طالب مصرف الامارات المركزي كافة البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بالالتزام بقرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين وذلك بعد ان لاحظ المصرف ان بعض البنوك تقدم تسهيلات مصرفية لبعض مؤسسات او شركات الوساطة العاملة في الدولة . وقد نص تعميم اصدره معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي امس وتلقته كافة المصارف وشركات التمويل بالدولة على ما يلي: لقد لاحظنا ان بعض البنوك تقدم تسهيلات مصرفية لبعض مؤسسات وشركات الوساطة العاملة في الدولة. ان في ذلك مخالفة للمادة (9-أ) من قرار مجلس ادارة المصرف المركزي رقم 126/5/95 بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين يرجى من البنوك وشركات التمويل الالتزام بقرار مجلس ادارة المصرف المركزي عند التعامل مع مؤسسات وشركات الوساطة والتقيد بما جاء فيه. يذكر ان قرار مجلس ادارة المصرف المركزي بشأن نظام الوسطاء الماليين والنقديين الذي عمم المصرف المركزي نسخه منه امس مع التعميم ينص على ان تقتصر الاعمال التي يقوم بها الوسيط على التوسط في بيع وشراء الاسهم واسندات المحلية والاجنبية والعملات والسلع والتوسط في عمليات السوق النقدية. وتنص المادة التاسعة من القرار على ان يلتزم الشخص المرخص له بالتقيد التعام بما يلي: - ان لا يتجاوز اجمالي موجوداته خمسة اضعاف رأس ماله المدفوع في اي وقت وان لا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في المادة 5 (3) (أ) من هذا القرار. - ادارة اعماله من قبل اشخاص تكون قد سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف المركزي. - ان لا يغير في شكله القانوني او ملكيته او حجم رأس ماله دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. - ان لا يندمج او يتوحد او يؤسس شركة محاصة مع اي شخص او كيان اخر دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. - ممارسة اعمال الوساطة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه المصرف المركزي مع عدم ممارسة اي عمل اخر مهما كان نوعه في نفس المقر الى جانب اعمال الوساطة. ولا يجوز نقل المقر الى موقع اخر الا بموافقة المصرف المركزي. - ان لا يتضمن اسمه التجاري كلمه مصرف او بنك او مؤسسة مالية او شركة استثمار مالية او تجارية او عقارية او كل ما يدل علي غير اعمال الوساطة. - ان لا يتم فتح فروع له الا بعد الحصول على موافقة كتابيه مسبقة من المصرف المركزي, ولا يمنح الترخيص بافتتاح فرع جديد الا اذا كان الوضع المالي للشخص له سليم وليس عليه ايه مخالفات. - تعيين مدقق حسابات قانوني مقبول للمصرف المركزي والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات الى المصرف المركزي بالشكل الذي يطلبه. - التعامل مع عملائه بموجب ايصالات رسمية بالنسبة لكافة عمليات الوساطة. - ان لا يقوم بتحميل اي من موجوداته اي التزامات دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي. - ان لا يقوم اي من شركائه بسحب اي مبالغ تتجاوز حصته من الارباح السنوية الصافية. - ان لا يحصل شركاء او مدراء او مراقبي اعمال الشخص المرخص له على قروض منه وان لا يمنحوا قروضا للشخص المرخص له, كما لا يجوز ان تكون لاي منهم حسابات لدى الشخص المرخص له. - تزويد المصرف المركزي, خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية, بنسخه متعمدة من حساباته الختامية المدققة بما فيها تقرير المدققين الخارجيين, ويجب ان تبدأ السنة المالية للشخص المرخص له في (1) ابريل وتنتهي في 31 مارس. - تزويد المصرف المركزي بأي بيانات او معلومات او احصاءات قد يطلبها في اي وقت وعن اي فترة محددة والتي يجب ان تكون مطابقة لسجلات الشخص المرخص له وتعتبر جميع هذه المعلومات والبيانات سرية ويتم التعامل بها على هذا الاساس. - الحصول على ترخيص ممارسة عمل الوساطة من السلطات المحلية والبدء في ممارسة انشطته خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور ترخيص المصرف المركزي بموجب احكام هذا القرار. ويتم تزويد المصرف المركزي بنسخه من ترخيص السلطات المحلية المذكور حال تسلمه من السلطات المعنية. أبوظبي ــ عبد الفتاح منتصر