مكتوم يصدر قانون الجمارك الجديد المتضمن ضوابط الاختصاص والاجراءات الجمركية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لامارة دبي قانون الجمارك لسنة 1998 الجزء الثالث والأخير من القانون. الفصل الثالث: العبور الجمركي المادة (82) 1 ـ لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة العابرة إلى خارج الدولة. 2 ـ يجوز للدائرة المطالبة بضمان مقابل السماح بمرور البضاعة العابرة. 3 ـ لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقا لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم, ودون إخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. 4 ـ يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات العبور التي يقوم بها. المادة (83) 1 ـ تسري الأحكام المتعلقة بالبضاعة المحظورة والمقيدة على البضاعة العابرة. 2 ـ يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بعبور البضاعة المقيدة. 3 ـ يجري العبور الجمركي بجميع الوسائل على مسؤولية الناقل. المادة (84) يجوز الاكتفاء ببيان جمركي موجز وبمعاينة إجمالية للبضاعة العابرة, ومع ذلك يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستيثاق من وصول البضاعة العابرة إلى مقصدها, وللدائرة في سبيل ذلك: 1 ـ وضع الأختام الرصاصية التي تمكن جمرك المقصد من التأكد من عدم المساس بالبضاعة أثناء عبورها. 2 ـ المعاينة الكاملة للبضاعة وتسجيل نتيجة المعاينة في بيان يتم التصديق عليه في منفذ الخروج. 3 ـ تحديد خط السير الذي يجب أن تتبعه البضاعة أثناء عبورها والمدة التي يستغرقها هذا العبور. 4 ـ إخضاع البضاعة للمرافقة الجمركية عند الضرورة. المادة (85) 1 ـ يمنع الاتجار في البضاعة العابرة. 2 ـ في حالة الإخلال بحكم الفقرة السابقة تعتبر البضاعة كأنها مستوردة إلى داخل الإمارة وتخضع للأحكام العامة المتعلقة بالبضائع المستوردة. المادة (86) 1 ـ لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة العابرة التي يجري إنزالها من وسيلة النقل لإعادة شحنها على وسيلة نقل مماثلة في نفس نطاق الاختصاص الجمركي الذي أنزلت فيه. 2 ـ لا تجري إعادة شحن البضاعة المذكورة بالفقرة السابقة إلا بعد تقديم البيانات والمستندات التي تحددها الدائرة وبموافقتها وتحت إشرافها. 3 ـ لا تخضع البضاعة العابرة المعاد شحنها في نفس نطاق الاختصاص الجمركي لشرط الضمان أو إجراءات المعاينة, إلا إن رأت الدائرة ذلك. 4 ـ تسري أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة على البضاعة التي تعاد مباشرة إلى مرسلها في بلد المصدر قبل أن تخرج من نطاق الاختصاص الجمركي الذي أنزلت فيه, شريطة دفع أجور المناولة وتكاليف التخزين وأية بدلات أخرى مستحقة على البضاعة. المادة (87) 1 ـ يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لتخليصها في منفذ آخر محدد داخل الإمارة أو الدولة تكون البضاعة مرسلة له أصلا, وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها الدائرة. 2 ـ يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لإدخالها إلى إحدى المناطق الحرة أو إيداعها بأحد المستودعات الجمركية الواقعة في نطاق اختصاص جمركي آخر, وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها الدائرة. المادة (88) لا تخل أحكام هذا الفصل بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. الفصل الرابع الإدخال المؤقت المادة (89) يجوز إدخال البضائع التالية مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عنها: 1 ـ الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز مشروعات العمران والتنمية والبحث العلمي. 2 ـ البضاعة المستوردة مؤقتاً لعرضها أو استخدامها بالمعارض والأسواق الموسمية والمؤتمرات والعروض الفنية والمسابقات الرياضية وما يماثلها. 3 ـ الآلات والأجهزة الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها. 4 ـ المعدات واللوازم الواردة لغرض استخدامها في أعمال الإصلاح أو الصيانة. 5 ـ وسائل النقل المستخدمة في نقل البضائع والأشخاص من خارج الدولة إلى داخلها, حسب الأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6 ـ وسائل النقل المملوكة لهيئات دولية أو للقادمين للزيارة أو الإقامة المؤقتة, حسب الأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 7 ـ الحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف التي تعاد تعبئتها وتصديرها. 