اصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 1 لسنة 1999 باصدار النظام الاساسي لهيئة المنطقة الحرة في امارة أبوظبي . وقد حدد النظام الاساسي الذي اشتمل على 26 مادة اغراض الهيئة التي تهدف الى الاشراف على انشاء وترويج وتطوير وادارة وتنظيم وتشغيل وتوسيع المنطقة الحرة في أبوظبي وتشييد المنشآت المناسبة لذلك واتخاذ جميع التدابير اللازمة لها والقيام بكافة الاعمال والتصرفات واتخاذ كافة التدابير والقرارات اللازمة او المساعدة لقيام المنطقة بمهامها كمركز دولي لتبادل السلع والمواد الاولية والخدمات المالية وما يربط بها من خدمات وتعرف الهيئة باسم هيئة المنطقة الحرة في امارة أبوظبي. كما نص النظام الاساسي على انه يجوز للهيئة اجراء الدراسات المتعلقة بمواقع اخرى لتوسيع نطاق المنطقة وعلى ان اعمال صاحب الامتياز ومشروعات المنطقة الحرة والافراد والموظفين والعاملين داخل المنطقة تخضع للاحكام واللوائح والنظم المطبقة داخل المنطقة وتختص الهيئة دون غيرها باعداد واصدار جميع الرخص والشهادات والمستندات المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها بما في ذلك اصدار رخص المشروعات. وتناول النظام الاساسي الانشطة المسموح بها في المنطقة الحرة بأبوظبي والبضائع والخدمات المحظور ادخالها وتداولها في المنطقة وكذلك الانشطة والمعاملات المحظورة في المنطقة. كما نص النظام الاساسي على انه يجوز للهيئة في حالة وجود شخصية اعتبارية قادرة وراغبة في مزاولة بعض مهام او حقوق ومسؤوليات الهيئة بموجب القانون رقم 6 لعام 1996 ونظامه الاساسي بما في ذلك مهام ترتيب تأسيس وتشييد وانشاء المرافق في المنطقة واقامة التسهيلات المتعلقة بالاعمال التجارية للمنطقة وفقا للخطة التي يعتمدها مجلس ادارة الهيئة لهذا الغرض. وتناول النظام الامور المتعلقة بالسنة المالية والميزانية والحسابات وموارد الهيئة ومجلس الادارة والعاملين والاستشاريين في الهيئة والنظم واللوائح ومشروعات المنطقة والترخيص بالعمل في المنطقة والارض والمباني وحماية البيئة وحماية حقوق الملكية والدخول والخروج والتوظيف والضمان الاجتماعي وتسوية المنازعات والمحكمة المختصة والمخالفات والجزاءات والمقر الرئيسي والفروع وتاريخ السريان. وفيما يلي نص قرار صاحب السمو رئيس المجلس التنفيذي باصدار النظام الاساسي لهيئة المنطقة الحرة في امارة أبوظبي. قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 1999 باصدار النظام الاساسي لهيئة المنطقة الحرة في امارة أبوظبي. نحن خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد- رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1996 في شأن انشاء المنطقة الحرة في امارة أبوظبي. وبناء على موافقة المجلس التنفيذي. اصدرنا القرار الآتي: المادة (1) التعاريف تكون للالفاظ والعبارات التالية الدلالات والمعاني المحددة قرين كل منها: 1- الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. 2- الامارة: امارة أبوظبي. 3- الحكومة: حكومة امارة أبوظبي. 4- المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي. 5- المنطقة: المنطقة الحرة في أبوظبي التي تم تأسيسها بموجب القانون رقم (6) لعام 1996 في شأن انشاء المنطقة الحرة في امارة أبوظبي والمبينة حدودها الجغرافية في البيان التخطيطي المرفق واي امتداد لها. 6- الهيئة: هيئة المنطقة الحرة. 7- النظام الاساسي: النظام الاساسي للهيئة. 8- مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة. 9- صاحب الامتياز: تكون له الدلالة المحددة في المادة (10) من هذا النظام الاساسي. 