قال التقرير السنوي لجمعية المصارف في الدولة ان اللجنة الفنية في الجمعية أوصت بتبني الاقتراح الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من المصرف المركزي والجمعية لمتابعة مشكلة علة القرن 2000 وقد تم توجيه كتاب الى المصرف المركزي بشأن الاستبيان الذي أرسله الى كافة المصارف الخاصة بنفس المشكلة لمعرفة رأيه بالاجراءات المراد اتخاذها على ضوء ردود البنوك. وذكر التقرير ان اللجنة الفنية رفعت في العام الماضي توصية الى المصرف المركزي بشأن ذكر كافة تفاصيل الشيك على المغلف الخاص به وعدم الاكتفاء بالمبلغ ورقمه وبصورة يمكن قراءتها بواسطة الجهاز (القراءة الآلية) وذلك لتسهيل وتسريع اجراءات عملية المقاصة. ومن المعروف انه عند وجود أي خلل في ترميز أحد شبكات المقاصة فإنه يتوجب ارساله الى غرفة المقاصة داخل مغلف ومصمم خصيصا لذلك ويدون على المغلف مبلغ الشيك ورقم البنك فقط. وكانت اللجنة الفنية قد بحثت موضوع المعايير والضوابط اللازمة لاجراء عمليات المقاصة ومقارنتها بالتعليمات المطبقة في أقطار أخرى وغير المطبقة في دولة الامارات وذلك للاسترشاد بها لامكانية الأخذ بها, وأوصت بتشكيل لجنة مصغرة من ممثلي المصارف التالية: بنك أبوظبي الوطني, بنك باركليز, بنك الامارات الدولي والبنك البريطاني للشرق الأوسط وذلك لدراسة هذا الموضوع من كافة جوانبه وتقديم تقرير الى ادارة الجمعية بهذا الشأن. وأوصت اللجنة بالاجماع الابقاء على الاجراءات الحالية بتداول الشيكات في كافة فر وع المصرف المركزي تسهيلا للمصارف وزيادة في النواحي الأمنية واختصارا للوقت. على الرغم من أن فروع المصرف المركزي تتلقى أوامر الدفع البينية من المصارف بواسطة التلكس, الا ان تشفير التلكس برقم سري يتم مع المصرف المركزي بأبوظبي فقط, وقد يكون من الأيسر وجود ترتيبات تشفير مثل هذه الرسائل مع كافة فروع المصرف المركزي تسهيلا للعملية واختصارا للوقت وترى اللجنة ان استخدام المصرف المركزي لشبكة (سويفت) يحل المشكلة. وناقشت اللجنة موضوع الأعياد والعطل الرسمية وامكانية تقصير مدة الانقطاع لما في ذلك من تأثير على أعمال المصارف مع العالم الخارجي وكذلك على القطاع الخاص والسوق المحلية ورأت أن يتم بحث هذا الموضوع مع المصرف المركزي وتم رفع توصية اليه بهذا الشأن. اطلعت اللجنة على اشعار المصرف المركزي رقم 775/98 تاريخ 5/9/1998 بشأن مركزية المخاطر وأبدت ارتياحها للمعلومات والاجراءات التي وردت في الاشعار, واقترحت أن يضاف رقم الملف المثبت على جواز السفر الى جانب رقم جواز السفر نظرا لاحتمالية تغيير جواز السفر بينما رقم الملف لا يتغير سواء أكان بالنسبة للمواطنين أو المقيمين. وقال التقرير ان لجنة الاستشارات القانونية عقدت عدة اجتماعات خلال العام لبحث أهم المواضيع المدرجة اضافة الى الاجابة عن بعض الاستفسارات من البنوك, كما أبدت ملاحظاتها بشأن عدة مواضيع كان من أهمها ملاحظاتها على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية. الشيكات والتواريخ ناقشت اللجنة القانونية الخطأ الذي يقع به بعض العملاء بتأريخ الشيكات في 29 و30 و31 فبراير من كل عام ومدى قانونية تصرف بعض البنوك باعتبار تاريخ الشيك 28 فبراير أو (1) مارس وما ينجم عن ذلك, وارتأت أن يضاف نص تشريعي الى الأحكام المتعلقة بالشيك الواردة في قانون المعاملات التجارية بحيث يحدد هذا النص القانوني المقترح التاريخ المعتبر للشيك في هذه الحالة, وذلك حتى لايكون هناك خلاف في الرأي بين المصارف حول مشروعية هذا الشيك من عدمه, وتكون جميع المصارف على رأي واحد ملزم للجميع وبما تتحدد معه المسؤولية المدنية للعملاء والبنوك على وجه قاطع في حالة مخالفة الحكم الذي سيقضي به القانون في مثل هذه الحالة, واللجنة