تنشر (البيان) اليوم الحلقة الثالثة والاخيرة لنص مشروع القانون الاتحادي المعدل في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية الذي تم اعداده بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 194/8/95 بهذا الشأن.ويتناول الجزء الثالث من مشروع القانون تسجيل المصارف ودمجها وشطبها واحكام خاصة برقابة المصرف المركزي على المصارف والجزاءات الادارية ودور الوسطاء الماليين والنقديين ومكاتب التمثيل ومواجهة غسيل الأموال. القسم الثالث: تسجيل المصارف ودمجها وشطبها المادة (80) 1 ــ لا يجوز للمصارف والمنشآت المالية الاخرى ان تباشر اعمالها الا بعد الترخيص لها بواسطة مجلس الادارة وتسجيل المصارف والمنشآت المالية الاخرى المرخص لها في السجل المعد لذلك المصرف المركزي وينشر القرار الصادر بالترخيص لها في الجريدة الرسمية. 2 ــ يقرر مجلس الادارة الشروط والاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة كما يقرر الاحكام الخاصة بانشاء الفروع وكل ما يتعلق بها. 3 ــ في حالة رفض طلب الترخيص يقوم المصرف المركزي بتبليغ القرار الى المنشأة ذات العلاقة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ قرار الرفض. 4 ــ لا يجوز لاي جهة غير المصارف المرخص لها: (اولا): ان تزاول او تدعي مزاولة العمل المصرفي او المالي. (ثانيا): ان تصدر او تتسبب في اصدار اي اعلان داخل الدولة عن اي استثمار مالم تتم الموافقة على محتوياته بواسطة مصرف او منشأة مالية اخرى مرخص لها. 5 ــ اي شخص يزاول او يصدر او يتسبب في اصدار اي اعلان للاستثمار او يدعي مزاولة اي اعمال مصرفية او مالية بمخالفة هذا القانون يعد مرتكبا جريمة وتكون عقوبته عند الادانة السجن بالاضافة الى الغرامة. 6 ــ اذا اقتنعت اي محكمة مختصة في الدولة, بناء على طلب المصرف المركزي, بوجود احتمال معقول لارتكاب اي شخص مخالفة للبند (5) من هذه المادة او وجود احتمال معقول لتكرار ارتكاب مخالفة البند (5), يجوز للمحكمة ان تصدر امرا مانعا لارتكاب او استمرار تلك المخالفة. المادة (81) 1 ــ عند تعرض ملاءة وسيولة اي مصرف او منشأة مالية اخرى للخطر حسب تقدير مجلس ادارة المصرف المركزي يحق للمصرف المركزي تسيير امور ذلك المصرف او تلك المنشأة المالية الاخرى او اي فرع لهما او دمج اي مصرف او منشأة مالية اخرى مع مصرف او منشأة مالية اخرى او دمج اي فرع لهما مع فرع اخر وتقرير تملك اي من تلك الفروع بواسطة اي جهة تؤسس او تعمل في دولة الامارات العربية المتحدة او تقرير بيع اي من تلك الفروع لاي جهة والامور الاخرى المتعلقة بذلك, وذلك بعد ان يكون مجلس الادارة قد طلب من المصرف او المنشأة المالية الاخرى المعنية التقدم بما تراه من ملاحظات حول هذا الامر خلال المدة التي يحددها مجلس الادارة. 2 ــ يشترط الحصول على موافقة المصرف المركزي المكتوبة المسبقة قبل القيام بدمج طوعي بين مصرف واخر او منشأة مالية مع منشأة مالية اخرى او تملك أو التصرف في اي منها, وتكون للمصرف المركزي بموجب لائحة تصدرها سلطة تحديد المسائل التي يشترط استيفائها او التي تعتبر ذات صلة والمستندات والمعلومات التي يطلب الاطلاع عليها والتي يشترط استيفائها والشروط الواجب اتباعها لتحديد ما اذا كان سيوافق او لا يوافق على الدمج او التملك او التصرف, وعلى كل يجوز للمصرف المركزي ان يتساهل او يتنازل عن اي من او كافة تلك الشروط اذا اقتنع ان ذلك في صالح النظام المصرفي, كما يجوز للمصرف المركزي ان يقدم اي حوافز يعتبرها ملائمة بغرض البدء في او الاشراف على تنفيذ اي من عمليات الدمج او التملك او التصرف المذكورة. 