تواصل صفحة نادي رجال الاعمال نشر دور الوزارات والدوائر المختصة بالترخيص والاجراءات المتبعة والذي جاء في الدليل الذي اصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان (دبي مدينة الفرص) . ونواصل في هذا العدد نشر الوظائف والمجالات التي تقوم بها ادارة الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية. 18/1 اجراءات اصدار التأشيرات تعتبر ادارة الجنسية والاقامة بوزارة الداخلية هي الجهة الادارية المسؤولة عن اصدار التأشيرات للراغبين في دخول الدولة من غير المواطنين, وتختلف التأشيرات التي تقوم الادارة بمنحها تبعا لطبيعة الزيارة والهدف منها والمدة التي سيقضيها القادم من الدولة, وفيما يلي بيان بأنواع تلك التأشيرات والاجراءات المتبعة لاستصدارها: 18/1/1 تأشيرة الزيارة: 18/1/1/1 تأشيرة الزيارة للاشخاص: وهي التأشيرة التي تمنح لأقارب الوافدين العاملين في الدولة في وظائف القطاع الحكومي او في الشركات والمؤسسات الخاصة, حيث يقوم قسم التأشيرة بادارة الجنسية والاقامة باصدار تأشيرة الزيارة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة لا تزيد عن شهرين متتاليين بناء على تقديم طلب بذلك مؤيد بالمستندات التالية: ـ شهادة راتب الكفيل بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف درهم مع السكن, او اربعة آلاف درهم فما فوق. ــ صورة عن جواز سفر الزائر. ــ تعبئة بيانات استمارة التأشيرة حسب النموذج المستخدم في ادارة الجنسية والاقامة وتوقيعها من مقدم الطلب. ــ خطاب تعهد من الكفيل بمسؤوليته عن الشخص اثناء مدة زيارته للدولة. هذا مع العلم بأن قسم المراقبة بادارة الجنسية والاقامة يقوم بتجديد تأشيرة الزيارة عند انتهاء مدة سريانها اذا رغب الكفيل في ذلك, كما يجب على الشخص الزائر مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الزيارة, فاذا لم تتم عملية المغادرة فان قسم المراقبة يقوم بمتابعة حالات المتخلفين تمهيدا لتسفيرهم. 18/1/1/2 تأشيرة الزيارة للشركات: وهي التأشيرة التي يصدرها قسم التأشيرة بادارة الجنسية والاقامة للاشخاص ــ من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ــ الذين تتقدم احدى الشركات او المؤسسات القائمة في الدولة بطلب منحهم تأشيرة زيارة لمدة تتراوح من شهر الى ثلاثة اشهر, وذلك بناء على طلب (حسب النموذج المستخدم في الادارة) مؤيد بالمستندات التالية: ــ صورة عن الرخصة التجارية الصادرة للشركة او المؤسسة عن الدائرة الاقتصادية. ــ صورة بطاقة المنشأة التي تصدرها ادارة الجنسية والاقامة. ــ خطاب تعهد من الشركة او المؤسسة بتحمل المسؤولية كاملة عن الشخص المطلوب منحه التأشيرة اثناء مدة زيارته. ــ صورة عن جواز سفر الزائر. 18/1/1/3 تأشيرة الزيارة للسفرات المتعددة (6 اشهر): وهي التأشيرة التي تمنح لزائر بحيث تسمح له بالدخول الى البلاد ومغادرتها طيلة مدة سريان مفعول التأشيرة, ويشترط لمنح تأشيرة الزيارة للسفرات المتعددة ان يكون الزائر قد سبق منحه تأشيرة الزيارة العادية للسفرة الواحدة وتم استخدامها, بحيث يجري منحه هذه التأشيرة تبعا لذلك بناء على طلب الكفيل نفسه. وتكون هذه التأشيرة لمدة 6 اشهر ولا يجوز تجديدها, اما المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة الزيارة للسفرات المتعددة فهي: ــ صورة الرخصة التجارية للمنشأة (الكفيل) الصادرة عن الدائرة الاقتصادية سارية المفعول. ــ صورة بطاقة المنشأة التي تصدرها ادارة الجنسية والاقامة. ــ صورة جواز سفر الزائر. ــ تعبئة استمارة التأشيرة حسب النموذج المعتمد وتوقيعها حسب الاصول. ــ خطاب تعهد من الكفيل بمسؤوليته عن الشخص اثناء مدة زيارته للدولة. 18/1/2 تأشيرة الاقامة: وهي التأشيرة التي يتم تثبيتها بجواز السفر تأكيدا لاقامة الوافد اقامة شرعية في البلاد, وهذه التأشيرة تمنح للعاملين الحاصلين على تأشيرة للعمل او لذويهم الذين يقيمون معهم اقامة دائمة, حيث يقوم قسم التأشيرة باصدار تأشيرة الاقامة للاشخاص العاملين في الحكومة, والشركات والعاملين في الخدمة المنزلية (كالخدم والمربيات والسائقين وما اليهم) والى الافراد المعالين لأي من المذكورين آنفا كالزوجة والاولاد (في حالة استيفاء الشروط المطلوبة), وذلك بعد ان يتم تقديم المستندات الخاصة بكل واحد منهم على حدة. 18/1/2/1 المستندات المطلوبة لاصدار تأشيرة الاقامة للاشخاص العاملين في الحكومة: ــ رسالة رسمية من الجهة الحكومية التي يعمل فيها الموظف. ــ صورة جواز سفر الموظف. ــ صور شمسية للموظف (في حالات الخدم ومن في حكمهم,). ــ تعبئة طلب تأشيرة الاقامة وتوقيعه من جهة العمل حسب الاصول. 18/1/2/2 المستندات المطلوبة لاصدار تأشيرة الاقامة للاشخاص العاملين في المؤسسات والشركات الخاصة: ــ صورة عن الرخصة الصادرة من الدائرة الاقتصادية للشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها الشخص. ــ صورة بطاقة المنشأة التي تصدرها ادارة الجنسية والاقامة. ــ جواز سفر العامل. ــ تعبئة نموذج طلب تأشيرة اقامة وتوقيعه وختمه حسب الاصول. ــ اصل اذن الدخول الصادر من الادارة والتي بموجبها قام الشخص بدخول البلاد. ــ صورة شخصية. ــ بطاقة العمل الصادرة من وزارة العمل. 18/1/2/3 المستندات المطلوبة لاصدار تأشيرة الاقامة للعاملين في الخدمة المنزلية. ــ شهادة راتب الكفيل. ــ عقد العمل الذي يوضح فيه راتب المتقدم للعمل في الخدمة المنزلية. ــ جواز سفر العامل. ــ جواز سفر الكفيل. ــ تعبئة استمارة التأشيرة حسب النموذج المعد من قبل ادارة الجنسية والاقامة وتوقيعه حسب الاصول. ــ 6 صور شخصية للعامل. ــ شهادة طبية تثبت اللياقة الصحية للمستقدم للخدمة المنزلية. 18/1/2/4 المستندات المطلوبة لاصدار تأشيرة الاقامة للافراد المعالين: ــ صورة عن الرخصة الصادرة من الدائرة الاقتصادية للشركة او المؤسسة التي يعمل فيها الشخص. ــ صورة بطاقة المنشأة التي تصدرها ادارة الجنسية والاقامة. ــ عقد الزواج (في حالة اذا كانت المكفولة زوجة) على أن يكون مصدقاً من الجهات المختصة. ــ جواز سفر الزوجة والأولاد. ــ جواز سفر الزوج أو الأب (الكفيل). ــ رسالة من الجهة التي يعمل فيها الموظف (الزوج أو الأب). ــ 6 صور شمسية لكل فرد من أفراد العائلة. ــ تعبئة استمارة التأشيرة حسب النموذج المعد من ادارة الجنسية والاقامة وتوقيعه حسب الاصول. ــ شهادة الراتب للزوج من جهة العمل. ــ شهادة طبية تثبت اللياقة الصحية. ويقوم قسم الاقامة بتثبيت الاقامة على جواز السفر بعد دخول الأفراد المعالين الى البلاد وابراز اذن الدخول الصادر من الادارة, كما يتم تثبيت اقامة الاطفال على جواز سفر الام اذا لم توجد لهم جوازات سفر منفصلة, اما في حالة وجود جوازات سفر منفصلة لهم فإنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بتثبيت الاقامة الخاصة بكل منهم على جوازات سفرهم. 18/1/3 تأشيرة العبور (الترانزيت): وهي التأشيرة التي تمنح لرجال الاعمال ومديري الشركات وممثليها ومديري مبيعاتها ومدققي حساباتها والموفدين من الشركات او المؤسسات التجارية لأعمال تتعلق بنشاط تجاري في اقليم الدولة, كما تعطى للمهندسين القادمين بناء على طلب من احدى المؤسسات او الشركات العاملة في اقليم الدولة لقضاء مهمة طارئة, كما تمنح بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 385/4 لسنة 1994 للسائحين من الجنسيات الاوروبية والامريكية واليابانية والاسترالية ورعايا جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً وكذلك بعض دول شرق آسيا وجنوب افريقيا مما لا تزيد مدة اقامتهم في البلاد عن 14 يوماً, ويقوم قسم التأشيرة في مطار دبي الدولي بمنح هذه التأشيرة للأفراد بناء على طلب مقدم من أي من الشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك كالفنادق او الشركات والمؤسسات التجارية التي تحمل بطاقة تخويل الترانزيت, علماً بأن منح هذه التأشيرة يتم دون الرجوع الى ادارة الجنسية والاقامة نفسها, اما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على هذه التأشيرة فهي: أ/ تعبئة طلب تأشيرة العبور باللغة العربية والانجليزية على ان يتم توقيعه وختمه من قبل الكفيل حسب الاصول. ب/ ارفاق بطاقة التخويل بالطلب للتحقق من التواقيع والأختام المعتمدة. وأما اجراءات الحصول على بطاقة تخويل تأشيرة العبور فانها تتم عن طريق تقديم طلب بذلك الى قسم التأشيرة في مطار دبي الدولي على النموذج المخصص لذلك على ان ترفق به المستندات التالية: أ/ نسخة من الرخصة التجارية الصادرة عن الدائرة الاقتصادية سارية المفعول. ب/ صورة جواز سفر مالك المؤسسة أو الشركاء. ج/ تعبئة نموذج بيانات بطاقة التخويل وتوقيعها ووضع خاتم الشركة عليها حسب الأصول. 18/1/4 التأشيرات الجماعية (اذن دخول): وهي التأشيرة التي يتم اصدارها لعدد كبير من الأشخاص في بعض الحالات التي تتطلب ذلك كمجموعات العمال المستقدمين لمدة زمنية محددة والذين توافق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على استقدامهم من خارج البلاد للعمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية, والمشروعات الجديدة التي تكلف بانجازها بعض الشركات والمؤسسات كشركات المقاولات وما إليها, حيث يتم اصدارها مباشرة من ادارة الجنسية والاقامة دون الرجوع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على أن يتم تحديد العدد الاجمالي للعمال وجنسياتهم فقط دون غيرها من سائر المعلومات, وعند وصول هؤلاء العاملين الى البلاد يتم تسجيل جميع البيانات التفصيلية المتعلقة بهم في كشوف خاصة. 18/2 اجراءات استخراج البطاقة الصحية: تقدم الخدمات الصحية لجميع المقيمين وذلك في المستشفيات والعيادات الحكومية في دبي بعد الحصول على البطاقة الصحية التي يمكن الحصول عليها من دائرة الصحة والخدمات الطبية مقابل تقديم المستندات التالية: أ/ تعبئة استمارة البيانات الشخصية وتوقيعها حسب الاصول. ب/ كتاب رسمي من الجهة التي يعمل فيها العامل. ج/ صورة جواز السفر ساري المفعول التي تثبت وجود الاقامة. د/ عقد ايجار مكان السكن (ساري المفعول). هـ/ صورة شمسية شخصية. ويتم استخراج البطاقة في مدة لا تزيد عن ثلاثة ايام كما يتم تسجيل الشخص في أقرب مركز صحي لمكان السكن, ويكون تردد المريض على المركز الصحي أولاً ليتم الكشف عليه وأخذ العلاج اللازم, وفي حالة احتياج المريض الى خدمات علاجية غير متوفرة في المركز فانه يتم تحويل المريض الى احد المستشفيات.