دبي مدينة الفرص: ثلاثة أنواع من الرخص تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل صفحة نادي رجال الاعمال نشر دور الوزارات والدوائر المختصة بالترخيص والاجراءات المتبعة والذي جاء في الدليل الذي اصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي بعنوان (دبي مدينة الفرص) . ونشر في هذا العدد الوظائف والمجالات واجراءات الترخيص التي تقوم بها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي. تختص دائرة التنمية الاقتصادة في امارة دبي بتنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في الامارة وتنشيطها وكذلك اجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي واقتراح الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة ومتابعة تنفيذة هذه الخطط بعد اعتمادها من قبل الحاكم, حيث اناط القانون ــ وفق ما جاء بمادته الرابعة بالدائرة القيام بالانشطة والمهام التالية في سبيل تحقيق اهدافها واختصاصاتها: 1 ــ اعداد وحفظ السجل التجاري والاشراف على تنظيمه. 2 ــ تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية. 3 ــ تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الاعلان والدعاية التجارية. 4 ــ دراسة طلبات انشاء المصانع وطلبات توسعها والبت فيها في ضوء جدواها الاقتصادية. 5 ــ تنظيم وتشجيع تسويق منتجات الامارة الصناعية. 6 ــ تشجيع استثمار رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار. 7 ـ تنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية. 8 ــ مراقبة اعمال التأمين والاشراف على شركات التأمين العاملة في الامارة. 9 ــ الاشراف على تأسيس الشركات على اختلاف انواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والاجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الانمائية وتمثيلها في الشركات التي تساهم فيها. 10 ــ تنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات. 11 ــ التنسيق والتعاون مع دوائر الحكومة الاتحادية في تنفيذ القوانين الاتحادية المتعلقة بالتجارة والصناعة وغيرهما من الانشطة الاقتصادية على اعتبار ان الدائرة هي الجهة المختصة في الامارة فيما يتصل بتنفيذ تلك القوانين. 12 ــ اية اعمال اخرى ترتبط باختصاصات الدائرة. 14/1 انواع الرخص الصادرة عن الدائرة: 14/1/1 الرخص التجارية وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي او معنوي بمزاولة اي نشاط تجاري بغرض تحقيق الربح من خلال بيع البضائع والسلع وشرائها, او التي تزاول نشاطا ذا ارتباط مباشر بالعمل التجاري وتعطي هذه الرخصة للمشاريع التي تزاول (على سبيل المثال) تجارة الجملة والتجزئة والمؤسسات المالية الاستثمارية والمصارف وشركات التأمين والمقاولات والفنادق ومؤسسات النقل والاتصالات والتخزين وغيرها. 14/1/2 الرخص الصناعية وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي او معنوي بمزاولة اي نشاط استثماري يكون الغرض الاساسي منه استخراج الثروات الطبيعية من مصادرها في الطبيعة, او تحويل الخامات والمواد الاولية من حيث جوهرها او تركيبها او مظهرها الى منتجات جديدة تامة الصنع او نصف مصنعة او تحويل المنتجات نصف المصنعة الى منتجات تامة الصنع باستخدام القوة الآلية, بما في ذلك مزج المنتجات او فصلها او تعبئتها او تغليفها او تجميعها. 14/1/3 الرخص المهنية وهي التي يتم بموجبها الترخيص لشخص طبيعي او معنوي بمزاولة اي مهنة يعتمد فيها ذلك الشخص على مساعيه البدنية او انتاجه الذهني اكثر من اعتماده على رأس المال النقدي, وتعطى هذه الرخصة لمزاولة اعمال كالمحاماة ومراجعة الحسابات والدراسات والخدمات الاستشارية على اختلاف انواعها والخدمات الطبية والتعليمية, وغيرها من الخدمات الشخصية. 14/2 اجراءات اصدار الرخص تمر اجراءات ترخيص المشروعات الاقتصادية بالمراحل التالية 14/2/1 اختيار الشكل القانوني المناسب للمشروع الذي يتحدد تبعا لنوع النشاط الذي سيزاول وحجم رأس المال المستثمر وغير ذلك من الاعتبارات الهامة التي سبقت الاشارة اليها في بداية هذا الموضوع, والتي على ضوئها يتم التقدم بطلب الرخصة في حالة المؤسسات الفردية, او يتم اعداد عقد الشراكة وتوقيعه من الاطراف المعنية وتوثيقه من الكاتب بالعدل في حالة الشركات. 14/2/2 الحصول على الموافقة الخاصة وذلك في حالة الأنشطة التي تحتاج الى الحصول على موافقات خاصة من الجهات الرسمية ذات الاختصاص, اما اذا كان النشاط المطلوب عبارة عن مزاولة نشاط تجاري عادي, فانه من الممكن البدء مباشرة في اجراءات الترخيص دون الحاجة الى الحصول على مثل تلك الموافقة وذلك على النحو التالي: - الصيدليات: وتقوم بمنح التراخيص لها وزارة الصحة. - محال بيع شرائط الكاسيت والفيديو وتسجيلها, ومحلات بيع الافلام السينمائية والمكتبات ودور النشر والصحف والمجلات ومكاتب الاعلان والترجمة ووكالات الانباء ومتعهدوا الحفلات ومحال الخطاطين الرسامين والتصوير الفوتوغرافي ومستوردي برامج الكمبيوتر والاطباق الهوائية (الدشات) واجهزة التشفير التلفزيوني وتمنحها التراخيص وزارة الاعلام. - المتفجرات والاسلحة وتراخيصها تصدر من وزارة الدفاع. - المؤسسات المالية والمصرفية ومحال الصرافة والوسطاء النقديون ومؤسسات الاستشارات والاستثمارات المالية والمصرفية والاستثمارية وتصدر تراخيصها المصرف المركزي. - العيادات الخاصة وتصدر تراخيصها دائرة الصحة والخدمات الطبية (اللجنة الطبية). - شركة المقاولات والاستشارات الهندسية والخدمات الفنية المتصلة بها والمختبرات وتصدر التراخيص لها من بلدية دبي ــ اللجنة الفنية. - مكاتب تنظيم النقل الجوي للركاب والبضائع (وكالات السفريات) ومكاتب الشحن الجوي وتراخيصها تصدر من دائرة الطيران المدني. - النقل البحري للركاب والبضائع ومكاتب خدمات شحن البضائع وحزمها وتخليصها, ويتم اصدار التراخيص لها من دائرة الموانىء والجمارك. - المحامون والمستشارون القانونيون, ومحطات توزيع الوقود وتصدر تراخيصها من ديوان الحاكم. - دور الحضانة والمدارس الخاصة والمعاهد وتراخيصها تصدر من وزارة التربية والتعليم والشباب (ادارة التعليم الخاص). - المشروعات الصناعية الجديدة وتوسعاتها وتصدر لها التراخيص من وزارة المالية والصناعة (الدائرة الصناعية). - المحاسبون القانونيون ومكاتب مراجعة الحسابات وتصدر لها التراخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة. 14/2/3 تقديم طلب الرخصة: يتقدم طالب الرخصة فردا كان ام مندوبا لشركة قيد التأسيس الى الدائرة بطلب الرخصة مستوفيا بيانات النماذج المستخدمة لهذا الغرض, وعليه ان يرفق مع الطلب المستندات والوثائق الضرورية وفقا لكل حالة من الحالات والاشكال القانونية المختلف مستوفيا بيانات النماذج التالية: أ/ نموذج طلب ترخيص جديد. (وينبغي في هذا النموذج ان يحدد بدقة نوع النشاط الاقتصادي الذي ستقوم المنشأة بمزاولته). ب/ نموذج الاسم التجاري المقترح للمنشأة (ينبغي اقتراح عدة اسماء تجارية للموافقة على واحد منها). ج/ استمارة طلب تسجيل المنشآت في السجل التجاري. وعلى مقدم الطلب ان يرفق بطلب الترخيص المستندات الثبوتية اللازمة, وذلك وفقا لنوع المؤسسة او الشركة وحسب التفصيل التالي: 14/2/3/1 اذا كان مقدم الطلب فردا مواطنا فعليه ارفاق المستندات التالية: أ/ صورة جواز السفر ساري المفعول. ب/ خطاب بعدم ممانعة الجهة التي يعمل لديها من مزاولة العمل التجاري (بالنسبة للموظفين). ج/ خطاب من الجهة المختصة بعدم الممانعة من مزاولة النشاط (بالنسبة للانشطة التي تحتاج الى موافقات خاصة). 14/2/3/2 اذا كان مقدم الطلب فردا من دول مجلس التعاون الخليجي, فعليه ارفاق المستندات التالية: أ/ صورة جواز السفر ساري المفعول. ب/ خطاب من الجهة المختصة بعدم الممانعة من مزاولة النشاط (بالنسبة للانشطة التي تحتاج الى موافقات خاصة). ج/ صورة عن الرخصة الصادرة له في بلده عن الجهات المختصة, والتي يزاول العمل بموجبها ان كان تاجرا. 14/2/3/3 اذا كان مقدم الطلب اجنبيا, فعليه ارفاق المستندات التالية: أ/ صورة جواز السفر ساري المفعول (بحيث تظهر تفاصيل بيانات الجواز مع الاقامة). ب/ صورة جواز سفر وكيل الخدمات المواطن ساري المفعول. ج/ صورة عن عقد الوكالة. د/ صور عن مستندات المؤهلات والخبرات اللازم توفرها للانشطة التي تتطلب ذلك. هـ/ خطاب من الجهة المختصة بعدم الممانعة من مزاولة النشاط (بالنسبة للانشطة التي تحتاج الى موافقات خاصة). 14/2/3/4 اذا كان مقدم الطلب شركة, فعليه ارفاق نسخة عن عقد الشراكة موثقا من الكاتب بالعدل, بالاضافة الى المستندات الثبوتية الاخرى المطلوبة للترخيص وفقا للشكل القانوني لكل شركة. 14/2/3/5 اذا كان مقدم الطلب فرعا لشركة خليجية, فعليه ارفاق المستندات التالية: أ/ صورة عن الرخصة التجارية الصادرة عن الجهات المختصة في موطن المستثمر الاصلي. ب/ صورة عن جوازات سفر الشركاء. ج/ صورة عن عقد تأسيس الشركة في موطنها الاصلي. د/ عقد الشركة المحلي. 14/2/3/6 اذا كان مقدم الطلب مكتب تمثيل او فرعا لشركة اجنبية, فعليه ارفاق المستندات التالية: أ/ شهادة رسمية من الجهات المختصة في الدولة المسجلة فيها الشركة الاجنبية تبين انها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لاحكام القوانين المعمول بها فيها مع بيان الشكل القانوني للشركة ورأسمالها. ب/ قرار الهيئة الادارية المختصة في الشركة بفتح الفرع او المكتب ومزاولة النشاط في الدولة والتفويض الصادر في هذا الشأن لممثل الشركة المكلف بأعمال تأسيس الفرع في دبي, على ان تكون هذه المستندات موثقة قانونا ومصدقا عليها من الجهات الحكومية المختصة. د/ آخر ميزانيتين عموميتين معتمدتين للشركة سنتين ماليتين مع تقرير مراقب الحسابات مصدق عليهما من الجهات الحكومية المختصة, او وثيقة مصدقة من المراجع القانوني للشركة او اي مستند آخر يدل على سلامة وضع الشركة المالي. هـ/ عقد الوكالة المحرر بين الشركة الاجنبية والوكيل المحلي وصورة طبق الاصل منه. و/ جواز سفر الوكيل المحلي وصورة منه او بطاقته الشخصية وصورة منها اذا كان الوكيل المحلي شخصا طبيعيا, وفي حالة ما اذا كان الوكيل المحلي شخصية اعتبارية (شركة) فيرفق عقد تأسيسها ونظامها الاساسي مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة, وكذلك رخصتها التجارية وشهادة قيدها في السجل التجاري مع صورة من كل من هذه المستندات. 14/2/4 تدقيق الطلب: يتم تدقيق الطلب المقدم من حيث أ/ صحة المستندات والوثائق المقدمة, ومدى مطابقتها للثبوتيات المطلوبة لكل حالة على حدة, ومدى توفر الشروط المطلوبة في ان يقدم الطلب لمزاولة النشاط. ب/ التدقيق على عدد الرخص المسجلة سابقا باسم مقدم الطلب. ج/ التدقيق على الاسماء التجارية المقترحة, والموافقة على احدها اذا كان مطابقا للتعليمات واللوائح المتبعة ولم يكن قد سبق الترخيص به لشخص آخر.

Email