عزيزي رجل الاعمال... ماذا تعرف عن الخلفية التاريخية لنشأة الاتحادات والغرف التجارية وماهي اشكال هذه الغرف على مستوى العالم وماذا تعرف بالتحديد عن نشأة وتطور غرفة تجارة وصناعة دبي والحصول على عضويتها وتعليق واسقاط هذه العضوية وماهي مدة العضوية ورسومها. اليك هذا الموضوع الشامل عن الغرف التجارية الذي جاء في الدليل الارشادي لغرفة تجارة وصناعة دبي. تشير الوثائق المتوافرة عن الحضارات القديمة, وبصورة خاصة حضارات الصين والمصريين القدماء والرومان الى ان تأسيس الاتحادات الاقتصادية لمنتحي الاصناف المتماثلة كان معروفا وشائعا او كان على صورة اتحادات ونقابات اصحاب الحرف, وهي تعتبر الاساس الذي اقيمت عليه نقابات الحرف في اوروبا ابتداء من القرن الثاني عشر والى هذه النقابات ترجع جذور نشأة الغرف الاقتصادية بمفهومها الحديث وكان الهدف من وراء انشاء هذه الاتحادات هو تحسين الفن الابداعي في الحرف والمحافظة على مستواها وعلى اصول المهنة ونوعية الانتاج, وايضا تحسين امكانيات المساومات الجماعية وحماية اصحاب الحرفة الواحدة. وقد اسس اول اتحاد اقتصادي اطلق عليه اسم غرفة في عام 1599 في مرسيليا بفرنسا واسست غرفة هامبورج بالمانيا عام 1665 وغرفة تورينو بايطاليا عام 1729 وغرفة جيرسي بانجلترا عام 1768 وغرفة نيويورك بالولايات المتحدة عام 1768 وغرفة طوكيو باليابان عام 1981. وقد تأسس الكثير من الغرف في الربع الاخير من القرن التاسع عشر بينما اصبح انشاؤها خلال الثلاثين سنة الماضية امرا ضروريا في غالبية دول العالم. اما بالنسبة للغرف في الدول العربية فانه لا تتوافر دراسات كافية عن نشأتها الا انه يبدو ان اقدمها هي غرفة تجارة حلب التي اسست عام 1885 وكانت تدعى (حلب تجارة وزراعة اوطه سي) باعتبار ان سوريا كانت تخضع لحكم الخلافة العثمانية آنذاك, الا ان الغرف العربية كانت في معظمها غرفا صورية لم تمارس صلاحياتها الفعلية الا بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى. ونظرا لازدياد حجم التجارة العالمية بصورة عامة والنشاط الاقتصادي في الدول العربية فقد تم انشاء المزيد من الغرف وتوسعت اختصاصاتها وبرزت الحاجة اليها من اجل تسهيل سبل اتصال المستوردين بالمصدرين والمنتجين وخاصة بعد ان تعقدت عمليات التجارة العالمية بسبب تضارب المصالح الانتاجية والتجارية بسبب المنافسة الشديدة والقيود التجارية ولهذا فان الغرف تعتبر من المؤسسات التي تعمل على التأثير في السياسة الاقتصادية للحكومات وفي تطوير التجارة والصناعة والزراعة والاعمال التقنية والفنية والادارية وكذلك في تطوير المجتمع وذلك بدعم الفعاليات الاقتصادية والانتاجية فيه وتنميتها. وتعرف الغرف بانها اتحادات لتمثيل المصالح المتماثلة لاعضائها ارباب الاعمال في منطقة جغرافية معينة, ولها استقلال ذاتي وهي لا تهدف الى تحقيق ربح مادي وانما تهدف الى تقديم مايحتاجه تشجيع التجارة الخارجية من خدمات واعمال لتعزيز علاقات الدول الاقتصادية الخارجية ودعم قدراتها في تبادل السلع والخدمات. تسمية الغرفة: ان اهم تسمية للاتحادات الاقتصادية هي (غرفة) وهذه التسمية تطلق على الاتحادات سواء اكانت تجارية ام صناعية ام زراعية ام مهنية. وهذه الكلمة مصدرها الكلمة الفرنسية (CHAMBRE) . وكذلك سميت الغرفة بالانجليزية (CHAMBRE) وهكذا اطلق عليها بالعربية اسم (غرفة) ايضا وتوجد تسميات اخرى للهيئات الاقتصادية مثل الهيئات التجارية وتكون مقصورة على تجار صنف معين او مجالس التجارة وتستعمل في بريطانيا وكندا بصورة خاصة تسمية اتحاد المنتجين الا ان تسمية الغرف هي الاشيع استعمالا وعمت جميع دول العالم. نظام الغرفة الاوروبية وهي الغرف المنتشرة في غالبية دول اوروبا الغربية ومستعمراتها ماعدا بريطانيا. وهذا النظام متفرع بصورة رئيسة عن نظام الغرف الفرنسية حيث تعتبر الغرف مؤسسات شبه رسمية لان الحكومة تؤسسها بمراسيم, كما تجيز لها فرض رسوم على اعضائها لتمويل عملياتها وفي بعض الاحيان تتلقى اعانات من قبل الحكومة ولعل من اهم مميزات هذا النوع من الغرف ان لها القدرة على توفير مواردها المالية من اجل القيام بنشاطاتها. واعضاء مجالس ادارة الغرف الفرنسية يتم انتخابهم جميعا فيما عدا عدد منهم يتم اختيارهم لعضوية تلك المجالس بحكم مناصبهم ولايجوز ان يقل عدد اعضاء مجلس ادارة اية غرفة فرنسية عن 13 عضوا ولايزيد عن 30 عضوا ماعدا غرفة تجارة وصناعة باريس حيث يسمح لمجلس ادارتها ان يتكون من 48 عضوا. الغرف الانجلو - امريكية: الغرف ذات النظام الانجلو - امريكي هي الغرف الموجودة في بريطانيا والولايات المتحدة ومستعمراتهما, ويطلق عليها احيانا اسم الغرف الليبرالية لانها تتمتع بحرية ادارية ومالية اكثر من الغرف الاوروبية بشكل عام نتيجة لعدم سيطرة الدولة عليها, وتعتبر الغرف في ظل هذا النظام مؤسسات ذات نفع عام تقوم على المجهودات الفردية وتتمتع باستقلال مادي وادبي, ولا تتلقى معونات مالية حكومية بل تعتمد على مواردها الخاصة من الرسوم التي تحصلها من اعضائها, وهي تختلف اختلافا كليا عن الغرف التي تتبع النظام الاوروبي من حيث انها مؤسسات اهلية يقوم اعضاؤها بانتخاب مجالس ادارتها انتخابا حرا. الغرف في الدول الاشتراكية: تعتبر الغرف في ظل النظام الاشتراكي مؤسسات عامة تختلف عن الدوائر الحكومية في انها تتمتع باستقلال ذاتي, ورغم انها تعمل تحت اشراف الوزارة المختصة الا انه يترك لها زمام المبادرة في كل ما من شأنه تحقيق اهدافها, وهي في الواقع تلعب دورا مهما في تقدم التجارة الخارجية. 2/2/4 الغرف ذات الانظمة المختلطة: وهي الغرف التي تجمع بين اكثر من نظام واحد كالتي تجمع بين النظام الاشتراكي وبين النظام الانجلو - امريكي او التي تجمع بين النظام الاوروبي والنظام الانجلو - امريكي وفي هذا النموذج يتم الجمع بين الخصائص المختلفة للغرف في غرفة واحدة وذلك انسجاما مع وضع محلي او اقليمي خاص. نشأة الغرفة تم تأسيس غرفة تجارة دبي عام 1965 بموجب قانون اصدره صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي في الثالث من ربيع الاول عام 1385 هجرية الموافق الاول من شهر يوليو 1965 ميلادية, متخذة من نظام الغرف الاوروبية اطارا لوضعها القانوني ونشاطها الاقتصادي, باعتبارها مؤسسة ذات نفع عام تتمتع باستقلال مالي واداري تعمل من اجل: أ - تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية والخدمات ذات الصلة بها في الامارة والمحافظة عليها والعمل على كل مايؤدي الى تقدمها وازدهارها. ب - الاتصال بالسلطات المختصة في جميع مايهم التجارة والصناعة والزراعة ومايتعلق بممارستها في الامارة. ج - انشاء العلاقات مع الغرف التجارية والصناعية المختلفة في دولة الامارات العربية وخارجها. وفي 26 يونيو 1975 صدر المرسوم رقم (2) بانشاء غرفة تجارة وصناعة دبي, وقد تضمن هذا التعديل اضافة اختصاص تنظيم الشؤون الصناعية الى بقية اختصاصات الغرفة بالاضافة الى بعض الاحكام التنظيمية التي لم يتضمنها القانون السابق. الا ان هذا القانون لم يعد يتناسب مع الدور الذي اصبحت الغرفة تضطلع به مع مطلع التسعينات مما دعا الى اصدار القانون رقم (8) لسنة 1997 بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي, حيث بلور هذا القانون اطار الغرفة القانوني واهدافها على النحو التالي: الغرفة مؤسسة ذات نفع عام لاتهدف الى تحقيق الربح, وتتمتع بالشخصية المعنوية, كما تتمتع بالاستقلال المالي والاداري. ولها اهلية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها, وتستطيع ان تقاضي وتقاضى للدفاع عن حقوقها. مقر الغرفة: يكون مقر الغرفة الرئيس في مدينة دبي, ويجوز لها فتح فروع او مكاتب في مناطق امارة دبي الاخرى, كما يجوز لها فتح مكاتب او مراكز تجارية في الخارج, او انشاء غرف مشتركة. اهداف الغرفة: تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية: أ - رعاية المصالح التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمات ذات الصلة بها, والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنظيمها وتطويرها وذلك على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. ب- رعاية مصالح اعضاء الغرفة المنتسبين اليها من المؤسسات والشركات العاملة في امارة دبي, وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم, واستقصاء آرائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك, والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشكلات التي تواجههم. ج- تشجيع التعاون بين اعضاء الغرفة, ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها, وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية ومنظمات الاعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. د- التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والاهلية, وكذلك مع الغرف والاتحادات والمنظمات والهيئات المحلية والاقليمية والدولية, من اجل التنسيق معها في معالجة الامور الاقتصادية والفنية والادارية المشتركة, وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق اهدافها. هـ- القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية وابراز دورها كمركز من مراكز التجارة والاعمال في العالم, وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الامارة ومؤسساتها التجارية داخليا وخارجيا. العضوية في الغرفة: تتكون الغرفة من المؤسسات والشركات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية التي نص القانون على الزامها بالانتساب الى عضوية الغرفة, والتي تزاول ايا من الانشطة التالية: 1- اعمال زراعة الاشجار والمحاصيل وتربية الحيوانات واكثارها, وصيد الاسماك والحيوانات البحرية واكثارها, على ان تتوفر في هذه المنشآت صفة المشروع, ويضاف اليها المنشآت التي تزاول ايا من انشطة الخدمات المساعدة والمتعلقة بالانتاج النباتي والحيواني كخدمات اصلاح الاراضي والري وغيرها. 2- استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات المتعلقة بهما, واعمال التعدين واستغلال المحاجر واستخراج الثروات الطبيعية, وغيرها من الصناعات الاستخراجية. 3- الصناعات التحويلية بانواعها. 4- توليد الطاقة الكهربائية بغرض بيعها بشكل تجاري, وكذلك المنشآت التي تقوم بتوزيع الغاز والمشتقات النفطية, وانشطة تنقية المياه وتوزيعها. 5- اشغال المقاولات العامة للانشاءات المدنية وتحضير مواقع البناء وتركيبات الابنية واشغال الانهاء وصيانة الابنية وغيرها. 6- شراء السلع والبضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بالجملة او التجزئة, وكذلك انشطة الوساطة التجارية والوكالة بالعمولة والبيع بالمزاد العلني والسمسرة والتمثيل التجاري ومكاتب الارتباط وغيرها من الخدمات الخاصة بالتجارة. 7- اعمال اصلاح الآلات والاجهزة والمعدات وصيانتها وتشغيل المعدات الثقيلة وخدمات التنظيف. 8- اعمال الفنادق ودور الاقامة المحدودة, والمطاعم ومحال بيع الطعام والشراب. 9- اعمال النقل البري والبحري والجوي, والاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية واعمال السياحة ووكالات السفر واعمال الشحن والتخليص الجمركي والتحميل والتفريغ وخدمات التخزين. 10- عمليات الائتمان والتمويل والمصارف والصرافة والمؤسسات المالية والنقدية التي تزاول عمليات الاستثمار والتعامل بالاوراق المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الاخرى. والتأمين بانواعه. 11- شراء الاراضي والعقارات وبيعها او تأجيرها, او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها وكذلك استئجار او شراء الآلات والمعدات والسلع المنزلية والشخصية وغيرها من المنقولات المادية بقصد تأجيرها. 12- الخدمات المحاسبية ومراجعة الحسابات والدراسات والاستشارات التجارية والادارية والتسويقية, والاستشارات الهندسية والمعمارية والخدمات الفنية المتعلقة بها, والانشطة المتعلقة بالحاسب الآلي, وخدمات الاعلان, وتوريد العمالة والتوظيف, وغيرها من خدمات الاعمال كالترجمة والاختزال والتدريب وتنظيم المعارض وادارة الشركات وما اليها. 13- اصدار الصحف والمجلات والكتب وغيرها من المطبوعات وتوزيعها ونشرها, وغيرها من الخدمات المتعلقة بالطباعة, واعمال انتاج الافلام واستوديوهات التصوير والتسجيل والانشطة الاذاعية والتلفزيونية والسينمائية ووكالات الانباء ودور السينما والمسارح وانشطة الفنون والموسيقى والملاهي والانشطة الترفيهية والاندية الرياضية الخاصة. كما تعتبر ملزمة بالانتساب في عضوية الغرفة كل منشأة تزاول ايا من الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها آنفا لتشابه صفاتها وغاياتها, او زاولت اعمالها من خلال اي شكل من اشكال الشركات التجارية ايا كان نوع النشاط الذي تزاوله, ولا يستثنى من الانتساب الى الغرفة الا الفئات التالية: 1- الاطباء والمحامون والمنشآت التي تزاول انشطة الخدمات التعليمية والاجتماعية والشخصية , على ان لاتتوفر في هذه الانشطة عند ممارستها صفة المشروع التجاري. 2- الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة بحيث يقل رأسمالهم عن الحد الاقصى الذي تنص عليه القوانين او اللوائح او القرارات الصادرة في هذا الشأن, ويعد نشاطهم بموجب احكامها تجارة صغيرة. 3- الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة بحيث يعتمدون على مساعيهم وقواهم البدنية للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي. وذلك وفقا لما ينص عليه قانون الحرف البسيطة من احكام. كما يجوز للفئات التي لم ينص القانون على الزامية انتسابها للغرفة, وكذلك للفئات المستثناة من الانتساب والمذكورة في المادة السابقة ان تنتسب الى عضوية الغرفة باختيارها, وفي هذه الاحوال تخضع هذه المنشآت لشروط الانتساب التي نص عليها القانون. تعليق العضوية: تعلق عضوية المنشأة في الغرفة اذا ارتكبت ايا من المخالفات التالية: 1- عدم تجديد عضويتها ودفع رسوم العضوية السنوية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها, مع الاستمرار في مزاولة النشاط, دون تقديم عذر تقبله الغرفة. 2- عدم التعاون مع اجهزة الغرفة في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضد المنشأة امام الغرفة. 3-تقديم مستندات الى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة او حجب مستندات هامة عنها مما يؤثر في صحة المستخرجات التي تصدرها الغرفة او تؤدي الى اتخاذ قرارات او توصيات معينة من جانب الغرفة بالاستناد اليها. سقوط العضوية: تسقط عضوية المنشأة في الغرفة في الاحوال التالية: 1- افلاس صاحب الرخصة ما لم يرد اليه اعتباره, ويثبت الافلاس بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة. 2- الغاء الرخصة الصادرة للمنشآة عن السلطة المختصة بالترخيص, ويثبت الالغاء باعلان منشور او باخطار رسمي موجه للغرفة من السلطة المرخصة. 3- تقديم اوراق مزورة او مستندات لا تخص المنشأة بنية التلاعب بالقرارات او التوصيات التي تتخذها الغرفة , او تؤدي الى ان تقوم الغرفة بناء عليها باصدار شهادات او مستخرجات تحمل بيانات غير صحيحة مما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية تلك الشهادات او المستخرجات او البيانات, او تؤدي الى الاضرار بمصالح اعضاء آخرين في الغرفة. 4- تزوير شهادات الغرفة ووثائقها , او استخدامها لاجل الاحتيال, او تقديمها للغير بشكل يتنافى مع الغرض الذي اصدرت من اجله ويرتب جريمة يعاقب عليها القانون. 5- عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي المستحق خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بدون عذر تقبله الغرفة مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 6- حل الشركة وفقا للحالات والاجراءات التي نصت عليها القوانين المنظمة لشؤون الشركات, وذلك بناء على الاخطار الرسمي الذي تصدره الجهة المختصة بذلك. على انه تجوز اعادة تسجيل المنشأة التي تسقط عضويتها في الغرفة في الاحوال التالية: 1- برد الاعتبار في حالات الحكم بالافلاس, او في حالات الادانة بارتكاب جريمة تقديم اوراق مزورة او مستندات لا تخص المنشأة. 2- بطلب اعادة تسجيل. مدة العضوية: تكون مدة العضوية في الغرفة سنة ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ التسجيل, وذلك ما لم تكن الرخصة الصادرة للمنشأة تنتهي في موعد قبل ذلك فيكون تاريخ انتهاء العضوية موافقا لتاريخ انتهاء الرخصة. ويجوز ان تكون مدة العضوية لاكثر من سنة ميلادية اذا كانت الرخصة الصادرة عن جهة الترخيص لاكثر من سنة. كما يجوز بناء على طلب من المنشأة, ان تكون مدة العضوية لاكثر من سنة وفي هذه الحالة يجب ان لاتزيد المدة عن ثلاث سنوات, وان تدفع رسوم العضوية عن كامل المدة, وان تلتزم المنشأة بموافاة الغرفة بصورة عن رخصتها المجددة, وفي حالة تخلفها عن ذلك بغير عذر تقبله الغرفة تعلق عضويتها لحين مخاطبة الجهة المرخصة والتأكد من تجديد الرخصة, وفي حالة ثبوت عدم تجديد رخصتها تسقط عضويتها. رسوم العضوية: تستوفي الغرفة رسوم العضوية السنوية من الاعضاء المنتسبين اليها كما تستوفي رسوم اصدار الشهادات والتوثيقات وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقا للاحكام والفئات والمبالغ التي يصدر بها مرسوم من حاكم الامارة.