10- مشروعات المنطقة: المشروعات التي تنشأ بموجب صلاحيات الهيئة طبقا للمادتين (16) و(17) من هذا النظام الاساسي. 11- البضائع والخدمات: البضائع والخدمات التي يتم استيرادها او تصديرها من المنطقة او تداولها او تقييمها فيها. المادة (2) اغراض الهيئة والاسم تهدف الهيئة الى الاشراف على انشاء وترويج وتطوير وادارة وتنظيم وتشغيل وتوسيع المنطقة وتشييد المنشآت المناسبة لذلك واتخاذ جميع التدابير اللازمة لها. وللهيئة القيام بكافة الاعمال والتصرفات واتخاذ كافة التدابير والقرارات اللازمة او المساعدة لقيام المنطقة بمهامها كمركز دولي لتبادل السلع والمواد الاولية والخدمات المالية وما يرتبط بها من خدمات, كما تختص بتقديم المساعدة اللازمة لصاحب الامتياز ومشروعات المنطقة لتطوير اعمالهم في المنطقة والقيام بكل الامور اللازمة لتحقيق هذا الغرض. وتعرف الهيئة باسم (هيئة المنطقة الحرة في امارة أبوظبي. المادة (3) المناطق الحرة الاخرى تقوم الهيئة او يجوز لها اما من تلقاء نفسها او بناء على قرار من المجلس التنفيذي باجراء الدراسات المتعلقة بمواقع اخرى لتوسيع نطاق المنطقة. وللهيئة بمقتضى قرار من المجلس التنفيذي ان تدير وتنظم وتشرف على مناطق حرة اخرى في الامارة, ولها ان تشرف وتنظم أي مشاريع متعلقة بالنشاطات القائمة في هذه المناطق. المادة (4) النشاطات في المنطقة تكون ادارة المنطقة من قبل الهيئة ولايجوز لاي شخص طبيعي او معنوي سواء كان شخصا عاما او خاصا القيام باي نشاط او انشاء اي كيان يتعارض مع هذا النظام الاساسي او قرارات ولوائح الهيئة التي تصدر او مع الترتيبات التي تتخذها الهيئة مع صاحب الامتياز او مع غيره من مشاريع المنطقة. كما لا يجوز القيام بأي نشاط يتعارض مع القوانين والنظم المطبقة على المنطقة او على الانشطة داخلها. وتختص الهيئة بمباشرة كافة الاختصاصات الحكومية داخل المنطقة ولها من اجل تحقيق هذا الغرض- اجراء كافة الاتصالات والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية, بما يحقق اغراض المنطقة بما في ذلك طلب اعارة الموظفين ونقلهم من مختلف الجهات الحكومية والهيئات العامة. كما تخضع اعمال صاحب الامتياز ومشروعات المنطقة والافراد والموظفون والعاملون داخل المنطقة للاحكام واللوائح والنظم المطبقة داخل المنطقة وتختص الهيئة دون غيرها باعداد واصدار جميع الرخص والشهادات والمستندات المتعلقة بالصلاحيات المنصوص عليها اعلاه, بما في ذلك اصدار رخص المشروعات. وتحرص الهيئة من خلال اشرافها على المنطقة على ضمان تنفيذ كافة اعمال وشؤون المنطقة طبقا لافضل اعراف العمل والادارة. كما تعمل على توفير التدابير التي تكفل الاشراف والرقابة المناسبين لمجريات العمل داخل المنطقة بما في ذلك اعمال التسويق التي تنشأ في المنطقة, والترتيبات المعقودة مع اية اسواق او هيئات مالية اخرى بموجب احكام هذا النظام. كما تقوم الهيئة بالدخول في ترتيبات مع صاحب الامتياز وذلك للتأكد من قيامه بتنفيذ اعماله على نحو يكفل تحقيق اغراض الهيئة, ولا يجوز للهيئة نفسها المساهمة في اي نشاط تجاري او مباشرته, باستثناء ماقد يقرره مجلس الادارة على النحو التالي: أ- لكونه مرتبطا بأي نشاط تقوم به الهيئة بهدف دعم او تحقيق وازدهار المنطقة. ب- لضرورته باعتباره يهدف الى حماية مصالح الهيئة او اسمها او سمعتها او اهدافها من التعرض لاية مخاطر. المادة (5) ممارسة الصلاحيات للهيئة حرية ممارسة كافة الصلاحيات الموكلة اليها بموجب القانون رقم (6) لعام 1996 وهذا النظام الاساسي, ولها تفويض بعض هذه الصلاحيات للغير وذلك على النحو الذي يقرره مجلس ادارة الهيئة, وتكون للهيئة شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالاهلية الكاملة للتصرف. والهيئة هي صاحبة القرار في تحديد اسلوب تطبيق وتنفيذ حقوقها وصلاحياتها والتزاماتها طبقا لهذا النظام الاساسي. وتكون الهيئة مسؤولة عن تقديم العون والخدمات المساندة لصاحب الامتياز ولمشروعات المنطقة وصولا للاداء السليم والفعال لانشطتهم التجارية داخل المنطقة. المادة (6) امتيازات مشروعات المنطقة للهيئة صلاحية منح مختلف الامتيازات لصاحب الامتياز الى المشروعات التي تقام داخل المنطقة وبما في ذلك ما يلي: 1- حرية تشغيل العاملين الملائمين واتخاذ الترتيبات المناسبة وابرام المعاملات والصفقات المالية والتجارية وغيرها داخل المنطقة مع اطراف داخلها او خارجها. 2- حرية تحويل العائدات ورأس المال والارباح والاجور بأية عملة الى خارج المنطقة. 3- للهيئة ان تقرر سريان هذه الاعفاءات لمدة محددة او غير محددة, ويجوز لها منحها لبعض أو كل فئات المستفيدين السابقين وفقا للشروط التي تقررها الهيئة. المادة (7) الانشطة المسموح بها في المنطقة تختص الهيئة وحدها بمنح التراخيص المقررة لمزاولة الانشطة المسموح بها في المنطقة ومنها مايلي: 1- ادخال البضائع والخدمات المحلية والمستوردة ومعاملتها وتخزينها واستعمالها واستهلاكها واخراجها من المنطقة. 2- اخضاع البضائع والخدمات في المنطقة لكل عمليات الفرز والتصنيف والفحص والاصلاح والتنسيق والخلط والمزج والتغليف والتعبئة واعادة التعبئة وتوصيف وفرز وتجميع وتحويل او تغيير الوضع او الحالة وكذلك الصيانة والعمليات الاخرى التي تستلزمها احوال التجارة وقوى السوق. 3- مباشرة كافة الاعمال المتعلقة بتداول المواد والسلع الاولية والعملات والاوراق والادوات المالية الاخرى والتأمين والتأخير والانشطة والخدمات التجارية بما في ذلك المعاملات الفورية والمستقبلية والاسواق الثانوية بكافة انواعها وخدمات الشحن والتخليص والتسوية ونظام المستودعات. 4- تنظيم المعارض والمؤتمرات والمزادات والفعاليات الترفيهية. 5- تشييد كافة متطلبات البنية التحتية والمستودعات والمكاتب والفنادق واماكن السكنى والمنشآت السياحية والرياضية والنوادي وغيرها متى كان ذلك مناسبا داخل المنطقة. 6- القيام بكافة اعمال البناء والتشييد واصلاح وصيانة جميع وسائل النقل داخل المنطقة. 7- تزويد السفن والطائرات ووسائل النقل الاخرى بالمواد والتموين والخدمات وغير ذلك مما يلزم او يناسب تشغيلها داخل المنطقة. 8- مزاولة اية حرفة او مهنة او نشاط اخر لازم لاعمال المنطقة او نافع لها. المادة (8) البضائع والخدمات المحظورة يحظر ادخال اوتداول السلع والخدمات التالية الى المنطقة: 1- المواد المشعة والعقاقير المخدرة ومشتقاتها غير المعتمدة في الاستخدام الطبي. 2- البضائع والخدمات المخالفة للنظام العام والآداب. 3- البضائع والخدمات المنافية لقوانين حماية الملكية التجارية والصناعية والذهنية والفنية. وتقوم الهيئة طبقا لاحكام المادة 24 بتوقيع الجزاءات عن التعامل مع البضائع والخدمات المحظورة وتكون لها صلاحية توسيع نطاق او تعديل قائمة البضائع والخدمات المحظورة ومنح الاعفاءات من المحظورات السابقة وذلك في الظروف وللاهداف والاوضاع التي تراها مناسبة. المادة (9) الانشطة المحظورة يحظر القيام بالانشطة والمعاملات التالية في المنطقة: 1- مزاولة اي نشاط داخل المنطقة دون الحصول على اذن مسبق من الهيئة. 2- اي نشاط او معاملة يقوم بها صاحب الترخيص خارج نطاق الترخيص الصادر من الهيئة. 