تدرس الامارات ان يتضمن مشروع انشاء غرفة اقتصادية بين ليبيا والامارات برأسمال 200 الف درهم تبلغ مساهمة كل جانب مائة الف درهم توفير البيانات والمعلومات الاقتصادية اللازمة للمؤسسات في البلدين والتصديق على شهادات المنشأ المتعلقة بالبضائع والمنتجات المتبادلة بين البلدين والمصادقة على التوقيعات والاختام والمستندات ذات العلاقة بالمبادلة التجارية وتقديم المقترحات والدراسات اللازمة لتنمية العلاقات الاخوية في الميادين التجارية والاقتصادية وتنظيم المعارض التجارية بين الجانبين. وهناك رغبة لدى الجانب الليبي بزيادة استيراده من الدول الآسيوية من خلال الامارات للاستفادة من التسهيلات المتوفرة في الدولة. وتنص المادة الاولى من مشروع انشاء الغرفة الاقتصادية العربية المشتركة بين ليبيا والامارات على ان تنشأ بموجب هذا الاتفاق بين اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بالدولة غرفة مشتركة تسمى الغرفة الاقتصادية العربية المشتركة بين الامارات وليبيا تتمتع بشخصية اعتباريه مستقلة وبلدية مقرها الرسمي احدى المدن الرئيسية في الدولتين وتعطى لها الحصانة نفسها والامتيازات المفتوحة للمؤسسات المشابهة الموجودة بدولة المقر ويكون لها مكتبان في الجماهيرية العظمى ودولة الامارات. تنظيم المصالح ونصت المادة الثانية على ان تستهدف الغرفة العمل على تنظيم المصالح الاقتصادية للمؤسسات العاملة بالدولتين والدفاع عنها والترويج لها والتنسيق بينها لضمان تكاملها والمساهمة في انجاح الخطوات المستقبلية الساعية الى دمجها ولها في سبيل ذلك القيام بالاعمال الآتية: تسجيل اسماء الشركات والمؤسسات والافراد الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا مشروعا بالقطرين الشقيقين (الجماهيرية العظمى ودولة الامارات العربية المتحدة) وتصنيفهم ضمن فئات تخصصية وكذلك بالنسبة لملائمة كل منهم المالية. اصدار شهادات المنشأ والمصدر. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة الى الغرفة من قبل المحكمين المعنيين او من طرفي التحكيم. تسمية الخبراء والممثلين ــ بناء على طلب الجهات العامة او المحاكم او البلديات او الاشخاص من الممارسين ذات الصفة التجارية والصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء بهذا الصدد. العمل على تحديد العرف التجاري والصناعي المألوف والاصطلاحات ذات الصفة الاقتصادية. تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها واشتراكها فيها. عقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية ويجوز لها ان تشترك بالمؤتمرات والندوات الاقتصادية داخل وخارج القطرين والتنسيق بين اتحادي القطرين في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية والجهوية. الاتصال مباشرة بالجهات والدوائر الرسمية في كل ما تحتاج اليه من بيانات ومعلومات متعلقة بالاعمال الداخلة في نطاق اختصاصها. الفصل في المنازعات الاقتصادية التي تقدم اليها باتفاق اصحاب العلاقة بطريق التحكيم. القيام بجمع التشريعات والنظم والبيانات والاحصائيات التي تهم الحركة الاقتصادية بالقطرين وانشاء مركز للتوثيق والمعلومات وتزويد الجهات المختصة ومنتسبي الغرفة بما يطلبونه منها. التعريف بالمنتجات المحلية بالبلدين والدعاية لها وتنظيم تبادل الزيارات. ويعتبر كل من اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ودولة الامارات العربية المتحدة, اعضاء مؤسسين دائمي العضوية بالغرفة المشتركة ويحق لكل الممارسين لنشاطات اقتصادية مشروعة بالقطرين الشقيقين مثل الشركات والمنشآت والتشاركيات الصناعية والتجارية والموزعين والتجار والمصدرين والمستوردين والمصارف وشركات التأمين والنقل والسياحة والفنادق وما في حكمها الانتساب الى عضوية الغرفة. يلتزم اعضاء الغرفة ببذل كل ما يستطيعون لدعمها والمساهمة في تحقيق اهدافها وضمان استقلاليتها ودفع الرسوم والالتزامات المترتبة على عضويتهم بها. الهيئة العامة ومجلس الادارة تتكون الغرفة من هيئة عامة ومجلس ادارة حيث تتكون الهيئة العامة للغرفة من (24) عضوا يقوم اتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة بالجماهيرية العظمى بتسمية (12) عضواً وتقوم الامارات بتسمية (12) عضوا ومدة العضوية (4) سنوات. تختار الهيئة العامة للغرفة من بين اعضائها رئيساً ونائباً للرئيس وعضوا مكلفاً بمكتب الجماهيرية وعضوا مكلفا بمكتب الامارات ويوزع الاعضاء الباقون على عدد (4) لجان تخصصية على النحو التالي: لجنة التبادل التجاري (5) اعضاء, ولجنة الصناعة (5) اعضاء, ولجنة الخدمات والنقل والسياحة, (5) اعضاء, ولجنة الاستثمارات والمعاملات المالية (5) اعضاء, وتختار الهيئة العامة رئيساً لكل لجنة من بين اعضائها, كما يحق لها تشكيل أية لجان اخرى اذا دعت الضرورة الى ذلك. يتكون مجلس الادارة من (8) اعضاء هم الرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس الادارة ــ المكلف بمكتب الجماهيرية العظمى وعضو مجلس الادارة المكلف بمكتب الامارات ورؤساء اللجان التخصصية الأربعة ــ ومدته اربع سنوات. وتتولى الهيئة العامة المهام التالية: وضع السياسة العامة للغرفة والاشراف على تنفيذها بما يضمن تحقيق أهدافها, واعتماد ميزانيات الغرفة والنظم واللوائح المسيرة لها, وتعيين رئيس وأعضاء مجلس ادارة الغرفة ومتابعة أعمالهم, وتشكيل اللجان التخصصية ومتابعة نتائج اعمالها. صلاحيات المجلس يعمل مجلس الادارة على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ويمارس الصلاحيات التي تخولها له ويوجه اعمال مكتبي الجماهيرية والامارات الى جانب الصلاحيات التالية, اعداد وتقديم مشروع الميزانية السنوية الى الهيئة العامة لاقراره, وتنظيم مواضيع ابحاث الهيئة العامة, ووضع الاقتراحات والدراسات التي لها علاقة بمهام الغرفة, اعداد التقارير السنوية عن نشاط الغرفة وتقديمه للهيئة العامة لاقراره, وضع نظام موظفي ومستخدمي الغرفة اذا دعت الحاجة لذلك. ويتضمن هذا النظام تحديد عدد الموظفين والمستخدمين وتحديد رواتبهم وتعويضاتهم وسائر ما يتعلق بهم وتعيين رؤساء المكاتب الجهوية وجميع موظفي الغرفة والاشراف العام على الجهاز التنفيذي على ان هذا النظام من الهيئة العامة للغرفة وتنسيق التقارير والاقتراحات والتوصيات التي تقدمها اللجان الفرعية, ودراسة واقرار طلبات التسجيل للانتساب للغرفة وتصنيفها ويجوز لمجلس الادارة تفويض رؤساء المكاتب الجهوية بهذه المهمة تحت اشرافه, واجازة الصرف ضمن نطاق الميزانية والسماح بنقل بنود الميزانية, الاتصال بالجهات الرسمية المحلية والخارجية واستقبال الوفود والبعثات الاجنبية واجراء المباحثات معها مع مراعاة اهداف الغرفة الاصلية وتوجيهاتها على ان تقدم تقارير ومحاضر اجتماعات تلك المباحثات للهيئة العامة. يقوم مجلس ادارة الغرفة بتعيين أمين عام لها موظفاً لا يمكنه ان يصبح عضواً بمجلس ادارتها ولا يحق له العمل بالتجارة او غيرها من الاعمال لحسابه الخاص ويحق له حضور اجتماعات مجلس الادارة والهيئة العامة دون ان يكون له الحق في التصويت ويقوم بتنفيذ اعمال الغرفة تحت اشراف مجلس الادارة. النظام المالي يساهم كل من الاتحاديين بمبلغ (مائة الف درهم) كمصاريف تأسيس تدفع فور اعتماد هذا النظام وتتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك ورسوم الكفالات والشهادات وجميع المستندات التي تصدرها او تصدقها لقاء رسوم معينة ومن رسوم التحكيم والاستشارات والهبات والتبرعات