تناقش لجنة خبراء من وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة ووزارة التجارة والتموين بجمهورة مصر بروتوكول قواعد المنشأ والملحق بمشروع اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين للوصول إلى صيغة نهائية في هذا الشأن . ويضم الفصل الأول من البروتوكول الأحكام العامة حيث اشتمل على تعريفات منها التصنيع وهي كافة عمليات التشغيل (الشغل) أو التحويل بما في ذلك عمليات التجميع والتركيب أو أي عمليات انتاجية أخرى إلى جانب تعريف المادة بأنها كل مكون وكل المواد الأولية وكل العناصر أو كل المكونات أو كل جزء داخل في تصنيع أي منتج. وجاء في تعريف المنتج بأن الذي تم تصنيعه أو المتحصل عليه حتى ولو كان مدخلا انتاجيا لعملية تصنيع أخرى أما السلع والبضائع فهي كل من المواد والمنتجات. أما القيمة للاغراض الجمركية فهي القيمة المحددة طبقا للاتفاق المتعلق بتطبيق الفصل السابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لسنة 1994. وجاء في تعريف قيمة المواد الناشئة (ذات المنشأ) انها قيمة هذه المواد كما هي محددة في النقطة (ح) المطبقة بعد اجراء جميع عمليات التصنيع أو التحويل الضرورية أما سعر تسليم المصنع فهو السعر المدفوع للمصنع (الصانع) مقابل المنتج الذي قام بآخر عملية تصنيع أو تحويل بما فيها قيمة جميع المواد المستخدمة مخصوما منها جميع الضرائب الداخلية والتي يمكن استرجاعها عند تصدير المنتج المتحصل عليه. أما الفصول والبنود الفرعية فهي الفصول والبنود الفرعية المستخدمة في التصنيفة الجمركية التي تكون النظام المنسق لتصنيف البضائع والمسمى في هذا البروتوكول بالنظام المنسق (H.5). وتعتبر المنتجات ذات المنشأ المصري طبقا لمقتضيات هذا البروتوكول منتجات ذات منشأ اماراتي ولا يشترط أن تكون هذه المنتجات قد طرأ عليها تصنيع أو تحويل كافيين, شريطة أن تكون قد خضعت لتصنيع أو تحويل يفوق العمليات المشار إليها في المادة السادسة من هذا البروتوكول. وفيما يلي نص البروتوكول من المادة الرابعة وحتى المادة الثامنة والعشرين. المادة الرابعة يعتبر ما يلي منتجات متحصل عليها كليا في كل من مصر أو الامارات: المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحارهما أو محيطاتهما. والمنتجات النباتية التي تجنى أو تحصد في البلدين. والحيوانات الحية التي تولد وتربى في البلدين. والمنتجات المتحصل عليها من الحيوانات الحية المرباة في البلدين. ومنتجات القنص أو الصيد الممارسة في البلدين. ومنتجات الصيد البحري والمنتجات الأخرى المستخرجة من البحر بواسطة سفلهما. ومنتجات المواد المشار إليها في الفقرة (و) أعلاه المصنوعة خصيصا على ظهر (السفن المصانع) التابعة لهما. والمواد المستعملة والتي لا تصلح إلا لاسترجاع المواد الأولية. والفضلات الناتجة عن العمليات الصناعية المنجزة بهما. والمنتجات المستخرجة من أراضيهما أو باطن أراضيهما المائية الواقعة خارج مياههما الاقليمية ما دامت الممارسة لغرض استغلال حقوق فقط على هذه الأرض أو باطن هذه الأرض. والبضائع المصنعة حصرا من المنتجات السابقة. المادة الخامسة لتطبيق أحكام المادة الثانية (فقرة ب) لتحديد منشأ السلع المصنعة لدى أي من الطرفين والتي يدخل في انتاجها مدخلات من منشأ طرف ثالث يتم الأخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة المحلية لتحديد قواعد المنشأ لهذه السلع بحيث لا تقل عن (40%). ويؤخذ بمعيار نسبة القيمة المضافة كأساس وفق أحكام هذا البروتوكول مع أخذ أي من المعيارين التاليين: معيار تغيير التصنيف الجمركي على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية وفقا للنظام المنسق (حتى ستة أرقام). معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية. المادة السادسة تعتبر عمليات التصنيع أو التحويل الآتية غير كافية لاضفاء صفة المنشأ سواء حدث تغيير في بند التعريفة أم لم يحدث: العمليات اللازمة