تدرس الجهات المختصة حاليا تأسيس جمعية لرجال الاعمال بالدولة تكون دبي مقرا لها ويكون لها حق فتح فروع في بقية مدن الدولة . وقد تقدم احمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ورئيس لجنة المؤسسين لجمعية رجال الاعمال بطلب الى الجهات المختصة للموافقة على النظام الاساسي للجمعية الجديدة. وتشمل اهداف الجمعية بصورة اساسية بلورة مختلف وجهات النظر داخل القطاع الخاص والتنسيق فيما بينها وايضا اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية حول الاوضاع العامة والخاصة وانعكاساتها على اصحاب الاعمال وباقي القطاعات, كما تشمل اعداد مذكرات واوراق عمل تقدم للحكومة بصورة دورية وتتضمن وجهات نظر رجال الاعمال في السياسات التنموية التي تنفذها الحكومة اضافة الى تشجيع انشاء مؤسسات وشركات جديدة ذات نفع عام للاقتصاد الوطني وانشاء مركز تنمية الاعمال في الدولة لخدمة المستثمرين وتنشيط دور القطاع الخاص. وفيما يلي النص الكامل لمشروع النظام الاساسي للجمعية. الباب الأول مادة (1) التعريف: تؤسس في دولة الامارات العربية المتحدة (جمعية) تسمى جمعية رجال الاعمال وتكتسب الشخصية الاعتبارية بمجرد اشهارها. مادة (2) المقر والفروع: 1. تكون مدينة دبي مقرا رئيسا لجمعية رجال الاعمال. 2. وللجمعية فتح فروع تابعة ماليا واداريا للمركز الرئيسي في بقية مدن الامارات العربية المتحدة بقرار من مجلس الادارة. 3. وللجمعية تشكيل مجالس ادارة فرعية خاصة بالفروع لتسيير نشاطاتها وتنفيذ برامج عملها على ان يكون رئيس كل فرع عضوا في مجلس الادارة العام للجمعية. 4. وتمارس الفروع اعمالها ونشاطاتها وفقا لمبادىء النظام الاساسي وتوجيهات مجلس الادارة العام للجمعية. مادة (3) أهداف الجمعية: تسعى الجمعية الى تكريس خبرة اعضائها من اجل دعم قطاع الاعمال بمختلف فئاته ونشاطاته لتنمية اقتصاد دولة الامارات العربية المتحدة وتحقيق اهدافه التنموية وتوفير المناخ الملائم الذي يمكن القطاع الخاص من اداء دوره الريادي بتجانس وتكامل, وحفز المنظمين ورجال الاعمال وتنظيماتهم على تأدية المهام الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها المساعدة على خدمة مصالح المؤسسات والشركات وافراد القطاع الخاص عن طريق القيام بما يلي: 1. توضيح وجهات نظر وحاجات ومصالح مختلف القاطعات المهنية التي تشكل في مجموعها قطاع الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة. 2. توثيق اواصر التعاون بين الجمعية والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات ذات العلاقة. 3. بلورة مختلف وجهات النظر داخل القطاع الخاص ومحاولة التنسيق فيما بينها من خلال تشكيل لجان متخصصة في قطاعات الاعمال. 4. القيام بدراسات اقتصادية متخصصة على المستوى الكلي لاعلام وتنوير اعضاء الجمعية بما قد يترتب من اثار على اعمال وانشطة القطاع الخاص جراء السياسات التي تتبعها الدوائر الاتحادية والمحلية. 5. اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية حول الاوضاع العامة والخاصة وانعكاساتها على اصحاب الاعمال وباقي القطاعات. 6. دراسة الآثار الاقتصادية للقوانين والانظمة والقرارات التي تصدرها الحكومة واقتراح تعديل القوانين القائمة او مشاريع القوانين الجديدة وبيان اثارها على قطاع الاعمال. 7. اعداد مذكرات او اوراق عمل تقدم للحكومة بصورة دورية وتتضمن وجهات نظر رجال الاعمال في السياسات التنموية التي تنفذها الحكومة. المساعدات الفنية 8. المساهمة في تقدمي المساعدات الفنية وتطوير برامج تدريب مناسبة لاعضاء الجمعية بهدف تحسين العمل ورفع مستوى الاداء في اعمالهم. 9. القيام مباشرة او عن طريق جهة استشارية متخصصة بمسوحات ميدانية لتجميع البيانات ولاستطلاع الآراء حول القضايا التي تهم رجال الاعمال في دولة الامارات الغربية المتحدة. 10. تشجيع انشاء مؤسسات وشركات جديدة ذات نفع عام للاقتصاد الوطني. 11. التعاون مع الجهات المختصة لانشاء مركز تنمية الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة لخدمة المستثمرين في الامارات والاشراف على تشغيله. 12. العمل كممثل لرجال الاعمال في دولة الامارات العربية المتحدة عند التعامل مع مؤسسات اجنبية تمثل مصالح مماثلة لرجال الاعمال في بلادها. 13. تنشيط دور القطاع الخاص في الامارات والتأكيد على اهميته بالتعاون والتنسيق مع غرف التجارة والصناعة في الامارات ومؤسسات القطاع الخاص الاخرى. 14. اصدار دليل رجال الاعمال. 15. تنظيم ندوات محلية وخارجية لبحث الشؤون الاقتصادية ذات الصلة بنشاط القطاع الخاص والاقتصاد الوطني. الباب الثاني مادة (4) عضوية الجمعية: 1. يجوز لكل رجل اعمال يحمل جنسية دولة الامارات العربية المتحدة من القطاع الخاص لا يقل عمره عن ثلاثين عاما ويتمتع بالسمعة الحسنة, ولديه الرغبة في خدمة اهداف الجمعية ان يتقدم بطلب للانضمام اليها شريطة ان يتوفر فيه اي من الشروط التالية: 1 . ان يكون عضوا طبيعيا في مجلس ادارة شركة قابضة او مساهمة عامة. 2. ان يكون رئيسا او عضو مجلس ادارة لشركة ذات مسؤولية محدودة ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3. ان يكون صاحب مؤسسة لا يقل رأسمالها عن...... ومضى على تأسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات. 4. ان يكون شريكا في اي نوع من الشركات التي لم يرد ذكرها سابقا ولا تقل حصته فيها عن... ومضى على تأسيسها خمس سنوات. 5. ان يكون مديرا عاما لشركة قابضة او مساهمة عامة. 6. ان يكون خبيرا في الشؤون الاقتصادية وسبق أن شارك في اعداد دراسات اقتصادية متميزة. 2. تقدم طلبات العضوية على نموذج طلب العضوية مؤيدا باثنين من اعضاء الجمعية ممن مضى على عضويتهم في الجمعية عامان كحد ادنى. 3ــ ينظر مجلس ادارة الجمعية في أول اجتماع دوري له في طلبات العضوية المستوفية للشروط ويتخذ القرار بالموافقة بأكثرية ثلثي الحضور, وفي حالة رفض طلب العضوية يجب ذكر أسباب الرفض ويحق لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد عند انتفاء الأسباب التي رفض الطلب من أجلها. 4ــ يصبح طالب الانتساب لعضوية الجمعية عضوا فيها بعد موافقة مجلس الادارة على طلبه, وبعد دفع الرسوم المترتبة عليه. 5ــ تسقط العضوية عن العضو الذي لا يسدد رسم الاشتراك وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على موعد الاستحقاق, وتنتهي العضوية بعد انذار العضو خطيا وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الانذار ولا يقبل قيده الا بعد دفع الاشتراكات المتأخرة, كما تسقط العضوية وتنتهي اذا فقد الشروط التي حصل بموجبها على عضوية الجمعية. الباب الثالث مادة (5) الجمعية العمومية العادية 1ــ تتكون الجمعية العمومية العادية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية عن السنة السابقة لموعد الاجتماع والذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية. 2ــ ويستثنى من الشرط الوارد في الفقرة (1) أعلاه أول اجتماع للجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس الادارة الأول. 3ــ يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية للاجتماع في مركز الجمعية أو في أي مكان آخر يحدده لتلك الغاية بموجب اشعار يرسله الى جميع الأعضاء وذلك قبل الاجتماع بأسبوعين على الأقل ويرفق بهذا الاشعار جدول أعمال الاجتماع. 4ــ تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعا سنويا واحدا على الأقل بدعوة من مجلس الادارة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسددين للاشتراك (50 + 1) خمسون بالمائة زائد واحد, وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتعدى أسبوعا واحدا من الاجتماع الأول ويحدد مجلس الادارة موعده ومكانه ويتم ابلاغ الأعضاء والوزارة المختصة بذلك. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء المسددين للاشتراك. فاذا لم يتوفر النصاب المطلوب يحق لمجلس الادارة الطلب من الوزير المختص تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية العامة لفترة يحددها التفويض. 5ــ تبحث الجمعية العمومية في اجتماعها العادي الأمور التالية: (1) اقرار جدول الأعمال. (2) مناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الجمعية. (3) اقرار الحسابات الختامية للسنة المالية. (4) انتخاب مدقق الحسابات القانوني للسنة المالية الجديدة. (5) اقرار خطة العمل والموازنة للسنة المالية الجديدة. (6) انتخاب أعضاء مجلس الادارة بطريقة الاقتراع السري. (7) بحث الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في المدة التي تحددها اللائحة الداخلية. (8) أي أعمال أخرى. الجمعية غير العادية مادة (6) الجمعية العمومية غير العادية: 1ــ يجوز للجمعية العمومية ان تعقد اجتماعات غير عادية بناء على دعوة من مجلس الادارة أو بناء على طلب مسبب من الوزارة أو من أغلبية أعضاء مجلس الادارة أو من ربع أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك, فاذا لم يحدث ذلك, جاز للوزارة دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد على نفقة الجمعية. 2ــ يكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء المسددين للاشتراك (50 + 1) خمسون بالمائة زائد واحد, وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية يؤجل الاجتماع الى موعد لاحق لا يتعدى أسبوعا واحدا من الاجتماع الأول, وتحدد مجلس الادارة أو الوزارة المختصة موعده ومكانه ويتم ابلاغ الأعضاء بذلك. ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء المسددين للاشتراك. فاذا لم يتوفر النصاب المطلوب تبطل الدعوة للاجتماع غير العادي. 3ــ تصدر قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين للاجتماع. 4ــ تختص الجمعية غير العادية بالنظر في الأمور التالية: (أ) البت في استقالة رئيسو/ أو مجلس الادارة. (ب) تعديل النظام الأساسي للجمعية. (ت) حل الجمعية اختياريا. (ث) ابطال قرار من قرارات مجلس الادارة. مادة (7) أحكام عامة لاجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية: 1ــ تدون قرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس والأمين العام بصفته أمين السر وتذكر في محضر الجلسة أسماء الأعضاء الحاضرين. 2ــ يحق لكل عضو ان ينيب عنه كتابة أي عضو آخر يمثله في حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يجوز ان ينوب عنه أكثر من عضو واحد. 3ــ يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة, وفي حالة غيابه يرأس اجتماع الهيئة العامة نائب الرئيس, وفي حالة غيابه تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها رئيسا لذلك الاجتماع. 4ــ يجري الاقتراع على القرارات داخل الجمعية العمومية برفع الأيدي وبأكثرية الأصوات المطلقة للأعضاء الحاضرين الا في حالة انتخاب أعضاء مجلس الادارة فيكون الانتخاب سريا. الباب الرابع مادة (8) مجلس الادارة: 1ـ يتكون مجلس الادارة من (9) أعضاء على الأقل, ولا يزيد على أحد عشر عضوا, بالاضافة الى عضوين احتياط تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري. 2ــ تكون مدة مجلس الادارة (4) سنوات. 3ــ يراعى في انتخاب أعضاء مجلس الادارة وجود ممثلين من مختلف الامارات في مجلس الادارة بحيث لا يزيد عدد اعضاء الامارة الواحدة عن نصف عدد اعضاء مجلس الادارة. 4ــ ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه بالامور المالية وذلك في أول اجتماع يعقده بعد انتخابه. 5ــ اذا شغر منصب عضو مجلس الادارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس يصبح عضو الاحتياط الاول الذي نال اكبر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في مجلس الادارة بدلاً من العضو الذي خلا منصبه, واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل يتولى مجلس الادارة تعيين عضو تتوفر فيه شروط العضوية ويبقى العضو المذكور شاغلاً عضوية مجلس الادارة الى حين اجتماع الهيئة العامة لتثبيت العضو او انتخاب عضو آخر لاكمال دورة مجلس الادارة. 6ــ يعقد مجلس الادارة ستة اجتماعات سنوية على الاقل بدعوة من الرئيس وفي حالة غيابه بدعوة من نائب الرئيس ويجوز عقد اجتماع استثنائي بناء على طلب الرئيس او اثنين من اعضاء مجلس الادارة. 7ــ يكتمل النصاب لاجتماعات مجلس الادارة بحضور اغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 8ــ يرأس رئيس مجلس الادارة اجتماعاته وفي حالة غيابه نائب الرئيس. 9ــ يفقد عضو مجلس الادارة عضويته في مجلس الادارة في الحالات التالية: 1) اذا تغيب عن حضور جلسات مجلس الادارة بدون عذر مقبول ثلاث مرات متتالية او ست مرات متقطعة خلال السنة. 2) افلاس العضو او الوفاة لا قدر الله. 3) فقدانه شروط العضوية. دور مجلس الادارة مادة (9) صلاحيات مجلس الادارة: يتولى مجلس ادارة الجمعية تصريف شؤونها وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطاتها وتحقيق أهدافها حسب ما يلي: أ) رسم وتنفيذ ومتابعة السياسة المؤدية الى تحقيق أهداف الجمعية. ب) تنفيذ ومتابعة قرارات الجمعية العمومية. ت) وضع اللوائح الداخلية التي تكفل تنظيم شؤون الجمعية وتحقيق مصالح اعضائها. ث) ادارة اموال الجمعية. ج) تلقي طلبات العضوية والبت فيها. ح) مجلس الادارة هو الجهة التي تشرف على اعمال الجمعية, ادارتها ووضع اللوائح والتعليمات الخاصة لتنظيم سير العمل فيها وتعيين الموظفين وتشكيل اللجان المختلفة حسبما تستدعي طبيعة عمل الجمعية, اعداد خطة العمل والموازنة للسنة المالية الجديدة واعداد الحسابات الختامية في نهاية كل سنة. خ) انتداب من تراه مناسباً من الاعضاء في الجمعية لتمثيل الجمعية في الندوات والمؤتمرات. د) تعيين مدير للجمعية واقرار تعيين مدراء الفروع. ذ) اية اختصاصات اخرى يخول بها من الجمعية العمومية. رئيس مجلس الادارة مادة (10) اختصاصات رئيس مجلس الادارة: 1ــ رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الادارة. 2ــ دعوة مجلس الادارة لاجتماعاته الدورية. 3ــ توقيع العقود والمكاتبات الخاصة بالجمعية, والتوقيع مع امين الصندوق على المعاملات المالية. 4ــ تمثيل الجمعية امام الغير وامام السلطات القضائية والجهات الرسمية وغير الرسمية. 5ــ يحق له حضور اجتماعات اي لجنة من اللجان او اي مجلس من مجالس الادارات الفرعية للجمعية. 6ــ الموافقة على تعيين موظفي الجمعية وانهاء خدماتهم. مادة (11) نائب الرئيس: يتولى نائب الرئيس جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه او خلو منصبه, كما يقوم بما يكلفه به الرئيس من اختصاصات. مادة (12) أمين السر وأمين الصندوق: تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات كل من أمين السر وأمين الصندوق. مادة (13) اللجان: يشكل مجلس الادارة من بين اعضاء الجمعية اللجان التي يراها مناسبة لأداء مهامه وتحدد اللائحة الداخلية مهام كل لجنة من هذه واختصاصاتها. مادة (14) مكتب الجمعية: أ ــ يعين مجلس الادارة مديرا للجمعية تتوفر فيه الامكانيات الفنية والادارية لتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتنسيق اعمال اللجان, ويقوم مدير الجمعية او من يفوضه باعداد محاضر الاجتماعات وجداول اعمال الاجتماعات. ب ــ يعين مجلس الادارة العدد اللازم من الموظفين بعد الاستئناس برأي مدير الجمعية لتنفيذ الاعمال المطلوبة والمشاركة في اعداد الدراسات. الباب الخامس مادة (15) موارد الجمعية: أ ــ تتكون موارد الجمعية من: 1) اشتراكات الاعضاء: رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي. 2) الاعانات التي تقدمها الوزارة المختصة والوزارات الاخرى والهيئات العامة او المؤسسات الحكومية او المحلية طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 74 وتعديلاته بالقانون رقم 20 لسنة 1981. 3 ـ التبرعات والهبات من الاعضاء وغيرهم غير المقرونة بشروط تتعارض واهداف الجمعية ويصدر بقبولها قرار مجلس الادارة. 4 ـ حصيلة ايراد حفلات التعارف والندوات والمعارض التي تقيمها الجمعية. 5 ـ اية استقطاعات تقررها الجمعية العمومية من الاعضاء. 6 ـ اي موارد اخرى تقرها الجمعية العمومية. ب ـ تبدأ السنة المالية للجمعية في الاول من يناير من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام باستنثاء سنة التأسيس فتبدأ من تاريخ اشهار الجمعية حتى اخر ديسمبر من السنة التالية. ج ـ تودع اموال الجمعية في احد البنوك الوطنية العاملة بالدولة. د ـ يتم الصرف من اموال الجمعية بتوقيع الرئيس او نائبه مع امين الصندوق. هـ ـ تصرف سلفة نثرية لامين الصندوق او من يفوضه مجلس الادارة للصرف منها على النثريات بحيث لا تتجاوز 5000 درهم. وتستبدل مستندات السلفة بعد اعتمادها من الرئيس او نائبه وفق ما تقرره اللائحة الداخلية. و ـ توضح اللائحة الداخلية الحدود التي يتم الصرف عليها مباشرة والحدود التي تحتاج لاعتماد من الرئيس او نائبه وكذلك الحدود التي تعتبر من اختصاص الجمعية العمومية. ز ـ تختار الجمعية العمومية مدقق حسابات قانونيا يقوم بمراجعة حسابات الجمعية نظير مكافأة مالية تقررها الجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس الادارة. ح ـ تكون اموال الجمعية ملكا خالصا لها وتسجل باسمها. ط ـ لا يجوز التصرف في اموال الجمعية الا وفقا لاحكام هذا النظام واللوائح الداخلية التي تقررها الجمعية العمومية. ي ـ يحق للجمعية امتلاك العقارات والاراضي وغير ذلك من الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في بيع ورهن اي منها بقرار تتخذه الجمعية العمومية وتأجير اي منها بقرار يتخذه مجلس الادارة. الباب السادس مادة (16) مجلس الاعمال: يحق للجمعية تأليف مجلس اعمال مشترك بين دولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية او الاجنبية وذلك بهدف تطوير وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين الامارات وهذه الدول بالاضافة الى تزويد رجال اعمال من الامارات والعرب والاجانب واعضاء المجالس بالمساعدة الممكنة والخدمات التي يطلبونها وتعريفهم بفرص الاستثمار والتجارة والتمويل المتاحة في الامارات والتعرف على ما لديهم من فرص مماثلة. الباب السابع مادة (17) العضوية الفخرية: أ ـ يحق لمجلس الادارة تسمية اعضاء فخريين ممن قدموا خدمات ملموسة للاقتصاد الوطني. ب ـ يعفى العضو الفخري من دفع رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ولا يحق له الترشيح او الاشتراك في التصويت. الباب الثامن مادة (18) حل الجمعية: تحل الجمعية بناء على طلب مقدم من ثلث اعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم, شريطة موافقة ما لا يقل عن ثلاثة أرباع عدد الاعضاء الحاضرين للاجتماع على الاقل, على ان يتضمن قرار الحل الجهة التي ستؤول اليها اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة. الباب التاسع مادة (19) تفسير النظام الداخلي: لمجلس الادارة الحق في تفسير النظام الداخلي مع مراعاة القوانين والانظمة السارية. مادة (20) سريان النظام الداخلي: يعتبر النظام الداخلي نافد المفعول من تاريخ قرار اشهاره من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ابوظبي ــ أحمد محسن