علمت (البيان) انه يجري وضع اللمسات النهائية على مشروع وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع وذلك تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة باصداره وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي على مشروع القانون وقرر احالته الى اللجنة الوزارية للتشريعات لاعداده في صيغته النهائية وعرضه على المجلس . وقالت مصادر اقتصادية رفيعة المستوى ان مشروع القانون يتضمن 46 مادة موزعة على بابين بالاضافة للتعريفات مشيرة الى ان الباب الاول يتعلق بهيئة الاوراق المالية والسلع ويشتمل على ثلاثة فصول الاول يتعلق بتأسيس الهيئة واغراضها وصلاحيتها والثاني باجهزة الهيئة واختصاصاتها والثالث بالشؤون المالية والهيئة وذكرت المصادر في تصريحات لـ (البيان) ان الباب الثاني من مشروع القانون يتعلق بسوق الاوراق المالية والسلع ويشتمل على اربعة فصول الاول يتعلق بانشاء السوق وادارته والثاني بالوسطاء والثالث بالمقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ والرابع باجراءات المراقبة والتفتيش. وينص مشروع القانون على ان تنشأ في عاصمة الدولة هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري والصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له. وتستهدف الهيئة اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين وتنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. ووفقا لمشروع القانون فان الهيئة سيتم تمويلها بواقع ما يعادل عشرين بالمائة من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضه على الشركات والوسطاء في السوق وما يعادل عشرين بالمائة من الرسوم المفروضه على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق وما يعادل عشرين بالمائة من الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول واية غرامات اخرى على ان تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية جميع مصاريف الهيئة خلال السنة الاولى ونصف مصاريفها خلال السنتين الثانية والثالثة. كما ينص مشروع القانون على ان تنشأ في الدولة سوق لتداول الاوراق المالية والسلع تمارس نشاطها من خلال قاعتين للتداول واحدة في مدينة أبوظبي والاخرى في مدينة دبي مرتبطتين الكترونيا ويجوز مستقبلا انشاء قاعات في اماكن اخرى في الدولة اذا اقتضت مصلحة السوق ذلك وتكون السوق مؤسسة حكومية اتحادية تنحصر ملكيتها في الحكومة الاتحادية وتتخذ من مدينة دبي مقرا لها. ووفقا لمشروع القانون فانه سيتم تمويل السوق من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضه على الشركات والوسطاء في السوق والرسوم المفروضه على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق واية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول. وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون الاتحادي في شأن هيئة وسوق الامارات للاوراق المالية والسلع. مشروع قانون اتحادي رقم () في شأن هيئة سوق الامارات للاوراق المالية والسلع نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور. وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 72 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1997 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له, وعلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة. وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهلة المصرفية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 باصدار قانون المعاملات المالية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الاسلامية. وعلى قانون العقوبات الاتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987. وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992. وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992. وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993. وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد اصدرنا القانون الآتي: ــ تعريفات في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك. الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع, وهي الجهة المسؤولة عن الرقابة على السوق. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس ادارة الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. السوق: سوق الامارات للاوراق المالية والسلع حيث يتم تداول الاوراق المالية والسلع من خلال قاعاته. الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية او الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها السوق. السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري. الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لاحكام هذا القانون بالقيام باعمال الوساطة في السوق. ممثل الوسيط: الشخص الطبيعي الذي يعنيه الوسيط ليقوم نيابة عنه باعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية. مقاصة الاوراق المالية: النظام الذي يصدره مجلس الادارة لتنظيم اجراءات عملية البيع والشراء والتسويات المتعلقة بهما ونقل ملكية الاوراق المالية. الباب الاول هيئة الاوراق المالية والسلع