3 ــ لا يترتب على قرار المصرف المركزي او مصادقته على اي دمج او تملك او تصرف على النحو المذكور في البندين السابقين من هذه المادة بين شخصين مرخص لهما او اكثر اي مسؤولية من اي نوع ويكون للدمج او التملك او التصرف المذكور المصدق عليه قوة القانون الملزمة على الكافة بما في ذلك الاشخاص المرخص لهم الاطراف في عملية الدمج او التملك او التصرف المذكور وعملائهم, ويتم تلقائيا تحويل كامل موجودات ومطلوبات الشخص المرخص له الخاضع للدمج أو التملك أو التصرف المذكور الى الشخص المرخص له الاخر من غير حاجة للحصول على موافقات منفردة من عملاء اي شخص مرخص له خاضع لهذه العمليات. 4 ــ لا يجوز لاي مصرف او منشأة مالية اخرى مرخص لها ان تندمج او تخضع لاي تملك او تصرف اخر او تتوقف عن العمل قبل ان يتأكد المصرف المركزي من ان ذلك المصرف او تلك المنشأة تستطيع ان تفي بكافة التزاماتها لعملائها ودائنيها وانه بالامكان تسوية تلك الالتزامات بطريقة مقبولة للمصرف المركزي. المادة (82) لا يجوز لاي شخص غير مرخص له بمزاولة اعمال المصارف وفقا لاحكام هذا القانون ان يستعمل في صفته التجارية اوفي الترويج باسمه كلمات (مصرف) او (مصرفي) او (عمل مصرفي) او اي كلمة او تعبير مشابه ويكون باي طريقة مضلله للناس فيما يتعلق بتطبيق ذلك النشاط واي شخص يخالف هذه المادة يعد مرتكبا جريمة ويكون عرضة عند الادانة للحكم عليه بالسجن, بالاضافة الى غرامة اقصاها مبلغ 1.000.000 درهم (مليون درهم). المادة (83) 1 ــ على المصارف المسجلة ان تطلب موافقة المصرف المركزي على التعديلات التي ترى ادخالها على عقد تأسيسها او نظامها الاساسي او التعديلات التي طرأت على البيانات التي قدمتها الى المصرف المركزي عند طلب الترخيص ولا يعمل بهذه التعديلات الا بعد قيدها على هامش السجل. 2 ــ يبت المحافظ في طلب قيد التعديل فاذا قرر رفض اجراء القيد عرض الامر على مجلس الادارة الذي يتخذ قرارا نهائيا بصدده. المادة (84) 1 ــ يجوز اغلاق وشطب المصرف او المنشأة المالية الاخرى من السجل في اي من الحالات الاتية: أ ــ بناء على طلب المصرف ذي العلاقة. ب ــ اذا اخل بأي شرط من شروط الترخيص او لم يباشر اعماله خلال سنة من تاريخ تبليغه قرار تسجيله. ج ــ اذا اوقف اعماله مدة تجاوز السنة. د ــ اذا اشهر افلاسه. هـ اذا اندمج مع مصرف اخر. و ــ اذا تعرضت سيولته او ملاءته للخطر. ز ــ اذا قام بمخالفة جوهرية للقوانين واللوائح والنظم والقرارات والتعليمات التي تنظم فعاليته وفقا لاحكام هذا القانون. ح ــ وفي حالة فروع المصارف الاجنبية وفروع المنشآت المالية الاخرى الاجنبية يعتبر اي قرار بالاغلاق يصدر من جهة ذات اختصاص في بلد المقر للمصرف او المنشأة المعنية كافيا بجعل المصرف المركزي يتخذ قرارا بشطب ذلك المصرف او تلك المنشأة من سجل المصارف. 2 ــ يجري الشطب بقرار من رئيس المجلس او من يفوضه بناء على موافقة مجلس الادارة, على انه بالنسبة الى الحالات المشار اليها في البندين (و), (ز) من الفقرة السابقة لا يجوز لمجلس الادارة ان يوافق على الشطب(اذا لم يكن بطلب من الشخص المرخص له المعني او المصفي لذلك الشخص) قبل ان يطلب من الشخص المرخص له ذي العلاقة تقديم ملاحظاته حول الوقائع الموجبة لتقرير الشطب وذلك خلال المدة التي يحددها مجلس الادارة. 3 ــ يترتب على قرار شطب المصرف سحب الترخيص الممنوح له تلقائيا. 4 ــ يعتبر القرار الصادر بالشطب نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مالم ينص القرار على تاريخ اخر لنفاذه. 