تعكف الجهات المعنية بالدولة حاليا على دراسة مشروع القانون الاتحادي المعدل في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية الذي تم اعداده بموجب قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 194/8/95 بهذا الشأن . وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى في تصريحات لـ (البيان) ان مشروع القانون معروض حاليا على اللجنة الوزارية للتشريعات مشيرة الى انه رفع الى اللجنة بعد ان احالته وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء الى وزارة العدل وبعد ان تمت مراجعته من قبل ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل. واكدت المصادر ذاتها ان قرار تعديل قانون المصرف المركزي جاء لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية في المجال المصرفي والمالي على المستوى المحلي والاقليمي والدولي مشيرة الى ان مشروع القانون الجديد سيراعي النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دولة الامارات حاليا وما صاحبه من تنوع وتباين في الانشطة الاقتصادية بالدولة بالاضافة الى انه سيراعي المتغيرات الاقتصادية العالمية والتي من ابرزها بروز منظمة التجارة العالمية وخطوات التحرير في القطاع المصرفي وكذلك (العولمة) . واضافت ان التعديل سيركز اساسا على زيادة الحد الادنى لرؤوس اموال المصارف التجارية العاملة بالدولة بالاضافة الى رفع رأسمال مصرف الامارات المركزي وذلك سعيا لايجاد وحدات مصرفية قوية تكون قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية الدولية في المرحلة المقبلة بالاضافة الى ان هذا التعديل يهدف الى تنظيم القطاع المصرفي بصورة افضل من الحالية حتى ترتفع كفاءة هذا القطاع ويكون قادرا على الحفاظ على المكاسب التي حققها على مدى السنوات الماضية والتي جعلت دولة الامارات من اهم المراكز المصرفية والمالية في المنطقة. واشارت المصادر المصرفية الى ان مشروع القانون الجديد يشتمل على 120 مادة ويقع في اربعة ابواب يتعلق الباب الاول بمصرف الامارات العربية المتحدة المركزي ويشتمل على سبعة فصول ويتعلق الباب الثاني بالنقد ويشتمل على اربعة فصول في حين يتعلق الباب الثالث بتنظيم المهنة المصرفية والمالية ويشتمل على اربعة فصول في حين يشتمل الباب الرابع على اربعة فصول. وقالت المصادر ان مشروع القانون الجديد ينص على رفع رأسمال المصرف المركزي الى ملياري درهم وانه يجوز زيادة رأس المال من وقت لاخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض وزير المالية والصناعة وانه لايجوز انقاص رأسمال المصرف المركزي الا بقانون وانه اذا كان حساب الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف المركزي تقوم الحكومة بتغطية العجز الواقع وان يقوم مجلس ادارة المصرف المركزي بتحديد كيفية توظيف امواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والاموال الاخرى الموجودة لديه. وان يتمتع مجلس ادارة المصرف المركزي بصلاحيات عديدة من بينها تحديد السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وتقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول ووضع نـظام لخصم الاوراق المالية من الدرجة الاولى والتجارية الصادرة من المصارف العاملة بالدولة وتقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الاقصى وتحديد الضمانات المطلوبة وانشاء غرف المقاصة وتأسيس مركز الاخطار المصرفية ووضع الانظمة الخاصة بها وتقديم ما يلزم من خدمات ووضع اللوائح والانظمة لتسهيل العمل المصرفي الاكتروني. كما ينص على ان يحول رصيد الوديعة الدائمة الموجودة لدى المصرف المركزي الى حساب رأسمال المصرف المركزي للوصول به الى 2000 مليون درهم ثم يحول الرصيد المتبقى الى حساب الاحتياطي العام للمصرف المركزي بعدها يغلق حساب الوديعة الدائمة نهائيا. وفيما يتعلق بالمصارف العاملة بالدولة فانه وفقا لمشروع القانون المقترح لايجوز ان يقل رأسمال المصرف عن مائة مليون درهم مدفوعا بالكامل ولمجلس ادارة المصرف المركزي ان يقرر على فرع او فروع مصرف اجنبي ان تشتري شهادات ايداع المصرف المركزي بالمبلغ الذي يحدده لعملياتها في دولة الامارات وذلك للوفاء بأي متطلبات او التزامات على ذلك الفرع اوتلك الفروع وانه على المصارف العاملة بدولة الامارات ان توفق اوضاعها خلال مدة يحددها مجلس ادارة المصرف المركزي على ألا تجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون وانه يجوز بمرسوم اتحادي بناء على اقتراح مجلس ادارة المصرف المركزي وموافقة مجلس الوزراء تعديل الحد الادنى لرأسمال اي مصرف. كما ينص مشروع القانون المقترح عليه انه عند تعرض ملاءة وسيولة اي مصرف او منشأة مالية اخرى للخطر حسب تقدير مجلس ادارة المصرف المركزي يحق للمصرف المركزي تسيير امور ذلك المصرف او تلك المنشأة المالية الاخرى اواي فرع لهما او دمج اي مصرف او منشأة مالية اخرى وتقرير تملك اي من تلك الفروع في دولة الامارات او تقرير بيع اي من تلك الفروع لاي جهة والامور الاخرى المتعلقة بذلك. وينص كذلك على ان تكون للمصرف المركزي صلاحية وضع لوائح وقرارات واعطاء توجيهات فيما يتعلق بالاجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بعمليات غسل الاموال حسبما يراه مناسبا. وتنشر (البيان) فيما يلي نص المشروع المقترح للقانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. مشروع القانون الاتحادي رقم ( ) لسنة 199 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية تعريفات المادة (1) في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها المعاني المبينة قرين كل منها مالم يدل سياق النص على غير ذلك: الحكومة: الحكومة الاتحادية. القطاع الحكومي: الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الاعضاء في الاتحاد والمؤسسات والهيئات العامة التابعة لها. الوزير: وزير المالية والصناعة. المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي. مجلس الادارة: مجلس ادارة المصرف المركزي. رئيس مجلس الادارة: رئيس مجلس ادارة المصرف المركزي. عضو مجلس الادارة: عضو مجلس ادارة المصرف المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. النقد: يشمل اوراق النقد والمسكوكات النقدية. اوراق النقد والمسكوكات: اوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف المركزي وفقا لاحكام هذا القانون او التي سبق اصدارها بموجب القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1973 بانشاء مجلس النقد في دولة الامارات العربية المتحدة. العملة الاجنبية قابلة التحويل: كل عملة- عدا الدرهم- يعتبرها المصرف المركزي قابلة للتحويل بالنسبة لاغراض هذا القانون. حقوق السحب الخاصة: حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي. السنة: السنة الميلادية. المصرف: المصارف بجميع انواعها ماعدا المصرف المركزي. المنشآت المالية: المنشآت المالية المعرفة في المادة (108) من هذا القانون. الشخص المرخص له: المصارف والمنشآت المالية الاخرى وجميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بموجب هذا القانون. البال الاول مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي الفصل الاول انشاء المصرف المركزي المادة (2) ينشأ في دولة الامارات العربية المتحدة مصرف مركزي يسمى (مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي) ويعتبر هذا المصرف مؤسسة عامة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم عليها. المادة (3) 1- تجري عمليات المصرف المركزي وتنظم ميزانيته وحساباته وفقا للقواعد التجارية المصرفية وتعتبر عملياته مع الغير تجارية. 2- لا تسري على المصرف المركزي احكام القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة وتطبق بشأنها الانظمة الخاصة بالمصرف المركزي. 3- لا تسري على اعمال المصرف المركزي احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة وتقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة وليس له ان يتدخل في تسيير اعمال المصرف المركزي او التعرض لسياسته. المادة (4) يكون مقر المركز الرئيسي للمصرف المركزي في عاصمة الدولة ويجوز بموافقة مجلس الادارة فتح فروع ومكاتب ووكالات له في الامارات الاعضاء في الاتحاد وان يعين له وكلاء ومراسلين داخل الدولة وخارجها. الفصل الثاني اغراض ومسؤوليات المصرف المركزي المادة (5) يقوم المصرف المركزي بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والاشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة وبما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد. ويكون للمصرف المركزي في سبيل تحقيق اغراضه ما يأتي.: 1- ممارسة امتياز الصدار النقد وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 2- العمل على دعم النقد وتحقيق ثباته في الداخل والخارج وضمان حرية تحويله الى العملات الاجنبية. 3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على تحقيق النمو المتوازن للاقتصاد الوطني. 4- تنظيم المهنة المصرفية وتطويرها ومراقبة فعالية الجهاز المصرفي وفقا لأحكام هذا القانون. 5- القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. 6- تقديم المشورة للحكومة في الشؤون النقدية والمالية. 7- الاحتفاظ باحتياطي الحكومة من الذهب والعملات الأجنبية. 8- العمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة. 9- القيام بوظيفة الوكيل المالي للحكومة لدى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وغيرهما من المؤسسات وصناديق النقد العربية والدولية ويتولى جميع معاملات الدولة مع تلك الجهات. الفصل الثالث رأسمال المصرف المركزي واحتياطياته المادة (6) 1- رأسمال المصرف المركزي الفي مليون درهم تدفعه الحكومة بالكامل. 2- يجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر بمرسوم اتحادي يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء. وفي هذه الحالة تقوم الحكومة بدفع الزيادة المقررة. 3- لا يجوز انقاس رأسمال المصرف المركزي الا بقانون. المادة (7) على المصرف المركزي ان يكوّن حسابا للاحتياطي على النحو الاتي: أ- يقرر مجلس الادارة في نهاية كل سنة مقدار الأرباح السنوية الصافية وذلك بعد تنزيل نفقات الادارة وتخصيص المبالغ اللازمة لاستهلاك الموجودات والاحتياطيات لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاسهام في صندوق التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وبوجه عام مختلف الأعباء المالية التي تقطتعها المصارف عادة من ارباحها الصافية. ب - يرحل 50% من صافي الأرباح الى حساب الاحتياطي العام حتى يبلغ اربعة اضعاف رأس المال وتؤول الى 50% الباقية من صافي الأرباح الى حساب الحكومة. ج- اذا كان حساب الاحتياطي العام في أية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر المصرف المصرف المركزي قامت الحكومة بتغطية العجز الواقع. المادة (9) يقوم مجلس الادارة في نطاق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بتحديد كيفية توظيف امواله الخاصة من رأس المال ومن احتياطياته والأموال الأخرى الموجودة لديه. الفصل الرابع: الادارة القسم الاول: اعضاء مجلس الادارة المادة (10) 1- يتولى ادارة المصرف المركزي مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من بينهم المجلس ونائبه والمحافظ. 2- يكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا. المادة (11) 1- يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم اتحادي بناءً على موافقة مجلس الوزراء ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة, واذا لم يتم التجديد للمجلس عند انتهاء فترته او لم يتم تعيين مجلس جديد يستمر عمل المجلس كما لو تم تمديد فترته, وذلك الى حين التجديد له او تعيين بديل. 2- يجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية والمالية. المادة (12) اذا استقال احد اعضاء مجلس الادارة او شغر منصبه لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته عين خلف له لباقي مدة المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة. المادة (13) لا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا اذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع الحكومي. كما لا يجوز لاي منهم ان يكون وزيرا عاملا اوعضوا في المجلس الوطني الاتحادي. المادة (14) 1- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في المصرف المركزي ولا يجوز لأي منهما ان يشغل اي منصب او وظيفة بأجر او بغير أجر ولا ان يكونا عضوين في مجلس ادارة لأي مصرف او شركة تخضع لرقابة وتفتيش المصرف المركزي ولا ان يسهما بطريق مباشر او غير مباشر في التزامات يعقدها القطاع الحكومي, ولا ان يقترضا من المصارف والمنشآت المالية الأخرى الا بموافقة مجلس ادارة المصرف المركزي. 2- ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة القيام بالمهام التي تعهد بها الحكومة او المصرف المركزي الى أي منهما او تمثيل الحكومة او المصرف المركزي في مجالس الادارات او في المؤتمرات الدولية والعربية او في اللجان التي تشكلها الحكومة او المصرف المركزي. 3 ـ يقرر المجلس في التعويض المالي المناسب للمحافظ ونائب المحافظ مقابل الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. المادة (15) لا يجوز أن يكون عضوا أو يظل عضوا في مجلس الادارة: أ ـ من أشهر افلاسه أو توقف عن الدفع. ب ـ من سبق ان حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن رد اليه اعتباره. المادة (16) يجوز بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء انهاء العضوية في مجلس الادارة وذلك في أي من الحالتين الاتيتين: أ ـ اذا ارتكب عضو مجلس الادارة اخطاء جسيمة في ادارة المصرف المركزي او أخل اخلالا جسيما بواجباته. ب ـ اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون موافقة المجلس الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية أو بسبب اجازة سنوية او مرضية او لعذر مقبول. القسم الثاني: اختصاصات واجتماعات مجلس الادارة المادة (17) يتمتع مجلس الادارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الاغراض التي يقوم عليها المصرف المركزي وذلك في حدود أحكام هذا القانون. ويمارس مجلس الادارة بوجه خاص ما يأتي: 1 ـ تحديد السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية للمصرف المركزي والاشراف على حسن قيامه بمهامه. 2 ــ تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول. 3 ـ وضع النظام الداخلي للمصرف المركزي وتحديد الصلاحيات والاختصاصات في حدود أحكام هذا القانون. 4 ـ وضع نظام لخصم الاوراق المالية من الدرجة الاولى والتجارية الصادرة من المصارف العاملة بالدولة. 5 ـ تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف المركزي. 6 ـ تقرير الامور المتعلقة بتنظيم المهنة المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود احكام هذا القانون. 7 ـ تقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة في الدولة وتعيين حدها الاقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها. 8 ـ تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لاحكام هذا القانون. 9 ـ انشاء غرف المقاصة وتأسيس مركز الاخطار المصرفية ووضع الانظمة الخاصة بها وتقديم ما يلزم من خدمات ووضع اللوائح والانظمة لتسهيل العمل المصرفي الالكتروني وتحويل الاموال الالكتروني وغيرهما للمصارف والمنشآت المالية الاخرى. 10 ـ الموافقة على مشروع ميزانية المصرف المركزي العمومية وحساب الارباح والخسائر. 11 ـ الموافقة على ميزانية المصرف المركزي العمومية وحساب الارباح والخسائر. 12 ــ الموافقة على تقرير المصرف المركزي السنوي. 13 ـ وضع النظم المتعلقة بشؤون العاملين في المصرف المركزي وتحديد حقوقهم وواجباتهم وانشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى اسهام المصرف المركزي فيه. 14 ـ تعيين كبار العاملين في المصرف المركزي وترفيعهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف المركزي. 15 ـ النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لاحكام هذا القانون. المادة (18) لمجلس الادارة ان يفوض رئيس المجلس او المحافظ او اللجنة التنفيذية المشار اليها في المادة (25) من هذا القانون ببعض صلاحياته. المادة (19) يضع مجلس الادارة نظاما في شأن راتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وحقوقهما الاخرى وكذلك في شأن مكافآت ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الادارة ويصدر بهذا التحديد مرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء. المادة (20) 1 ــ يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل خمسة واربعين يوما. 2 ــ ولرئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3 ــ وعلى رئيس مجلس الادارة ان يدعو المجلس للاجتماع اذا طلب الوزير منه ذلك او ثلاثة من اعضاء مجلس الادارة على الاقل. المادة (21) 1 ـ لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا اذا حضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس او نائبه او المحافظ. 2 ـ مع مراعاة احكام المادتين (60), (72) من هذا القانون تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3 ـ اذا كان لعضو من اعضاء المجلس مصلحة شخصية في اي تعامل او تعاقد يكون المصرف المركزي طرفا فيه فان عليه ان يعلن هذه المصلحة وان ينسحب من الاجتماع عند بحث هذا التعامل او التعاقد والا يشترك في التصويت الجاري حوله. المادة (22) لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء والفنيين وان يحدد مكافآتهم ومخصصاتهم وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رأيهم في موضوع معين وذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر