عمم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة على الغرف الاعضاء التدابير والاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون بشأن انسياب السلع بين الدول الاعضاء خصوصا فيما يتعلق بزيادة ساعات العمل اليومية في مراكز الحدود الجمركية البرية الى 12 سعة يوميا بدلا من ثماني ساعات بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد للتخليص الجمركي على البضائع اضافة لتخصيص موظفين للتخليص على البضائع سريعة التلف على مدار الاربع والعشرين ساعة وكذلك الالتزام بتطبيق نظام العبور (الترانزيت) لدول مجلس التعاون والاكتفاء بختم الشاحنات من الخارج دون تكرار فحصها وتفتيشها الا في حالات الاشتباه القصوى. رسائل وقد تلقت الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خطاب معالي وزير المالية والصناعة بتاريخ 15 اكتوبر 1997 متضمنا ان دولة الامارات العربية المتحدة اتخذت الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك حيث تمت زيادة ساعات العمل في مركز الغويفات الحدودي بدولة الامارات العربية المتحدة الى 12 ساعة يوميا بدلا من ثماني ساعات بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد وبالنسبة للمسافرين 24 ساعة طيلة ايام السنة. وتلقت الامانة العامة مذكرة وزارة خارجية دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 8/3/1998 تفيد فيها انه تم ابلاغ سفارات دولة الامارات في دول المجلس لاتخاذ اللازم نحو منح تأشيرات دخول لسفرة واحدة او لعدة سفرات لسائقي الشاحنات ومعاونيهم اعتبارا من 16/10/1996 سواء للقادمين منهم للدولة لايصال بضائع او للذين يقصدون العبور عبر اراضي الدولة من والى الدول المجاورة وذلك بكفالة الشركة او المؤسسة الوطنية مقدمة الطلب شريطة ان يكون سائقو هذه الشاحنات حاصلين على اقامات سارية المفعول في الدولة القادمين منها وبكفالة نفس الشركة او المؤسسة الوطنية ولا توجد هناك اية صعوبات او معوقات بهذا الشأن. وتلقت الامانة العامة خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني بدولة البحرين بتاريخ 19/11/1997 يفيد فيه انه بخصوص زيادة ساعات العمل بالمراكز الجمركية البرية فهو معمول به في جسر الملك فهد البري بشقيه مسافرين وبضائع على مدار الساعة بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد وفيما يتعلق بنظام العبور الترانزيت فان دولة البحرين ملتزمة بتطبيقه حسب وضعها الجغرافي كبلد انطلاق ومقصد. وتلقت الامانة العامة خطاب مدير عام الجمارك بدولة البحرين بتاريخ 23 سبتمبر 1997 يفيد فيه بان دولة البحرين سعت وتسعى الى تذليل كل الصعوبات والمعوقات امام انسياب السلع بين الدول الاعضاء وتقدم التسهيلات اللازمة لسائقي الشاحنات وبما يتفق مع ما اوصت به لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين والاجتماع المشترك بين وكلاء وزارات المالية ووكلاء وزارات التجارة ووكلاء وزارات الصناعة ومدراء عامي الجمارك بدول المجلس. وتلقت الامانة العامة خطاب وزير المالية والاقتصاد الوطني بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 7/8/1418هـ موضحا فيه بان الجمارك السعودية اتخذت الاجراءات اللازمة حيال تطبيق قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الخامس والاربعين وانه تم تعميد الجمارك البرية المحاذية لدول المجلس (الخفجي, الرقعى, سلوى, البطحاء, جسر الملك فهد) بزيادة ساعات العمل الى 12 ساعة يوميا بدلا من ثماني ساعات يوميا في اقسام المعاينة اعتبارا من 24/7/1418هـ بينما يعمل قسم الركاب والفسح الفوري على مدار الاربع وعشرين ساعة يوميا بما فيها ايام العطل الرسمية والاعياد وفيما يتعلق بنظام العبور (الترانزيت) لدول المجلس فان الجمارك السعودية تطبق هذا النظام منذ اقراره من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث. عمان وتلقت الامانة العامة خطاب وزير الاقتصادي الوطني بسلطنة عمان نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بتاريخ 22 سبتمبر 1997 الذي يفيد فيه انه فيما يتعلق بساعات العمل اليومية في اقسام الجمارك البرية فان المعنيين لديهم يعملون على مدار الساعة قبل صدور هذا القرار حيث يتم تخليص كافة البضائع وقت وصولها الى المنطقة الجمركية بصرف النظر عن نوعها وبالنسبة لنظام العبور (الترانزيت) فانه مطبق ايضا ولا توجد مشكلة بهذا الخصوص. وتلقت الامانة العامة خطاب مدير عام الجمارك بسلطنة عمان رقم ع ج/ج/105/م 40/41 وتاريخ 21/1/1998 يفيد فيه بان الادارة العامة للجوازات والاقامة بالسلطنة تسهل الدخول للسائقين (الاجانب) من منفذ الوجاجة وذلك بناء على طلب يتقدم به الوكيل في السلطنة. كما ان النية تتجه لاعطاء مرونة اوسع تمكن سائقي الشاحنات من الحصول على تأشيرة متعددة الرحلات من منفذ الدخول الا ان هناك بعض الامور التقنية ما زالت تدرس من قبل المختصين. قطر وتلقت الامانة العامة خطاب وزير المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر بتاريخ 11/11/1997 موضحا فيه بان المراكز الحدودية البرية بدولة قطر تعمل على مدار الساعة بنظام الورديات وتقوم بتخليص البضائع ذات الطبيعة الخاصة او سريعة التلف. اما فيما يتعلق بنظام العبور (الترانزيت) فان دولة قطر ليست بذات الموقع الذي يتطلب تطبيق النظام لعدم الحاجة اليه مع التزامها به وقت الحاجة. وتلقت الامانة العامة خطاب وكيل وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بدولة قطر بتاريخ 4/11/1997 يفيد فيه بان جهة الاختصاص في وزارة الداخلية بدولة قطر تقوم باعطاء تأشيرات متعددة للسائقين من غير مواطني دول المجلس على النحو التالي: تأشيرة لسفرة واحدة مدتها خمسة ايام وتأشيرة لعدة سفرات كل سفرة مدتها خمسة ايام ولمدة ثلاثة شهور وذلك من خلال ارسال تلكس او فاكس لسفارات دولة قطر بالدول التي بها سائق الشاحنة القادم بالبضاعة مقابل رسوم مقررة وهي عبارة عن خمسين ريالا للسفرة الواحدة ومائة وخمسين ريالا لعدة سفرات. الكويت وتلقت الامانة العامة خطاب مدير عام الجمارك بدولة الكويت بتاريخ 3/8/1997 يفيد فيه بان المراكز الحدودية البرية الكويتية تعمل على مدار الاربع والعشرين ساعة يوميا بما في ذلك ايام العطل الرسمية والاعياد وذلك للتخليص على البضائع باستثناء يوم الجمعة فقط... اما بشأن تخصيص موظفين على البضائع سريعة التلف على مدار الـ 24 ساعة فهذه البضائع معفاة من نظام القافلة ويتم التفتيش عليها ثم يفرج عنها مباشرة ويتم التوثيق عليها مستنديا في وقت لاحق لدى ادارة الجمرك البري. اما عن الالتزام بتطبيق نظام العبور الترانزيت لدول مجلس التعاون فان العمل جار على الاكتفاء بختم الشاحنات من الخارج دون تكرار فحصها وتفتيشها الا في حالات الاشتباه القصوى كما يتم التدقيق على الارساليات مستنديا والتأكد من سلامة الرصاص الجمركي ولا يتم تفتيشها الا نادرا في حالات الشك كما سلف. وستوافي الامانة العامة لمجلس التعاون الجهات المعنية بالاطلاع والاحاطة وتعميم ذلك على الغرف بما يردها بما من الدول الاعضاء مستقبلا من ردود حول الجوانب الاجرائية والتنفيذية لكافة القرارات ذات الصلة بتسهيل وتيسير التبادل التجاري بين دول المجلس. شهادات المنشأ وتلقت وزارة الاقتصاد والتجارة بالدولة رسالة وزارة الخارجية بشأن معوقات انسياب التجارة بين دول مجلس التعاون حيث جاء في الرسالة عدم الحاجة لتصديق شهادات المنشأ والفواتير المصاحبة من سفارات دول مجلس التعاون في دولة الامارات وذلك عند تصدير السلع ذات المنشأ الوطني الى بقية دول المجلس. وجاء في رسالة الخارجية بانها تقوم بابلاغ سفارات الدول في عواصم المجلس لدول الخليج العربية بمضمون قرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته حيث تضمن : ان تقوم السفارات بالتمييز بين السلع التي تنطبق عليها الشروط المنشأ الوطني وبين تلك السلع التي لا تنطبق عليها الشروط حيث ان السفارات عادة ما تصادق على صحة اختام وتواقيع الجهات المختصة في بلد المعني دون النظر الى مضمون الوثيقة محل التصديق وذلك لان السفارات لا تتحمل اية مسؤولية تجاه محتويات الوثيقة التي يتقدم بها صاحبها الى السفارة لطلب التصديق على صحة ما ثبت عليها من اختام وتواقيع ليس على ما يرد فيها من بيانات وهذا كما تعلمون من الصعب تحقيقه. شرط الـ 40% وقد عمم اتحاد الغرف بالدولة على الغرف الاعضاء بالامارات قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي والذي ينص على الابقاء على شرط الـ 40% كقيمة مضافة لاعتبارات اعفاء السلع من الرسوم الجمركية كما اتفقت اللجنة على احتساب المصاريف العمومية ضمن حساب القيمة المضافة (40%) . اما بشأن الملكية الوطنية فيما يخص تخفيض شرط الـ 51% على الشركات المؤهلة ارتأت اللجنة مناقشتها في اجتماعها المقبل والشركات التي لا تحقق 51% تعامل معاملة السلع العربية حسب البرنامج التنفيذي العربي بتخفيض التعرفة الجمركية بنسبة 10% سنويا