الاقتصاد تصدر تعميما إلى شركات تأمين السيارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

اصدر محمد جاسم المزكي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بالانابة تعميما الى جميع شركات التأمين المرخص لها مزاولة تأمين السيارات بالدولة بشأن تعويض الاضرار الجسمانية للحوادث.وجاء في التعميم انه نظرا لقيام عدد محدود من شركات التأمين عند اصدارها الملاحق الاضافية التي تلحق بالوثيقة الموحدة للتأمين على السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المشار اليها بعاليه سواء كان تأمين السائق والركاب اختياريا او اجباريا بالنسبة للركاب, وذلك بتقليص التزاماتها بتغطية خطر الوفاة فقد دون الاضرار الجسمانية بما لا يتفق والشروط العامة للوثيقة الموحدة وتغطيات الحوادث التي تغطي بصفة اساسية الاضرار الجسمانية. لذا فانه يجب مراعاة عند اصدار الملحق الاضافي لتغطية قائد السيارة او الركاب الذي يلحق بالوثيقة ان يشمل ما يلي: النص صراحة على ان التغطية تشمل تعويض الاضرار الجسمانية والوفاة. ان يتضمن جدولا يحدد النسبة المئوية للتعويض في حالة العجز الكلي الدائم والعجز الجزئي الدائم بالاضافة الي العجز الكلي المؤقت. تحديد مبلغ التأمين في حالة الوفاة لكل من السائق او الراكب بمبلغ 150 ألف درهم. وتجدر الاشارة الى ان البند 14 من الشروط العامة للوثيقة الموحدة للتأمين على السيارة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية الذي ينص على انه يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق اضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الاحكام والشروط الواردة بها, الاتفاق على ان تقوم الشركة بالتأمين من الاضرار الاخرى غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة وعلى الاخص. التأمين من الحوادث التي تلحق بالمؤمن له وافراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والاشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للاصابات البدنية التي قد تلحق باي منهم. وتتضمن الضوابط والمعايير لتعريفة اسعار التأمين على السيارات ضد المسؤولية المدنية قبل الغير وضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية المرفقة بتعميم الوزارة الصادر بتاريخ 24/6/1996 تحديد مبلغ التأمين في حالة الوفاة لكل من السائق او الراكب في جميع الجداول بمبلغ 150.000 درهم (مائة وخمسون الف درهم) ليتفق مع مبلغ الدية المعمول به في الدولة.

Email