اكدت وزارة الاقتصاد والتجارة ان بيع اسهم المؤسسين محظور وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 وان الوزارة قد شددت على ذلك بمطالبتها مجلس الوزراء باعتماد مجموعة من الضوابط لتداول الاسهم على رأسها حظر تداول اسهم المؤسسين ووافق المجلس على تلك الضوابط بموجب قراره رقم 327/4 لسنة 1997 وانه تنفيذا لذلك اصدر معالي وزير العدل تعميما على كتاب العدل حظر بموجبه اجراء اي تصديق على التنازل عن اسهم تخص المؤسسين ما لم يكن ذلك التنازل متفقا واحكام القانون. وقال احمد الحوسني مدير ادارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح امس ان بعض الصحف قد نشرت (امس الاول) حديثا وجهه معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي لتلفزيون أبوظبي, اشار فيه الى ان: سبب عدم تدخل المصرف المركزي بضبط سوق الاسهم خلال طفرة الصيف راجع الى ان المصرف ليس جهة الاختصاص فيما يتعلق باداء الشركات المساهمة, حيث انيطت مهمة الاشراف عليها بوزارة الاقتصاد كما ينص على ذلك قانون الشركات الاتحادي مؤكدا ان المصرف لا يملك قوة القانون للتدخل, واضاف: حدث في السوق بيع اسهم المؤسسين, وبعض التصريحات عن نتائج متفائلة, وكذلك مشاريع تعتزم الشركات المساهمة تنفيذها, وهو امر ساهم في زيادة اسعار الاسهم. وقال انه تعقيبا على ذلك يهم وزارة الاقتصاد والتجارة الاشارة لما يلي: 1- ان اداء الشركات المساهمة شىء وتداول اسهمها شىء اخر, ولا يشترط بالمطلق ان يعكس سعر التداول اداء الشركات انعكاسا حقيقيا خاصة في حالة الافتقار لسوق للاوراق المالية, فالحملات التي يقوم بها الوسطاء في العادة والتصريحات غير المسؤولة المفتقرة للشفافية هي التي تحدد القيمة التجارية للاسهم, وهي القيمة المعتمدة في نطاق التداول. واضاف: صحيح ان الاشراف والرقابة على الشركات التجارية منوطان بوزارة الاقتصاد والتجارة التي اوكل اليها المشروع الدستوري, بصفتها جهة اتحادية, سلطة التشريع بالنسبة للشركات مع اناطة سلطة التنفيذ بالسلطات المحلية في الامارات الاعضاء في الاتحاد, وتنحصر الرقابة المشار اليها فيما يلي: أ- التأكد من مطابقة عقود التأسيس والانظمة الاساسية للشركات لاحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته. ب- حضور ممثلي الوزارة اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والتأكد من سير العمل في تلك الجمعيات واتخاذ القرارات وفقا لاحكام القانون. ج- الاشتراك مع السلطات المحلية المختصة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنظر في طلبات تأسيس الشركات المساهمة او المتعلقة بعلاوة الاصدار. اما الاشراف على عمل الوسطاء, وبالتالي على تداول اسهم الشركات فمعقود للمصرف المركزي بحكم المادتين (120), (121) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. وتنفيذا لذلك, صدر قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 126/5/95 بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين, ولا تملك وزارة الاقتصاد والتجارة سلطة الرقابة والتفتيش على عمل الوسطاء, او الترخيص لهم او سحب الترخيص منهم, بل ان الذي يملك ذلك هو المصرف المركزي نفسه. 2- اما بالنسبة لبيع اسهم المؤسسين فأمر محظور وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984م وتعديلاته حيث تقضي المادة (173) من القانون بانه لا يجوز تداول الاسهم النقدية التي يكتتبها المؤسسون او الاسهم العينية قبل نشر الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الاقل من تاريخ اعلان تأسيس الشركة. وقال الحوسني انه على الرغم من هذا الحظر لتداول اسهم المؤسسين المقرر بحكم القانون, الا ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد اكدت عليه بمطالبتها مجلس الوزراء الموقر وقبل طفرة الصيف, باعتماد مجموعة من الضوابط لتداول الاسهم يقف على رأسها حظر تداول اسهم المؤسسين, وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على تلك الضوابط بموجب قراره رقم 327/4 لسنة 1997, وتنفيذا لذلك, اصدر معالي وزير العدل تعميما على كتاب العدل حظر بموجبه اجراء اي تصديق على التنازل عن اسهم تخص المؤسسين مالم يكن ذلك التنازل متفقا واحكام القانون. أبوظبي ــ مكتب البيان