اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصفته نائبا لحاكم امارة أبوظبي قانونا جديدا في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يحمل الرقم 7 لسنة 1998 . ويلغي القانون الجديد رقم 6 لسنة 1976 في شأن غرفة أبوظبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية. ويصدر مجلس ادارة الغرفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه. ووفقا لاحكام القانون الجديد يسري قانون المعاشات ومكافآت التقاعد في امارة أبوظبي على موظفي وعمال الغرفة المواطنين. ويحدد القانون اهداف الغرفة بالتعاون مع الحكومة والجهات الاخرى في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بالامارة من خلال ابداء رأيها في مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليها من الجهات الرسمية ودراسة المشاريع الاقتصادية وتقديم الاراء والمقترحات والنصح لاعضائها في المجالات الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والانتاجية اضافة الى المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية والمالية وتدريب الموظفين من خلال انشاء مراكز التدريب والتأهيل. كما تشمل هذه الاهداف تبعا للقانون اقتراح الاجراءات اللازمة لتسهيل ممارسة النشاط التجاري والصناعي بالامارة ورفعها الى الجهات المختصة والعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات بين رجال الاعمال وفيما يلي نص القانون: نحن خليفة بن زايد آل نهيان ولي العهد- نائب حاكم أبوظبي بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي. وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد في امارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتعديلاته. وبناء على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي وموافقة المجلس التنفيذي عليه. اصدرنا القانون الآتي: الباب الاول احكام عامة المادة (1) يقصد في هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية, المعاني المبينة امامها, ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الامارة: امارة أبوظبي. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. الدوائر الحكومية: الدوائر التي يتكون منها الجهاز الحكومي في امارة أبوظبي. المادة (2) الغرفة: مؤسسة مستقلة ذات نفع عام, وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها الاهلية القانونية الكاملة لتحقيق اغراضها المادة (3) يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة أبوظبي, ويجوز بقرار من مجلس ادارة الغرفة انشاء فروع او مكاتب لها داخل الامارة. الباب الثاني اهداف واختصاصات الغرفة المادة (4) تهدف الغرفة الى التعاون مع الحكومة والجهات الاخرى في تطوير وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية بالامارة والنهوض بها لما فيه خير البلاد بوجه عام وذلك من خلال قيامها بما يلي: 1- ابداء رأيها في مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليها من قبل الجهات الرسمية, كما تتابع القوانين والانظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتجميعها وتصنيفها. 2- دراسة المشاريع الاقتصادية وتقديم الآراء والمقترحات والنصح لاعضائها وللجهات في جميع المجالات المتعلقة بالشؤون الصناعية والتجارية والاقتصادية والمالية والانتاجية بما في ذلك تقديم الاقتراحات حول اقامة المشاريع الاقتصادية, وعلى الاخص فيما يؤدي الى تنشيط وتطوير وحماية التجارة والصناعة والمال. 3- العمل على توثيق اواصر التعاون المشترك بينها وبين الغرف التجارية في امارات الدولة وانشاء اتحاد عام يجمع بينهما وينظم شؤونها والتعاون مع الغرف التجارية العربية والاجنبية والجهات الاخرى في كافة الميادين التجارية والصناعية والاقتصادية وتبادل المعلومات ذات الصلة وتأسيس الغرف المشتركة معها والانضمام الى اتحاداتها وعقد المؤتمرات والندوات بالاشتراك معها واستقبال وارسال الوفود للمشاركة فيها. 4- المساهمة في حل المنازعات التجارية والصناعية والمالية عن طريق التحكيم بانشاء مراكز التحكيم وتكوين لجان المصالحة والتوفيق وفق اللوائح والاجراءات المنظمة التي تصدرها في هذا الشأن. 