تعقد لجنة خبراء من وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة ووزارة التجارة والتموين بجمهورية مصر العربية يوم غد (الاثنين)اجتماعا في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي لمناقشة مشروع اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين تمهيدا للخروج بصيغة نهائية لتوقيعها . وقد حصلت (البيان) على مشروع الاتفاقية حيث جاء بها: ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية انطلاقا من روابط الاخوة العربية التي تربط بين شعبيهما والعلاقات العريقة القائمة بين بلديهما, ورغبة كل منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين, وتسهيل وتعزيز التبادل التجاري بينهما بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وايمانا منهما بأهمية تحرير التجارة بينهما في اطار ميثاق جامعة الدول العربية واحكام ومبادىء البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دعا اليها مؤتمر القمة في القاهرة عام 1996 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته 59 بتاريخ 1997/3/19. وعملا بنص المادة (9) من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقتناعا منهما بان اتفاق اقامة منطقة التجارة الحرة بينهما سيوفر مناخا افضل لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اتفقتا على مايلي: المادة الاولى تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امامها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك. الاتفاقية: اتفاقية لاقامة منطقة تجارة حرة بين دولة الامارات وجمهورية مصر العربية. الطرفان المتعاقدان: حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية. الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل: الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الاخرى التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها, ايا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب. ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ. يقصد بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل تلك المطبقة في البلدين على السلع المستوردة بتاريخ 1998/1/1 ضمن النظام المنسق للتعريفة الجمركية. القيود غير الجمركية: التدابير والاجراءات الموجودة او التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف الآخر, وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والادارية التي تفرضها على الواردات. المادة الثانية يبذل الطرفان المتعاقدان جهودهما لتحرير التبادل التجاري بينهما وفقا لاحكام هذه الاتفاقية, وفي اطار ما تقضي به القوانين والانظمة والاجراءات السارية في كل منهما. المادة الثالثة تستهدف هذه الاتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين المتعاقدين وذلك وفقا للاسس التالية: الالغاء الكامل للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين. الالغاء الفوري لكافة القيود غير الجمركية بين الطرفين المتعاقدين ــ ان وجدت فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة الرابعة يسري الاعفاء الكامل والفورى من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل على كافة السلع والمنتجات الوطنية المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين. وتستثنى ــ بصفة مؤقتة ــ وبمدة لا تتجاوز نهاية عام 2007 من الاعفاءات المقررة بالاتفاقية, قائمة السلع والمنتجات الواردة بالاتفاقية. ولا يجوز لأي من الطرفين منع دخول السلع الوطنية المماثلة خلال فترة الاستثناء الممنوحة للطرف الآخر. ويشترط لاعتبار السلع والمنتجات لاغراض هذه الاتفاقية من منشأ وطني الالتزام بقواعد المنشأ الواردة بالبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية. ولا يجوز بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ فرض اية رسوم جمركية جديدة او رسوم ضرائب اخرى ذات اثر مماثل على السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. ويتبع الطرفان جدول التعريفة الجمركية المنسقة (H.S) في تصنيف السلع المتبادلة في التجارة بينهما. ويقوم الطرفان عند التوقيع على هذه الاتفاقية بتبادل المستندات الخاصة بتحديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ذات الاثر المماثل المطبقة لديهما فعلا في 1998/1/1م وفقا لجداول التعريفة الواردة بالفقرة (د) من هذه المادة. المادة الخامسة تطبق نصوص هذا الفصل على المنتجات ذات المنشأ الاماراتي او المصري المتبادلة بين البلدين وترفق بها عند تبادلها شهادة المنشأ العربية المقررة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي وتصدر عن الجهات المختصة في البلد المصدر وتؤشر وتراقب من الجهات المختصة في ذات البلد, وذلك وفقا لبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بهذه الاتفاقية. المادة السادسة تخضع السلع الزراعية المتبادلة بين البلدين للرزنامة الزراعية المطبقة في اطار البرنامج التنفيذي لجامعة الدول العربةي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. لايجوز لاي من البلدين منع دخول السلع الزراعية المماثلة للطرف الآخر خلال فترة الرزنامة الزراعية. المادة السابعة تحرر السلع المتبادلة بين البلدين من كافة القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين, ولا يجوز فرض اي قيود جديدة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ, مع مراعاة التزامات كل طرف في اطار منظمة التجارة العالمية. المادة الثامنة لا تسري احكام هذه الاتفاقية على المنتجات او المواد المحظور ادخالها او تداولها او استخدامها في اي من البلدين لاسباب دينية او صحية او امنية او بيئية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها في كل من البلدين. يطبق الجانبان اجراءات وقوانين الحجر الزراعي والبيطري على السلع الخاضعة لها وذلك وفقا للقوانين والاجراءات المعمول بها والسارية في كل من البلدين. لا يجوز ان تستخدم هذه الضوابط والقيود والاجراءات كحواجز او قيود غير مباشرة على التجارة بين الطرفين. المادة التاسعة لاتسري الاعفاءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على السلع المنتجة داخل المناطق الحرة في اي من البلدين والمصدرة مباشرة الى الطرف الآخر او المستوردة من بلد آخر, باستثناء السلع الوطنية التي تحقق مالا يقل عن 40% كقيمة مضاعفة عند اتمام انتاجها. المادة العاشرة يبذل الطرفان جهودهما لتشجيع استخدام المواصفات والمقاييس الدولية الخاصة بجودة المنتجات. ويعقد الطرفان اتفاقات حول الاعتراف المتبادل بتقييم المطابقة. المادة الحادية عشرة يعمل الجانبان على تسهيل عبور شاحنات وبضائع كلا البلدين عبر أراضي البلد الآخر, بما في ذلك المتجهة إلى طرف ثالث. ويلتزم الجانبان بتذليل كافة العقبات والعوائق التي تحول دون مرور هذه الشاحنات. المادة الثانية عشرة تجرى تسوية المعاملات المالية المتعلقة بالمبادلات التجارية بين البلدين طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والوقانين والقرارات والانظمة واللوائح المعمول بها في هذا الصدد بكل منهما. المادة الثالثة عشر يحق لكل من الطرفين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقيات انشاء منظمة التجارة العالمية واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقا للأحكام التي أوردتها هاتان الاتفاقيتان, ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتجات التي يقرر اي من الطرفين انه تم استيرادها داخل أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة بالانتاج المحلي وبحيث تسبب أو تهدد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة أو الزراعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك المستوردات من الطرف الآخر, وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين. المادة الرابعة عشرة إذا واجه كل من دولة الامارات العربية المتحدة أو جمهورية مصر العربية حالة دعم أو اغراق في وارداته من الطرف الآخر فإنه يمكن اتخاذ الاجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقا لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الاغراق الملحقتين باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقا للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين, مع اخطار الطرف الآخر بها. المادة الخامسة عشرة اذا واجه أحد الطرفين مخاطر أو مشاكل أو خلل في ميزان المدفوعات او ما يهدد بحدوث ذلك نتيجة لاستيراده من الطرف الآخر, يحق له اتخاذ الاجراءات المناسبة وذلك وفقا لاحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية, ويخطر الطرف المتضرر الطرف الآخر في الحين بهذه الاجراءات وعليه ان يحدد الجدول الزمني لإلغائها. المادة السادسة عشرة يوفر الطرفان الحماية الكافية والفعالية وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعملات التجارية والتصميم الصناعي وكذلك حماية الأعمال الأدبية والفنية والبرمجيات طبقا للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما وفي اطار التزامات الطرفين بأحكام وقواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية. يقوم الطرفان بمراجعة هذه المادة بصفة دورية, ويجب في حالة تأثير المشكلات المتعلقة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية على ظروف التجارة ان يتم ــ بناء على طلب أي من الطرفين ــ اجراء محادثات عاجلة وذلك بهدف الوصول إلى الحلول التي ترضي الطرفين. المادة السابعة عشرة لا تتعارض هذه الاتفاقية مع ابقاء أو ابرام الاتفاقيات التي يتم ابرامها لإقامة مناطق للتجارة الحرة او اتحادات جمركية او اتخاذ ترتيبات بخصوص تجارة الحدود, وذلك وفقا للمادة الرابعة والعشرين والفصل الرابع من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة لعام 1994 والالتزامات الناشئة عنها. المادة الثامنة عشرة تخضع الاتفاقيات الناتجة عن هذه المفاوضات للتصديق عليها وفقا للاجراءات المعمول بها في كل من البلدين وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل الاخطارات بإتمام اجراءات المصادقة عليها. المادة التاسعة عشرة لأغراض متابعة تنفيذ احكام هذه الاتفاقية ومعالجة المشاكل التي قد تثار اثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة برئاسة الوزيرين المختصين في البلدين أو من ينوب عنهما, تضم في عضويتها ممثلي الوزارات والجهات المعنية من كلا البلدين. ويحق لكل طرف طلب عقد اجتماع اللجنة المذكورة كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون ذلك بالتناوب في البلدين. تتولى هذه اللجنة المهام التالية: ضمان احترام تنفيذ التزامات الطرفين الخاصة بتحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ومن الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لبنود هذه الاتفاقية. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من أجل تقليص عدد البنود السلعية المدرجة بالقائمة المؤجل تحريرها. دراسة الطلبات التي يقدمها احد الطرفين من أجل اقتراح توسيع مجالات هذه الاتفاقية. دراسة الطلبات التي يقدمها أحد الطرفين من أجل تطبيق التدابير الوقائية طبقا للمواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة. تسوية النزاعات التي قد تطرأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير وتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية, والمعاملات التي تتم في اطارها. وتنبثق عن اللجنة المشتركة لجنة فنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين تنظر في الموضوعات التي تفوضها لها اللجنة المشتركة. المادة العشرون يعتبر بروتوكول قواعد المنشأ جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الحادية والعشرون تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل آخر اخطار بتمام الاجراءات القانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين. المادة الثانية والعشرون تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بها قبل ستة اشهر من تاريخ الانهاء وتظل نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد انقضاء العمل بها بالنسبة للعقود التجارية المبرمة خلال فترة سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انهاء العمل بها.