5 ــ فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (هـ) من الفقرة (1) يترتب على شطب المصرف من سجل المصارف تصفيته حتما وفقا للقوانين النافذة والتعليمات الواردة في قرار الشطب. المادة (85) يعد المصرف المركزي في بداية كل سنة بيانا بالمصارف المسجلة لديه وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. القسم الرابع: المحظورات المادة (86) يحظر على اي مصرف ان يزاول اعمالا غير مصرفية وبوجه خاص الاعمال الاتية: أ ــ ممارسة التجارة او الصناعة او امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابه الخاص مالم يكن امتلاكها وفاء لدين له على الغير وعليه ان يقوم بتصفيتها خلال المدة التي يحددها المحافظ. ب ــ ان يتملك ما تزيد قيمته من العقارات عن 20% من امواله الخاصة, واذا زاد مايتملكه عن تلك النسبة فعليه في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ. ج ــ تملك اسهم المصرف او التعامل بها مالم تكن قد آلت اليه استيفاء لدين وعلى المصرف في هذه الحالة بيع هذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها. د ــ استثمار اكثر من 25% من اموال المصرف الخاصة في انشاء شركات تابعة له او في اسهم الشركات التجارية مالم تكن قد آلت هذه الاسهم الى المصرف استيفاء لدين مستحق وعلى المصرف في هذه الحالة بيع الزيادة خلال سنتين من تاريخ تملكها. ولا يسري هذا الحظر على سندات القروض التي تصدرها الحكومة والمؤسسات العامة او تكون بضمانتها. المادة (87) 1ــ يقوم مجلس الادارة باصدار اللوائح والانظمة والتعليمات الى المصارف وذلك لضبط منح القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى لعملاء هذه المصارف واعضاء مجالس ادارتها ومديريها وغيرهم. 2 ــ لا يجوز لاي مصرف ان يمنح قروضا او سلفا لغايات انشاء عقارات سكنية او تجارية تزيد في مجموعها عن 20% من مجموع ودائعه الا اذا كان متخصصا بمنح القروض العقارية وحصل على موافقة المصرف المركزي على تجاوز هذه النسبة. المادة (88) لا يجوز لاي مصرف ان يصدر باسمه (شيكات مسافرين) الا بترخيص مسبق من المصرف المركزي. المادة (89) لا يجوز لاي شخص ان يكون او يظل عضوا في مجلس ادارة مصرف او منشأة مالية اخرى او مديرا او مراقبا مالم يكن المصرف المركزي مقتنعا بانه شخص مناسب وملائم للقيام باعباء ذلك المنصب وعند تحديد ما اذا كان اي شخص (مناسبا) يجوز للمصرف المركزي ان يتقصى حول مدى خبرة وامانة وكفاءة ذلك الشخص للوفاء بمسؤوليات المنصب واي معايير اخرى يحددها مجلس ادارة المصرف المركزي من وقت لاخر, ويجب على جميع المصارف والمنشآت المالية الاخرى الامتثال لتوجيهات المصرف المركزي فيما يخص اعضاء مجلس الادارة المرشحين او الحاليين. القسم الخامس: احكام خاصة بالرقابة المادة (90) للمصرف المركزي ان يزود المصارف بالتعليمات او التوصيات التي يراها محققة لسياسته الائتمانية او النقدية, وله ان يتخذ التدابير وان يستخدم الوسائل التي من شأنها تأمين سير العمل المصرفي على وجه سليم. ويجوز ان تكون هذه التعليمات او التوصيات او التدابير او الوسائل عامة او فردية. المادة (91) 1 ــ لمجلس الادارة أن يضع نظاما يحدد فيه النسب التي تلتزم جميع المصارف دون تمييز بمراعاتها ضمانا لسيولتها وملاءتها وبصورة خاصة النسب الواجب توافرها بين العناصر الاتية: أ ــ اموال المصرف الخاصة من جهة والمبلغ الاجمالي لودائعه او تعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى. ب ــ امواله السائلة من جهة ومجموع تعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى. ج ــ امواله الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة اخرى. 2ــ يحدد المصرف المركزي في الانظمة والتعليمات التي يصدرها المقصود من عبارات اموال المصرف الخاصة