الفصل الاول تأسيس الهيئة واغراضها وصلاحياتها المادة (2) تنشأ في عاصمة الدولة هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وبالاصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر تنفيذا له. وتتمتع الهيئة. في حدود الغرض الذي اسست من اجله, بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة, ولا تسري عليها القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمحاسبة العامة والوظائف العامة. كما لا تسري عليها احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون رقم (7) لسنة 1976 بانشاء ديوان المحاسبة. المادة (3) تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض الآتية: 1- اتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين المستثمرين. 2- تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات. 3- العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي. المادة (4) للهيئة- في سبيل تحقيق اغراضها- ممارسة كل او بعض الصلاحيات الآتية: 1- وضع الانظمة الخاصة بعملها وعمل سوق الاوراق المالية والسلع. 2- وضع الانظمة الخاصة بالوسطاء وتنظيم عملهم ورفع كفاءتهم العلمية والعملية. 3- وضع الانظمة الخاصة بقبول وادراج الاوراق المالية والسلع للتداول في قاعات السوق. 4- وضع انظمة التداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية. 5- وضع نظام الرقابة على السوق والتأكد من فعاليته وكفاءة العاملين عليه. 6- وضع نظام خاص بالتحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الاوراق المالية والسلع. 7- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل اتعابها. 8- الغاء او تعليق ادراج اية اوراق مالية في التداول او تعليق التداول في كافة الاوراق المالية والسلع حماية للمستثمرين. 9- ايقاف الوسطاء عن العمل بشكل مؤقت او الغاء التصاريح الصادرة لهم او للشركات المدرجة في السوق. 10- التعاون الفني مع الجهات المختصة بالاشراف على سوق الاوراق المالية والسلع والاتصال بالاسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. 11- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعد على تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون. الفصل الثاني اجهزة الهيئة واختصاصاتها المادة (5) تتكون الهيئة من مجلس ادارة ومن جهاز اداري. المادة (6) يشكل مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء على ان يكون برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- عضو يمثل الوزارة. 2- عضوان يمثلان وزارة المالية والصناعة. 3- عضو يمثل المصرف المركزي. 4- عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية والتجارية والاقتصادية يعينهم مجلس الوزراء بترشيح من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. وينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه, كما يعين مقررا له يدون محاضر اجتماعاته ويتولى اعمال السكرتارية. المادة (7) يحدد مجلس الوزراء مكافآت اعضاء المجلس بناء على اقتراح من الوزير. المادة (8) للجهات الحكومية في المجلس استبدال ممثليها. ويصدر بذلك قرار من الوزير بناء على طلب الجهة ذات العلاقة. وتكون مدة العضوية بالنسبة لممثلي الجهات غير الحكومية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. المادة (9) تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او يشهر افلاسه ويكون اسقاط العضوية جوازيا للمجلس في غير الجرائم المشار اليها في هذه المادة, كما تسقط العضوية بقرار من المجلس عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. المادة (10) يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. وتوجه الدعوة الى الاعضاء كتابة قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الاعمال. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح. المادة (11) يقوم مجلس الادارة, بالاضافة الى تنفيذ الصلاحيات الموكلة الى هيئة الاوراق المالية والسلع, بممارسة الاختصاصات الاتية: 1- تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق او الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لاحكام هذا القانون وغيره من القوانين السائدة في الدولة. 2- مطالبة سوق الاوراق المالية والسلع والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد, بعد اعدادها بما لا يجاوز خمسة عشر يوما. 3- مطالبة السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة اوراقها بها عن اية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات. 4- التأكد من الشفافية ونظام الافصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. 5- اصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الاوراق المالية بيعا وشراء فيه. 6- اصدار القرارات المناسبة بشأن طريقة التعامل ونسبة التمويل المسموحة للوسطاء بين فترة واخرى. 7- القيام بجميع الاعمال الاخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة. المادة (12) يقدم مجلس الادارة الى مجلس الوزراء كل ستة اشهر تقريرا مفصلا عن اعمال السوق, يتضمن ما تحقق من اداء في ضوء السياسة العامة للدولة. المادة (13) يتولى رئاسة الجهاز الاداري للهيئة مدير تنفيذ متفرغ يعينه المجلس ويتولى هذا المدير تنفيذ قرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه. الفصل الثالث الشؤون المالية للهيئة المادة (14) يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية بها. المادة (15) يتم تمويل الهيئة من المصادر الاتية: 1- ما يعادل عشرين في المائة من رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. 2- ما يعادل عشرين في المائة من الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق. 3- ما يعادل عشرين في المائة من الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج اوراقها في التداول واية غرامات اخرى. 4- تقوم الحكومة الاتحادية بتغطية جميع مصاريف الهيئة خلال السنة الاولى ونصف مصاريفها خلال السنتين الثانية والثالثة. المادة (16) تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا للاسس المحاسبية النافذة في الدولة والمتعارف عليها دوليا. المادة (17) يكون للهيئة مدقق حسابات او اكثر من المحاسبين القانونيين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري تعيينه وتحديد اتعابه اواتعابهم بقرار يصدره المجلس سنويا. الباب الثاني سوق الاوراق المالية والسلع الفصل الاول انشاء السوق وادارته المادة (18) تنشأ في الدولة سوق لتداول الاوراق المالية والسلع, تمارس نشاطها من خلال قاعتين للتداول واحدة في مدينة أبوظبي والاخرى في مدينة دبي مرتبطتين الكترونيا, ويجوز مستقبلا انشاء قاعات في اماكن اخرى في الدولة اذا اقتضت مصلحة السوق ذلك, وتكون ا لسوق مؤسسة حكومية اتحادية تنحصر ملكيتها في الحكومة الاتحادية وتتخذ من مدينة دبي مقرا لها. المادة (19) يتكون مجلس ادارة السوق من ممثلين عن الجهات الاتية: 1- ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة. 2- ممثل عن وزارة المالية والصناعة. 3- ممثل عن المصرف المركزي. 4- ممثل عن الهيئة. 5- ثلاثة اعضاء يمثلون الشركات المسجلة اوراقها المالية في التداول. 6- ثلاثة اعضاء يمثلون الوسطاء المسجلين في السوق. ويتم تحديد الاعضاء الممثلين للشركات المسجلة والوسطاء المسجلين وفق (نظام انتخاب) تضعه الهيئة. وينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيساونائبا للرئيس. المادة (20) يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات الاتية: 1- تعيين مدير عام السوق ونائبه واعتماد الهيكل التنظيمي وملحقاته ووضع النظام الداخليي وكافة اللوائح والتعليمات الادارية لضمان حسن سير العمل في السوق. 2- المتابعة اليومية لعمليات تداول الاوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين. 3- رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والافصاح. المادة (21) يتم تمويل السوق من المصادر الاتية: 1- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. 2- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق. 3- اية غرامات تفرض على الوسطاء او الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول. المادة (22) يتم قبول وادراج الاوراق المالية في السوق وفقا للنظام الذي تضعه الهيئة. المادة (23) يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلات وتلتزم الجهة التي جرى التعامل في اوراقها المالية خارج السوق باخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس. ويقع باطلا كل تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على خلاف احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. الفصل الثاني الوسطاء المادة (24) يقتصر التعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم ويحدد مجلس ادارة السوق الرسوم المفروضة على عضوية الوسيط. المادة (25) يصدر المجلس اللوائح الخاصة بشروط قبول الشركات التي تباشر اعمال الوساطة فيه وانواع الوساطة واجراءات قيدها والتراخيص التي تمنح لها. المادة (26) يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي: 1- الالتزام باحكام هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق. 2- الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه الحاق الضرر بسمعة السوق او اعضائه او المتعاملين فيه او ترتيب او المساهمة في اية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق او الاموال محل الصفقة. المادة (27) لا يجوز للوسيط اجراء عمليات في السوق لحساب عملائه الا اذا كان مأذونا منهم باجرائها, وعلى الوسيط مباشرة مهامه نيابة عنهم بموجب عقد مكتوب او فاكس او تلكس او بموجب تفويض شفهي او هاتفي وعلى الوسيط تأكيد هذا التفويض وفق النظام الذي يصدره المجلس. ويتحمل الوسيط المسؤولية عن اي عطل او ضرر يصيب العميل بسبب عدم التزامه باحكام العقد او التفويض الصادر عن العمل. ويلتزم الوسطاء في تنفيذ اوامر عملائهم بالتقيد بتسلسلها الزمني مع مراعاة الاولوية في التنفيذ في ضوء النظام او التعليمات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن. المادة (28) يجوز لمجلس ادارة السوق ان يوقع على الوسطاء ايا من الجزاءات الاتية: 1- الغرامة المالية بما لا يزيد على 100.000 درهم. 2- مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا او كليا. 3- الوقف عن العمل لمدة معينة او الشطب من سجل الوسطاء المرخصين في السوق. المادة (29) يجوز الطعن امام المحكمة المختصة في قرارات المجلس الخاصة بالجزاءات التي توقع على الوسطاء وفقا لهذا القانون, ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار بقرار الجزاء. الفصل الثالث المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ المادة (30) يتم عرض اسعار الاوراق المالية والسلع في السوق وفقا للنظام الذي يصدره المجلس ويشمل هذا النظام اجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات. المادة (31) يتم نقل ملكية الاوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته وفقا للنظام الصادر عن الهيئة. وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الاوراق باتخاذ اجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير. الفصل الرابع اجراءات المراقبة والتفتيش المادة (32) يجوز للمجلس ان يقرر باغلبية ثلثي اعضائه وقف التعامل مؤقتا في سوق الاوراق المالية او في اسهم اية شركة او التعامل في اية اوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية اوحدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق. ويجوز للمجلس ان يقرر بنفس الاغلبية تجميد او تعليق او اعادة العمل باية لائحة او نظام يتعلق بالسوق او باي من عملياته. المادة (33) يجوز للمجلس الزام اي شخص ذي صلة بانشطة الاوراق المالية- وسواء كان شخصا طبيعيا ام اعتباريا- بالافصاح العلني او الخاص وبتقديم اية بيانات ذات صلة بنشاطه. وله في سبيل القيام بواجباته ان يأمر باجراء اي تحقيق يرى ضرورة اجرائه تطبيقا لاحكام هذا القانون او القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه. المادة (34) على الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق ابلاغه باية معلومات تؤثر على اسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها. ولمجلس ادارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى التي يراها مناسبة. المادة (35) تلتزم الشركات التي تم ادراج اوراقها المالية في السوق بنشر اية معلومات ايضاحية تتعلق باوضاعها وانشطتها وبما يكفل سلامة التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منها ذلك. المادة (36) لا يجوز تقديم اية بيانات او تصريحات او معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للاوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه. المادة (37) لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنه التي يمكن ان تؤثر على اسعار الاوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك. المادة (38) يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة المدرجة اوراقها المالية في السوق ومديرها العام او اي شخص من موظفيها ان يتصرف, بنفسه او بواسطة غيره بأي تعامل في الاوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الافصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء او البيع وكمياتها واسعارها واية معلومات اخرى يطلبها السوق, ويقع باطلا اي تعامل لا يتم وفقا للافصاح المشار اليه ويعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ويعاقب عليها بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين. المادة (39) لا يجوز لاي شخص ان يتعامل بالاوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة اومفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ولا يجوز لاي شخص نشر الشائعات عن بيع اوشراء الاسهم ولا يجوز لرئيس واعضاء مجلس ادارة اية شركة او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الاسهم او بيعها في السوق. ويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص بالمخالفة لاحكام الفقرتين السابقتين. المادة (40) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوزثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد (36) و (37) من هذا القانون. المادة (41) يجب على الوسطاء وممثليهم وموظفي السوق ومدققي الحسابات وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق مراعاة سر المهنة وكتمان اسماء العملاء والاوقعوا تحت طائلة المسؤولية الجنائية طبقا للمادة (379) من قانون العقوبات, فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (28) من هذا القانون. المادة (42) يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي ولهم بهذه الصفة التأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذه له وضبط الحالات المخالفة. المادة (43) تصدر الهيئة الانظمة المتعلقة بعملها واللوائح والتعليمات المتعلقة بها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انشائها. والى ان تصدر اللائحة والانظمة المشار اليها يتولى المجلس اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير اعمالها, كما تصدر الهيئة النظم المتعلقة بالسوق خلال اشهر من تاريخ انشائها. المادة (44) يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. المادة (45) يلغى كل حكم يخالف اويتعارض مع احكام هذا القانون. المادة (46) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر