البيان تنشر نص اتفاقية النقل البري: تنشيط التبادل التجاري بين الامارات ولبنان وفود تجارية الى الدولة قريباً

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعلنت غرفة التجارة والصناعة في بيروت أمس ان وفوداً من رجال الاعمال اللبنانيين تستعد لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة قريباً, ضمن ترجمة اتفاقيتي النقل البري والجوي بين البلدين . وكان وزير المواصلات بالوكالة معالي مطر حميد الطاير قد وقع الاتفاقيتين خلال وجوده في بيروت مع وزير النقل اللبناني عمر مسقاوي بحضور اعضاء من وفدي البلدين وسفير الدولة في لبنان محمد حمد عمران. وبعد ان نقل الوزير الطاير تحيات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي الى الشعب اللبناني, قال ان: (الاتفاقيتين على صعيد النقل البري والجوي مع لبنان هما من الاتفاقيات الاجرائية على هذا الصعيد) معتبراً (ان الجمهورية اللبنانية هي من اولى الدول التي وقعت اتفاقيات في المجال الجوي مع الامارات) . اما وزير النقل اللبناني مسقاوي فاعتبر ان الاتفاقيتين المشار اليهما ليستا سوى المدخل السليم لتوثيق العلاقات اللبنانية الاماراتية. مشيراً الى القول:(ان لبنان في نموه الاقتصادي منذ الخمسينات وحتى الوقت الحاضر, انما نما, وما زال, بفضل استمرار التعاون مع دول الخليج العربية) , مشدداً على القول:( ان الحكمة التي تتمتع بها الامارات الآن ليست الا التعبير الحقيقي عن مدى الانفتاح, والتعامل, مع كافة مشكلات العالم العربي بروح من الاحتواء الذي هو ميزة دولة الامارات العربية المتحدة لذلك, فاننا في لبنان:(نعتبر ان كل اتفاق بين لبنان والامارات هو تعبير عن واقع قائم منذ قيام الازدهار في بلدنا الذي يستعيد دوره حالياً على شاطىء البحر الابيض المتوسط, لكي يتكامل مع شاطىء الخليج في سياسة تتضمن الكثير من اوجه التعاون المشترك) . اتفاقية النقل البري تتضمن اتفاقية النقل البري بين الدولتين النصوص الأساسية التالية: ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين, وانطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين. واستناداً لمبادىء جامعة الدول العربية , ورغبة منهما في تطوير وتعزيز التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع بما يتلاءم وعلاقات الاخوة بين البلدين على اساس من مبادىء السيادة والمساواة المنافع المشتركة. فقد اتفقتا على ما يأتي: المادة 1: تعاريف: في تطبيق احكام هذه الاتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة تجاه كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: السلطة المختصة: أ ــ وزارة النقل في الجمهورية اللبنانية. ب ــ وزارة المواصلات في دولة الامارات العربية المتحدة. الناقل: كل شخص طبيعي او اعتباري مسجل لدى احد الطرفين المتعاقدين ومرخص له بموجب التشريعات السارية المتعلقة بالنقل البري للركاب او للبضائع. وسائط النقل: - المركبة الخفيفة: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الاشخاص ومعدة للاستعمال الشخصي. ـ مركبة نقل الركاب بالاجرة: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد ولا تزيد سعتها عن 14 راكباً. ـ الحافلة العامة لنقل الركاب: وسيلة نقل آلية مخصصة لنقل الركاب بأجر محدد وتعمل بطريقة منتظمة على خطوط محددة. ـ مركبة نقل البضائع: وسيلة نقل آلية مفردة او متحدة مع مقطورة او نصف مقطورة مرخصة ومخصصة لنقل البضائع. المادة 2: تسري احكام هذه الاتفاقية على النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين البلدين وبالتوسط عبر اراضيهما لبلد ثالث بواسطة وسائط النقل المسجلة لدى احدالطرفين المتعاقدين. ولا تخضع لاحكام هذه الاتقاقية عمليات نقل الاسلحة الحربية والاعتدة والمهام العسكرية. المادة 3: تخضع وسائط النقل البري المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين خلال وجودها في اراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب او بضائع لجميع القوانين والانظمة المرعية لدى هذا الطرف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه الاتفاقية. المادة 4: يمنح الطرفان المتعاقدان وفقاً للانظمة المتبعة لدى كل منهما جميع التسهيلات اللازمة للمركبة الخفيفة الخاصة المسجلة لديهما والسماح لها بالدخول والتجوال في اراضيهما على ان تكون بصحبة مالكيها او من يفوضونهم رسمياً. المادة 5: يعفى كل من الطرفين المتعاقدين وسائط النقل المسجلة لدى الطرف المتعاقد الآخر وسائقيهما عند دخولها في اراضيه من اي ضرائب او رسوم عدا الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم المفروضة على وسائط النقل الوطنية وسائقيها. المادة 6: 1ــ تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى اي من الطرفين المتعاقدين بعدم تجاوز الاحمال والابعاد والاوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في اراضي الطرف المتعاقد الآخر. 2ــ تلتزم وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين مهما كان نوعها بعدم ممارسة النقل الداخلي في اراضي الطرف المتعاقد الآخر. 3ــ تلتزم وسائط النقل المتخصصة في نقل الركاب تحت نظام الخدمة المنتظمة والمسجلة لدى احد الطرفين المتعاقدين بالحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر. 4ــ يلتزم الناقلون التابعون لأحد الطرفين المتعاقدين بعدم ممارسة عمليات نقل الركاب او البضائع بين بلد الطرف المتعاقد والآخر وبلد ثالث الا بمقتضى تصريح خاص لهذا الغرض من السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر. المادة 7: تسري احكام القوانين والتشريعات النافذة في كلا الطرفين المتعاقدين على البضائع الممنوعة او تلك التي تحتاج الى اذن خاص لمرورها بالنقل المباشر او العبور وتتبادل السلطات المختصة في كلا البلدين قوائم بتلك السلع والبضائع الممنوعة في كل منهما. المادة 8: 1ــ يلتزم سائقو وسائط النقل المختلفة بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول وعليهم الالتزام بالمنافذ الرسمية والمسارات المحددة للسير في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وحيازة الوثائق المطلوبة عند قيادتهم لمركباتهم. 2ــ يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل منح التأشيرات لسائقي وسائط النقل المسجلة لدى احد الطرفين المتعاقين وبما لا يتعارض مع القوانين والانظمة ذات العلاقة السارية لدى الطرفين. المادة 9: يكون للناقلين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين وكلاء محليون في اراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك لتسهيل اجراءات وعمليات النقل وضمان موكليهم لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاجراءات والحقوق والالتزامات المترتبة على عمليات النقل الخاضعة لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 10: 1ــ ستشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين بغرض تنظيم نشاطات النقل البري الدولي بين البلدين وتسوية جميع المسائل التي قد تنشأ عن تطبيق هذه الاتفاقية وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها في كل من الدولتين بالتناوب بصفة دورية مرة كل سنة او بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين. 2ــ تتولى اللجنة القيام باعداد بروتوكول منفصل يتضمن الاجراءات الخاصة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية. المادة 11: تعمل السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري بما في ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم البضائع المنقولة واعداد الركاب والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين شركات ومكاتب ومؤسسات النقل البري الدولي بما من شأنه ان يسهم في رفع كفاءة انشطة النقل البري بينهما. المادة 12: 1ــ يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كل من الدولتين المتعاقدتين وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الاخطار بان اجراءات كل منهما بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت. 2ــ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يتم انهاء العمل بها من قبل اي من الطرفين المتعاقدين مع اعطاء اشعار خطي قبل ستة اشهر من موعد الانتهاء الى الطرف المتعاقد الآخر. اشهاداً بذلك وقعت هذه الاتفاقية من قبل الموقعين ادناه المفوضين رسميا من حكومتيهما. حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية ووقعت في بيروت يوم الاربعاء الموافق 27 مايو لعام 1998م. وسلمت لكل طرف نسخة منها للعمل بها. بيروت ـ وليد زهر الدين

Email