5- استخدام احدث الاساليب الفنية والعلمية المتطورة لتوفير وتقديم الخدمة المثلى والمعلومات الدقيقة للاعضاء ومجتمع الاعمال من خلال انشائها لمراكز ومعاهد الدراسات وجمع المعلومات والاحصاءات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات واصدار الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الاخرى. 6- تدريب الموظفين لاداء مهامهم بمزيد من المهارة والكفاءة المثلى من خلال انشاء مراكز التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية. 7- اقتراح السبل والاجراءات اللازمة لتطوير وتسهيل ممارسة النشاط التجاري والصناعي في الامارة ورفعها الى الجهات المختصة. 8- المساهمة في توفير الخدمات المتخصصة لمجتمع الاعمال في الامارة. 9- تعزيز وحماية التجارة والصناعة والعمل على تنمية فرص الاستثمار. 10- تشجيع الاستثمارات بين رجال الاعمال وكافة الجهات الاخرى. 11- تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والمهنية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها وتطويرها. المادة (5) تختص الغرفة بالسلطات والصلاحيات التالية: 1-تسجيل اسماء التجار والشركات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية واصدار شهادات العضوية الدالة على ذلك. 2- اصدار شهادات المنشأ او المصدر وسائر الشهادات الاخرى. 3- تمثيل الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية في اللجان والمجالس التي تستدعي مصلحتها الاشتراك فيها اوينص اي قانون على تمثيلها فيها. 4- تحديد العرف التجاري. 5- امتلاك الاموال العقارية والمنقولة واستثمارها وبيعها ورهنها وشراء كل ما يلزم لتسيير اعمالها. 6- منح وقبول التبرعات والهبات. 7- اصدار اللوائح والانظمة المتعلقة باجراءات التحكيم عن طريق مراكزها وتسمية المحكمين ولجان المصالحة والتوفيق والخبراء والاستشاريين والمندوبين. 8- التصديق على صحة توقيعات اعضائها والاوراق المودعة لديها. 9- التصديق على صكوك احكام التحكيم وقرارات لجان المصالحة والتوفيق التي تصدروفق انظمتها ولوائحها. 10- التصديق على شهادات المنشأ او المصدر وفواتير البضائع وسائر الشهادات التجارية والصناعية والمهنية. 11- اقامة المعارض والاسواق داخل الامارة او خارجها والاشتراك في المعارض والاسواق التي تعقد في الخارج. 12- يجوز للغرفة تسمية الخبراء والممثلين بناء على طلب الدوائر الحكومية او المحاكم او الاشخاص الاخرين وفحص البضائع المتنازع عليها. 13- القيام باي اعمال اخرى تكون لازمة وضرورية لتحقيق اهدافها ومصالحها. المادة (6) يحظر على الغرفة القيام بالاعمال الآتية: 1- اي نشاط يزعزع الثقة في الاسواق. 2- الاشتغال بالمسائل السياسية. 3- السعي الى غرض غير مشروع او لا يدخل ضمن الاغراض التي تستهدف تحقيقها طبقا لاحكام هذا القانون. 4- المشاركة في الاسواق المالية بما لا يزيد على 40% من رصيد الغرفة في البنوك. الباب الثالث ادارة الغرفة الفصل الاول تشكيل مجلس الادارة وصلاحياته المادة (7) يكون مجلس ادارة الغرفة من واحد وعشرين عضوا يصدر بتعيينهم مرسوم اميري وتكون مدة المجلس سنتين قابلة للتجديد. ويحدد المرسوم الاميري الصادر بتشكيل مجلس الادارة من يشغل منصب الرئيس والنائبين الاول والثاني ويقوم مجلس الادارة في اول اجتماع له بانتخاب امين الصندوق ونائبه. ويكون مجلس الادارة هوالمسؤول عن الاشراف العام على الغرفة ورسم خططها وسياستها وتنظيم اعمالها ويقوم المجلس بممارسة السلطات والصلاحيات التالية: 1- تحديد كيفية استثمار اموال الغرفة والتصرف فيها. 2- تعيين المدير العام وتحديد صلاحياته. 3- انتخاب امين الصندوق ونائبه. 4- تحديد المكافآت الشهرية لاعضائه. 5- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة. 6- اختيار مدقق حسابات الغرفة وتحديد مكافآته. 7- اصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية اللازمة. 8- ان يشكل بالتعيين او بالانتخاب حسب الاحوال من بين اعضائه لجانا دائمة او مؤقتة لممارسة الاختصاصات التي ينص عليها قرار تكوينها او لدراسة اي مواضيع اخرى يكلفها بها ويجوز لهذه اللجان بعد موافقة المجلس ان تضم اعضاء لها من غير اعضاء المجلس من ذوي الخبرة او الاختصاص وترفع هذه اللجان توصياتها الى مجلس الادارة وتحدد اللائحة الداخلية للقانون مسميات وعدد اعضاء هذه اللجان وكيفية انعقادها. 9- دعوة المختصين في الدوائر الحكومية او من يراه مناسبا من اي جهة اخرى لحضور اجتماعاته للاستئناس بآرائهم في المواضيع المطروحة امامه. 10- منح وقبول التبرعات والهبات. 11- اسقاط العضوية للمصلحة العامة والبت في التظلم من قرار فقد العضوية وفق الفقرتين (3), (4) من المادة (16). 12- القيام بكل ما من شأنه ان يساعد على تحقيق اهداف الغرفة ورعاية مصالحها, وللمجلس ان يفوض بعضا من صلاحياته الى المكتب التنفيذي او الى رئيسه. المادة (8) 1- يحدد اول اجتماع لمجلس الادارة خلال فترة لا تتجاوز الاسبوعين على الاكثر من تاريخ تعيينه. 2- يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويجوز لثلث اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا طلبا خطيا الى الرئيس بالدعوة لعقد اجتماع طارىء ويتعين على الرئيس في هذه الحالة تلبية الطلب بدعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب. 3- يوجه الرئيس او من ينوب عنه الدعوة للاعضاء بموجب كتب خطية مذكور فيها تاريخ ومكان وساعة الاجتماع ومرفق بها جدول الاعمال. 4- لا يجوز التغيب عن حضور الاجتماعات دون عذر مقبول ويكون الاعتذار خطيا لرئيس المجلس. 5- يكون اجتماع مجلس الادارة قانونيا وصحيحا اذا حضره (12) عضوا على الاقل بمن فيهم رئيس المجلس او من ينوب عنه. فاذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول وجهت الدعوة لاجتماع اخر ويكون الاجتماع الثاني في هذه الحالة صحيحا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين فيه. 6- مع مراعاة حكم المادة (16) فقرة (4) لا تكون قرارات مجلس الادارة صحيحة الا اذا صدرت بموافقة اغلبية الاعضاء الحاضرين في الاجتماع وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس. 7- يحرر لكل اجتماع من اجتماعات مجلس الادارة محضر يدون فيه بالتفصيل كل ما دار في الاجتماع من مناقشات وما عرض فيه من مواضيع وما اتبع من اجراءات وما اتخذ من قرارات وتوصيات كما تدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين. 8- يعد سجل تقيد فيه قرارات مجلس الادارة وتوصياته. 9- في حالة غياب امين الصندوق او تعذر قيامه بمهامه يحل محله نائب امين الصندوق. 10- لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او في اي لجنة من اللجان المنبثقة عنه عند النظر في الموضوعات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة او غير مباشرة تتعلق بشخصه او بمن يكون وكيلا عنه او وصيا او قيما عليه. المادة (9) يختص رئيس مجلس ادارة الغرفة بما يلي: 1- تمثيل الغرفة امام الغير وله ان يفوض من يراه مناسبا في ذلك. 2- تمثيل الغرفة امام القضاء ويجوز له توكيل المحامين وتحديد اتعابهم وتعيين وتسمية المحكمين والاستشاريين والخبراء وعزلهم. 3- توقيع العقود والسندات المالية واوامر الصرف وكافة المعاملات المالية الاخرى. 4- دعوة مجلس الادارة والمكتب التنفيذي واللجان الى الاجتماع. 5- توقيع كافة المعاملات والرسائل والشهادات والصكوك او تفويض من يراه مناسبا في ذلك. 6- يحق للرئيس ان ينتدب او يفوض احد نائبيه للقيام بالاعمال التي يرتئيها. 7- يحل النائب الاول للرئيس محل الرئيس في جميع مهامه في حالة غيابه اواستقالته او خلو منصبه لاي سبب كان فاذا كان النائب الاول غائبا حل محلهما النائب الثاني. 8- القيام باي اعمال اخرى يفوضه فيها مجلس الادارة. الفصل الثاني المكتب التنفيذي المادة (10) المكتب التنفيذي هو جهاز المتابعة والاشراف على جميع امور الغرفة, وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 2- تقديم الاقتراحات لمجلس الادارة فيما يراه مناسبا لتحقيق اهداف الغرفة. 3- الاشراف على اجهزة واعمال الغرفة الادارية والمالية. 4- معالجة اية امور مستجدة وعرضها على مجلس الادارة. 5- الاشراف على اعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية, وعرضه على مجلس الادارة, تمهيدا لاعتماده. 6- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية للعام الجديد. 7- البت في التظلم من قرار رفض طلب العضوية والنظر في طلب اعادتها وفق الفقرتين (1), (2) من المادة (16). 8- اية موضوعات اخرى يحيلها مجلس الادارة اليه. المادة (11) يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من: 1- رئيس مجلس الادارة. 2- النائب الاول لرئيس مجلس الادارة. 3- النائب الثاني لرئيس مجلس الادارة. 4- امين الصندوق. 5- نائب امين الصندوق. 6- المدير العام او نائبه مقررا دون حق التصويت. 7- وللمكتب التنفيذي دعوة من يراه مناسبا من اعضاء مجلس الادارة لحضور اجتماعاته للاستئناس برأية اذا ما اقتضت الحاجة لذلك. الفصل الثالث المدير العام المادة (12) يعين مجلس الادارة مديرا عاما متفرغا للغرفة تكون له صلاحيات تسيير اعمالها كما يكون له حق حضور اجتماعات مجلس الادارة والمكتب التنفيذي والاشتراك في مناقشتها دون حق التصويت ويتولى المدير العام مسؤولياته في التوجيه والاشراف على سير اعمال الغرفة وتنفيذ مهامه الوظيفية وقرارات مجلس الادارة تحت توجيه واشراف المكتب التنفيذي. الباب الرابع احكام العضوية في الغرفة المادة (13) يجب على جميع المواطنين والاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا او صناعيا او مهنيا او حرفيا داخل الامارة سواء كانوا شركات او مؤسسات وسواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالامارة او كان لهم بها فرع او فروع او مكتب تمثيل الانضمام الى الغرفة والحصول على عضويتها. المادة (14) يجب ان تتوفر فيمن يطلب الانضمام الى الغرفة الشروط الآتية: 1- ان يكون قادرا على الاشتغال بالاعمال التجارية او الصناعية او المهنية او الحرفية ولديه الامكانيات اللازمة والمتطلبة للقيام بذلك. 2- ان يكون متمتعا بالاهلية وفق القانون. المادة (15) يقدم طلب الانضمام للغرفة على النموذج المعد لذلك وترفق به المستندات المطلوبة وتعد الغرفة سجلا تقيد فيه طلبات الانضمام بارقام متتابعة, وفي حالة رفض الطلب يخطر الطالب بذلك, ولطالب الانضمام الحق في ان يتظلم الى المكتب التنفيذي من القرار الصادر برفض طلبه خلال (60) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ويجب البت في التظلم خلال (30) يوما من تاريخ تقديمه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ويبلغ به الطالب. المادة (16) فقد العضوية يفقد العضو عضويته في الحالات التالية: 1- صدور حكم قضائي باشهار افلاسه. 2- عدم سداد رسوم العضوية في الغرفة بعد مضي سنة من تاريخ استحقاق هذه الرسوم. 3- فقد احد شروط العضوية. 