3- قيام صاحب الترخيص الصادر من الهيئة بالتنازل عن ذلك الترخيص او المزايا المتعلقة به الى طرف اخر بدون الموافقة المسبقة من الهيئة. 4- المعاملات والانشطة المخالفة للوائح التي تصدرها الهيئة. المادة (10) صاحب لامتياز يجوز للهيئة في حالة وجود شخصية اعتبارية قادرة وراغبة في مزاولة بعض مهام او حقوق ومسؤوليات الهيئة بموجب القانون رقم (6) لعام 1996 ونظامه الاساسي بما في ذلك مهام ترتيب تأسيس وتشييد وانشاء المرافق في المنطقة واقامة التسهيلات المتعلقة بالاعمال التجارية للمنطقة وفقا للخطة التي يعتمدها مجلس الادارة لهذا الغرض- ويجوز للهيئة تفويض هذه الشخصية الاعتبارية ببعض هذه الاختصاصات لمدة محددة وتقوم الهيئة بكافة الاعمال اللازمة لمساعدة تلك الشخصية في مباشرة هذه المهام بما في ذلك ابرام عقود التنسيق او الترتيبات المناسبة. وتسمى الشخصية الاعتبارية التي تنتقل اليها الاختصاصات (صاحب الامتياز) وعليه القيام دائما بتنفيذ المهام التي تسند اليه خطيا من جانب الهيئة. وللهيئة سواء قبل نقل اي اختصاصات الى (صاحب الامتياز) او في اي وقت لاحق ان تلزمه بموافقاتها باية بيانات تتعلق به وبمالكيه والمسؤولين والمراقبين فيه وتشكيله اثناء الملكية والادارة والانشطة المتبعة لدية طبقا لما تحدده الهيئة خطيا. كما يتعين على (صاحب الامتياز) تقديم تقرير مرة واحدة على الاقل سنويا او اكثر من مرة اذا طلبت الهيئة ذلك اليها, ويحتوي على التفاصيل التي تطلبها الهيئة وتتعلق خصوصا بقيامه بتنفيذ المهام والحقوق والمسؤوليات التي تم نقلها او تفويضها اليه. وتكون الهيئة مسؤولة عن التأكد من قيام صاحب الامتياز بتنفيذ التزاماته بشكل منتظم ودقيق طبقا للعقود والاتفاقات المبرمة معه ولا تكون الهيئة مسؤولة عن الالتزامات الناشئة عن تنفيذ مهامه المختلفة. وللهيئة بناء على اشعار توجهه الى صاحب الامتياز الحق- بعد استنفاذ الاجراء المحدد والمتفق عليه كتابيا بين صاحب الامتياز وبينها وبعد بيان السبب الداعي لذلك- الحق في سحب كافة الاختصاصات والحقوق والمسؤوليات التي احالتها او اسندتها اليه او الطلب منه بأن يسندها الى جهة اخرى تحددها الهيئة خطيا والطلب منه التخلي او تحويل اي حقوق عينية او شخصية اخرى سبق لها منحها اليه الى جهة اخرى. المادة (11) السنة المالية والميزانية والحسابات تعد الهيئة مشروع الميزانية السنوية المستقلة وتتكون من توقعات الدخل والمصروفات المتعلقة بالسنة المالية التالية تمهيدا لرفعها الى المجلس التنفيذي للتصديق عليها وتقوم الهيئة بتنفيذها طبقا للاجراءات التي يقررها مجلس الادارة. ويقرر المجلس الضوابط المالية وغيرها من الضوابط والاجراءات التي تخضع لها مالية الهيئة, كما يعمل المجلس عند انتهاء كل سنة مالية على اعداد تقرير مفصل للهيئة بالميزانية العامة السنوية وبحساب الربح والخسارة والتقرير السنوي عن انشطة وانجازات الهيئة والخطط المستقبلية والوضع المالي, على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية كل سنة ماليه, وتعتمد الحسابات والتقرير السنوي من جانب مجلس الادارة وتوقع من رئيس المجلس او من نائبه في حالة غيابه ويجب ان تتطابق نهاية السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للحكومة. وتكون لمجلس الادارة صلاحية تعيين مدقق قانوني او اكثر للحسابات لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة وللمجلس تحديد مكافأة المدققين. ويكون لمدققي الهيئة المعينين حرية الاطلاع على سجلات الهيئة المالية ودفاتر حساباتها للتأكد من دقتها. المادة (12) موارد الهيئة تشمل الموارد المالية للهيئة ما يلي: 1- الاعتمادات التي يتم توفيرها للهيئة من قبل الحكومة. 2- الدخل العائد من التراخيص لمشروعات المنطقة او لصاحب الامتياز 3- عائدات الهيئة الناتجة عن انشطتها. 4- عائدات الهيئة الناشئة عن خدماتها التي تقدمها الى الغير. 5- اية موارد اخرى يقرها مجلس الادارة. ولا يجوز للهيئة الاقتراض من الاسواق التجارية. المادة (13) مجلس الادارة مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة المختصة بوضع السياسة العامة للهيئة ومتابعة تنفيذها لتحقيق اهدافها, وله ان يمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك. ويتم تعيين اعضائه بمقتضى مرسوم اميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد, ويجب الا يزيد عدد اعضائه في كل الاحوال عن خمسة من بينهم الرئيس ونائبه. وتعقد اجتماعات مجلس الادارة بشكل منتظم حسب متطلبات اعمال الهيئة في مقر الهيئة الرئيسي او في اي موقع اخر قد يقرره رئيس المجلس من حين لاخر على اثر استلام كل عضو في المجلس اشعارا خطيا حسب الاصول بالاجتماعات ويجوز لاي عضو في المجلس ان يطلب في اي وقت عقد اجتماع لمجلس ادارة الهيئة ويعتبر الانعقاد صحيحا بحضور ثلاثة اعضاء من المجلس على الاقل شريطة ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه. وتتخذ قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين في الاجتماع ويكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه مسؤولا عن ادارة اجتماعات المجلس. ويقوم المجلس بوضع الاطار العام واعتماد الاجراءات ذات الصلة بالمسائل المتعلقة بادارة اجتماعاته ويجوز له تعديل هذه الاجراءات. ويمثل رئيس مجلس الادارة او نائبه في حالة غيابه- الهيئة امام الغير وامام جميع المحاكم وهيئات التحكيم على مختلف درجاتها وانواعها ويجوز له تفويض مسؤولي الهيئة التنفيذية او المحامين ممارسة اي من الصلاحيات الممنوحة له. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز لرئيس المجلس, او لنائبه في حالة غيابة, الدخول في التزامات نيابة عن الهيئة على ان يتم التصديق عليها في الاجتماع التالي لمجلس الادارة. ويجوز لمجلس الادارة تعيين مدير عام يتولى المهام والمسؤوليات التي يحددها المجلس وللمجلس تفويض بعض صلاحياته وسلطاته الى اي من اعضائه او لجانه الفرعية ويجوز للمجلس سحب او تعديل هذا التفويض, او تعديل الصلاحيات في اي وقت. ويتعين على عضو مجلس الادارة الذي تكون له مصلحة في اي مسألة معروضة امام المجلس او ينظر فيها, الافصاح عن ذلك الى مجلس الادارة على ان يدون ذلك المحضر, ولا يجوز لهذا العضو التصويت على اي قرار يعرض امام مجلس الادارة يكون متعلقا بتلك المصلحة. المادة (14) العاملون والاستشاريون في الهيئة تقوم الهيئة باستخدام وتوظيف المديرين وغيرها من العاملين ممن يسألون امام مجلس الادارة عن كل المجالات الواقعة ضمن مسؤولياتهم ويقيم هؤلاء العاملون في الاماكن التي تحددها الهيئة, يقرر مجلس الادارة طبيعة ونطاق واجبات ومسؤوليات المديرين والعاملين الاخرين بالهيئة, بما في ذلك اعداد السياسات والخطط والبرامج والاجراءات والنظم وغيرها مما يتم تطبيقه في المنطقة وكذلك تشكيل الادارات المالية والادارية المناسبة لتنظيم اعمال الهيئة على ان يتم اعتمادها في كل الاحوال من مجلس الادارة. ويجوز لمجلس الادارة في الظروف التي يراها مناسبة التعاقد مع استشاريين او خبراء لتقديم المشورة للهيئة, وتنحصر اختصاصات هؤلاء الاستشاريين والخبراء في تقديم النصح المهني بالنسبة للمسائل التي يحيلها المجلس اليهم. المادة (15) النظم واللوائح للهيئة صلاحية اصدار النظم واللوائح المتعلقة ببعض او بكل الانشطة المسموح بمباشرتها في المنطقة والتفويض باصدارها بما في ذلك انظمة الترخيص المعمول بها في الهيئة وتكون لها بمقتضى ذلك سلطة الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها من الاتفاقيات المتبادلة والعقود مع الاسواق المالية او المؤسسات المهنية او الاقتصادية او التجارية للقيام ببعض النشاطات او المساعدة في ادارة بعض النشاطات في المنطقة, وذلك حسبما تقرره الهيئة وفي كل الاحوال, لا تمس هذه الترتيبات باختصاص الهيئة في الرقابة والاشراف على اعمال هذه الاسواق او الهيئات والتدخل في هذه الترتيبات بما يحقق مصالح المنطقة, وباعتبار ان الهيئة هي الجهة ذات الاختصاص النهائي في هذا الصدد. ويجوز للهيئة إصدار صيغ ونماذج العقود وغيرها من الوثائق القانونية اللازمة أو المناسبة وتعميم استعمالها تنفيذا لأي لائحة تصدرها. المادة (16) مشروعات المنطقة للهيئة صلاحية تنظيم ملكية وتأسيس وتسجيل المشاريع او فئات المشاريع التي تمارس العمل في المنطقة (مشروعات المنطقة) او تقدم طلبات بشأن قيامها بالعمل وفقا لشروط الترخيص المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وكذلك تنظيم كل نواحي اعمالها وحقوقها والتزاماتها وتصفيتها. ويجوز للهيئة وضع الشروط المتعلقة بالملكية والتراخيص وغيرها من الشروط الخاصة بمشروعات المنطقة او بفئات مشروعات المنطقة, وذلك بعد التشاور مع صاحب الامتياز ومع الاسواق المالية والهيئات الاخرى التي قد تنشىء الهيئة معها روابط ترتيبات اخرى. وتقوم الهيئة بالربط والتنسيق بين انشطتها الترخيصية المتعلقة بمشروعات المنطقة وبين صاحب الامتياز او في الاحوال المناسبة بالاسواق المالية والهيئات الاخرى ذات المصلحة. المادة (17) الترخيص بالعمل في المنطقة تختص الهيئة بوضع الاجراءات المتعلقة بترخيص المشروعات التي ترغب في العمل في المنطقة ولها ان تحدد مستلزمات الترخيص والمؤهلات وشروط التجديد وفئات التراخيص والرسوم المقررة عنها. وتختص الهيئة بتحديد معايير سحب او إلغاء اوايقاف التراخيص الصادرة منها وذلك في حالة عدم التقيد بشروط الترخيص كما تكون لها صلاحية تأسيس اجهزة مختصة للقيام بتسوية او رقابة او تسجيل او تشغيل او ادارة طلبات الترخيص واجراءات اعتمادها ولها ان تحدد طبيعة ومحتويات اية تقارير مطلوبة من اصحاب التراخيص القائمين سواء وقت تجديد تراخيصهم اوبخلاف ذلك او تكليفها بذلك. ويصدر كل ترخيص او فئة من التراخيص وفقا للشروط التي تقررها وتحددها الهيئة ولها, وبمقتضى سلطتها التقديرية على الاخص تحديد مدة الترخيص والانشطة المرخص بها واية شروط او قيود عامة او خاصة تسري على الترخيص اوفئة التراخيص وعلى تجديدها او تعديلها. ويجوز ان تشمل فئات التراخيص ما يلي: 1- التراخيص للكيانات المملوكة بالكامل للاجانب. 2- التراخيص التي تمنح للكيانات التي سبق لها الحصول على ترخيص تجاري سار من السلطات المختصة في الدولة. 3- تراخيص التأسيس التي تمنحها المنطقة لشركة فردية او اي شركة اخرى يتم تأسيسها داخل المنطقة. 4- اية انواع اخرى من التراخيص التي تقررها الهيئة. وتلتزم الهيئة بسرعة ودقة البت في اية طلبات ترخيص تقدم اليها بموجب هذه المادة (17) ويجوز للهيئة بمحض تقديرها الامتناع عن اصدار اي ترخيص سبق تقديم طلب بشأنه لاي سبب بما في ذلك الافتقار للرقابة والضوابط الداخلية. المادة (18) الارض والمباني يكون للهيئة صلاحية ابرام عقود ايجار اراض في المنطقة مع صاحب الامتياز لتمكينه من ممارسة نشاطاته والوفاء بالتزاماته, وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها الهيئة ولها ان تمنح او تعمل على منح صاحب الامتياز غير ذلك من الحقوق ولها ان تبرم العقود التي تراها مناسبة وذلك لاجل تشييد وادارة وتشغيل المنطقة. وللهيئة صلاحية وضع نظم الايجار والتأجير والادارة وغيرها من النظم المتعلقة باستعمال واستغلال الممتلكات والمباني داخل المنطقة. وتؤول الى الحكومة على الفور ملكية كافة المباني والمنشآت التي يشيدها صاحب الامتياز داخل المنطقة وذلك دون مساس بحقه في شغل هذه المباني والمنشآت طيلة مدة الامتياز واي مدة مجددة. المادة (19) حماية البيئة تكون الهيئة مسؤولة عن التنسيق مع السلطات المختصة في الاعلان عن رقابة وضبط وملاحقة المسائل المتعلقة بحماية البيئة وعن وضع وتطبيق التدابير اللازمة لذلك داخل المنطقة. وتقوم الهيئة باجراء الترتيبات والاتصالات اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بشؤون البيئة. المادة (20) حماية حقوق الملكية لا تخضع حقوق الملكية التي تعود الى مشروعات المنطقة او الى الجهات التي تزاول بصورة مباشرة او غير مباشرة اعمالا داخل المنطقة وبغض النظر عن طبيعة هذه الحقوق الى التأميم او المصادرة او الاستيلاء الجبري اوغير ذلك من اشكال وضع اليد او الحيازة ولا يجوز تقييد حقوق الملكية داخل المنطقة او الحجز عليها الا بأمر قضائي من المحكمة المختصة. المادة (21) الدخول والخروج والتوظيف والضمان الاجتماعي تكون للهيئة صلاحية ما يأتي: 1- تنظيم دخول وخروج الاشخاص الطبيعيين من والى المنطقة والذين يرغبون في زيارتها او العمل فيها ووضع شروط واحكام عملهم واقامتهم. 2- فرض التزامات التأمين الاجتماعي والصحي اوالاعفاءات المتعلقة بالاشخاص العاملين في المنطقة وذلك حسبما تراه الهيئة مناسبا. 3- يخضع العاملون والمواطنون في الهيئة لقانون معاشات ومكافآت التقاعد المعمول بها في امارة أبوظبي. 4- يكون للموظفين الذين تعينهم الهيئة في اعمال التفتيش والرقابة والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف- صفة الضبطية القضائية ولهم اتخاذ جميع الاجراءات المخولة لامثالهم في القوانين والتشريعات النافذة في الدولة. المادة (22) تسوية المنازعات تحال المنازعات المتعلقة بالاستثمار اوالانشطة التجارية في المنطقة والتي تنشأ بين مشروعات المنطقة اوصاحب الامتياز او بين مشروعات المنطقة او بين صاحب الامتياز والهيئة او اي طرف اخر- الى المحكمة المختصة طبقا للقوانين والمراسيم والنظم التي تصدر او الترتيبات المقررة داخل المنطقة. المادة (23) المحكمة المختصة للهيئة متى اقتضت الضرورة ذلك ان تطلب من الجهات المختصة قانونا انشاء دائرة قضائية مختصة داخل المنطقة, تختص بالنظر في الطلبات العارضة والمؤقتة والمنازعات المتعلقة بالانشطة التي تمارس داخل المنطقة او الموجودات الواقعة فيها. المادة (24) المخالفات والجزاءات للهيئة سلطة وضع الجزاءات المدنية التي تسري في المنطقة والتي يجوز توقيعها عند الاخلال باحكام القانون رقم (6) لسنة 1996 او بنظامه الاساسي او عند الاخلال بشروط واحكام بعض أو كل اللوائح والنظم التي تصدرها الهيئة. المادة (25) المقر الرئيسي والفروع يكون المقر الرئيس للهيئة في المنطقة ويجوز ان يكون مؤقتا في مدينة أبوظبي وذلك الى ان يصبح من المستطاع اقامته في المنطقة. ويجوز للهيئة انشاء مكاتب فرعية في داخل او خارج الدولة. المادة (26) تاريخ السريان ينفذ هذا النظام من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر