يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم المقبل التعديلات المقترحة على لائحة اجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري لدول المجلس والتي اقرتها لجنة قانونية اجتمعت بالرياض يوم 27 ابريل الماضي وتضم ممثلين من كافة دول المجلس . وذكرت مصادر الامانة العامة لمجلس التعاون ان اللجنة استعرضت نصوص التعديلات المقترحة من مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس ومذكرة ايضاحية مرفقة بها وبعد المنافسة رأت اللجنة بان التعديلات المقترحة من المركز مناسبة وتسهل اجراءات التحكيم المعنية وعلى المركز ذاته واتفقت اللجنة على اجراء التعديلات الاتية على نصوص مواد اللائحة: 1ــ تعدل المادة 2/2 الى النص الآتي: في حالة اللجوء الى التحكيم يقترح ان يضمن الصيغة التالية في اتفاق التحكيم: (جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد او التي لها علاقة به يتم حسمها نهائيا وفقا لنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) . 2ــ تعديل المادة (6) الى النص الآتي: 1ــ تقوم الهيئة بتحديد مكان التحكيم مالم يتفق الاطراف على ذلك. 2ــ يجوز للهيئة وبعد التشاور مع الاطراف ان تعقد بعض جلساتها واجتماعاتها في اي مكان تراه ملائما مالم يتفق الاطراف على غير ذلك. 3ــ يجوز للهيئة اجراء المداولة في اي مكان تراه مناسبا. 4ــ في جميع الاحوال يعتبر الحكم صادرا في المكان المعين للتحكيم وفي التاريخ المبين فيه. 3ــ تعديل المادة (7) الى النص الآتي: في حالة عدم اتفاق الاطراف, تحدد الهيئة اللغة او اللغات التي تستعمل في اجراءات التحكيم مع مراعاة الظروف المتعلقة بالتحكيم بما في ذلك لغة العقد. 4ــ تعديل المادة (8) الى النص الآتي: تشكل الهيئة من محكم واحد او من ثلاثة محكمين بحسب اتفاق الطرفين فان لم يوجد اتفاق يشكل الامين العام الهيئة من محكم واحد, مالم ير ان طبيعة النزاع تتطلب تشكيلها من ثلاثة محكمين. 5ــ تعديل المادة (9) بحذف كلمة كافة الواردة في الفقرة (5) من المادة ليصبح نص الفقرة كالتالي: 5ــ نسخة من اتفاق التحكيم والوثائق المتعلقة بالنزاع. 6ــ تعديل المادة (12) الى النص التالي: 1ــ اذا شكلت الهيئة من محكم واحد وجب على الاطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة والا تولى الامين العام تعيينه خلال اسبوعين من انتهاء هذه المدة المحددة بين قائمة المحكمين بالمركز, ويخطر الامين العام جميع الاطراف بهذا التعيين. 2ــ اذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذي يختاره في طلبه يتولى الأمين العام تعيين المحكم خلال مدة اسبوعين من تاريخ وصول الطلب. 3ــ اذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذي يختاره خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة يتولى الامين العام تعيينه خلال اسبوعين. 4ــ يدعو الامين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيسا للهيئة, وفي حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يوما من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال اسبوعين تعيين المحكم الثالث. 7ــ اضافة مادة جديدة بعد المادة (12) ونصها كالتالي: (الاطراف المتعددون): 1ــ اذا كان هناك اطراف متعددون سواء كمدعين او كمدعى عليهم واذا كان ينبغي ان يحال النزاع الى هيئة مشكلة من ثلاث محكمين, كان على المدعين المتعددين ان يعينوا محكما وعلى المدعى عليهم المتعددين ان يعينوا محكما. 2ــ وفي حالة فشل الاطراف في تعيين المحكمين كما سبق الاشارة اليه يقوم الامين العام بتعيين كل المحكمين بما فيهم رئيس الهيئة. 8 ــ تعديل المادة (13) الى النص التالي: اذا نازع احد الطرفين في صحة تعيين احد المحكمين يفصل الامين العام في هذه المنازعة خلال اسبوعين بقرار نهائي شريطة ابداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع. 9ــ حذف المادة (38) من اللائحة. 10ــ حذف المادة (41) من اللائحة. ثانيا: التوصية للجنة التعاون التجاري بالمصادقة على التعديلات الموضحة بالفقرات السابقة والتي اتفقت عليها اللجنة. الرياض ــ البيان