والاموال السائلة والتعهدات وغيرها من العناصر. المادة (92) 1 ــ لمجلس الادارة ان يعين بالنسبة الى المصارف ما يأتي: أ ــ الحد الاقصى لمجموع عمليات الخصم او القروض والسلف التي يجوز له اجراؤها اعتبارا من تاريخ معين. ب ــ الحد الاقصى الذي يجوز اقراضه لشخص واحد طبيعيا كان ام معنويا بالنسبة الى امواله الخاصة. ج ــ الجزء من ودائعها الذي يجب عليها ايداعه نقدا كاحتياطي في المصرف المركزي. د ــ الحد الادنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. هـ اسعار الفائدة التي تدفعها المصارف عن الودائع واسعار الفوائد والعمولات التي تتقاضاها من عملائها. 2 ــ للمصرف المركزي ان يفرض على كل مصرف يخالف احكام البند (ج) من الفقرة السابقة غرامة مالية لا تزيد على اثنين بالألف يوميا من المبلغ الناقص عن الاحتياطي المتوجب عليه وتبقى هذه الغرامة نافذة الى ان يغطي النقص. المادة (93) لا يكون للنظم او القرارات او التعليمات التي يصدرها المصرف المركزي وفقا لاحكام المادتين السابقتين اثر رجعي كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين المصارف وعملائها في وقت سابق على صدورها. ويجب ان يحدد المصرف المركزي المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الاحكام المفروضة وان يعين الاصول التي يجري على اساسها حساب النسب الاجبارية. المادة (94) على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور بين مدة التوظيفات واجل الودائع. المادة (95) يقوم مجلس ادارة المصرف المركزي باصدار اللوائح او النظم الخاصة بما يلي: أ ــ السيولة والملاءة. ب ــ التركزات الائتمانية. ج ــ الاقراض. د ــ اقراض الاشخاص ذوي الصلة. هـ ــ مستويات التأهيل لاعضاء مجلس ادارة وموظفي الشخص المرخص له. و ــ تطبيق اي مقاييس محاسبية عالمية معتمدة يرغب المصرف المركزي في تطبيقها. المادة (96) 1 ــ للمصرف المركزي ان يوفد في اي وقت مراقبا او اكثر من بين موظفيه او من اي جهة مهنية مستقلة يحددها للتفتيش على المصارف او المنشآت المالية الاخرى او التحري حول اي مسألة اذا رأى ذلك ضروريا للتأكد من سلامة وضعها المالي ومدى تقيدها باحكام القوانين والانظمة في ادارة اعمالها. 2 ــ على المصارف ان تقدم الى المراقب المشار اليه في الفقرة السابقة جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بفعاليتها وان تزوده بالمعلومات التي يطلبها منها في المواعيد المحددة. 3 ــ يرفع المراقب الى المصرف المركزي تقريرا بالنتيجة التي اسفر عنها التفتيش ويبلغ صورة عن هذا التقرير الى المصرف او المنشأة المالية الاخرى ذات العلاقة. 4 ــ اذا تبين للمصرف المركزي بعد اجراء التفتيش المشار اليه ان اعمال المصرف او المنشأة المالية الاخرى تسير بطريقة غير سليمة او غير قانونية جاز له ان يطلب من المصرف او المنشأة المالية الاخرى ذات العلاقة اتخاذ الخطوات التي تمكنها من تصحيح الوضع كما يجوز بموافقة مجلس الادارة تعيين موظف مؤهل لارشاد المصرف او المنشأة المالية الاخرى ومراقبة عملياتها اليوميه. القسم السادس: الحسابات والبيانات المادة (97) تبدأ السنة المالية للمصارف في اول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. المادة (98) 1 ــ على فروع المصارف الاجنبية ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في دولة الامارات العربية المتحدة تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر. 2 ــ تؤلف الفروع والشعب القائمة في دولة الامارات العربية المتحدة والعائدة لمصرف واحد محليا كان او اجنبيا مصرفا واحدا في مسك الحسابات. المادة (99) 1 ــ على كل مصرف يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة ان يعين كل سنة من ذوي الكفاءة والخبرة مدققا او اكثر او شركة مدققين معتمدين من المصرف المركزي وذلك لمراجعة حساباته. فاذا لم يقم المصرف بتعيين المدقق كان على المصرف المركزي ان يعين مدققا للمصرف وان يحدد مكافأته على ان يتحمل بها المصرف المذكور. 2 ــ تشمل مهمة المدقق اعداد تقرير للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر. وعلى المدقق ان يبين في تقريره ما اذا كانت الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر صحيحين ومطابقين للواقع وما اذا كان المصرف قد زوده بالمعلومات والايضاحات التي طلبها منه لاداء مهمته. 3 ــ يتلى تقرير مدقق الحسابات مع تقرير مجلس ادارة المصرف في الاجتماع السنوي للمساهمين اذا كان المصرف من المصارف المحلية, وتقدم ثلاث نسخ من التقريرين للمصرف المركزي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية, اما اذا كان المصرف اجنبيا فترسل نسخة من تقرير مدقق الحسابات الى مركزه الرئيسي في الخارج ويقدم ثلاث نسخ منه للمصرف المركزي وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره. 4 ــ لا يجوز ان يكون مدقق الحسابات عضوا في مجلس ادارة المصرف الذي عين لمراجعة حساباته ولا ان يكون من العاملين فيه ولا ممن يباشرون اعمالا استشارية دائمة لمصلحته. المادة (100) 1 ــ للمصرف المركزي ان ينشىء في مركزه دائرة مستقلة يطلق عليها مركز المخاطر المصرفية وذلك في حدود الضوابط والشروط التي يقررها مجلس الادارة. 2 ــ على المصارف في سبيل سير العمل في هذه الدائرة ان تقدم اليها المعلومات والبيانات الدورية عن الاعتمادات الممنوحة منها وفق النماذج والتعليمات التي يضعها المصرف المركزي وخلال المهل التي يحددها. 3 ــ تغطي المصارف نفقات هذه الدائرة وتوزع عليها وتحصل منها وفقا للقواعد والاصول التي يحددها المصرف المركزي. المادة (101) 1 ــ يقدم كافة الاشخاص المرخص لهم للمصرف المركزي البيانات والمعلومات والبيانات الاحصائية والمستندات الاخرى التي يعتبرها المصرف المركزي ضرورية لاداء اي من مهامه او اهدافه بما في ذلك تفاصيل عملائهم والطرق التي تدار بها حساباتهم وتعتبر جميع المعلومات والبيانات والمستندات الاخرى التي تقدم الى المصرف المركزي سرية عدا لغرض نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع او تبادل المعلومات مع السلطات الرقابية في الدول الاخرى على اساس المعاملة بالمثل وذلك بالكيفية التي يحددها المصرف المركزي ولا يعتبر الافضاء بالمعلومات وفقا لهذه المادة اخلالا بواجب السرية ويكون المصرف المركزي والشخص المرخص له الذي قدم له المعلومات بحصانة من اقامة دعوى فيما يتعلق بذلك. 2 ــ للمصرف المركزي ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري. 3 ــ يحدد المصرف المركزي طبيعة هذه البيانات والكشوفات والمعلومات ونماذجها والمهل الممنوحة لتقديمها, وعلى المصارف ان تقدمها للمصرف المركزي وفقا للتعليمات التي يصدرها. المادة (102) تعتبر جميع المعلومات التي تقدم الى المصرف المركزي وفقا لاحكام هذا القانون سرية عدا ما تعلق منها بنشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع. المادة (103) يجوز للمصرف المركزي ان يفرض غرامة تأخير لا تتجاوز 1000ت درهم عن اليوم الواحد على اي شخص مرخص له يفشل في تقديم البيانات والمعلومات المشار اليها في المادة (84) من هذا القانون في التواريخ التي يحددها المصرف المركزي لهذا الغرض. القسم السابع: تصفية المصارف المادة (104) 1 ــ في حالة التصفية الطوعية لاحد المصارف او المنشآت المالية الاخرى المحلية تطبق احكام المواد (291) الى (312) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية او اي تعديل لاحق فيه او اي قانون يحل محله. 2 ــ في حالة التصفية الطوعية لفروع المصارف او المنشآت المالية الاخرى الاجنبية تطبق احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر الذي يكون ملائما. المادة (105) 1 ــ في حالة تصفية احد المصارف او المنشآت المالية الاخرى الوطنية او فروع احد المصارف او احدى المنشآت المالية الاخرى الاجنبية نتيجة قرار من مجلس ادارة المصرف المركزي بالشطب من السجل التجاري وفقا لاحكام هذا القانون يتم نشر اعلان عن التصفية في جريدتين محليتين على الاقل ويجب ان يتضمن القرار: أ ــ اسم المصفي او المصفيين. ب ــ المدة المحددة للانتهاء من التصفية والتي لا يجوز مدها الا بقرار من مجلس الادارة. 2 ــ تتبع في التصفية بموجب الفقرة (1) من هذه المادة احكام المواد (291) الى (312) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 او اي تعديل لاحق فيه او اي قانون يحل محله بالقدر الذي يكون ملائما. 3 ــ بعد اتخاذ قرار الشطب يجوز لمجلس الادارة ان يقرر توزيع اموال ذلك المصرف او تلك المنشأة المالية الاخرى المودعة لديه في شكل احتياطيات الزامية مقابل الودائع او اية موجودات لهذا الغرض او لاغراض مشابهة على صغار المودعين حسبما يحدده مجلس الادارة على ان يكون التوزيع في حدود المبلغ والنسبة التي يحددها مجلس الادارة في كل حالة من الحالات ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وملزما. المادة (106) لا تحول احكام المواد (104), (105), (106), دون تطبيق اية احكام قانونية نافذة تتعلق بالتصفية. القسم الثامن: الجزاءات الادارية المادة (108) 1 ــ اذا خالف احد المصارف نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او اي تدبير فرضه المصرف المركزي او لم يقدم البيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها او قدم معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة, جاز للمصرف بالاضافة الى غرامات التأخير المنصوص عليها في المادة (103) من هذا القانون ان يوقع على المصرف المخالف احد الجزاءات الاتية: أ ــ التنبيه. ب ــ تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها. ج ــ منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسة اعماله. د ــ شطبه من سجل المصارف. 2 ــ يكون توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البندين (أ ــ ب) من الفقرة السابقة بقرار من اللجنة التنفيذية اما الجزاءات الاخرى فلا يوقعها الا مجلس ادارة المصرف المركزي. 3 ــ وفي جميع الاحوال لا يجوز توقيع اي جزاء على المصرف الا بعد سماع ايضاحاته. الفصل الثالث المنشآت المالية الاخرى المادة (109) المنشآت المالية الاخرى هي المنشآت التي تمارس نشاطات استثمارية وتمويلية واستشارات في هذه المجالات ويحدد مجلس ادارة المصرف المركزي رأسمال وانشطة وشروط الترخيص والرقابة لكل نوع من انواع تلك المنشآت المالية الاخرى بموجب انظمة خاصة تصدر بذلك من المجلس. الفصل الرابع الوسطاء الماليون والنقديون ومكاتب التمثيل المادة (110) الوسطاء الماليون والنقديون هم الاشخاص الطبيعيون او الاعتباريون من غير المنشآت المالية الاخرى ويزاولون المهن او الاعمال الآتية: أ ــ مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والاوراق النقدية والمسكوكات النقدية على اختلاف انواعها وشيكات المسافرين وتنفيذ عمليات التحويل. ب ــ عملاء سوق الاوراق المالية (البورصة) وسماسرة بيع وشراء الاسهم والسندات المحلية والاجنبية والعملات والسلع ووسطاء عمليات السوق النقدية والمضاربات والعقود المستقبلية للعملات والمعادن الثمينة والسلع والاسهم والسندات والمعاملات المشتقة وغير ذلك من المعاملات التي يصرح بها المصرف المركزي. ج ــ يحدد مجلس الادارة النشاطات المصرح بها لكل وسيط ورأس المال المطلوب مقابل ذلك النشاط. الباب الرابع الفصل الاول نوع ونطاق الترخيص المادة (111) ترخيص المصرف المركزي الذي يصدر بموجب هذا القانون: 1 ــ يحدد العمل او الاعمال التي خول للشخص المرخص له بمزاولتها بموجب هذا القانون. 2 ــ يجوز ان يكون لفترة محددة. 3 ــ يجوز ان يشتمل على اي شروط او قيود او تحديات حسبما يعتبره المصرف المركزي ملائما في الظروف المتعلقة بنوع ونطاق الاعمال التي يخول الشخص المرخص له بمزاولتها. 4 ــ لا يؤثر على حق المصرف المركزي في القيام في اي وقت بتغيير او فرض او سحب اي شرط من شروط الترخيص. الفصل الثاني الالتزامات المستمرة المادة (112) 1 ــ مالم يستثن اي منها على وجه التحديد فيما يتعلق بأي عمل معين او خلافه بواسطة المصرف المركزي يجب على كافة الاشخاص المرخص لهم التقيد بالالتزامات المستمرة المدرجة أدناه. أ ــ عدم تحويل اكثر من 10% من رأس المال الى اي شخص اخر وعدم تغيير بنية رأس المال او النفوذ المسيطر بدون الموافقة المكتوبة المسبقة من المصرف المركزي. ب ــ عدم تأسيس اي شركات تابعة او شقيقة باي دولة اخرى ــ في حالة الشركات المحلية ــ بدون الموافقة المكتوبة المسبقة من المصرف المركزي. ج ــ عدم فتح فرع جديد او نقل مقر او اغلاق اي فرع او شركة تابعة او شقيقة قائمة داخل الدولة او خارجها لاي شخص مرخص له قبل الحصول على الموافقة المكتوبة المسبقة من المصرف المركزي. د ــ كافة المعاملات بين اي شخص مرخص له وبين عملائه تعتبر معاملات سرية, ولا يجوز لاي شخص مرخص له او لاي عضو مجلس ادارة او موظف او مدير او مستخدم لذلك الشخص المرخص له ان يفضي بأي معلومات تتعلق باي من العملاء مالم يكن الافضاء مطلوبا بواسطة المصرف المركزي بموجب هذا القانون او من قبل المحاكم او النيابة العامة وفي جميع الاحوال عندما يطلب من اي شخص مرخص له الافضاء بأي معلومات, على ذلك الشخص المرخص له ان يقوم فورا باخطار اي عميل يتأثر بالافضاء بالمعلومات المطلوبة ما لم يتم توجيهه بخلاف ذلك من قبل المصرف المركزي اذا كان لدى المصرف المركزي سبب يدعو للاعتقاد بأن العميل المعني قد يكون متورطا في عمليات غسل اموال او عندما يعتبر المصرف المركزي ان ذلك الاخطار قد يعيق اي تحقيقات جنائية او قيام المصرف المركزي بمهامه بصورة صحيحة بموجب هذا القانون. هـ ــ الرخصة المحلية التجارية او المهنية او غيرها الصادرة لاي شخص مرخص له من البلدية او الدائرة الاقتصادية او اي دائرة حكومية معنية اخرى في امارة عضو في الاتحاد يجب ان تشتمل على نوع الاعمال المشار اليها في الترخيص الممنوح من المصرف المركزي وفقا لهذا القانون ويجب ارسال نسخة من تلك الرخصة المحلية الى جانب اي تجديدات لاحقة عليها الى المصرف المركزي فور استلامها بواسطة الشخص المرخص له. و ــ يجب الا يمنح اي مصرف او منشأة مالية اخرى الى اي شخص اخر قرضا قبل الحصول على التأمين الكافي لضمان ذلك القرض ما لم يكن قد حصل منذ البداية على افصاح عن الموقف المالي لذلك الشخص. بما في ذلك ما هو وارد في بياناته المالية وان الوفاء بهذا الشرط قد تم اثباته بالمستندات وبوضوح في ملفات الشخص المرخص له. ز ــ يقدم الشخص المرخص له بيانا للمصرف المركزي حول ابتداء وانتهاء فترة عمل اعضاء مجلس ادارته او اي من موظفيه في مناصب لدى اي شخص مرخص له اخر او في منشأة اخرى. 2 ــ يجوز اضافة التزامات مستمرة جديدة لاي او كافة الاشخاص المرخص لهم بقرار من مجلس الادارة. الفصل الثالث غسل الاموال المادة (113) 1 ــ تكون للمصرف المركزي صلاحية وضع لوائح وقرارات واعطاء توجيهات فيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بعمليات غسل الاموال حسبما يراه مناسبا. ولهذا الغرض عبارة (غسل الاموال) يقصد بها قبول ودائع او تحويل اموال مع العلم بانها مستقاة من عمل غير مشروع او اجرامي وذلك لاخفاء او التستر على المصدر غير المشروع لتلك الاموال او لمساعدة اي شخص متورط في ذلك العمل على الافلات من النتائج القانونية لفعله. 2 ــ اي عضو مجلس ادارة او مدير او موظف لاي شخص مرخص له يفشل بدون سبب قانوني في ابلاغ المصرف المركزي والجهات المختصة الاخرى بأي فعل وقع وكان ذلك الفعل متصلا بغسل الاموال يعتبر مرتكبا لمخالفة يعاقب عليها عند الادانة بالسجن مدة اقصاها ستة اشهر. ولا يعتبر تقديم اي معلومات مما ذكر اعلاه بواسطة اي شخص اخلالا بالسرية او الامانة او الثقة التي وضعت في ذلك الشخص وتكون لذلك الشخص الذي قدم تلك المعلومات حصانة ضد اي دعاوى. الفصل الرابع اصدار الانظمة المادة (114) يصدر مجلس الادارة الانظمة الخاصة بما يلي: أ ــ العمل المصرفي الالكتروني وتحويل الاموال الالكتروني وعمليات الصرف الآلي والاثار القانونية للمعاملات التي يتم القيام بها وفقا لذلك. ب ــ انشاء وادارة مشروع لحماية الودائع. ج ــ العلاقة بين المستثمر ومدير الاموال المستثمرة. د ــ فض النزاعات بين الاشخاص المرخص لهم. هـ ــ الاعلان عن اسماء الاشخاص المرخص لهم واسماء المحاسبين المقبولين للتدقيق على الاشخاص المرخص لهم. المادة (115) لا يمنع الحكم على اي شخص بمخالفة حكم من احكام هذا القانون من اتخاذ اي اجراء اخر ضد ذلك الشخص عن اي مسؤولية مدنية. المادة (116) لمجلس الادارة ان يخضع مزاولة المهن المشار اليها في المادة (110) لشرط الترخيص المسبق لمباشرة اعمالها في دولة الامارات العربية المتحدة كما له ان يحدد شروط الترخيص والالتزامات المترتبة عليها او مراقبة فعاليتها وحالات سحب الترخيص وذلك كله وفق النظام الذي يقرره مجلس الادارة. المادة (117) في تطبيق احكام هذا القانون يصدر بمكاتب التمثيل المكاتب التي تمثل المصارف او المؤسسات المالية الاجنبية في دولة الامارات العربية المتحدة. المادة (118) 1 ــ لا يجوز لمكاتب التمثيل ان تباشر عملها في دولة الامارات العربية المتحدة قبل الحصول على ترخيص من المصرف المركزي. 2 ــ يصدر مجلس الادارة نظاما بما يأتي: أ ــ الاجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلبات الترخيص والوثائق والمعلومات المطلوبة. ب ــ مدى نشاط وفعالية هذه المكاتب والواجبات المترتبة عليها واحكام سحب الترخيص منها. 3 ــ يتم قبول الترخيص او رفضه بقرار من مجلس الادارة ويبلغ هذا القرار للجهة ذات العلاقة. المادة (119) يصدر المصرف المركزي دون غيره الانظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات التي يختص باصدارها وفقا لاحكام هذا القانون. والى ان يصدر المصرف المركزي الانظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة تظل الانظمة والتعليمات والقرارات والاجراءات التي اصدرها مجلس النقد وفق احكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 المشار اليه نافذة مالم يقرر المصرف المركزي تعديلها او الغاءها. المادة (120) 1 ــ يلغى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. 2 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اربعة اشهر من تاريخ نشره. أبوظبي ــ عبدالفتاح منتصر