8 ـ العينات التجارية بقصد العرض. 9 ـ البضاعة التي يسمح بإدخالها مؤقتاً بقرار من المدير. المادة (90) 1 ـ يجب إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا خلال الفترة التي يحددها المدير. 2 ـ يجوز بدل إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا إخضاعها لنظام جمركي آخر شريطة موافقة الدائرة على ذلك. المادة (91) لا يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتا في غير الغرض المعلن في البيان المقدم عنها. المادة (92) 1 ـ يحدد المدير الضمانات الواجب تقديمها مقابل السماح بالإدخال المؤقت. 2 ـ لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقاً لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم, ودون إخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. المادة (93) 1 ـ تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة المدخلة مؤقتا. 2 ـ يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضاعة المقيدة. المادة (94) إذا أصيبت البضاعة المدخلة مؤقتا بعطب أو عطل جاز لصاحب الشأن بدل إخراجها أن يختار فيما يلي: 1 ـ إخضاع البضاعة للنظام العام للبضائع المستوردة ومن ثم دفع الرسوم الجمركية التي تحددها الدائرة عن البضاعة بقيمتها التي كانت عليها في تاريخ بيان إدخالها. أو 2 ـ التنازل عن البضاعة للدائرة, بشرط ألا يترتب على ذلك أية نفقات تتكبدها الدائرة. أو 3 ـ إتلاف البضاعة تحت إشراف الدائرة وعلى حساب صاحب الشأن, وله في هذه الحالة إخراج أية أجزاء أو مواد سليمة متبقية, أو إخضاع هذه الأجزاء أو المواد لنظام البضائع المستوردة ودفع الرسوم المتوجبة عن قيمتها التي كانت عليها في تاريخ إدخالها. المادة (95) 1 ـ يجوز بموافقة الدائرة وتحت إشرافها تجزئة البضاعة التي أدخلت مؤقتا وإخراجها في اكثر من إرسالية. 2 ـ يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا عن طريق منفذ جمركي غير المنفذ الذي أدخلت عن طريقه. 3 ـ يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإستيثاق من خروج البضاعة المدخلة مؤقتا. المادة (96) أي نقص يطرأ على البضاعة التي سبق إدخالها مؤقتا يخضع عند إخراجها للرسوم الجمركية طبقا لقيمتها في تاريخ إدخالها, وذلك باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة. المادة (97) تسري أحكام هذا الفصل على البضاعة المدخلة مؤقتا إلى الإقليم الجمركي من المستودعات الجمركية أو المنطقة الحرة. المادة (98) لا تخل أحكام هذا الفصل بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة. الفصل الخامس إعادة التصدير المادة (99) لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة لغرض إعادة تصديرها. المادة (100) يجوز إعادة تصدير البضاعة بحالتها أو بعد تكملة تصنيعها, طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (101) 1 ـ يجوز للدائرة المطالبة بضمان نقدي أو مصرفي مقابل عدم استيفاء الرسوم عن البضاعة الواردة لغرض إعادة تصديرها. 2 ـ لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقاً لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم, مع عدم الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. 3 ـ يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات إعادة التصدير التي يقوم بها. المادة (102) 1 ـ تحدد اللائحة التنفيذية المدة التي يجب إعادة تصدير البضاعة خلالها. 2 ـ يجوز للدائرة استقطاع نسب معينة من ضمانات إعادة التصدير عند المطالبة باسترداد هذه الضمانات بعد انقضاء مدد معينة تحددها اللائحة التنفيذية. 3 ـ لا ترد الدائرة أية نسبة من الضمانات بعد انقضاء المدة القصوى للاسترداد كما تحددها اللائحة التنفيذية. المادة (103) يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستيثاق من إعادة تصدير البضاعة. الفصل السادس التصدير المؤقت المادة (104) يطبق نظام التصدير المؤقت في الحالات التالية: 1 ـ التصدير المؤقت للعرض بالمعارض. 2 ـ التصدير المؤقت للاستعمال والإعادة بنفس الحالة. 3 ـ التصدير المؤقت للصيانة والإصلاح. المادة (105) 1 ـ يجب على صاحب الشأن الإعلان مقدماً عن رغبته في التصدير المؤقت والغرض منه. 2 ـ يجب قبل التصدير المؤقت التأكد من نوعية البضاعة وتصنيفها وقيمتها وكميتها ووزنها وغير ذلك من طرق التوصيف وإجراءات التعريف. 3 ـ لا تزيد فترة التصدير المؤقت عن المدة التي يحددها المدير. 4 ـ يجب عند إعادة الاستيراد أن تتطابق البضاعة مع المواصفات المحفوظة لدى الدائرة على النحو الذي تقتنع به الدائرة. المادة (106) لا تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدرت مؤقتاً وأعيد استيرادها بذات الحالة التي كانت عليها عند تصديرها وفقاً للإجراءات والشروط الموضحة بالمادة السابقة. المادة (107) تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صُدّرت مؤقتاً لصيانتها وإصلاحها وذلك على أساس قيمة قطع الغيار التي طرأت عليها. الفصل السابع الإعفاء الجمركي المادة (108) تعفى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو من يفوضه أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة. المادة (109) يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية منع المستفيد من الإعفاء من التصرف في البضاعة المعفاة قبل مضي مدة محددة أو توافر شروط معينة. الباب الرابع العقوبات والمصالحة الجمركية الفصل الأول مأمور الضبط القضائي المادة (110) 1 ـ تختص الدائرة دون غيرها بتقصي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وبالبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة. 2 ـ يخول مفتشو الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه, وتكون لهم وعليهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 3 ـ يجوز بقرار من المدير تخويل صفة مأمور الضبط القضائي لغير المفتشين من موظفي الدائرة ممن تستلزم طبيعة عملهم ذلك. المادة (111) لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يلي: 1 ـ تقصي الجرائم الجمركية والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام. 2 ـ الإطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية, بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي, وضبطها عند تعلقها بجريمة جمركية. 3 ـ استيقاف وسائل النقل والصعود إليها وتفتيش كافة أجزائها والبقاء فيها حتى تفرغ حمولتها, واستيقاف الأشخاص وتفتيشهم, وتفتيش البضائع والمخازن والمحلات والمنازل وغيرها من الأمكنة بجميع أجزائها وملحقاتها ومحتوياتها في حدود الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون وقانون الإجراءات الجزائية. 4 ـ ضبط البضاعة موضوع الجريمة والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكابها, عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات, إلا إذا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصا لغرض التهريب. 5 ـ القبض على المتهم على النحو المخول لمأموري الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجزائية. 6 ـ الاستعانة مباشرة بقوة الشرطة وغيرها من قوات السلطة العامة, وعلى هذه الجهات أن تقدم له كل مساعدة ممكنة فور طلبها. المادة (112) 1 ـ مع مراعاة إتباع قنوات الاتصال الإدارية المناسبة, تكون للدائرة صلاحية الاتصال وتبادل المعلومات مع الدوائر الجمركية والدوائر الأخرى المختصة داخل الدولة وخارجها فيما يخص عمليات الضبط القضائي. 2 ـ تتعاون الدائرة في مجال تبادل المعلومات والوسائل التقنية مع الدوائر الجمركية والدوائر الأخرى المختصة داخل الدولة وخارجها من أجل مكافحة الجرائم الجمركية. المادة (113) يُسمح بحمل السلاح لمفتشي الدائرة وموظفيها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك, طبقاً للشروط التي تنظمها لائحة خاصة يصدرها المدير بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارة. الفصل الثاني التهريب والتهرب من الرسوم المادة (114) 1 ـ كل من ادخل أو شرع في إدخال بضاعة محظورة إلى الإمارة أو أخرجها أو شرع في إخراجها منها يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها أي قانون آخر. 2 ـ كل من ادخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى الإمارة أو أخرجها أو شرع في إخراجها منها بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضائع المقيدة يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم, أو بإحدى هاتين العقوبتين, وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها أي قانون آخر. 3 ـ يجوز بدلاً من العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين الحكم بغرامة تعادل قيمة البضاعة أو نسبة معينة منها, وإن جاوز ذلك الحد الأقصى المقرر قانوناً للغرامة. 