4- اذا فصل لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة, بموجب قرار من مجلس الادارة باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس. ويجوز لمن فقد عضويته في الغرفة في اي من الحالات المنصوص عليها في البنود (1), (2) المشار اليهما اعلاه, ان يتقدم بطلب الى المكتب التنفيذي لاعادة العضوية اليه متى زالت الاسباب التي ادت الى فقدها. كما يجوز لمن فقد عضويته في الحالات المنصوص عليها في البندين (3), (4) المشار اليهما اعلاه, ان يتظلم من قرار فصله خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به, الى مجلس الادارة عن طريق مدير عام الغرفة. ويجب على مجلس الادارة او المكتب التنفيذي البت في التظلم في اول اجتماع له, ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا ولا يجوز النظر في اعادته للعضوية, الا بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ صدور القرار. الباب الخامس مالية الغرفة المادة (17) تتكون موارد الغرفة من: 1- رسوم طلبات العضوية واصدار الشهادات والتصديقات. 2- ما تتقاضاه عن الاعمال والخدمات التي تؤديها. 3- عوائد بيع الكتب والمجلات والنشرات والمطبوعات الاخرى التي تصدرها, 4- التبرعات والاعانات والهبات والوصيات المالية والعينية. 5- ريع ما تملك او تمنح من عقارات او خلافه وما تكسبه من ارباح عن استثماراتها. 6- سائر الايرادات الاخرى. المادة (18) يختار مجلس ادارة الغرفة مصرفا اواكثر, من المصارف الوطنية العاملة في الامارة, لايداع اموال الغرفة فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وصلاحيات السحب من هذه الاموال, ونظام الاحتفاظ بالسلف, وقيمتها, لمواجهة المصروفات العاجلة. المادة (19) تستثمر الغرفة الاموال المتوفرة لديها في الاغراض التي انشئت من اجلها وبالطريقة التي يراها مجلس الادارة مناسبة لتحقيق اهدافها. المادة (20) يتولى امين الصندوق الاشراف على اموال الغرفة وعلى وضع مشروع الموازنة, وكذلك الاشراف على مصروفات الغرفة وايراداتها والتأكد من انها تمت على الوجه المخصص لها قانونا ويحل محله عند غيابه نائب الامين للصندوق, وفي حالة غياب امين الصندوق ونائبه يختار المجلس من بين اعضائه من يقوم بأعمال امين الصندوق. المادة (21) يكون للغرفة مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين من ذوي الكفاءة يعينه مجلس الادارة لمدة سنة قابلة للتجديد ويحدد مكافأته. المادة (22) على مدقق الحسابات مراقبة حسابات الغرفة عن السنة المالية التي عين لها وله في سبيل اداء مهمته: 1- الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة. 2- تحديد التزامات الغرفة المالية. 3- القيام بجرد موجودات الغرفة. وعلى ادارة الغرفة تمكين المدقق من اداء مهمته وتقديم الايضاحات التي يطلبها اويرى ضرورة الحصول عليها للقيام بمهمته. ويكون مدقق الحسابات مسؤولا بصفته الشخصية كما يكون مدققو الحسابات اذا كانوا اكثر من واحد مسؤولين بصفتهم الشخصية وبالتضامن فيما بينهم امام مجلس الادارة وامام الغير عن كل خطأ في ادائه او ادائهم للمسؤوليات المناطة به او بهم. المادة (23) لا يجوز الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في عضوية مجلس ادارة الغرفة او الاشتراك بصفة دائمة باي عمل فني او اداري اواستشاري لدى الغرفة. المادة (24) تبدا السنة المالية للغرفة من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام. المادة (25) تعفى الغرفة من رسوم الجمارك والرسوم القضائية وسائر الرسوم والتعريفات الاخرى. الباب السادس احكام انتقالية المادة (26) يسري قانون المعاشات ومكافآت التقاعد في امارة أبوظبي, على موظفي وعمال الغرفة المواطنين. المادة (27) يصدر مجلس ادارة الغرفة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه. وتحدد هذه اللوائح الرسوم التي تتقاضاها الغرفة للانتساب اليها وعلى ما تصدره اوتصدق عليه من شهادات او مستندات اوما تقدمه من اعمال او خدمات. المادة (28) يلغى القانون رقم (6) لسنة 1976 في شأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وتعديلاته ولائحته التنفيذية كما يلغى كل حكم او امر او قرار يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (29) ينفذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. خليفة بن زايد آل نهيان نائب الحاكم أبوظبي ــ مكتب البيان