كشف مصدر تأميني بدبي ان الشركات الوطنية بالدولة وقعت على ميثاق شرف للالتزام بالتعرفة الخاصة باسعار تأمين السيارات والتي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة منذ عام 1996 وقد تم اعلام الشركات الاجنبية من خلال عقد عن طريق شركة عمان للتأمين بهذا الميثاق وتم الاتفاق على الالتزام بحدود الوزارة ابتداء من اول مارس المقبل مناطا على سوق التأمين وعدم تدني اسعار تأمينات السيارات التي سببت خسائر مالية عديدة للشركات منذ عام 96 بسبب عدم الالتزام بسقوف اسعار الاقتصاد . وقال المصدر ان ميثاق الشرف تم توقيعه برعاية جمعية الامارات للتأمين حيث ان الاتفاق الذي سيبدأ سيرانه من الاول من مارس يشمل شركات دبي والشارقة . اما الشركات في ابوظبي فقد بدأت الالتزام منذ الشهر الحالي وتأتي هذه الخطوة في اتجاه لتوحيد الجهود لانقاذ خسائر الشركات بهذا القطاع سواء الوطنية او الاجنبية. وقال عبد الرحمن النجار مساعد المدير العام للشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين ان الالتزام بسقوف وزارة الاقتصاد والتجارة سوف يحمي نوعا ما الشركات العاملة بالسوق ويحافظ على عدم خروجها من السوق بسبب الخسائر فخروج شركة تأمين من السوق يعادل خروج مصرف مما يؤثر على السوق وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام. اعادة نظر واضاف ان الحدود والتعريفات التي وضعتها وزارة الاقتصاد في عام 96 وتم تطبيقها في الاول من اغسطس من ذلك العام ولمدة 3 سنوات تحتاج الى اعادة نظر خاصة ان تعميم الوزارة اقر ذلك بعد انقضاء ثلاث سنوات والتي تنتهي في الاول من اغسطس من العام الحالي حيث ان تلك الاسعار لا تناسب السوق في الوقت الحالي ويجب مراعاة مصالح كافة الاطراف فيه. وقال ان اي شركة لا تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل اليه العام الحالي بهذا الشأن سوف تتحمل مسؤولية تحقيق خسائرها المالية بهذا القطاع الذي يشكل نسبا وحصصا جيدة من خدمات التأمين في الدولة ولكافة الشركات فالامر متروك للشركة التي وافقت على الالتزام ولم تف بتعهدها. وكشف ان جمعية الامارات للتأمين سوف تخاطب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن اعادة النظر في الحدود المالية للاسعار وذلك بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث للتوصل الى اسعار متوازنة تناسب كل الاطراف سواء المؤمن او شركات التأمين بالدولة موضحا ان قطاع التأمين على السيارات في العالم له معايير معينة ترتبط بسن السائق ونوعية السيارة ووظائف السائقين ومراكزهم ومعايير عديدة تأخذ في عين الاعتبار عند منح السائق سعر للتأمين على سيارته حفاظا لمصالح كافة الاطراف. وكشف ان الوزارة تفاوض حاليا لاعادة النظر في وثائق التأمين الخاصة بالسيارات وهي بوليسات موحدة من قبلها حيث سيتم اعادة النظر لتتناسب مع الظروف الحالية للسوق . ودعا وزارة الاقتصاد والتجارة الى اعادة النظر في تعميمها الاخير لشركات التأمين الخاص بحوادث السير حيث طلبت الوزارة وضع العجز المؤقت والدائم وعدم المقدرة على الكسب ضمن وثائق التأمين التي تضم حاليا فقدان الاعضاء الناتجة عن الحوادث والوفاة. دراسات فنية وقال ان هذا التعميم يحتاج الى دراسات فنية مكثفة وعديدة الجوانب تشمل الاقساط التي تعتبر متدنية في الوقت الحالي للوصول الى اقساط عادلة في هذه المسألة. وردا على سؤال حول وضع سوق التأمين ونتائج عام 1998 قال ان الشركات العاملة في السوق حققت نتائج مرضية في العام المنصرم في قطاعات عديدة منها التأمين البحري والتجاري والمنشآت مشيرا الى ان السوق تشهد حاليا طفرة كبيرة في التأمينات الصحية التي سوف تشهد اتساعا اكبر في العام الحالي. وأوضح ان الشركة القطرية العامة سوف تدرس حاليا طرح هذه الخدمة بالسوق بالتعاون مع شركات عالمية خاصة ان قطاع التأمين الصحي واسع وما زال حديث, الأمر الذي يتطلب طرح برامج جديدة له. واستبعد النجار حدوث زيادة على اسعار التأمين بالقطاعات مثل البحري أو التجاري أو الانشائي فتعتبر الاسعار الحالية مناسبة مشيرا الى ان تعديل الحدود العليا لتعرفة وزارة الاقتصاد بقطاع تأمين السيارات للوصول الى اسعار وحدود متوازنة سوف يوقف نزيف شركات التأمين بهذا القطاع. وردا على سؤال حول الدمج في قطاع التأمين قال ان هذا الموضوع هام جدا لشركات التأمين في الوقت الحالي خاصة مع اقبال المنطقة على تحديات عديدة اهمها العولمة وانفتاح الاسواق, مشيرا الى ان ذلك الامر يسهم في ايجاد وحدات تأمين قوية. خياران يذكر ان تعميم وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن حدود التعرفة بأسعار تأمين على السيارات نص بالنسبة للسيارات ذات الاخطار العالية في ترك خيارين للجوء من له الحق في الأخذ بأحدهما, فالخيار الأول يتضمن: تطبيق اسعار التعريفة على السيارات ذات الاخطار العالية مثل سيارات التأجير وسيارات التاكسي والسيارات الرياضية والسيارات التي يقودها اشخاص دون الخامسة والعشرين من العمر على ان يراعى عدم الاخلال بأحكام المادة (4) مكرر من القرار الوزاري رقم (54) لسنة 1987 بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات, يتحمل المؤمن له نسبة لا تتجاوز النسب الاضافية التالية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف بموجب وثيقة التأمين وذلك في حال كون المؤمن له أو قائد السيارة المؤمن عليها هو الطرف المسبب للحادث الذي ترتب عليه هذا التعويض وفقا للحالات التالية: 20% على سيارات التأجير, 15% على السيارات الخصوصية الرياضية, 10% على سيارات التاكسي (عمومي), و10% على قائد السيارة وقت الحادث اذا كان عمره اقل من (25) عاما. على ان يراعى عند تطبيق النسب اعلاه الأخذ بالنسبة الاعلى في حالة تعدد نسب التحمل للحادث الواحد. أما الخيار الثاني فيشمل اعفاء المؤمن له من سداد نسب التحمل الاضافية المذكورة في الخيار الأول مقابل تحمله قسط اضافي, بحيث لا يتجاوز اجمالي السعر (الاصلي + الاضافي) النسب التالي: 7.5% من قيمة سيارات التاكسي, والسيارات التي يقودها اشخاص اقل من (25) عاما, 8% من قيمة السيارات الخصوصية الرياضية, 9% من قيمة سيارات التأجير. ومع ذلك فإن لشركة التأمين الحق في اعفاء المؤمن له من سداد أي من النسب التحمل الاضافية المذكورة في الخيار الأول دون اقتضاء أي من الاقساط الاضافية المذكورة في هذا الخيار. كما ان لشركة التأمين الحق في تحميل المؤمن له احد نسب الاضافية من قيمة التعويض المستحق عن الفقد والتلف للسيارة المؤمن عليها وفقا للحالات المذكورة في الخيار الأول, اذا ما ثبت وقت الحادث ان قائد السيارة المؤمن عليها والمتسبب في الحادث الذي ترتب عليه التعويض يقل عمره عن (25) عاما رغم تعهد المؤمن له كتابة عند التقاعد بأن عمره او من يأذن له بقيادة السيارة لن يقل عن (25) عاما. يراعى عند تطبيق كل من تعريفة اسعار التأمين على السيارات ضد المسؤولية المدنية فقط, والفقد والتلف والمسؤولية المدنية تمثل هذه التعريفة في جميع الجداول الحد الاعلى للاسعار عن سنة كاملة وحدا اعلى لنسب التحمل ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم اسعار اقل ونسب تحمل ادنى. ويكون مبلغ التأمين لكل من السائق او الراكب في جميع الجداول مائة وخمسون ألف درهم في حالة الوفاة. قسط التأمين للسائق والركاب اختياري في جميع الجداول فيما عدا سيارات الباص حيث ان تأمين الركاب اجباري في كل من تعريفة اسعار المسؤولية المدنية قبل الغير فقط والفقد والتلف والمسؤولية المدنية. يضاف نسبة لا تتجاوز 30% من القسط الأصلي (الأساسي) لشرط الاصلاح داخل الوكالة للسيارات الخصوصية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ الصنع, والسيارات التجارية لمدة سنتين من تاريخ الصنع, فيما عدا التاكسي (عمومي) لمدة سنة واحدة من تاريخ الصنع. ويجب ان يظهر شرط التحمل اعلاه في شهادة التأمين او الجدول الملحق بوثيقة التأمين على السيارة ضد الفقد والتلف بشكل بارز وبلون مغاير للون شهادة التأمين أو الجدول الملحق بالوثيقة. ان تراعي شركات التأمين منح الخصومات الخاصة بعدم تحقق خسائر للمؤمن لهم, تحفيزا على حرصهم بعدم وقوع حوادث.