تلقت غرف التجارة والصناعة بالدولة اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها حيث ترغب وزارة العدل والشؤون الاسلامية بالدولة بالتعرف على مرئيات الغرف بشأن هذه الاتفاقية بهدف الانضمام الى الاتفاقية . وتنص المادة الاولى من الاتفاقية على انها تنطبق على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في اراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها, ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين اشخاص طبيعيين او اعتباريين, وتنطبق ايضاً على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها. ولا يقتصر مصطلح (قرارات التحكيم) على القرارات التي يصدرها محكمون معينون لكل قضية, بل يشمل ايضاً القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الاطراف قد احالت الامر اليها. ويجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها او عند الاخطار بمد نطاق العمل بها وفقاً لمادتها العاشرة ان تعلن على اساس المعاملة بالمثل, انها لن تطبق الاتفاقية الا بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في اراضي دولة متعاقدة اخرى ولتنفيذ هذه القرارات. ويجوز لها ايضاً ان تعلن انها لن تطبق الاتفاقية الا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية, تعاقدية او غير تعاقدية, وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الاعلان. وتنص المادة الثانية على ان تعترف كل دولة متعاقدة باي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلوا الى التحكيم جميع الخلافات او اية خلافات نشأت او قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محددة, او غير تعاقدية, تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم. ويشمل مصطلح (اتفاق مكتوب) اي شرط تحكيم يرد في عقد او اي اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين او وارد في رسائل او برقيات متبادلة. وعلى المحكمة في اية دولة متعاقدة, عندما يعرض عليها نزاع في مسألة أبرم الطرفان بشأنها اتفاقاً بالمعنى المستخدم في هذه المادة, ان تحيل الطرفين الى التحكيم بناء على طلب ايهما, ما لم يتبين لها ان هذا الاتفاق لاغ وباطل او غير منفذ او غير قابل للتنفيذ. قرارات ملزمة وتنص المادة الثالثة على كل دولة متعاقدة ان تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وان تقوم بتنفيذها وفق الاجرائية المتبعة في الاقليم الذي يحتج فيه بالقرار, طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية, ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط اكثر تشدداً بكثير او رسوم او اعباء اعلى, بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية او على تنفيذها. وتنص المادة الرابعة على انه للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة, يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ, وقت تقديم الطلب, بتقديم القرار الاصلي مصدقاً عليه حسب الاصول المتبعة او نسخة منه معتمدة حسب الاصول. والاتفاق الاصلي المشار اليه في المادة الثانية او صورة منه معتمدة حسب الاصول. ومتى كان الحكم المذكور او الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار, وجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه ان يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة, ويجب ان تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي او مترجم محلف او ممثل دبلوماسي او قنصلي. وتنص المادة الخامسة انه لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه, بناء على طلب الطرف المحتج ضد هذا القرار الا اذا قدم ذلك الطرف الى السلطة المختصة التي يطلب اليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت: أ ــ ان طرفي الاتفاق المشار اليه في المادة الثانية كانا بمقتضى القانون المنطبق عليهما, في حالة من حالات انعدام الاهلية, او كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي اخضع له الطرفان او اذا لم يكن هناك ما يشير الى ذلك, بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار او, ب ــ ان الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم او باجراءات التحكيم او كان لأي سبب غير قادر على عرض قضيته, او ان القرار يتناول خلافاً لم تتوقعه او لم تتضمنه شروط الاحالة الى التحكيم او انه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الاحالة الى التحكيم, على ان يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع. ان تشكيل هيئة التحكيم او ان اجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين او لم تكن, في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق, وفقاً لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم, او ان القرار لم يصبح بعد ملزما للطرفين او انه نقض او اوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه او بموجب قانون هذا البلد. ويجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه اذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلبه فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه انه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد او ان الاعتراف بالقرار او تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد. تأجيل اتخاذ القرار وتنص المادة السادسة على انه اذا قدم طلب بنقض القرار او وقف تنفيذه الى السلطة المختصة المشار اليها في المادة الخامسة (1) (هـ) , جاز للسلطة التي يحتج امامها بالقرار, متى رأت ذلك مناسباً, ان تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار, وجاز لها ايضاً, بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار, ان تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب. وتنص المادة السابعة انه لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الاطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الاطراف واتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم ايا من الاطراف المهتمة من اي حق يكون له في الاستفادة من اي قرار تحكيمي على نحو والى الحد الذي يسمح بهما قانون او معاهدات البلد الذي يسعى فيه الى الاحتجاج بهذا القرار. وينتهي العمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام 1923 وباتفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الاجنبية لعام 1927 فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقدر التزامها بها. وتنص المادة العاشرة على انه يجوز لكل دولة, لدى التوقيع او التصديق او الانضمام, ان تعلن ان نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جميع او ايا من الاقاليم التي تكون هذه الدولة مسؤولة عن علاقاتها الدولية ويصبح هذا الاعلان ساريا عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية. ويكون مد نطاق تطبيق الاتفاقية على هذا النحو في اي موعد لاحق باخطار موجه الى الامين العام للامم المتحدة, ويسري هذا المد اعتباراً من اليوم التسعين التالي ليوم استلام الامين العام للامم المتحدة لهذا الاخطار او اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية ايهما يقع بعد الآخر. بالنسبة للأقاليم التي لا يمد اليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع يعين على كل دولة من الدول المعنية ان تنظر في امكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الاقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الاقاليم متى كان ذلك ضرورياً لأسباب دستورية. أحكام خاصة وتنص المادة الحادية عشرة على ان تنطبق الاحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية او غير موحدة أ) بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية والدستورية تكون التزامات الحكومة الاتحادية, الى هذا الحد, هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولاً اتحادية. ب) بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للدول او الاقاليم التي يتألف منها الاتحاد والتي ليست ملزمة طبقاً للنظام الدستوري للاتحاد, باتخاذ اجراء تشريعي, يتعين على الحكومة الاتحادية ان تقوم في اقرب وقت ممكن بعرض هذه المواد, مع التوصية الملائمة, على السلطات المختصة في الدول او الاقاليم التي يتآلف منها الاتحاد. ج) تقوم كل دولة اتحادية طرف في هذه الاتفاقية, بناء على طلب من اية دولة متعاقدة اخرى تتم احالته عن طريق الامين العام للأمم المتحدة, بتقديم افادة عن القانون والممارسة في الاتحاد والوحدات المكونة له بالنسبة لاي حكم معين في هذه الاتفاقية تبين مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الاجراءات التشريعية او غيرها من الاجراءات. وتنص المادة الثالثة عشرة على انه يجوز لاية دولة متعاقدة ان تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية باخطار مكتوب يوجه الى الامين العام للامم المتحدة ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام للاخطار. ويجوز لاية دولة اصدرت اعلاناً او قدمت اخطارا بمقتضى المادة العاشرة في اي وقت بعد ذلك باخطار يوجه الى الامين العام للامم المتحدة, ان تطبيق هذه الاتفاقية على الاقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام للاخطار. يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم التي بدأت اجراءات المطالبة بالاعتراف بها او بتنفيذها قبل بدء سريان الانسحاب. ولا يحق لاية دولة متعاقدة ان تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة اية دول متعاقدة اخرى الا بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفاقية. وتنص المادة الخامسة عشرة على ان يقوم الامين العام للامم المتحدة باخطار الدول المشار اليها في المادة الثامنة بما يلي: أ) حالات التوقيع والتصديق وفقاً للمادة الثامنة. ب) حالات الانضمام وفقاً للمادة التاسعة. ج) حالات الاعلان والاخطار بمقتضى المواد الاولى والعاشرة والحادية عشرة. د) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية عشرة. هـ) حالات الانسحاب والاخطار وفقاً للمادة الثالثة عشرة.