حددت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي 2 و3 مارس المقبل لعقد اجتماع اللجنة القانونية الخاصة باجراءات التحكيم بمقر الأمانة العامة بالرياض . وأوضح جميل الحجيلان الأمين العام لمجلس التعاون في مذكرة بعث بها الى الجهات المختصة بالدول الاعضاء بأن وزراء التجارة بدول المجلس اثناء الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التعاون التجاري الذي عقد بدولة الكويت قد ناقشوا خطاب نائب رئيس مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والذي يقترح فيه بعض التعديلات على لائحة الاجراءات بالمركز وقرروا ان تقوم الأمانة العامة بدعوة نفس اللجنة القانونية التي سبق وان ناقشت اللائحة الخاصة باجراءات التحكيم لدراسة التعديلات المطلوبة بحضور مندوب من مركز التحكيم التجاري لدول المجلس ترفع توصياتها للجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والعشرين. وطلب الحجيلان ابلاغ الأمانة بما يفيد موافقة الدول الاعضاء على الموعد المقترح واسماء الوفود. وتشمل التعديلات المقترحة على بعض بنود لائحة اجراءات التحكيم بالمركز المواد المتعلقة باتفاق التحكيم (المادة 2/2) ومكان التحكيم (المادة 6) ولغة التحكيم (المادة 7) وتشكيل هيئة التحكيم (المواد 8 و9 و12 و13) وقد أقر مجلس الادارة المادة 12 التي تتعلق بالاطراف المتعددين كما وافق على الغاء المادة 38 المتعلقة بابطال الحكم التحكيمي بالمركز عن طريق الأمين العام وتم ايضا الغاء المادة 41 المتعلقة بالحصول على نسبة 3% حق المبالغ المصروفة للمحكمين. وكان وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الأخير بالكويت قد استعرضوا مذكرة من رئيس مجلس ادارة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس يشير فيها الى ان المجلس قد استعرض سبل تفعيل المركز ودوره كآلية اقليمية لتسوية المنازعات التجارية بدول المجلس وتوقف عند بعض النقاط التي رأى ان معالجتها ستساهم في تقوية المركز وتفعيله ومنها: * اصدار التشريعات الداخلية المناسبة من قبل كل دولة عضو يتم بموجبها الالتزام بما نص عليه المركز من احكام بما في ذلك مسألة تنفيذ احكام المحكمين الصادرة من هيئة تحكيم مشكلة بموجب انظمة المركز وكذلك فيما يتعلق بالحصانات والامتيازات الممنوحة للمركز. * دعم الجهات التنفيذية في دول المجلس للمركز من خلال اعتماده كجهة اختصاص في مجال التحكيم التجاري بادخال شرط التحكيم النموذجي للمركز في العقود التي تبرمها مؤسسات الدولة وشركاتها ومؤسساتها التجارية كلما كان ذلك ممكنا ومقبولا من الطرف الآخر وان تحال القضايا التجارية التي تطرحها تلك الهيئات والمؤسسات الى المركز في حالة غياب شرط التحكيم في العقود المبرمة والتي دخلت حيز التنفيذ. * اختصاص المركز بالنظر في المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ احكام الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذا لها حتى لم ترد الى المركز وبعد مرور ثلاث سنوات على انشائه أية قضية تتعلق بهذا الموضوع سواء من القطاع الخاص أو العام, وقد طلب المجلس في هذا الخصوص من لجنة التعاون التجاري الخروج بتعريف واضح لمفهوم المنازعات ذات الصلة بالاتفاقية الاقتصادية وقراراتها التنفيذية ودراسة الأمر مجددا بهدف تفعيل هذه المادة. ومن جانب آخر طلب المهندس عجلان بن علي الكواري الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مذكرة بعث بها الى الجهات المختصة بالدول الاعضاء العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثالث للجنة الفنية المكلفة بدراسة توحيد الاجراءات والقواعد والسجلات بادارات الجمارك بدول المجلس. وتنص هذه التوصيات على ان تعمل الدول الاعضاء بالبطاقة الجمركية لوسائط النقل والمعدات الآلية في موعد أقصاه نهاية النصف الأول من عام 1999 وان تعمل الدول الاعضاء التي لم تطبق بعد البيان الموحد للتصدير واعادة التصدير على العمل به فور انتهاء مخزونها من البيانات القديمة الموجودة لديها.