تقترح أن يتضمن النص المطلوب اضافته (ان الشيك الذي يحمل تاريخا لا وجود له يعتبر انشاؤه في أول تاريخ قائم وموجود في التقويم الرسمي للدولة تاليا للتاريخ المدون به). الحسابات المشتركة ناقشت اللجنة اقتراح ايجاد صيغة تمكن الشريك من التصرف بحصته بعد وفاة الشريك الآخر وذلك بتعديل ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة 379 من قانون المعاملات التجارية بشأن الحساب المشترك, لتكون متشابهة مع نص الفقرة الثانية من هذه المادة. ولقد تم ارسال دراسة كانت اللجنة قد أعدتها الى المصرف المركزي بشأن الموضوعين المذكورين أعلاه لدراستها من قبله ورفعها الى الجهات المختصة لضمها الى التعديلات المطلوبة على قانون المعاملات التجارية. اعتماد الشيك على ضوء ما جاء في الفقرتين (3) و(4) من المادة (600) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن مبادئ اعتماد الشيك, رأت اللجنة أن نص الفقرتين يتناقض مع نص المادة 617 الخاصة بالوفاء بالشيك, وتساءلت اللجنة هل يجوز في ظل القانون الحالي الذي يسمح بالشيكات الآجلة إعطاء الحامل حق اعتماد الشيك قبل تاريخه (أي تاريخ استحقاق الوفاء به)؟ وإذا كان الجواب بالايجاب فكيف يتوافق اعتماد الشيك وتجميد قيمته قبل تاريخ الشيك أي تاريخ الشيك أي تاريخ الوفاء به, وكيف يمكن تلاقي أن يقع الساحب في مشكلة إصداره شيكا ثم يفاجأ بعدم وجود رصيد نظرا لتجميد الرصيد لحساب الشيك الأول واعتباره مصدرا لشيك بدون رصيد وإذا كان الجواب بالنفي فما هي الصيغة القانونية المطلوبة لتعديل المادة (600) وأية مادة تنص على اعطاء الحامل حق تقديم الشيك لاعتماده قبل تاريخ استحقاق الوفاء به ولقد أعدت اللجنة مذكرة حول هذا الموضوع لضمها الى التعديلات المطلوبة على بعض مواد قانون المعاملات التجارية. فتح الاعتماد والقروض المصرفية ناقشت اللجنة موضوع عقود الكفالات وفتح الاعتمادات والقروض المصرفية على ضوء ما جاء في الحكم رقم 87/97 الصادر عن محكمة تمييز دبي بهذا الشأن, وبينت أن كلمة قرض بصورته التقليدية هي حصول المقترض على كامل المبلغ دفعة واحدة ولمدة محددة وحيث ان الحكم لم يورد في أسبابه تحديدا هذا المفهوم وانما أوضح في أسبابه ايضا ان التسهيلات الائتمانية ايا كان الشكل الذي أفرغت فيه كالقرض متعدد الأغراض أم عقد اعتماد لعدة عمليات فان هذا الشكل غير مؤثر ما دام المبلغ المتفق عليه محدد المقدار. وأوضح الحكم ايضا ان وصف التسهيلات الائتمانية مهما كانت صورها كفتح الاعتماد أو القرض متعدد الأغراض أو القبول أو الخصم فان جميع هذه الصور محددة بالشروط المتفق عليها ويتحدد التزام البنك بالمبلغ الذي يعتبر حدا أقصى والكيفية التي يستفاد منها به والأجل الذي ينتهي عنده. كما أوضح الحكم المذكور الكيفية التي يمكن أن يستفاد منها في استعمال تلك التسهيلات الائتمانية وذلك عن طريق تشغيله في حساب جار على ألا يتجاوز مقدار رصيده المدين قيمة الاعتماد. وخلصت اللجنة الى ان الاعتماد المصرفي محدد القيمة حين ادخاله في حساب جارٍ لايجوز تجاوز قيمته وفي هذه الحالة تبقى له جميع الضمانات بما فيها الكفالات, أما اذا تم تجاوز هذه القيمة فيعتبر ذلك فتحا لاعتماد جديد وفقا لما استقر عليه الفقه المصرفي والأحكام القانونية ومنها قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة حيث نصت المادة / 420 منه على مايلي: (فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة أو على دفعات). وعلى ما تقدم فاللجنة ترى ان حكم محكمة دبي قام باخراج الكفيل من الكفالة كون الرصيد تجاوز قيمة الاعتماد أو التسهيلات الائتمانية وبالتالي انقضى عقد الاعتماد القديم بما له من كفالات ونشأ عقد خال من تلك الكفالات. وعليه فان اللجنة