اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا في شأن اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع على الطرق بين حكومة دولة الامارات وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية . وتنص الاتفاقية على انه برغبة من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تسهيل نقل الركاب والبضائع على الطرق بين بلديهما وعبر اراضيهما بطريق الترانزيت فقد اتفقتا على ابرام اتفاقية النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق وفقا للاتي: المادة (1) في تطبيق احكام هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. 1- ناقل: اي شخص طبيعي او معنوي مرخص له بنقل الركاب والبضائع بموجب القوانين والانظمة والتعليمات المرعية للطرفين المتعاقدين. 2- واسطة النقل: اي واسطة نقل على الطرق تدار بواسطة محرك ومخصصة لنقل اكثر من ثمانية ركاب باستثناء السائق, او لنقل البضائع او تقوم بجر مثل هذه الواسطة. او مجموعة تتألف من واسطة جر ومقطورة او نصف مقطورة مرتبطة بها ومخصصة لنقل الركاب او البضائع. 3- تصريح: التصريح الممنوح لواسطة نقل الركاب او البضائع المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين من قبل الطرف المتعاقد الاخر للسماح لواسطة النقل بالدخول والخروج لاراضي الطرف المتعاقد الاخر. 4- خط حافلات منتظم: نقل الركاب بين اراضي الطرفين المتعاقدين بموجب مسار محدد ومتماشيا مع المسارات والاجور الوطنية. 5- خط حافلات ترانزيت منتظم: خط الحافلة المنتظم الذي ينطلق من اراضي احد الطرفين المتعاقدين ويمر باراضي الطرف المتعاقد الاخر بدون تحميل او تنزيل للركاب وينتهي في اراضي بلد ثالث. 6- خدمة النقل السياحي المغلق: النقل الدولي لمجموعة محدده من الركاب في واسطة نقل محددة برحلة سياحية, تبدأ من نقطة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين وتنتهي في اراضي الطرف المتعاقد نفسه دون تحميل او تنزيل الركاب. 7- نقل عبور الترانزيت: نقل الركاب والبضائع عبر اراضي احد الطرفين المتعاقدين وبين نقاط انطلاق ووصول تقع خارج اراضي هذا الطرف المتعاقد. المادة (2) تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للركاب والبضائع على الطرق من والى اراضي احد الطرفين المتعاقدين وعبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر بطريق الترانزيت ويستثنى من تطبيق احكام هذه الاتفاقية نقل الاسلحة الحربية والاعتدة والمهمات العسكرية. المادة (3) السلطات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية هي: في المملكة الاردنية الهاشمية وزارة النقل عمان وفي دولة الامارات العربية المتحدة وزارة المواصلات أبوظبي. المادة (4) يعترف كل طرف متعاقد بموجب احكام هذه الاتفاقية للطرف المتعاقد الاخر بحق عبور الركاب وامتعتهم, والبضائع التجارية ووسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر على المسارات المحددة من قبل السلطات المختصة لكل طرف متعاقد. المادة (5) بموجب التشريعات الوطنية النافذة لكل من الطرفين المتعاقدين وبموجب تصريح مسبق يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان ينشىء مكاتب او يعين ممثلين او وكلاء في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. وعلى الناقل الا يمارس عمل وكيل سفر وسياحة في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. المادة (6) لا يفرض اي من الطرفين المتعاقدين اي رسوم او ضرائب استيراد او تصدير بما في ذلك الرسوم الجمركية على وسائط النقل العائدة للطرف المتعاقد الاخر المارة بالترانزيت عبر اراضيه باستثناء ما يلي: 1- بدل خدمات صيانة وحماية وادارة الطرق والنقل عليها. 2- الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية. المادة (7) في حالة مخالفة الناقلين والسائقين التابعين لاي من الطرفين المتعاقدين للقوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى الطرفين المتعاقدين فعلى السلطات المعنية ان تتبادل المعلومات عن الاجراءات المتخذة بحق هؤلاء المخالفين. المادة (8) لا يسمح لوسائط النقل المسجلة في اراضي احد الطرفين المتعاقدين بنقل الركاب والبضائع بين اي نقطتين داخل اراضي الطرف المتعاقد الاخر. ومالم يحصل الناقل من الطرف المتعاقد الاول على تصريح خاص من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر لايسمح له بالقيام بنقل الركاب والبضائع من اراضي الطرف المتعاقد الاخر الى اراضي بلد ثالث. المادة (9) لايسمح لواسطة النقل الفارغة والمسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالدخول الى اراضي الطرف المتعاقد الاخر لتحميل الركاب والبضائع مالم تحصل على تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد الاخر. المادة (10) يستطيع الناقل في احد الطرفين المتعاقدين ان يشغل خط حافلات منتظم او خط حافلات ترانزيت منتظم الى/ او عبر اراضي الطرف المتعاقد الاخر, كما تستطيع وسائط النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين ان تقوم بخدمة الخط السياحي المغلق من والى الطرف المتعاقد الاخر شريطة الحصول على تصريح مسبق بذلك من السلطة المختصة في ذلك الطرف المتعاقد الاخر. المادة (11) لا يحتاج نقل البضائع بالترانزيت عبر اراضي الطرفين المتعاقدين الى تصريح مسبق. ويمنع النقل بالترانزيت لاي بضائع محظور دخولها اي من البلدين المتعاقدين لاسباب امنية او لحماية صحة الانسان او الحيوان او النبات. المادة (12) يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة النافذة لدى الطرفين المتعاقدين. المادة (13) 1- على كافة وسائط النقل التي تقوم بالنقل الدولي ان تكون مصحوبة بوثائق ادخال جمركي CARNET DE PASSAGE او تريب تيكت بموجب احكام الاتفاقيات الجمركية الدولية ذات العلاقة صادرة عن السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الوثائق الجمركية الدولية, فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني. 2- اما اذا كان النقل الدولي للبضائع مغطى بوثيقة تير (TIR ) فتطبق الانظمة المنصوص عليها في ميثاق تير للبضائع او المركبات, واذا كان النقل الدولي للبضائع غير مغطى بوثيقة تير(TIR ) فتطبق احكام التشريعات الوطنية الخاصة بالطرف المتعاقد المعني. 3- على سائقي المركبات الذين يقومون بالنقل الدولي بموجب نصوص هذه الاتفاقية ان يكون بحوزتهم الوثائق التالية: أ- رخصة سوق سارية المفعول مطابقة لفئة المركبة التي يقودها ويجب ان تكون تلك الرخصة مطابقة لاحكام القوانين والانظمة المرعية في البلد المسجلة فيه الواسطة او ان تكون رخصة سوق دولية. ب- رخصة لواسطة النقل سارية المفعول. ج- جواز سفر ساري المفعول يحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة. المادة (14) تصدر السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول لمدة ستة اشهر ولعدة سفرات لكل سائق ومساعده من الذين يقومون بالنقل الدولي للركاب اوالبضائع بموجب احكام هذه الاتفاقية وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة السارية لدى الطرفين. المادة (15) قطع الغيار المستعملة التي يتم استبدالها يجب ان يعاد تصديرها او يتم اتلافها تحت اشراف السلطة الجمركية او ان يتم تسليمها اليها. كما ان استيراد قطع الغيار يتم بموجب القوانين والانظمة الوطنية. المادة (16) أ- يجب ان تحصل وسائط النقل المستعملة في النقل الدولي للركاب وامتعتهم والبضائع بين البلدين المتعاقدين او عبرهما على بوليصة تأمين ضد الطرف الثالث تنسجم مع القوانين والانظمة السارية في كل من الطرفين المتعاقدين. ب- بوليصة تأمين اخرى تغطي الاضرار التي قد تنشأ اثناء النقل على الركاب والامتعة والبضائع, وان تكون هذه البوليصة بموجب القوانين والانظمة السارية في البلد المسجلة فيها الواسطة. المادة (17) التسويات المالية بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بعمليات النقل والعبور تتم بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية لدى الطرفين المتعاقدين. المادة (18) في حالة الحوادث والاعطال او اية صعوبات اخرى يجب على السلطة المعنية في الطرف المتعاقد الذي حصلت في الحادث ان تقوم بتزويد الطرف المتعاقد الاخرى بتقارير ونتائج التحقيق واية معلومات اخرى ضرورية. المادة (19) يجب ان يتقيد الناقلون والطاقم بواسطة النقل المسجلة في احد الطرفين المتعاقدين بالقوانين والانظمة السارية التي تحكم المرور على الطرق في الطرف المتعاقد الاخر. المادة (20) في مالم يرد به نص خاص في هذه الاتفاقية تسري القوانين والانظمة والتعليمات النافذة لدى كل من الطرفين المتعاقدين. المادة (21) أ- تشكل لجنة مشتركة من ممثلين للطرفين المتعاقدين وتكون مهام هذه اللجنة: 1- الاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية. 2- دراسة الصعوبات التي تطرأ نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية وايجاد الحلول المناسبة لها. 3- مراجعة كل الموضوعات التي تقع ضمن هذه الاتفاقية وتقديم التوصيات بشأنها. 4- التوصية باجراء اية تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ورفعها الى الجهات المختصة للمصادقة. 5- دراسة امكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر البلدين المتعاقدين. 6- بحث اية امور اخرى يتم الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين عليها. ب- تجتمع اللجنة المشتركة لاول مرة خلاث ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الضرورة الى ذلك ويتم ترتيب الاجتماعات بالتناوب في كلا البلدين بواسطة الطرق الدبلوماسية. المادة (22) 1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في بلد كل من الطرفين المتعاقدين, وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت. 2- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل اي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ثلاثة اشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الاخر. وشهادة على ذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل المفوضين رسميا من حكومتيهما. أبوظبي ــ مكتب البيان