لحفظ المواد في حالتها الطبيعية أثناء النقل أو التخزين (تهوية, نشر, تجفيف, تبريد, الوضع في الماء المالح أو المكبرت أو المختلط بمواد أخرى, إزالة الأجزاء الفاسدة والعمليات المشابهة). العمليات البسيطة (كالتنظيف, الغربلة, الفرز, الغسل, التصنيف, التنسيق بما في ذلك وضع البضائع في مجموعات. التنظيف, الطلاء, التقطيع... إلخ). تغيير التغليف, تجميع وتقسيم الطرود. والعمليات البسيطة للتعبئة في الزجاجات والقوارير والأكياس والعنب وما شابهها من عمليات التغليف البسيطة وتثبيت البطاقات على العبوات. ووضع العلامات على السلع أو أغلفتها وما شابهها من دلالات التمييز. وعمليات خلط المواد البسيطة حتى ولو كانت من أصناف مختلفة بحيث لا تتوفر فيها الشروط الواردة في البروتوكول لحصولها على صفة المنشأ الاماراتي أو المصري. عمليات الجمع البسيطة الهادفة إلى تكوين منتج متكامل. وتراكم عمليتين أو أكثر من العمليات المشار إليها. وذبح الحيوانات. المادة السابعة طبقا لمفهوم القاعدة العامة الثالثة من القواعد العامة من النظام المنسق (H.5) تعتبر ذات منشأ المجموعات المتناسقة (الأطقم) المكونة من ذات منشأ وأخرى غير ذات منشأ شريطة أن تكون المواد الداخلة في تكوينها ذات منشأ, أو أن تكون قيمة المواد غير ذات المنشأ الداخلة في انتاجها لا تفوق 15% من سعر المجموعة المتناسقة عند الخروج من المصنع. المادة الثامنة لتحديد المنشأ المصري أو الاماراتي للمنتجات, ليس من الضروري تحديد منشأ الطاقة الكهربائية, الوقود, المنشآت والتجهيزات, الآلات والأدوات المستخدمة للحصول على المنتج. المادة التاسعة إن نظام الاعفاء المنصوص عليه في الاتفاق يطبق فقط على المنتجات والمواد التي تم نقلها بين الامارات ومصر وبدون المرور عبر أراضي بلد آخر. غير ان المواد ذات المنشأ الاماراتي أو المصري والتي تشكل ارسالية واحدة يمكن أن تحافظ على منشأها الأصلي ولو تم نقلها عبر أراضي دول أخرى, مع امكانية نقلها أو التخزين المؤقت بشرط بقاء تلك المنتجات تحت مراقبة السلطات الجمركية لبلد العبور والا تطرأ عليها أية عمليات أخرى غير ما تعلق بعمليات التفريغ أو اعادة الشحن أو كل عملية أخرى تهدف إلى صيانتها. ويتم اثبات النقل غير المباشر أو العبور بالادلاء للسلطات الجمركية لبلد الاستيراد: سند النقل المنجز في بلد التصدير. وبشهادة صادرة من طرف السلطات الجمركية لبلد العبور (الترانزيت) تتضمن وصفا دقيقا للبضاعة, تاريخ تفريغ واعادة شحن هذه البضائع والظروف التي مرت بها هذه المنتجات أثناء تواجدها ببلد العبور. وفي حالة عدم وجود ما سبق, يتم الاكتفاء بأي مستند يعتمد من طرف السلطات الجمركية لبلد الاستيراد. المادة العاشرة يجب أن تكون المنتجات ذات المنشأ الاماراتي أو المصري وفق مفهوم هذا البروتوكول والمتبادلة بين الطرفين مصحوبة بشهادة منشأ وطنية وفقا للنموذج المعتمد مستوفية جميع بياناتها. المادة الحادية عشرة شهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ الاماراتي تصدر من قبل الغرف التجارية والصناعية ويتم التصديق عليها من قبل السلطات المختصة الاماراتية. وشهادة المنشأ للسلع ذات المنشأ المصري تصدر ويتم التصديق على مضمونها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وتصدر السلطات المختصة للدولة المصدرة شهادة منشأ بناء على طلب كتابي من المصدر أو من ينوب عنه رسميا وتحت مسؤوليته. وعلى المصدر أو من ينوب عنه استيفاء كافة خانات شهادة المنشأ بشكل واضح ويجب أن تكتب البيانات ووصف المنتجات في المساحة المخصصة لذلك وبدون ترك مساحات أو سطور بيضاء وإذا لم تملأ المساحات المخصصة بالكامل يتم وضع خط أفقي تحت السطر الأخير. ويتعين على المصدر المتقدم بطلب لاصدار شهادة المنشأ تقديم المستندات التي تساعد على استيفاء باقي متطلبات البروتوكول وذلك عند طلب من السلطات المختصة باصدار شهادة المنشأ. وتصدر شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة باصدار شهادة المنشأ إذا كانت المنتجات أو السلع المصدرة مكتسبة صفة المنشأ وتستوفى كافة المتطلبات الأخرى لهذا البروتوكول. ويكتب تاريخ اصدار شهادة المنشأ في المربع المخصص له في الشهادة. ويتم اصدار شهادة المنشأ من قبل السلطات المختصة عند التصدير تنفيذا أو تأكيدا لعملية التصدير. المادة الثانية عشرة بصفة استثنائية, يمكن اصدار شهادة المنشأ بعد تصدير المنتجات وذلك في حالة عدم اصدارها في الوقت المناسب للتصدير بسبب أخطاء, اغفال غير مقصود في الشهادة, ظروف خاصة, أو إذا ثبت لدى السلطات المختصة انه قد تم اصدار شهادة المنشأ الا انها لم تقبل عند الاستيراد لأسباب فنية. ويجب على المصدر ايضاح مكان وتاريخ التصدير للمنتجات التي تتعلق بها الشهادة في استمارة الطلب وكذلك أسباب هذا الطلب. ويجب تظهير شهادة المنشأ باللغة العربية بعبارة (أصدرت بأثر رجعي) . المادة الثالثة عشرة وفي حالة فقد أو تلف شهادة المنشأ, يمكن للمصدر أن يطلب من السلطات المختصة التي أصدرت الشهادة الأولى نسخة مطابقة على أساس مستندات التصدير التي توجد بحوزتها. ويجب تظهير النسخة المطابقة للشهادة باللغة العربية بعبارة (صورة طبق الأصل) من الشهادة التي سبق اصدارها على أن تحمل هذه النسخة نفس تاريخ شهادة المنشأ الأولى ويؤخذ بهذا التاريخ عند احتساب الآجال لصلاحية شهادة المنشأ. المادة الرابعة عشرة صلاحية شهادة المنشأ أربعة أشهر تحتسب من تاريخ اصدارها من الدولة المصدرة ويجب تقديمها خلال هذه الفترة للسلطات المختصة للدولة المستوردة. ويسمح بقبول شهادات المنشأ المقدمة للسلطات المختصة للدولة المستوردة بعد انقضاء مدة صلاحية الشهادة من أجل تطبيق النظام التفضيلي وذلك عند تعذر تقديمها قبل الموعد النهائي المحدد اما لقوة قاهرة أو ظروف استثنائية تقبلها الدولة المستوردة. ويمكن للسلطات الجمركية المختصة للدولة المستوردة قبول شهادات المنشأ في حالة تقديمها بعد الموعد المحدد لها إذا كان قد تم تسليم المنتجات قبل الموعد المحدد. المادة الخامسة عشرة تقدم شهادة المنشأ للسلطات المختصة للدولة المستوردة وفقا للاجراءات التي تطبقها كل دولة محررة باللغة العربية طبقا للنموذج المعمول به في اطار جامعة الدول العربية. المادة السادسة عشرة يحتفظ المصدر المتقدم بالطلب لاصدار شهادة المنشأ بالمستندات لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتحتفظ السلطات المختصة للدولة المصدرة والتي أصدرت شهادة المنشأ باستمارة الطلب وباقي المستندات لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وتحتفظ السلطات المختصة للدولة المستوردة بشهادة المنشأ وبيان الفاتورة المقدمة إليها لمدة ثلاث سنوات على الأقل. المادة السابعة عشرة إن اكتشاف اختلافات بسيطة بين البيانات المدرجة في شهادة المنشأ والمستندات المقدمة لمكتب الجمارك بقصد استيفاء اجراءات استيراد البضائع لا تؤدي تلقائيا إلى عدم صلاحية الشهادة إذا ثبت انها مطابقة للبضائع المستوردة. ولا ترفض شهادة المنشأ بسبب الأخطاء الشكلية الواضحة مثل أخطاء الطباعة إذا كانت هذه الأخطاء لا تؤدي إلى شكوك حول صحة البيانات المتضمنة في هذه الوثيقة. المادة الثامنة عشرة يجب أن تزود الجهات المختصة التي تصادق على شهادات المنشأ في كلا البلدين بعضهما البعض بنماذج من الاختام المستخدمة المعدة للتصديق على شهادات المنشأ وكذلك عناوين السلطات المختصة المسؤولة عن تأكيد صحة هذه الشهادات وبيانات الفواتير وذلك عن طريق الجهات المسؤولة. ولضمان التطبيق السليم والصحيح لهذا البروتوكول تساعد مصر والامارات إحداهما الأخرى في التحقق من صحة شهادات المنشأ أو بيانات الفواتير ودقة وصحة المعلومات الواردة بها وذلك من خلال الإدارات المختصة. المادة التاسعة عشرة تتم المراقبة اللاحقة لأدلة اثبات المنشأ باتباع أسلوب العينة عند وجود أسباب واضحة للشك لدى السلطات الجمركية لبلد الاستيراد في صحة المستندات أو حول صفة المنشأ للمواد المذكورة أو استيفائها للشروط الواردة في هذا البروتوكول. ولتطبيق مقتضيات الفقرة أعلاه تعيد السلطات المختصة لبلد الاستيراد شهادة المنشأ وصور من هذه المستندات للسلطات المختصة في بلد التصدير مع اعطائها عند الاقتضاء الأسباب الجوهرية والشكلية وذلك لمساندة طلب التحقيق. وفي حالة اتخاذ السلطات المختصة للدولة المستوردة قرارا بوقف المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية أثناء فترة انتظار التحقيق, يعرض على المستورد الافراج عن البضائع مع عدم الاخلال بالاجراءات التحفظية التي تراها مناسبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. ويتم اخطار السلطات المختصة التي طلبت التحقيق بنتائج هذا التحقيق في أقرب فرصة ممكنة وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة عند الاقتضاء ويجب أن توضح هذه النتائج مدى صحة المستندات وما إذا كانت المنتجات المعنية منتجات ذات منشأ اماراتي أو مصري ومستوفاة لكافة متطلبات هذا البروتوكول. وفي حالة وجود شك معقول وعدم وجود رد خلال المدة المذكورة أعلاه من تاريخ طلب التحقيق أو في حالة عدم تضمن الرد لمعلومات كافية عن مدى صحة المستند أو المنشأ الحقيقي للمنتجات, تقوم السلطات الجمركية المختصة برفض منح المعاملة التفضيلية لهذه المنتجات الا في حالات استثنائية. المادة العشرون يتخذ الطرفان جميع الاجراءات الضرورية لضمان عدم استبدال المنتجات المتبادلة والمغطاة بشهادة منشأ والتي تمر خلال عملية نقلها داخل منطقة حرة متواجدة باقليم أحد الطرفين بمنتجات أخرى ولا يتم اخضاعها لعمليات غير العمليات العادية التي تقوم بالحفاظ عليها بشكلها الطبيعي, وعلى المستورد أن يتقدم بشهادة تثبت ذلك. المادة الحادية والعشرون تعظيما لاستفادة الطرفين يراعى أن يتم التشاور بينهما مستقبلا لموائمة قواعد المنشأ مع ما سوف يتم الاتفاق عليه بين كل منهما وأي من التجمعات الاقتصادية الدولية والاقليمية وذلك بما لا يخل بالتزامات أي منهما تجاهها. المادة الثانية والعشرون تطبق السلطات المختصة لكلا البلدين طبقا للقوانين السارية في كل منهما عقوبات على كل شخص أنجز أو أمر بانجاز وثيقة متضمنة لمعطيات غير صحيحة بهدف منح المنتجات المعاملة التفضيلية. المادة الثالثة والعشرون في حالة وجود خلافات أو نزاعات تتعلق بالمراقبة اللاحقة لأدلة إثبات المنشأ المنصوص عليها في هذا البروتوكول والتي لا يمكن تسويتها بين السلطات المختصة تحال هذه الخلافات إلى اللجنة التجارية المشتركة الدائمة لدراستها واقتراح الاجراءات اللازمة لحسمها وعدم تكرارها بما في ذلك حظر التعامل مع المصدر الذي يثبت اخلاله المتعمد بقواعد المنشأ وذلك مع عدم الاخلال بالقوانين واللوائح السارية في كلا البلدين على ان يتم اخطار الجانب الآخر بهذه الاجراءات في حينه وفي كل الحالات فإن تسوية النزاعات بين المستورد والسلطات الجمركية المختصة بالدولة المستوردة تبقى خاضعة للتشريع الوطني لهذه الدولة. المادة الرابعة والعشرون تشكل لجنة للتعاون الإداري والفني من خبراء مختصين من كل من البلدين ويعهد إليها بما يلي: متابعة التطبيق الصحيح والموحد لهذا البروتوكول. واتخاذ الاجراءات اللازمة للتفتيش على المصانع والجهات المنتجة للتأكد من صحة منشأ السلعة بناء على طلب أحد الطرفين. المادة الخامسة والعشرون يجوز للجنة التجارية المشتركة اتخاذ قرار بالتعديل في بنود هذا البروتوكول. المادة السادسة والعشرون يعتبر هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعة. المادة السابعة والعشرون تشكل ملحقات هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ منه. ويمكن للجنة المشتركة اقتراح أي تعديلات بشأن شهادة المنشأ وملحقاتها. المادة الثامنة والعشرون تتخذ كل من مصر ودولة الامارات كل من جهته التدابير اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول.