تواصل البيان اليوم نشر نص مشروع القانون الاتحادي المعدل في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم لمهنة المصرفية الذي تم اعداده بموجب قرار مجلس ادارة المصرف رقم 194/8/95 بهذا الشأن.وتتناول الحلقة الثانية من مشروع القانون صلاحيات رئيس مجلس ادارة المصرف والمحافظ واللجنة التنفيذية, وأعمال المصرف المركزي والعلاقة مع القطاع الحكومي والعلاقة مع المصارف والمنشآت المالية الأخرى, وفيما يلي الحلقة الثانية من القسم الثالث صلاحيات رئيس المجلس والمحافظ واللجنة التنفيذية المادة (23) رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمصرف المركزي, ويوقع باسمه جميع الصكوك والعقود ومختلف الوثائق, وله ان يفوض المحافظ بممارسة بعض صلاحياته. المادة (24) يكون المحافظ مسؤولا عن مراعاة تطبيق هذا القانون وانظمة المصرف المركزي وقرارات مجلس الادارة وله ان يفوض نائب المحافظ او بعض كبار موظفي المصرف المركزي في مزاولة بعض اختصاصاته. المادة (25) تشكل برئاسة المحافظ لجنة تنفيذية على النحو الاتي: نائب المحافظ: نائبا للرئيس. ثلاثة مديرين: يختارهم مجلس الادارة من بين مديري دوائر المصرف المركزي كما يختار من يحل محلهم عند غيابهم او خلو منصبهم. المادة (26) تختص اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصاتها وفقا لقانون المصرف المركزي وانظمته وكذلك بالنظر في الامور التي يفوضها مجلس الادارة فيها او يعرضها المحافظ عليها, وتتولى اللجنة التنفيذية بوجه خاص القيام في حدود السياسة العامة التي يقررها مجلس الادارة بما يأتي: 1- تحديد سعر الصرف اليومي وفقا لاحكام هذا القانون. 2- دراسة طلبات الخصم وطلبات القروض والسلف المقدمة الى المصرف المركزي من المصارف المحلية وتقرير قبول هذه الطلبات او رفضها. 3- شراء وبيع الصكوك والسندات والاذونات الاجنبية المنصوص عليها في البندين (3,4) من المادة (71) من هذا القانون. 4- توظيف اموال المصرف المركزي الخاصة التي تمثل رأسماله واحتياطياته والاموال الاخرى الموجودة لديه وفقا لاحكام هذا القانون. 5- الاشراف على حسن تطبيق النظم واللوائح الصادرة في شأن العاملين في المصرف المركزي. 6- البت في الشؤون المتعلقة بعقارات المصرف المركزي وحقوقه العقارية. 7- تقرير اللجوء الى التحكيم واقرار التسويات والمصالحات المتعلقة بمصالح المصرف المركزي. 8- اقتراح مشروع ميزانية المصرف المركزي السنوية وحساباته الختامية, واعداد تقرير المصرف المركزي السنوي الذي يعرض على مجلس الادارة مع تقرير مدققي الحسابات. المادة (27) للجنة التنفيذية ان تفوض مديري دوائر المصرف المركزي في بعض اختصاصاتها وذلك طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها. القسم الرابع المحظورات المادة (28) 1- يحظر على اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اي مدير او اي من العاملين في المصرف المركزي اي يفشي للغير معلومات تتعلق بشؤون المصرف المركزي او عملائه او بشؤون المصارف او المنشآت المالية الاخرى الخاضعة لرقابة المصرف المركزي ويكون قد حصل عليها بحكم عمله في المصرف المركزي مالم يكن الافضاء بهذه المعلومات تنفيذا لاحكام القانون. 2- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة السابقة بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة الآف درهم او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال. المادة (29) لا يجوز للمصرف المركزي ان يدفع للعاملين فيه أية مكافآت او علاوات على اساس ما حققه المصرف المركزي من ارباح. الفصل الخامس اعمال المصرف المركزي القسم الاول: العلاقة مع القطاع الحكومي المادة (30) يبدي المصرف المركزي رأيه للقطاع الحكومي في الامور التي تدخل في اختصاصاته كما يبدي رأيه في الاستشارات التي يطلبها منه القطاع الحكومي في الشؤون النقدية والمالية. المادة (31) يشترك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات المالية والنقدية الدولية الخاصة بالحكومة الاتحادية ويجوز تكليفه بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيات. المادة (32) يقوم المصرف المركزي دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل البلاد او خارجها. وللمصرف المركزي ان يقوم دون مقابل باجراء العمليات والخدمات المذكورة لخدمات الامارات الاعضاء في الاتحاد. المادة (33) تودع لدى المصرف المركزي دون غيره اموال الحكومة بالدرهم دون ان يؤدي المصرف المركزي أية فائدة عنها. ولحكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد ان تودع اموالها بالدرهم لديه. ويجوز بقرار من الوزير الزام باقي جهات القطاع الحكومي او بعضها ايداع اموالها بالدرهم لدى المصرف المركزي, وفي هذه الحالة يجوز ان يؤدي المصرف المركزي فائدة عنها في ضوء مقتضيات السياسة النقدية والائتمانية. المادة (34) 1- تودع باسم الحكومة لدى المصرف المركزي المبالغ التالية بالعملات الاجنبية دون ان يؤدي المصرف المركزي اية فوائد عنها: أ- مقدار مساهمة الامارات الاعضاء في الاتحاد بميزانية الدولة السنوية. ب- الايرادات الاخرى للحكومة بالعملات الاجنبية. 2- يحول رصيد الوديعة الدائمة الموجودة لدى المصرف المركزي الى حساب رأسمال المصرف المركزي للوصول به الى 2000 مليون درهم ثم يحول الرصيد المتبقي الى حساب الاحتياطي العام للمصرف المركزي, بعدها يغلق حساب الوديعة الدائمة نهائيا. 3- لجهات القطاع الحكومي الاخرى ان تودع لدى المصرف المركزي اموالها بالعملات الاجنبية ويؤدي المصرف المركزي عن هذه الاموال الفوائد التي يتفق عليها مع الجهة المودعة. المادة (35) يحق للمصرف المركزي ان يشتري العملات الاجنبية و/أو الاورق المالية من القطاع الحكومي و/أو يبيع العملات الاجنبية و/أو الاستثمارات لهذا الاخير وفقا لمعدلات الصرف و/أو معدلات السوق المعلنة بواسطة المصرف المركزي. المادة (36) على الحكومة ان تبيع للمصرف المركزي العملات الاجنبية التي يحتاج اليها لتمكينه من تحقيق الاغراض التي يقوم عليها ولمجابهة احتياجات القطاع الحكومي والخاص من العملات الاجنبية. المادة (37) فيما عدا الاموال التي تودع لدى المصرف المركزي وفقا لحكم المادتين (33), (34) من هذا القانون لا يجوز للمصرف المركزي ان يتدخل في استثمار او توظيف اموال الحكومة او حكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد الا اذا عهد اليه بذلك وفقا للاتفاق الذي يتم بين الحكومة ذات العلاقة والمصرف المركزي. المادة (38) يتولى المصرف المركزي مباشرة او بواسطة الاشخاص المرخص لهم القيام بالاعمال المتعلقة بالتعامل مع سندات الخزانة والسندات الصادرة او المضمونة بواسطة الحكومة الاتحادية او اي استثمارات مصدرة بواسطة اي جهة من جهات القطاع الحكومي الاخرى. وللمصرف المركزي ان يبيع ويشتري ايا من تلك الاستثمارات لحسابه وفقا لاحكام المادة (46) من هذا القانون. المادة (39) للمصرف المركزي ان يمنح الحكومة سلفا دون فائدة لتوفير اموال نقدية للخزانة العامة. ولا يجوز في اي وقت من الاوقات ان تتجاوز السف الممنوحة عشرة بالمائة من مجموع ايرادات الحكومة المحققة في ميزانيتها في السنة السابقة للسلفة. وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز نهاية السنة المالية التالية لمنح السلفة. المادة (40) يقدم المصرف المركزي الى الوزير المعلومات التي يطلبها من المصرف المركزي عن الوضع النقدي والمصرفي في البلاد. كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا يشكل كل النواحي المتعلقة بهذا الوضع. المادة (41) على القطاع الحكومي والمؤسسات والهيئات والشركات التي تسهم فيها الدولة ان تزود المصرف المركزي بجميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها. القسم الثاني: العلاقة مع المصارف والمنشآت المالية الاخرى. المادة (42) للمصرف المركزي ان يفتح حسابات بالدرهم بالعملات الاجنبية للمصارف والمنشآت المالية الاخرى في دولة الامارات العربية المتحدة وان يقبل منها الودائع دون ان يؤدي اية فائدة عنها الا في الحالات التي يقررها مجلس الادارة. المادة (43) كجزء من عملياته النقدية للمصرف المركزي ان يجري مع الاشخاص المرخص لهم دون غيرهم العمليات الآتية: 1- اصدار وبيع وشراء شهادات ايداع المصرف المركزي بالدرهم بالشروط التي يقرها مجلس الادارة من وقت لاخر. 2- بيع وشراء وخصم واعادة خصم الاوراق المالية من الدرجة الاولى والتجارية الصادرة من المصارف العاملة بالدولة الناشئة عن ديون حقيقية على الا تجاوز مدة استحقاق الاخيرة ستة اشهر وعلى ان تتوفر فيها الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا القانون. 3- ان يقوم كمقرض اخير بمنح قروض او سلف او ضمانات اوتعويضات لمدة سبعة ايام دون ضمان او لستة اشهر على الاكثر او لمدة اطول حسبما يقرره مجلس الادارة لقاء ضمانات يعتبرها المصرف المركزي كافية. المادة (44) للمصرف المركزي أن يحدد لكل مصرف من المصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة الحد الاقصى للعمليات الإئتمانية التي يجريها معه وفقا لاحكام المادة السابقة. المادة (45) لا يجوز للمصرف المركزي ان يقبل تجديد سندات مستحقة الاداء مخصومة لديه ولا ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي المصرف المركزي. القسم الثالث: العمليات على الذهب والعملات الاجنبية. المادة (46) يجوز للمصرف المركزي وفقا للتعليمات التي يقررها مجلس الادارة مباشرة العمليات الاتية: 1- ان يشتري ويبيع سبائك ومسكوكات الذهب وان يتعامل بها. 2- ان يجري جميع عمليات العملات الاجنبية والتحويلات الخارجية, ولا يجوز اجراء هذه العمليات الا مع الحكومات وهيئاتها العامة والمصارف المحلية والاجنبية والمركزية والمؤسسات المالية وصناديق النقد العربية والدولية. 3- ان تكون له حسابات لدى مصارف مركزية اومصارف اجنبية او مؤسسات مالية او نقدية عربية او دولية او صناديق نقد عربية او دولية وان يكون مراسلا او معتمدا لهذه المصارف او المؤسسات او الصناديق. 4- ان يفتح حسابات لمصارف مركزية او لمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية او نقدية عربية او دولية لصناديق نقد عربية او دولية وان يكون مراسلا اومعتمدا لهذه المصارف او المؤسسات او الصناديق. 5- ان يمنح سلفا او اعتمادات لمصارف مركزية اولمصارف اجنبية او لمؤسسات مالية ونقدية عربية او دولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض شريطة ان تكون هذه العمليات متلائمة مع مهامه كمصرف مركزي. 6- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد الخصم عن طريق المصارف او المنشآت المالية الاخرى السندات والاذونات والصكوك المنصوص عليها في البندين (3,4) من المادة (71) من هذا القانون. القسم الرابع: العمليات الاخرى المادة (47) للمصرف المركزي ان يوظف امواله الخاصة الناجمة عن رأسماله واحتياطياته فيما يأتي: 1- امتلاك العقارات والاموال المنقولة المخصصة لادارة اعمال المصرف المركزي وسكن العاملين فيه او الترفيه عنهم. 2- شراء وبيع الاذونات والاكتتاب في القروض التي تصدرها الحكومة او الهيئات العامة او تكون مضمونة منها. 3- شراء وبيع اسهم في أية شركة تسهم فيها الحكومة او تتمتع بامتياز في دولة الامارات العربية المتحدة. المادة (48) للمصرف المركزي ان يشتري او يتملك بالتراضي اوبطريق البيع الاجباري الاموال العقارية المنقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يقوم ببيع هذه الاموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير اعماله وفقا لاحكام هذا القانون. القسم الخامس: العمليات الممنوعة المادة (49) لا يجوز للمصرف المركزي ان يزاول اي عمل تجاري ولا ان يتملك عقارا على خلاف احكام هذا القانون ولا تكون له مصلحة مباشرة في اعمال تجارية او صناعية او زراعية او في اي مشروع مالم يكن ذلك وفقا لاحكام هذا القانون. الفصل السادس الحسابات والبيانات المادة (50) تبدأ السنة المالية للمصرف المركزي في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. المادة (51) يتولى مراقبة حسابات المصرف المركزي مدقق او اكثر او شركة مدققين يختارهم سنويا مجلس الادارة ويحدد مكافأتهم السنوية. المادة (52) 1- يقدم المصرف المركزي الى الوزير بيانا شهريا بموجودات المصرف المركزي ومطلوباته وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية. 2- ويقدم المصرف المركزي كذلك الى رئيس الدولة والى الوزير خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. أ- نسخه عن الحسابات الختامية مصدق عليها من مدقق الحسابات وتنشر هذه الحسابات في الجريدة الرسمية. ب- تقريرا عن اعمال المصرف المركزي خلال السنة ولمحة موجزة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية. المادة (53) للمصرف المركزي ان ينشر التقرير السنوي وان يصدر التقارير والنشرات التي يراها مجلس الادارة مناسبة للمصلحة العامة. الفصل السابع احكام مختلفة المادة (54) 1- للمصرف المركزي ان يقبل على سبيل الرهن او التأمين العقاري او التنازل عقارات وقيما منقولة ضمانا لاستيفاء حقوقه. 2- للمصرف المركزي اذا لم يستوف الحقوق المضمونة في تاريخ استحقاقها ان يعمد الى بيع المال المرهون بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره المدين بصورة قانونية. ولا يخل ذلك بحق المصرف المركزي في اتخاذ الاجراءات القانونية الاخرى ضد المدين الى ان يتم الوفاء بالحقوق المضمونة. المادة (55) 1- يتم بيع المال المرهون وفقا لحكم المادة السابقة بواسطة المحكمة المختصة بناء على طلب المصرف المركزي. 2- يستوفي المصرف المركزي مستحقاته من حصيلة البيع الذي يتم وفقا لحكم الفقرة السابقة فاذا زادت هذه الحصيلة على مستحقات المصرف المركزي اودع الفائض في المصرف المركزي تحت تصرف المدين. المادة (56) يعفى المصرف المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ايا كان نوعها سواء كانت تتعلق برأسماله او باحتياطياته او بدخله او بالعقارات التي يملكها او بالعقود والمحررات التي ينظمها. ويعفى المصرف المركزي كذلك من الكفالات والرسوم القضائية التي يفرضها القانون. المادة (57) تؤمن الحكومة دون مقابل حراسة ابنية المصرف المركزي وحمايتها وكذلك الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم. المادة (58) لا يجوز حل المصرف المركزي الا بقانون يحدد قواعد تصفيته ومواعيدها. الباب الثاني النقد الفصل الاول: وحدة النقد وسعر الصرف المادة (59) وحدة النقد لدولة الامارات العربية المتحدة هي الدرهم ويشار اليها بـ (درهم) وينقسم الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا. المادة (60) يصدر بتحديد سعر الصرف الرسمي للدرهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة باغلبية اعضائه وموافقة مجلس الوزراء. ويعتبرهذا المرسوم نافذا من تاريخ صدوره. المادة (61) يعلن المصرف المركزي- عند الاقتضاء- سعر الصرف لاهم العملات الاجنبية وذلك للاغراض التي يحددها. الصف الثاني اصدار النقد المادة (62) 1- اصدار النقد امتياز ينحصر بالدولة ويمارسه المصرف المركزي وحده دوه سواه. 2- مع مراعاة حكم الفقرة السابقة يحظر على اية مؤسسة او شخص ان يصدر او يضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويكون له مظهر النقد او يلتبس به ويمكن تداوله كعملة نقدية في دولة الامارات العربية المتحدة او في اية دولة اخرى. 3- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. المادة (63) 1-يصدر المصرف المركزي الاوراق النقدية بالفئات والاشكال والمواصفات وسائر المميزات التي يقررها الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة ويوقع الوزير ورئيس مجلس الادارة على اوراق النقد. 2-يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة اوزان المسكوكات النقدية المعدنية وعناصر التركيب ونسبة المزج ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الاخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 3- يحدد الوزير بناء على اقتراح مجلس الادارة نوع قطع الذهب وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار الفرق المسموح به وسائر اوصافها الاخرى والكميات المطلوب سكها لكل فئة. 4- على المصرف المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لطبع او اعادة طبع الاوراق النقدية المشار اليها في البند (1) من هذه المادة وسك اواعادة سك المسكوكات النقدية المشار اليها في البندين (2,3) من هذه المادة وكذلك كل ما يتعلق بطبعها وسكها وتأمين الحفاظ على تلك الاوراق والمسكوكات والالواح والقوالب المتصلة به. المادة (64) 1- تعتبر الاوراق النقدية التي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة ابراء مطلقة للوفاء بكامل قيمتها الاسمية. 2- تعتبر المسكوكات النقدية المعدنية والتي تصدر عن المصرف المركزي عملة قانونية لها قوة ابراء مطلقة الوفاء بكامل قيمتها الاسمية. 3- يحدد مجلس الادارة شروط بيع وشراء مسكوكات الذهب من صناديق المصرف المركزي سواء في ذلك تلك التي تصدر وفقا لاحكام هذا القانون او التي تكون قد صدرت قبل نفاذه. الفصل الثالث تداول النقد وسحبه القسم الاول: الاوراق النقدية المادة (65) توضع في التداول فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس الادارة تحدد فيه فئاتها ومقدارها. وينشر القرار بالجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. المادة (66) 1- لمجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يسحب من التداول اية فئة من الاوراق النقدية مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. 2- يحدد قرار السحب مهلة التبديل على الا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويجوز في حالة الضرورة تقصير المهلة الى خمسة عشر يوما. المادة (67) 1- الاوراق النقدية التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في المادة السابقة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. على ان يحق لحاملها ان يحصل على قيمتها الاسمية من صندوق المصرف المركزي خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار سحب. فاذا انقضت السنوات الخمس دون ان تقدم الاوراق النقدية خلالها للتبديل وجب اخراجها من التداول, ومع ذلك يحق لمجلس الادارة اتخاذ القراربتبديل الاوراق النقدية التي تقدم بعد انقضاء الخمس سنوات من تاريخ نفاذ قرار السحب اذا اقتنع بالمبررات. 2- يتولى المصرف المركزي اتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة ويتم اتلافها وفقا للتعليمات التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن. المادة (68) لا يلتزم المصرف المركزي بدفع قيمة الاوراق المفقودة اوالمسروقة ولا بقبول الاوراق المزورة او تأدية قيمتها. المادة (69) يدفع المصرف المركزي قيمة الاوراق النقدية المشوهة او المنقوصة التي تتوافر فيها الشروط الواردة في التعليمات التي يصدرها بهذا الشأن اما الاوراق النقدية التي لا تتوفر فيها هذه الشروط فتسحب من التداول دون اي مقابل لحاملها. القسم الثاني: المسكوكات النقدية المعدنية المادة (70) 1- توضع في التداول فئات المسكوكات النقدية المعدنية وذلك بقرار من مجلس الادارة يحدد فيه مقدار هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. 2- يجوز بقرار من مجلس الادارة سحب اية فئة من المسكوكات المشار اليها في الفقرة الاولى مقابل قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بوسائل الاعلام الملائمة. 3- يحدد قرار السحب مهلة التبديل التي لا يجوز ان تقل عن ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. 4- المسكوكات النقدية التي لا تبدل قبل انتهاء المهلة المشاراليها في الفقرة السابقة تفقد قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها ويجب اخراجها من التداول, ومع ذلك يحق لمجلس الادارة اتخاذ القرار بتبديل المسكوكات النقدية التي تقدم بعد انقضاء سنة من تاريخ قرار السحب اذا اقتنع بالمبررات. 5- اذا فقدت المسكوكات النقدية المعدنية معالمها او شوهت او نقصت او تغير شكلها لاي سبب لا يرجع الى الاستعمال المألوف وجب على المصرف المركزي سحبها من التداول دون تعويض حامليها. الفصل الرابع غطاء النقد المادة (71) يجب ان يقابل النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي غطاء مكون بصفة دائمة من العناصر التالية كلها او بعضها: 1- سبائك ومسكوكات الذهب. 2- ودائع بالعملات الاجنبية قابلة للتحويل بسهولة وحرية ومودعة في تاريخ لدى المؤسسات المصرفية تحت الطلب اوباخطار او لاجل لا يتعدى اثنى عشر شهرا. 3- صكوك او سندات اواذونات اوشهادات اجنبية صادرة عن حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولية او مضمونة من قبلها شريطة ان تكون جميع هذه الاوراق من الدرجة الاولى ومحررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون كذلك سهلة التسويق في الاسواق المالية ومستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد على سبع سنوات من تاريخ الشراء. 4- سندات او صكوك اجنبية من الدرجة الاولى غير التي ورد ذكرها في البند السابق محررة بعملات اجنبية قابلة للتحويل بحرية شريطة ان تكون سهلة التسويق في الاسواق المالية ومستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الشراء. 5- السلف الممنوحة للحكومة بموجب احكام المادة (39) من هذا القانون. 6- الاوراق التجارية الداخلية المحررة بالدرهم او القروض والسلف الممنوحة للمصارف العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة بشرط ان تكون مستحقة الاداء خلال فترة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ تحريرها او ابرامها وعلى ان تتوفر فيها الشروط المبينة في النظام الذي يصدر عن مجلس الادارة في هذا الشأن وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون. 7- موجودات المصرف المركزي المكونة من اوراق النقد الاجنبي المودعة في خزائنه. المادة (72) 1- لا يجوز ان تقل نسبة السبائك او مسكوكات الذهب وصافي الموجودات الخارجية المبينة في البنود (1, 2, 3, 4, 7) من المادة السابقة عن 70% من النقد المتداول والودائع تحت الطلب لدى المصرف المركزي. 2- على انه يجوز لمجلس الادارة باغلبية اعضائه وبعد موافقة مجلس الوزراء تنزيل هذه النسبة لمدة لا تزيد على ستة اشهر ولا يجوز التنزيل مرة ثانية قبل بلوغ نسبة الـ 70% المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. 3- لا يجوز ان تزيد نسبة صافي الموجودات الخارجية المبينة في الفقرة (4) من المادة السابقة على 20% من مجموع صافي الموجودات الخارجية المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة. الباب الثالث تنظيم المهنة المصرفية والمالية الفصل الاول: التطبيق والاستثناء المادة (73) 1- تسري احكام هذا الباب على: أ- المصارف بجميع انواعها. ب- المنشآت المالية الاخرى. ج- الوسطاء الماليين والنقديين. د- مكاتب التمثيل. 2- لا تسري احكام هذا الباب على: أ- مؤسسات الائتمان العامة غير المصارف والتي تنشأ بقانون. ب- المؤسسات والاجهزة الاستثمارية الحكومية. ج- الصناديق الحكومية للتنمية. د- صناديق التوفير والادخار والمعاشات الخاصة. هـ- هيئات وشركات التأمين واعادة التأمين. المادة (74) 1- تسري احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته اوأي قانون يحل محله على المصارف والمنشآت المالية الاخرى والوسطاء الماليين والنقديين ووسطاء الاسهم والسندات ومكاتب التمثيل باستثناء المسائل الآتية: 1- شروط ومؤهلات العضوية في مجلس الادارة. 2- مقدار رأس المال ونسبة مساهمة المواطنين. 3- الاموال الاحتياطية. 4- اوجه النشاط وشروط العمل. 5- انشاء الفروع والمكاتب. وتسري على هذه المسائل المستثناة احكام هذا القانون دون غيرها. 2- في حالة التعارض تسود احكام هذا القانون باعتباره قانونا خاصا بالمصارف والمنشآت المالية الاخرى وغيرها من المنشآت المرخص لها بموجبه على احكام اي قانون اخر صادر او يصدر في المستقبل الى القدر الذي يزيل ذلك التعارض. الفصل الثاني المصارف القسم الاول: التعريف المادة (75) 1- المصارف هي كل منشأة مالية تقوم بصفة معتادة بتلقي الاموال من الجمهور او من المؤسسات اوالشركات لتحتفظ بها على شكل ودائع بجميع انواعها او لادارتها. وتقوم المصارف كذلك باصدار الشيكات وقبضها ومنح القروض والسلف واصدار الكفالات والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمنية واستثمار اموالها واموال عملائها في الاسهم او السندات او عمليات الاسواق النقدية والمضاربات والعقود المستقبلية للعملات والسلع والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والمعاملات المشتقة وغيرذلك من مجالات الاستثمار والعمليات المصرفية التي ينص عليها قانون المعاملات التجارية او يصرح بها المصرف المركزي او قضى العرف بانها من اعمال المصارف. 2- يقرر مجلس الادارة اوجه نشاط وشروط عمل فروع المصارف الاجنبية ذات التراخيص المحدودة وتعتبر في تطبيق احكام هذا القانون كالمصارف كاملة التراخيص مالم يستثنها مجلس الادارة من بعض الاحكام او التدابير. 3- تعتبر فروع اي مصرف عامل في دولة الامارات العربية المتحدة كمصرف واحد في تطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غيرذلك. القسم الثاني: رأسمال المصارف واموالها الاحتياطية المادة (76) يجب ان تتخذ المنشآت التي تمارس اعمال المصارف, اذا لم تكن فرعا لمصرف اجنبي شكل المساهمة العامة وفقا للقانون. المادة (77) 1- لا يجوز ان يقل رأسمال المصرف عن مائة مليون درهم مدفوعا بكامله. 2- لمجلس الادارة ان يقرر على فرع او فروع اي مصرف اجنبي ان تشتري شهادات ايداع المصرف المركزي بالمبلغ الذي يحدده لعملياتها في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك للوفاء بأي مطلوبات او التزامات على ذلك الفرع اوتلك الفروع ويستخدم هذا المبلغ لاحتساب النسب المفروضة على البنوك العاملة في الدولة. 3- على المصارف العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرتين السابقتين وذلك خلال مدة يحددها مجلس الادارة على الا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. 4- يجوز بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة مجلس الوزراء تعديل الحد الادنى لرأسمال اي مصرف وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة (78) يجب الا يقل رأس مال المصرف الصادر والمدفوع او المتوافر كأموال رأسمالية في حالة فروع المصارف الاجنبية عن الحد الادنى المطلوب بموجب هذا القانون. واذا قرر المصرف المركزي ان رأس المال اوالمبلغ المخصص او المتوافر كأموال رأسمالية اصبح يقل عن الحد الادنى المطلوب, يجب مقابلة العجز خلال الفترة التي يحددها المصرف المركزي ويجب الا تجاوز تلك الفترة باي حال من الاحوال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطار المصرف بوجود العجز, ويحق لمجلس الادارة تمديد تلك الفترة لثلاثة اشهر اخرى اذا اقتنع بالمبررات التي يتقدم بها المصرف المعني. المادة (79) يخصص اي مصرف او منشأة مالية اخرى ما لايقل عن 10% من ارباحه السنوية الصافية لانشاء احتياطي قانوني حتى يبلغ رصيد ذلك الاحتياطي 50% من رأسمال ذلك المصرف او المنشأة المالية الاخرى المصدر والمدفوع, وفي حالة فروع المصارف الاجنبية 50% من المبلغ المخصص كأموال رأسمالية لعمليات المصرف داخل الدولة. الحد الاقصى للائتمان بالبنوك يحدده المصرف المركزي