مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاقية الثنائية للنقل البري الدولي مع لبنان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بالمصادقة على الاتفاقية الثنائية للنقل البري الدولي بين حكومتي دولة الامارات والجمهورية اللبنانية.وتسري احكام الاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين وبالتوسط عبر اراضيهما لبلد ثالث بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين. ولا تخضع لاحكام هذه الاتفاقية عمليات نقل الاسلحة الحربية والعتاد والمهام العسكرية. وتخضع وسائط النقل البري والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين, عند وجودها في اراضي الطرف الاخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب او بضائع, لجميع القوانين والانظمة المرعية لدى هذا الطرف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية. ويمنح الطرفان المتعاقدان وفقا للانظمة المتبعة لدى كل منهما جميع التسهيلات اللازمة للمركبة الخفيفة الخاصة بالمسجلة لديهما, والسماح لها بالدخول والتجوال في اراضيهما, على ان تكون بصحبة مالكيها او من يفوضونهم رسميا. ويعفي كل من الطرفين المتعاقدين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف المتعاقد الاخر وسائقيها, عند دخولها في اراضيه من اي ضرائب او رسوم, عدا الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها. وتلتزم وسائط النقل المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الاحمال المحورية والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. وتلتزم وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في اراضي الطرف المتعاقد الاخر. وتلتزم وسائط النقل المتخصصة في نقل الركاب تحت نظام الخدمة المنتظمة والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الاخر. ويلتزم الناقلون التابعون لاحد الطرفين المتعاقدين بعدم ممارسة عمليات نقل الركاب او البضائع بين بلد الطرف المتعاقد الاخر وبلد ثالث الا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الاخر. وتسري احكام القوانين والتشريعات النافذة في كلا الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص لمرورها بالنقل المباشر او العبور وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كل منهما. ويلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول وعليهم الالتزام بالمنافذ الرسمية والمسارات المحددة للسير في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وحيازة الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم. ويسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل منح التأشيرات لسائقي وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين. وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة ذات العلاقة السارية لدى الطرفين. ويكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين وكلاء محليون في اراضي الطرف المتعاقد الاخر وذلك لتسهيل اجراءات وعمليات النقل وضمان موكليهم لدى الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية. وتشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين, بغرض تنظيم نشاطات النقل البري الدولي بين البلدين وتسوية جميع المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في كل من الدولتين بالتناوب بصفة دورية مرة كل سنة او بناء على طلب الطرفين المتعاقدين. وتتولى اللجنة القيام باعداد بروتوكول منفصل يتضمن الاجراءات الخاصة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية. وتعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري, بما في ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة واعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي بما من شأنه ان يسهم في رفع كفاءة انشطة النقل البري بينهما. ويتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منها بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت. وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل اي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ستة اشهر من موعد الانتهاء الى الطرف المتعاقد الاخر.

Email