المشروعة والمقبولة من مجلس ادارة الغرفة وكذلك من ريع ما تملكه من عقارات وما تكسبه من استثمار اموالها. تستثمر الاموال الناجمة من ابواب الايراد المختلفة في الاغراض التي انشئت الغرفة من اجلها والمنصوص عليها في هذا النظام, ويجوز استثمار الفائض في أوجه الاستثمار المختلفة والمشروعة بالشكل الذي يراه مكتب الادارة للغرفة وحسب خبرته واجتهاده. يشرف الأمين العام على تنظيم ميزانية الغرفة ومكتبها وتكون تحت تصرف جميع المستندات الخاصة بالصندوق او الاموال التي يجب ان تودع بالمصارف التي يعيها مجلس الادارة وفي حالة غيابه يقوم مجلس الادارة بتفويض من يقوم مقامه. يسقط من حق العضوية للغرفة ومن عضوية مجلس ادارتها كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الاهلية وانتفاء الصفة بحكم رسمي نافذ في اي من القطرين دولة الامارات العربية المتحدة والجماهيرية وعند التوقف عن تسديد اشتراكات العضوية وتصدر قرارات التوقيف من الهيئة العامة للغرفة. اذا خلا محل عضو في مجلس ادارة الغرفة بالوفاة او الاستقالة او التغييب الدائم او بفقد اي شرط من شروط العضوية بالطرق المتبعة بموجب احكام هذا النظام يتم تسمية خلف له من الهيئة العامة وتدوم عضوية العضو الجديد لاشغال المحل الشاغر حتى نهاية مدة سلفه واذا نقص عدد اعضاء المجلس في اي وقت عن نصف العدد المقرر له يتم تسمية مجلس ادارة جديد. تجتمع الهيئة العامة مرة في السنة على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس مجلس الادارة او بطلب من نصف الاعضاء ولا تكون مداولات الهيئة صحيحة الا اذا حضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء فإذا لم يتكامل الاعضاء لحضور الاجتماع الثاني تكون مداولات الهيئة العامة في جدول اعمال الجلسة المؤجلة صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين وتؤخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة بأصوات الحاضرين فيه. كل عضو يتغيب عن اجتماعات الهيئة العامة بدون عذر شرعي مقبول يلفت نظره الى ذلك كتابة ويسجل بمحضر الجلسة فإذا تكرر الغياب غير المشروع وغير المقبول لثلاث جلسات فإنه يعتبر مستقيلاً. يعين مجلس الادارة الموظفين اللازمين لتحقيق اهدافه وتسيير اعماله اليومية بمكتبي طرابلس ودولة الامارات العربية المتحدة وتحديد مكافآتهم ومرتباتهم المالية وترقياتهم وتصنيفهم. لا يجوز لعضو مجلس الادارة بالغرفة ان يشترك في جلسات الهيئة العامة او مجلس الادارة او اي من لجان الغرفة عن النظر في الأمور التي له فيها مصالح خاصة له شخصي لموكله او بمن كأنه هو وصياً عليه. رئيس مجلس الادارة للغرفة يمثلها في المناسبات وامام القضاء مدعية كانت او مدعى عليه. يحق لرئيس مجلس الادارة ان ينتدب من يشاء من اعضاء مجلس الادارة وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال الموكلة اليه والتي هي من اختصاص الغرفة وفي حال تغيب الرئيس او سفره او استقالته تنقل صلاحياته واختصاصاته الى نائبه وفي حال غياب الرئيس ونائبه يختار المجلس من اعضائه من يقوم بأعمال الرئاسة. يدير جلسات الهيئة العامة عند اجتماعها عضو يتم اختياره من اعضاء تلك الجلسة يتولى ضبط جلساتها والاشراف على تدوين محضرها وصياغة القرارات الناتجة عنها بمساعدة مقرر. لا تحل الغرف الا بقرار من الهيئة العامة مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالقطرين ولتنفيذ ذلك تحدد الهيئة العامة طريقة التصفية وتسمية مصفياً او اكثر يتولون توزيع صافي اموال الغرفة الثابتة والمنقولة والجهة التي تؤول اليها وتبقى سلطة الهيئة العامة قائمة مدة التصفية الى ان يتم اخلاء عهدة المصفيين. ليبيا تسعى لزيادة وارداتها من البضائع الآسيوية