قالت مصادر معنية ان لجنة المؤسسين لشركة صناعات الامارات شركة مساهمة عامة تحت التأسيس عينت لجنة مكونة من كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومحمد سيف المزروعي وناصر احمد السويدي وجمال ماجد الغرير لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية واستيفاء كافة المستندات اللازمة وادخال اية تعديلات تراها الجهات المختصة لازمة على عقد التأسيس وعلى نظام الشركة الاساسي اضافة الى تقديم طلب الترخيص لتأسيس الشركة. ومن المقرر ان يناقش مجلس الوزراء في جلسته المقبلة طلبا بشأن ترخيص الشركة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1998. وذكرت هذه المصادر انه سيتم في القريب العاجل تزويد الجهات المختصة بأسماء المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاول وان مؤسسات حكومية وشبه حكومية ستقوم بالاكتتاب بنسبة كبيرة من اسهم المؤسسين. وسيكون مقر الشركة وفقا للنظام الاساسي المقترح في امارة دبي وتزاول اعمالها من خلال مركزين رئيسيين يقعان في امارتي أبوظبي ودبي ويجوز لمجلس الادارة ان ينشىء فروعا او مكاتب او وكالات في جميع الامارات او خارجها وتكون مدة هذه الشركة (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة باعلان تأسيسها. وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة. أغراض الشركة وتشمل الاغراض التي اسست من اجلها الشركة: تطوير وتملك المشاريع والخدمات المتعلقة بالصناعات الاساسية والبتروكيمياوية بما في ذلك المشتقات والتطبيقات والمنتجات المتعلقة بها, وحيازتها والمساهمة فيها وانشاؤها وتجميعها وادارتها وتشغيلها والاستثمار فيها باي وجه, ومزاولة اي عمل او نشاط اخر والقيام باي شىء مهما كانت طبيعته يعتبره مجلس ادارة الشركة مرتبطا او تابعا لاي من اغراضها, او يرى ان من شأنه- سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة- ان يعزز قيمة او زيادة ربحية كل او اي من تعهدات الشركة وممتلكاتها وموجوداتها او يدعم مصالح الشركة او المساهمين فيها. ويجوز ان تكون للشركة مصلحة او ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات او الشركات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق غرضها داخل دولة الامارات العربية المتحدة او خارجها ولها ان تشتري تلك الهيئات او الشركات او اعمالها بصورة كاملة او جزئية. وتفسير اغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في الفقرات السابقة بشكل غير مقيد وباوسع معانيها, فيجوز للشركة ان تحقق اغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في دولة الامارات العربية المتحدة وفي اي مكان اخر في العالم. كما يجوز لها توسيع تلك الاغراض والصلاحيات وتغييرها وتعديلها باية طريقة من وقت لاخر على ان يستند ذلك على قرار من الجمعية العمومية غير العادية. وحدد رأس مال الشركة المصرح به ابتداء بمبلغ (خمسة مليارات وخمسمائة مليون درهم اماراتي) مقسم الى فئات الاسهم التالية: (اربعمائة مليون) سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة اسمية قدرها (عشرة) دراهم للسهم الواحد, اي برأسمال مصرح به مقداره (اربعة مليارات درهم). (مئة مليون) سهم عادي من الفئة (ب) بقيمة اسمية قدرها (عشرة) دراهم للسهم الواحد, اي برأسمال مصرح به مقداره (مليار درهم). (خمسون مليون) سهم ممتاز بقيمة اسمية قدرها (عشرة) دراهم للسهم الواحد, اي برأسمال مصرح به مقداره (خمسمائة مليون درهم). ومن مجمل رأس المال المصرح به ابتداء البالغ (خمسة مليارات وخمسمائة مليون درهم اماراتي). تقرر اصدار شريحة اولى تبلغ قيمتها (مليارا واربعمائة مليون درهم اماراتي) موزعة على (مائة واربعين مليون) سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة اسمية قدرها(عشرة) دراهم للسهم الواحد (مضافا اليها رسم اصدار قدره (خمسة) فلوس للسهم الواحد) وتدفع قيمة هذه الشريحة نقدا وبالكامل عند الاكتتاب. ويجوز اصدار الرصيد من الاسهم المصرح بها غير المصدرة بشريحة واحدة او اكثر طبقا لقرار من مجلس الادارة ووفقا لاحكام النظام الاساسي. ولا تكون اية اسهم يشتريها المؤسسون بخلاف الاسهم التي اكتتبوا بها في عقد التأسيس خاضعة للخظر المنصوص عليه في المادة (173) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له. ويخصص من رصيد الاسهم المصرح بها غير المصدرة (خمسة ملايين) سهم عادي من الفئة (أ) لبرنامج اسهم الموظفين والتي سوف تخصص لبعض موظفي الشركة المستحقين وفقا لهذا البرنامج. ويقوم مجلس الادارة خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة بوضع وتطبيق احكام وشروط برنامج اسهم الموظفين, بما في ذلك تحديد شروط امتلاك هذه الاسهم. وستكون جميع اسهم الشركة اسمية, ويجب الا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة في اي وقت طوال مدة الشركة عن 51% من مجموع الاسهم المصدرة. ولا يجوز اصدار اي سهم قبل دفع كامل قيمته الى الشركة بما في ذلك رسم الاصدار ان وجد. ويتعين على مجلس الادارة في حالة اصدار اسهم بمقابل غير نقدي ان يعين شركة تدقيق (من غير مدققي الشركة المعينين) عالمية لتقويم هذا المقابل. لا تنطبق احكام المادة (87) من القانون رقم (8) لسنة 1984 بشأن هذا التقويم. وقد اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس باسهم عادية من الفئة (أ) عددها (تسعون مليون) سهم بقيمتها الاسمية المحددة وقد دفعوا كامل قيمة تلك الاسهم (ورسوم اصدارها) عند الاكتتاب. وسيتم طرح خمسين مليون سهم اضافي في الاسهم العادية من الفئة (أ) للاكتتاب العام بموجب الاجراءات المعلن عنها في النشرة الخاصة بالاكتتاب العام الاول. ومع مراعاة احكام هذا النظام, توضع الاسهم المصرح بها غير المصدرة تحت تصرف مجلس الادارة بحيث يحق له, الاحتفاظ بها او تخصيصها او اصدارها او التصرف بها او منح خيارات عليها او حقوق اخرى لشرائها وذلك الى الاشخاص وبالكيفية وبالميعاد والثمن ومقابل العوض وبالشروط والاحكام التي يقررها مجلس الادارة. ولا يحتاج هذا الاجراء من جانب مجلس الادارة الى موافقة السلطة الحكومية او المحلية المختصة التي يستلزم موافقتها القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 والقوانين المعدلة له. حقوق الأسهم (أ) ويتمتع حامل الاسهم العادية من الفئة (أ) بالحقوق التالية: * الحق في تسلم نصيب من الارباح المعلن عنها من قبل مجلس الادارة, وفي تلقي حصته من موجودات الشركة القابلة للتوزيع عند تصفيتها او حلها وذلك بالتناسب مع ما يستحقه جميع حملة الاسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب). * الحق في استلام نسخة مدققة من ميزانية الشركة العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة. * الحق في استلام الاشعارات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية وحضور تلك الاجتماعات شخصيا او من خلال ممثله المعين اصولا. * الحق في التصويت - اما بنفسه او عن طريق وكيل- على جميع قرارات الجمعيات العمومية وبواقع صوت واحد عن كل سهم يملكه. *الحق في الاكتتاب بالاسهم العادية المصرح بها غير المصدرة من الفئة (أ) بموجب حقوق الاسترداد المبينة في النظام. * الحق في مطالبة مجلس الادارة ومدققي حسابات الشركة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه الاسهم العادية من الفئة (أ). حقوق الفئة (ب) ويتمتع حامل الاسهم العادية من الفئة (ب) بالحقوق التالية: * الحق في تسلم نصيب من الارباح المعلن عنها من قبل مجلس الادارة وفي تلقي حصته من موجودات الشركة القابلة للتوزيع عند تصفيتها او حلها, وذلك بالتناسب مع ما يستحقه حملة الاسهم العادية من الفئتين (أ) و (ب). * الحق في استلام نسخة مدققة من الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للشركة. * الحق في استلام الاشعارات المتعلقة باجتماعات الجمعيات العمومية لحاملي اسهم هذه الفئة وحضور تلك الاجتماعات اما شخصيا او من خلال ممثله المعين اصولا. * الحق في التصويت - اما بنفسه او عن طريق وكيل- على جميع قرارات جمعيات حاملي الاسهم العادية من الفئة (ب) وبواقع صوت واحد عن كل سهم يملكه من الفئة (ب). * الحق في الاكتتاب بالاسهم العادية المصرح بها غير المصدرة من الفئة (ب) بموجب حقوق الاسترداد المبينة في البند (20- 5) من هذا النظام. * الحق في مطالبة مجلس الادارة ومدققي حسابات الشركة بالوفاء بالتزاماتهم تجاه حاملي الاسهم العادية من الفئة (ب). وتقتصر ملكية الاسهم العادية من الفئة (أ) على مواطني الدولة فقط ويستثنى من ذلك: 1- المؤسسون من غير مواطني الدولة. 2- الموظفون من غير مواطني الدولة الذين تم تخصيص اسهم عادية لهم من هذه الفئة وفقا لبرنامج اسهم الموظفين. ويحق للمساهمين سالفي الذكر شراء عدد اضافي من الاسهم العادية من هذه الفئة بموجب حقوق الاسترداد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا النظام. وفيما عدا ذلك, لا تعتد الشركة باي تنازل عن اسهم هذه الفئة لغير مواطني الدولة. ويجوز لأي شخص بصرف النظر عن جنسيته امتلاك كل من الاسهم العادية من الفئة (ب) والاسهم الممتازة. ويراعي مجلس الادارة على الدوام عند اصدار أي اسهم مصرح بها ان يكون مجمل عدد الاسهم العادية المصدرة منم الفئة (أ) يفوق مجمل عدد الاسهم العادية المصدرة من الفئة (ب) والاسهم الممتازة معا. ويجوز- من حين لاخر- اصدار اسهم ممتازة يتمتع حاملوها بالحقوق والامتيازات ويلتزمون بالقيود والشروط والاوصاف التي يقترحها مجلس الادارة وتعتمدها الجمعية العمومية سواء تم اصدارها دفعة واحدة او على دفعات. ويجوز للجمعية العمومية ان تصدر قرارها بتخويل مجلس الادارة باصدار الاسهم الممتازة وفقا للشروط والاحكام المبينة في ذلك القرار, كما يجوز- ضمن الحدود المنصوص عليها في القرار- ان تعطى كل دفعة من الاسهم الممتازة الاولوية على الاسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب) وان تكون على قدم المساواة مع الاسهم الممتازة الصادرة في دفعات اخرى وذلك من حيث توزيع حصص الارباح وعوائد رأس المال. وتكون الاسهم العادية من الفئتين (أ) و(ب) قابلة للبيع او التنازل او الرهن او التصرف فيها وفقا لاحكام هذا النظام. ويتم قيد اي تصرف في سجل خاص يسمى (سجل الاسهم) وذلك بعد استلام مجلس الادارة او وكيله/ وكلائه المحددين اشعارا خطيا موقعا من المتنازل والمتنازل اليه. ولمجلس الادارة أو وكيله/ وكلائه المحددين ان يطلبوا التصديق على توقيع المتنازل و/أو المتنازل اليه, ولا يتم قيد اي تصرف في السجل ما لم تراع جميع الاجراءات والمتطلبات التي يحددها مجلس الادارة وهذا النظام. ولمجلس الادارة الاعتداد بالتواقيع الظاهرة على سند التنازل ولا يتحمل مجلس الادارة او وكيله اي مسؤولية عن تبعات نقل ملكية اي سهم استنادا لتلك التواقيع. ولا يتم نقل ملكية الاسهم الممتازة او بيعها او التنازل عنها او رهنها او التصرف فيها باي وجه الا بموجب احكام هذا النظام والشروط الواردة في قرارات مجلس الادارة التي اجازت اصدارها. ومع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام, لا يجوز قيد اي تصرف في الاسهم العادية من الفئة (أ) مالم يكن المتنازل اليه شخصا من مواطني الدولة او من الاشخاص المعنوية العامة في دولة الامارات العربية المتحدة. وللشركة ان تطلب ما يثبت اهلية طرفي التصرف باسهم الشركة لمباشرته ولا يعتد باي تنازل في اسهم الشركة ما لم يتم قيده في سجل الاسهم المعد بموجب هذا النظام. وفي حالة وفاة احد المساهمين, يعين الورثة من يمثلهم بالنسبة لجميع الحقوق والواجبات المتصلة باسهم مورثهم. ولا يجوز اعفاء الورثة من أي التزامات ملحقة بأي اسهم كان المساهم يمتلكها عند وفاته.