اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية للتعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء بين حكومة دولة الامارات والمملكة الاردنية الهاشمية وتنص الاتفاقية على انه انطلاقا من الروابط الاخوية والتاريخية القائمة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وارساء اسس التعاون المشترك في مجال النقل البحري التجاري والموانىء في اطار ميثاق جامعة الدول العربية وتحقيقا لاهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية. فقد اتفقنا على ابرام اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري التجاري والموانىء وفقا للاتي: المادة (1): تهدف هذه الاتفاقية الى: * تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال النقل البحري وتنظيم العلاقات والانشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق افضل مع تشجيع مؤسسات وشركات النقل البحري للتعاون والمشاركة والتكامل بين اساطيل البلدين بما يخدم المبادلات التجارية البحرية وتذليل العوائق التي من شأنها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين ثم التنسيق في مجال الارشاد والانقاذ والتفتيش البحري وتبادل المعلومات فيما بين البلدين بهدف توفير وتعزيز اجراءات السلامة ومنع التلوث لسفن كلا البلدين وكذلك تنسيق المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الاقليمية والدولية والتنسيق والتعاون في مجال التأهيل والتدريب البحري مع التعاون في مجال استغلال الموانىء البحرية التجارية ثم التعاون في مجال ادارة وتشغيل وصيانة واصلاح السفن. المادة (2) لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها: 1- السلطة البحرية المختصة: الوزارة المكلفة بشؤون النقل البحري والموانىء او من ينوب عنهما. 2- الشركات البحرية: كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية: أ- تكون مملوكة فعلا للقطاع العام/ او الخاص في احد البلدين او كليهما. ويشمل ذلك الشركات العربية المشتركة التي تكون احدى الدولتين او كلاهما مشاركة فيها. ب- ويكون سجلها القانوني باقليم احد البلدين بالنسبة للقطاع الخاص. 3- سفينة الطرف المتعاقد: كل سفينة تجارية مسجلة باقليم احد البلدين ومملوكة له ورافعة لعلمه طبقا لتشريعاته. 4- عضو طاقم السفينة: الربان وكل شخص يعمل اثناء الرحلة على متن السفينة لادارتها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم وفي شهادة السلامة للطاقم. 5- اللجنة البحرية المشتركة: اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بالنشاط البحري والموانىء في البلدين. 6- التشريعات: القوانين والانظمة والقواعد والتعليمات التي تصدرها السلطات المختصة لاي من الطرفين المتعاقدين. المادة (3) * يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على متن السفينة والصادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. * يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات والشهادات الصادرة طبقا للاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين والتي يجب ان تكون موجودة على سفينة الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه. * لا تخضع سفن اي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادة حمولة صادرة بصفة قانونية طبقا لاحكام الاتفاقة الدولية لقياس الحمولة لعام 1969 لاجراءات اعادة قياس الحمولة من قبل الطرف المتعاقد الاخر. المادة (4) يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر جميع التسهيلات اللازمة للدخول والخروج والاقامة والملاحة والعمليات التجارية الخاصة بالشحن والتفريغ والارساء. المادة (5) تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والمصروفات التي تستحق على سفن احد الطرفين المتعاقدين في موانىء او مياه الطرف المتعاقد الاخر وفقا للتشريعات السارية المفعول لدى هذا الطرف المتعاقد. المادة (6) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطة البحرية المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه الاتفاقية حسبما تتضمنه من شروط. ان وثائق التعريف المذكورة اعلاه هي: بالنسبة لدولة الامارات العربية المتحدة (جواز السفر البحري) وبالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية (سجل بحار). المادة (7) * تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السادسة من هذه الاتفاقية لحاملها حق النزول الى البر خلال فترة اقامة السفينة المسموح بها بالميناء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبما لا يتعارض مع التشريعات الداخلية السارية المفعول لدى كل طرف. * يرخص للاشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والمذكورة بالمادة السادسة دخول اقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة اخرى او العودة الى بلادهم. ويتم الترخيص استنادا الى الاجراءات المعمول بها لدى ذلك الطرف. * يجوز منح تأشيرة الدخول والعبور اللازمة لاقليم احد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للبحارة الذين لا يحملون جنسية احد الطرفين المتعاقدين بموجب التشريعات السارية المفعول لدى كل طرف. المادة (8) 1- يسمح لسفن كل طرف متعاقد بممارسة الملاحة بين موانىء الطرفين المتعاقدين المفتوحة للتجارة الدولية وبنقل الركاب والبضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين وبينهما وبين بلدان اخرى. 2- يعمل الطرفان المتعاقدان على: * تنظيم عمليات النقل البحري بينهما وتنسيق حسن الاستغلال الامثل لاسطولهما البحري. * تشجيع وتشغيل خطوط ملاحية مشتركة ومنتظمة بين موانيهما لنقل المسافرين والبضائع المتبادلة بينهما. * التعاون في مجال الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف شركاتهما البحرية. المادة (9) للشركات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين حق الاحتفاظ باقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر. وفي حالة عدم رغبة هذه الشركات في استعمال الحق المنصوص عليه اعلاه تكلف بهذه الامور اية شركة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات السارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها. المادة (10) يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاستثمار البحرية المشتركة بينهما ودعم وتنمية اساطيلهما البحرية الوطنية وانشطة موانيهما وعقد الاتفاقيات الخاصة لهذا الغرض بين الجهات ذات العلاقة في البلدين. المادة (11) تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما. المادة (12) اذا تعرضت سفينة تابعة لاحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او باحد موانيه فعلى السلطة المختصة لهذا الطرف المتعاقد ان تمنح السفينة وطاقمها وحمولتها ذات الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لاية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك المحلي. المادة (13) في حالة نشوء اي نزاع يتعلق بالنشاط البحري يوجه عام على متن سفينة تابعة لاي من الطرفين المتعاقدين اثناء تواجدها في موانىء او مياه الطرف المتعاقد الاخر يجوز للسلطة البحرية المختصة فيها التدخل لفض النزاع وديا, واذا تعذر ذلك يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبق التشريعات السارية المفعول في بلد الميناء الذي ترسو فيه السفينة. المادة (14) يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اعمال مراكز ومدارس التأهيل البحرية التجارية التابعة لهما مما يسمح بالاستغلال الامثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر بقصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب. المادة (15) يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات الاهلية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط توفر الحد التأهيلي والتشغيلي الوارد بالاتفاقيات البحرية الدولية المصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين. ويشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد تلك الشواغر من الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر. المادة (16) يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق التشريعات المتعلقة بالانشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا. المادة (17) يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري التجارية والموانىء بما يدعم اهداف هذه الاتفاقية. المادة (18) لا تسري احكام هذه الاتفاقية على السفن التالية للطرفين المتعاقدين: * السفن الحربية, سفن البحوث, سفن الصيد البحري, السفن والموجودات البحرية التي لا تمارس نشاطات بحرية تجارية. المادة (19) بهدف متابعة تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدا التشاور وتعزيز اسس التعاون الفني ووضع ومتابعة برامج العمل البحري المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والاحصائيات الدورية, يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما, وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة سنويا بالتناوب في احد البلدين في جلسة عادية ويمكن استدعائها للاجتماع في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يجاوز (30) ثلاثين يوما ابتداء من يوم تسلم الطلب. المادة (20) تكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية كما يلي: في دولة الامارات العربية المتحدة (وزارة المواصلات), في المملكة الاردنية الهاشمية (وزارة النقل). المادة (21) أ- تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها للاجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين. ب- تسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لاخرى, وذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل لهذه الاتفاقية قبل ثلاثة اشهر على الاقل من موعد انتهاء مدة سريانها. أبوظبي ــ مكتب البيان