القانونية توصي المصارف بأن تنص في عقود الكفالة صراحة على استمرار ضمان الكفيل للمدين المكفول ولو تجاوز المبلغ موضوع التسهيلات ما كان قد تم عليه الاتفاق أولاً. انشاء دوائر تجارية بالمحاكم الاتحادية كانت الجمعية قد اقترحت انشاء دوائر تجارية متخصصة لدى المحاكم في القضايا التجارية وقد استجاب معالي وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف مشكورا لهذا الاقتراح. نظام البوليرو شاركت اللجنة في تقديم بعض الملاحظات بشأن موضوع نظام البوليرو وامكانية العمل بهذا النظام في دولة الامارات العربية المتحدة على ضوء القوانين النافذة. القروض الشخصية من منطلق استمرارية التعاون بين الجمعية والمصرف المركزي في كل ما يتعلق بالعمل المصرفي في الدولة فقد تم مناقشة عدد من المواضيع من أهمها القروض الشخصية. قرر مجلس ادارة الجمعية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25/2/98 تشكيل وفد من أعضاء مجلس الادارة للاجتماع الى محافظ المصرف المركزي للتداول معه بشأن موضوع القروض الشخصية. وتم عقد الاجتماع المطلوب مع محافظ المصرف المركزي بتاريخ 30/4/1998, وناقش المجتمعون كل ما يتعلق بموضوع القروض الشخصية على ضوء توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وتعاميم كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف والمصرف المركزي وأكدوا على ضرورة الالتزام بتوجيهات سمو رئيس الدولة والهدف منها دون السماح باستغلالها لغير الغرض الذي جاءت لأجله, ولهذا يكتفي باعطاء المدينين نسخة من كشف الحساب فقط عند طلبهم لحجم مديونياتهم. وتم توضيح ان المعسرين من الأرامل والعجزة والمرضى وغيرهم من الحالات الانسانية التي منعتهم من السداد هم المشمولون بتوجيهات صاحب السمو وان المصارف تأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الحالات وقد شطبت كثير من هذه الديون الناتجة عن مثل هذه الحالات الانسانية والتي لم يكن للمتضرر دخل آخر يكفيه. وتم الاتفاق على أن يتولى المصرف المركزي الكتابة الى النيابة العامة لتوضيح فئة المستفيدين من توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة. مديونية القطاع المصرفي من جهة أخرى ناقش المجتمعون موضوع أزمة مديونية القطاع المصرفي في بلدان شرق آسيا وذكر المحافظ ان الأزمة تبلورت وتضخمت بسبب ضعف النظام المصرفي والمالي في تلك البلدان حيث أدى ذلك الى تدني مستوى سعر البترول في المنطقة وتقدم المحافظ بتوجيه النصح الى المصارف بأخذ الحيطة والحذر الكافيين بالنسبة للقروض التي تمنحها. وكانت الجمعية قد رفعت الى المصرف المركزي عددا من المواضيع والتوصيات والتي لا تزال قيد الدراسة لديه وخاصة ما يتعلق بالشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد وضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن أصحابها, وموضوع الأفراد والشركات الوهمية الذين يسيئون الى سمعة الدولة واقتصادها الوطني وضرورة اتخاذ الاجراءات الرادعة, وكذلك التجار الهاربين الذين يعودون الى الدولة وضرورة عدم السماح لهم بالعمل, وقد رفعت توصياتها بهذا الشأن الى عدد من الجهات المعنية. نظام البوليرو كانت ادارة الجمعية قد تلقت من جمعية سويفت العالمية نظاما تقوم بدراسته مع جهات دولية أخرى لاحداث ما يسمى بنظام البريد الالكتروني والذي يقوم على اختصار المراسلات الورقية البريدية واستبدالها بمراسلات الكترونية وفق نظام يتم الاعتراف به دوليا, ونظرا لأهمية هذا النظام وأبعاده القانونية ــ وخاصة الاعتراف به كوثيقة اثبات ــ والحاجة الى توفر نظام اتصالات على مستوى متقدم, فقد تم اختيار ثماني عشرة دولة في العالم تتميز بتوفر مستوى متقدم من أنظمة الاتصالات لديها من بينها دولة الامارات العربية المتحدة لدراسة مشروع هذا النظام, وقد قامت الجمعية بتعميم هذا المشروع على عدة جهات لدراسته ومعرفة رأيها حياله والجهات هي: رئيس وأعضاء مجلس ادارة الجمعية, وأعضاء لجنة الاستشارات القانونية لدى الجمعية, أصحاب المعالي: وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف, وزير المواصلات, وزير الاقتصاد والتجارة, محافظ المصرف المركزي, مدير عام اتصالات, وكيل الهيئة العامة للمعلومات, والمدراء العاملون لغرف التجارة والصناعة والزراعة في دولة الامارات العربية المتحدة ولا يزال هذا الموضوع قيد الدراسة. وكالات الشحن أرسلت الجمعية الى دائرة الجمارك بطلب معاقبة وكلاء الشحن والتخليص الذين يخالفون الأنظمة والقوانين المرعية وكافة الأعراف التجارية وذلك باصدار اذونات تسليم البضائع الى التجار دون الرجوع الى المصرف فاتح الاعتماد للحصول على موافقة منه, مما يؤدي الى ضياع حقوق هذه المصارف في تحصيل قيمة الاعتمادات الممنوحة لهؤلاء التجار الذين لا يأبهون بالعودة الى المصارف بعد استلام بضائعهم, وقد تبنت ادارة الجمارك مشكورة هذا الموضوع وطلبت الى كافة وكلاء الشحن عدم تسليم اذونات تسليم البضائع قبل أخذ موافقة المصرف فاتح الاعتماد. وقامت الجمعية بدورها بتعميم صورة كتاب ادارة الجمارك الى كافة المصارف العاملة في الدولة وطلبت اليها اعلام الجمعية عن أية مخالفة من قبل وكلاء الشحن لرفعها الى ادارة الجمارك. خدمات سويفت استمرت الجمعية في تقديم كافة الخدمات اللازمة لمجموعة مصارف سويفت في دولة الامارات سواء على صعيد الاشراف على الدورات التعليمية التي تنظمها سويفت للأعضاء في دولة الامارات, أو على صعيد الخدمات الفنية والتنسيق بين الأعضاء وادارة سويفت في بلجيكا ولقد ازداد عدد الأعضاء بصورة ملحوظة حتى أصبحت معظم مصارف الدولة تعمل بنظام سويفت. وتشمل مجموعة سويفت (المصارف والمؤسسات) التي تؤدي الخدمة حاليا: المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية, بنك الامارات الدولي, بنك الشرق الأوسط, بنك دبي الوطني, بنك دبي التجاري, بنك المشرق, بنك الاستثمار, البنك العربي المتحد, بنك الاتحاد الوطني, البنك البريطاني للشرق الأوسط, البنك التجاري الايطالي, لويدز بنك, ستاندرد تشارترد بنك, بنك هولندا العام ــ أمرو, بنك ملي ايران, بنك صادرات ايران, البنك العربي, حبيب بنك اي. جي. زيوريخ, مركز الامارات للصرافة, بنك الأهلي الكويتي, بنك الفجيرة الوطني, كريدت أكريكول انوسويس, بنك دبي الاسلامي, بنك بانوراب, بنك بارودا, بنك أبوظبي التجاري, صندوق النقد العربي, بنك الشارقة الوطني, بنك رأس الخيمة الوطني, بنك أبوظبي الوطني, بنك الشارقة, البنك اللبناني للتجارة (فرنسا), المصرف المركزي, بنك القاهرة, بنك أبوظبي الاسلامي, وشركة أبوظبي للاستثمار. الخطة الجديدة تشتمل خطة عمل الجمعية للعام الحالي عقد ندوات مصرفية متخصصة, عقد لقاءات للمسؤولين التنفيذيين لدى المصارف لمناقشة بعض المواضيع الفنية والقانونية التي تتعلق بالعمل المصرفي بناء على اقتراح ادارة الجمعية أو اللجان المتخصصة أو المصارف الأعضاء, متابعة المواضيع المعروضة على المصرف المركزي واجراء لقاءات مشتركة لهذا الغرض, متابعة المواضيع المعروضة على الجهات الحكومية والرسمية واجراء لقاءات معها بقصد شرح وجهة نظر الجمعية بشأن هذه المواضيع للوصول الى النتائج المرجوة, متابعة توصيات اللجان الفنية والقانونية وحث المصارف على عرض المواضيع الهامة لمناقشتها من خلال هذه اللجان, استمرارية التعاون مع الجامعات والمعاهد العلمية وكذلك معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية لخدمة غرض زيادة وتأهيل الكوادر المصرفية ــ المواطنة بصورة خاصة.