يبدأ العمل به أول يناير المقبل: مكتوم يصدر قرارا بزيادة نسبة المواطنين بالمصارف الى 4 بالمائة سنويا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء بشأن نسبة المواطنين العاملين بالمصارف العامة. وفيما يلي نص القرار : قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1998م في شأن: زيادة نسبة المواطنين العاملين بالمصارف العاملة بالدولة. مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور, وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ,1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ,1973 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ,1980 في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة ,1980 بشأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (212/11) لسنة 1998 بشأن الزام المصارف بزيادة اعداد المواطنين العاملين لديها بنسبة (4%) سنوياً لكل مصرف يعمل في الدولة. وبناء على ما عرضه وزير المواصلات, وموافقة مجلس الوزراء, قرر: المادة الاولى تعاريف في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقض سياق النص بغير ذلك: 1) الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة. 2) الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3) المصرف المركزي: مصرف الامارات العربية المتحدة. 4) اللجنة: لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي. 5) المصارف التجارية: المصارف التجارية العاملة في دولة الامارات العربية المتحدة. 6) القرار: قرار مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة اعداد المواطنين في القطاع المصرفي. 7) الوظيفة: الوظائف المرتبطة بالقطاع المصرفي. 8) النسبة: هي نسبة العاملين المواطنين الى اجمالي العاملين في القطاع المصرفي. 9) بنك الامارات: بنك المعلومات الخاص بتنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي. المادة الثانية تلتزم المصارف العاملة في الدولة بتوظيف ورفع نسبة الموظفين من المواطنين الى (4%) سنويا من اجمالي الموظفين العاملين لديها. المادة الثالثة 1) تشرف اللجنة على تحديد الاجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ القرار. 2) يختص المصرف المركزي والوزارة باتخاذ الاجراءات الرقابية اللازمة لتنفيذ القرار. المادة الرابعة 1) تشرف اللجنة على السياسة العامة لتنفيذ القرار وتضع الخطط والاجراءات والسياسات والاقتراحات والتوصيات اللازمة للجان المختصة لتنفيذه. 2) تطلع اللجنة على التقارير اللازمة بشكل دوري وعلى مسار تنفيذ القرار وترفع تقارير سنوية الى مجلس الوزراء بشأنه. 3) الرقابة: تختص الوزارة والمصرف المركزي بالرقابة على تنفيذ القرار وتتخذ الخطوات والوسائل والتدابير اللازمة لتنفيذه. المادة الخامسة يقوم المصرف المركزي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والتي تتمثل في الآتي: ــ اخطار المصارف بالقرار ومتابعة تنفيذه. ــ اعداد استمارات خاصة عن اعداد الموظفين المواطنين ومستوياتهم الوظيفية ومعلومات عن أعداد المواطنين الذين تقدموا للعمل, واعداد الذين تم اختيارهم كل ستة شهور بالاضافة الى معلومات عن مؤهلاتهم العلمية وسنوات الخبرة للمواطنين الذين تم اختيارهم. ــ يتخذ مجلس ادارة المصرف المركزي القرارات اللازمة لتنفيذ القرار بشأن المصارف التي لم تلتزم بتنفيذه. ــ مخاطبة كل (6) اشهر موضحا آلية تنفيذ القرار ونسب التغيير في أعداد المواطنين في المصارف والخطوات والتدابير العامة التي تم اتخاذها. المادة السادسة تقوم الوزارة باعداد السبل والخطوات اللازمة لتنفيذ القرار والتي تتمثل في الآتي: ــ اعداد استمارات للمصارف العاملة في الدولة بشأن اعداد المواطنين والوافدين ومستوياتهم الوظيفية واعداد التأشيرات التي تصدر سنويا واعداد بيانات عن العقود التي تبرم مع المواطنين والوافدين بشكل دوري كل سنة لكل مصرف على حده. ــ تقوم الوزارة بالتنسيق مع المصرف المركزي والتعاون في منح التسهيلات اللازمة بشأن نظام التأشيرات والتشغيل للمصارف التي التزمت بتنفيذ القرار, واتخاذ الاجراءات والعقوبات اللازمة نحو المصارف التي لم تلتزم. ــ ترفع الوزارة تقريرا كل (6) اشهر الى اللجنة وترسل نسخة منه الى المصرف المركزي. المادة السابعة 1 ــ يتم تحديد بنك المعلومات في اللجنة من خلال معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية. 2ــ ترفع المصارف بشكل مستمر احتياجاتها من المواطنين العاملين الى اللجنة والى الجهات التعليمية والتدريبية بالدولة. 3 ــ تنظم اللجنة اجتماعات مستمرة مع الجهات التعليمية والتدريبية بهدف التعاون من اجل زيادة اعداد الخريجين المواطنين في المجالات المصرفية والمالية وتأهيلهم وتدريبهم حسب احتياجات المصارف المختلفة في الدولة. 4 ــ تنظم اللجنة اجتماعات مستمرة مع ادارات المصارف بهدف التوعية بشأن زيادة نسبة المواطنين وبشكل سنوي بنسبة (4%) كما تعقد اللجنة اجتماعا سنويا مع المصارف العاملة في الدولة بهدف التقييم. 5 ــ ترفع المصارف الاقتراحات التي تتعلق بتنفيذ القرار الى اللجنة لدراستها مع الجهات المختلفة. المادة الثامنة على الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/1999م. رئيس مجلس الوزراء صدر عنا في أبوظبي: بتاريخ: 4 صفر 1419هـ الموافق: 30 مايو 1998م.

Email