اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة قرارا وزاريا بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري رقم 115 لسنة 1997 بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال . ونص القرار الوزاري الذي تتلقاه الوزارات والجهات الاتحادية اليوم على: بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م, في شأن قواعد اعداد الميزانية العامة والحساب الختامي. وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م بانشاء ديوان المحاسبة. وعلى القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م بشأن نظام شراء المواد ومقاولات الاعمال وتعديلاته. وعلى القرار الوزاري رقم (115) لسنة 1997 في شأن تعديل القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978 وتعديلاته. مادة اولى يستبدل بنص البند (ب) من المادة الاولى من القرار الوزاري رقم (115) لسنة 1997م في شأن تعديل القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م وتعديلاته النص التالي: يجوز للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية ان تقوم بعمليات شراء, او استيراد المواد, واجراء مقاولات الاعمال, او تنفيذ الاشغال, او تقديم الخدمات, او اية عقود ادارية اخرى, وذلك في حدود اربعمائة الف درهم لكل عملية وذلك بعد موافقة وزارة المالية والصناعة على ان تتقيد في ذلك باحكام القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م سالف الذكر وتعديلاته. مادة ثانية يستبدل نص البند (أ) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (115) لسنة 1997م في شأن تعديل القرار الوزاري رقم (14) لسنة 1978م وتعديلاته النص الآتي: أ- يجب ان يتوفر في المورد او المقاول الشروط التالية: 1- ان يكون من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة, ويجوز ان تكون شركة او مؤسسة بحيث لا تقل نسبة شراكة المواطن في رأسمالها عن 51% على ان يثبت ذلك بعقد رسمي موضح فيه نسبة مساهمة الشركاء في رأس المال ويستثنى من ذلك المناقصات التي يسمح للشركات والمؤسسات الاجنبية بالاشتراك فيها او التي تتم بالمراسلة. 2- ان يكون مسجلا في سجلات احدى البلديات واحدى غرف التجارة والصناعة في الدولة, وكذلك سجل الوكلاء التجاريين لدى وزارة الاقتصاد والتجارة اذا كان وكيلا. 3/أ- ان يكون مسجلا في سجل الموردين والمقاولين لدى وزارة المالية والصناعة بالنسبة للمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحه الوزارات والادارات الاتحادية. 3/ب- اما بالنسبة للمناقصات والممارسات والمزايدات التي تطرحها الوزارات والادارات الصادر بشأن تنظيم سلطات مشترياتها واعمالها قانون او قرار من مجلس الوزراء يكفي ان يكون المورد او المقاول مسجلا في سجلات الموردين لديها. 4- الا يكون محروما من الاشتراك في المناقصة. مادة ثالثة على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. أبوظبي ــ مكتب البيان