4 ـ تجوز مصادرة البضائع المضبوطة في الجريمة والأشياء التي تحصلت منها أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها, بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات, إلا إذا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصا لغرض التهريب. 5 ـ تصادر البضاعة المحظورة ولو لم يصدر حكم بالإدانة أو لم تكن ملكاً للمتهم. 6 ـ يجوز الحكم بإلغاء الترخيص التجاري أو المهني للمحكوم عليه أو غير ذلك من التراخيص ذات العلاقة. المادة (115) 1 ـ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة كل من صنع بضاعة محظورة أو أنتجها أو حازها أو أحرزها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقة الحرة, أو أدخل أو شرع في إدخال بضاعة محظورة إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي أو أخرجها أو شرع في إخراجها من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي. 2 ـ يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة كل من صنع بضاعة أو أنتجها أو حازها أو أحرزها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقة الحرة بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضاعة المقيدة أو القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة, أو أدخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي أو أخرجها أو شرع في إخراجها من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضائع المقيدة أو القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة. 3 ـ يعتبر المستودع الجمركي في حكم المنطقة الحرة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 4 ـ تسري أحكام المصادرة وإلغاء الترخيص الواردة بالمادة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. المادة (116) 1 ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر, يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية ولم يشكل الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها بعقوبة أشد طبقا لهذا القانون: أ ـ الرسو بالسفن أو الهبوط بالطائرات القادمة من خارج الدولة في غير مناطق الاختصاص الجمركي في غير حالات القوة القاهرة أو الحالات التي يسمح بها أي قانون أو نظام يتعلق بالملاحة البحرية أو الجوية. ب ـ تفريغ أية وسيلة نقل قادمة من خارج الدولة في غير مناطق الاختصاص الجمركي في غير حالات القوة القاهرة. ج ـ تفريغ أو تحميل أية وسيلة نقل داخل نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة أو سلطات الموانىء والمطارات المختصة. د ـ نقل البضاعة خارج نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة. هـ ـ فتح البضاعة داخل نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة. و ـ إزالة الأختام الجمركية الرصاصية أو الأشرطة اللاصقة أو غيرها من الأدوات المشابهة الموضوعة على البضاعة, دون إذن الدائرة. ز ـ إدخال أو الشروع في إدخال بضائع تنقص أو تزيد في أنواعها أو أعدادها أو مقاساتها أو أوزانها عما هو مدرج في بيان الحمولة أو الفاتورة. ح ـ إدخال بضاعة أو الشروع في إدخالها أو إخراجها أو الشروع في إخراجها دون مراعاة أصول المعاملات الجمركية المقررة. 2 ـ يجوز في الحالات المذكورة في الفقرة (1) مصادرة البضاعة والأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها, بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات, ما لم تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة معدة خصيصاً لغرض التهريب. المادة (117) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر, يعاقب كل من أدخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى الإمارة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية لدى إدانته من المحكمة المختصة: 1 ـ الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر. 2 ـ غرامة لا تزيد على مائة ألف درهم. 3 ـ غرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة, وإن جاوز ذلك الحد الأقصى المقرر قانوناً للغرامة. 4 ـ مصادرة البضاعة. 5 ـ مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها, بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات, ما لم تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة قد أعدت خصيصا لغرض التهريب. 6 ـ إلغاء الترخيص التجاري أو المهني أو غير ذلك من التراخيص ذات العلاقة. المادة (118) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر, يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من: 1 ـ أدلى شفوياً أو كتابياً أو إلكترونياً بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو فاتورة أو أي مستند آخر مقدم إلى الدائرة أو أي إجراء من الإجراءات الجمركية. 2 ـ أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء جمركي. 3 ـ قدم إلى الدائرة أو استعمل في أي إجراء جمركي أي بيان أو فاتورة أو أي مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 4 ـ استرجع أو شرع في أن يسترجع دون وجه حق وبطريقة احتيالية ضمانا ماليا مودعا لدى الدائرة. 5 ـ استولى أو شرع في أن يستولي لنفسه أو لغيره دون وجه حق وبطريقة احتيالية على أية منفعة أو ميزة أو تسهيلات تتعلق بأي إجراء من الإجراءات الجمركية. 6 ـ استعمل طرقا احتيالية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو الضمانات المالية. المادة (119) كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأوامر أو الإعلانات أو الأنظمة النافذة بمقتضاه يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين, ما لم تكن هناك عقوبة أخرى مقررة بموجب أحكام هذا القانون. المادة (120) يقع عبء إثبات دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة للدائرة على من يدعي دفعها, كما يقع عبء إثبات استيراد أو تصدير البضاعة والقيام بالإجراءات الجمركية السليمة على من يدعي ذلك. المادة (121) 1 ـ تسري على الجرائم الجمركية الأحكام العامة لقانون العقوبات وقواعد انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية, ما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون. 2 ـ تسري العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين والأنظمة واللوائح النافذة بصدد أية جريمة يرتكبها أحد موظفي الدائرة أو أحد المخلصين الجمركيين من الجرائم التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون. المادة (122) يراعى عند إحالة الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إلى السلطات القضائية المختصة أن يجري التصرف فيها على وجه الاستعجال. الفصل الثالث المصادرة الإدارية المادة(123) 1 ـ يجوز بقرار من المدير مصادرة البضائع ووسائل النقل المضبوطة في الجريمة الجمركية, وغير ذلك من الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. 2 ـ لا تجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات, إلا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصاً لغرض التهريب. 3 ـ تصادر البضاعة المحظورة ولو لم تكن ملكاً لفاعل الجريمة. المادة (124) 1 ـ يخطر بقرار المصادرة صاحب البضاعة أو الأشياء المضبوطة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل أو قائدها, ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه أو إخطاره به. 2 ـ تنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن في قرار المصادرة بمرور تسعين يوماً من تاريخ صدوره. الفصل الرابع المصالحة الجمركية المادة (125) لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو إتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم الجمركية إلا بطلب كتابي من المدير. المادة (126) 1 ـ يجوز بقرار من المدير إجراء المصالحة في الجرائم الجمركية. 2 ـ المصالحة الجمركية جائزة في الجرائم الجمركية قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها ما دام لم يصدر حكم فيها. 3 ـ تجوز المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون أو مقابل تخلي صاحب البضاعة عنها للدائرة. 4 ـ باستثناء البضائع المحظورة والمقيدة, يجوز بدل المصادرة المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز قيمة البضاعة أو وسيلة النقل أو غيرها من الأشياء المضبوطة في الجريمة الجمركية. المادة (127) يترتب على المصالحة انقضاء الآثار المترتبة على الجريمة الجمركية وانقضاء الدعوى الجزائية ما دام لم يصدر حكم فيها. الفصل الخامس البيع الإداري المادة (128) للدائرة أن تبيع إداريا ما يلي: 1 ـ البضائع أو وسائل النقل أو غيرها من الأشياء المصادرة طبقا لأحكام هذا القانون. 2 ـ البضائع المتخلى عنها للدائرة طبقا لأحكام هذا القانون. 3 ـ البضائع المضبوطة طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت حيوانات حية أو بضائع قابلة للتلف أو للنقص الفادح أو من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنش آت الموجودة فيها. 4 ـ البضائع التي مضت عليها في المخازن أو الساحات أو الأرصفة أو المستودعات المدة القصوى المسموح بها. المادة (129) يوزع حاصل البيع في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3) و(4) من المادة السابقة وفقاً للترتيب التالي: 1 ـ جميع النفقات المترتبة على عملية البيع. 2 ـ الرسوم الجمركية, ان وجدت, محسوبة على القيمة المحصلة من البيع. 3 ـ الرسوم والبدلات الأخرى المستحقة على البضاعة من أي نوع كانت. 4 ـ الحقوق الممتازة المقررة للناقلين وفاء لأجرة النقل والمبالغ الأخرى المستحقة للناقلين بسبب النقل, وغيرها من الحقوق المقررة قانوناً, شريطة المطالبة بها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يجب أن لا تزيد في جميع الأحوال عن سنة واحدة من تاريخ البيع. 5 ـ يودع الرصيد المتبقي في حساب الأمانات لدى الدائرة لمدة سنة من تاريخ البيع, ولصاحب الحق استرداده خلال هذه المدة, فإذا انقضت اصبح الرصيد حقا للحكومة. وإذا كانت البضاعة المضبوطة المباعة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السابقة موضوعا لدعوى قضائية أو إجراءات تحقيق قضائي أو إداري, فيودع الرصيد المذكور في حساب الأمانات لدى الدائرة حتى صدور حكم نهائي أو حتى التصرف نهائيا في الإجراء المتعلق بالبضاعة ولو بعد انقضاء المدة المذكورة. المادة (130) لصاحب البضاعة التي مضت عليها المدة القصوى المسموح بها للتخزين حق استلام البضاعة في أي وقت قبل اليوم المحدد للبيع, شريطة إتمام جميع الإجراءات الجمركية اللازمة ودفع جميع الرسوم والبدلات المستحقة. المادة (131) تتبع في إجراءات البيع الذي تقوم به الدائرة أحكام التشريعات النافذة في شأن العقود والبيوع الإدارية للدوائر الحكومية في الإمارة, وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون. المادة (132) يجري إتلاف البضائع المحظورة التي تضبط وتصادر طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض. المادة (133) يكون للرسوم الجمركية والرسوم والبدلات الأخرى المستحقة للدائرة من أي نوع كانت والغرامات المفروضة طبقا لهذا القانون والمبالغ التي تم التصالح عليها بموجبه امتياز على جميع أموال المكلف من منقول وعقار في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية. المادة (134) 1 ـ يجوز بقرار من المدير تحديد نسبة من حاصل بيع البضائع ووسائل النقل المصادرة والمبالغ المتصالح عليها لتصرف كمكاف آت لمن يقومون باكتشاف الجرائم الجمركية أو ضبط البضائع المهربة أو القبض على المتهمين في هذه الجرائم أو المساعدة في كل ما من شأنه مكافحة الجريمة الجمركية. 2 ـ يجوز بقرار من المدير تخصيص نسبة من العائدات المذكورة بالفقرة السابقة لصالح صندوق مشترك للتكافل والنشاط الاجتماعي لموظفي الدائرة. الباب الخامس أحكام ختامية المادة (135) تتولى الدائرة إدارة ميناء الحمرية والمراسي الواقعة على خور دبي. المادة (136) تلغى أية أحكام في قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته وكذلك أية أحكام في أي تشريع آخر وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه جميع الأحكام المشار اليها وأحكام هذا القانون. المادة (137) تبقى نافذة إلى حين إلغائها الأوامر والإعلانات الجمركية والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة بموجب قانون الجمارك لسنة 1966 بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون. المادة (138) يصدر المدير اللائحة التنفيذية والقرارات واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (139) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. مكتوم بن راشد آل مكتوم حـاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 14 نوفمبر 1998 م الموافـق 25 رجـب 9141 هـ

Email