اقرها مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء: الامارات تتلقى برنامج السياسة العامة الجديدة لعمليات القطاع الخاص

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلقت دولة الامارات العربية المتحدة متمثلة في وزارة المالية والصناعة برنامج السياسات والقواعد الارشادية للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز نشاطه في عملية التنمية الاقتصادية بالدول العربية وذلك من خلال المساعدة في تطوير ودعم القدرات التمويلية للقطاع الخاص بها. وقد وجه جمال ناصر لوتاه وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة رسائل لجهات اتحادية ومحلية بالدولة بشأن هذا البرنامج الذي اقره مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للدراسة والبحث لكيفية استفادة القطاع الخاص بالدولة من البرنامج وافادة الوزارة بالملاحظات من قبل تلك الجهات وذلك لاخطار الصندوق بها. وتهدف السياسة العامة والقواعد الارشادية لعمليات القطاع الخاص التي يضطلع بها الصندوق الى ترسيخ الدور الانمائي والتحفيزي للصندوق وذلك عن طريق المساهمة في تطوير ودعم قدرات القطاع الخاص في الدول الاعضاء في الصندوق وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود الاستثمار والتنمية في الدول الاعضاء ولهذا الغرض يعمل الصندوق على توفير وتعبئة الموارد وتشجيع واجتذاب الاستثمارات المحلية والاجنبية لتمويل مشروعات القطاعين الخاص والمختلط في الدول الاعضاء على النحو الذي يؤدي الى الاسهام الفعال في التنمية الاقتصادية, والمساعدة على انتقال رؤوس الاموال العامة والخاصة فيما بين الدول العربية بما يسهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الاقتصادي العربي, وتنمية وتطوير القطاع الخاص في الدول الاعضاء عن طريق تقديم العون الفني والاستشاري المناسب, والمساهمة في توسيع وتطوير اسواق المال العربية وتعبئة المدخرات لتمويل المشاريع الانتاجية والخدمية. ونصت السياسات الارشادية الجديدة للصندوق على ان عمليات تمويل القطاع الخاص تخضع لمبادىء توجيهية تشتمل على ضرورة توفر المناخ الاستثماري الملائم حيث يراعي الصندوق في عملياته في اية دولة عضو توخي وجود المناخ الاستثماري الملائم في الدولة العضو المعين قبل الارتباط بتمويل اي مشروع او منشأة في تلك الدولة الى جانب سعيه من خلال عملياته العادية الى تقديم العون الفني والاستشاري المناسب للدول الاعضاء التي تقتضي اوضاعها تحسين وتطوير مناخ الاستثمار فيها. ويقدم الصندوق حسب المبادىء التوجيهية التمويل لعمليات القطاع الخاص والقطاع المختلط المؤهله من غير ان يقتضي ضمان حكومة الدولة المعنية, ويتعين على الصندوق, في كل الاحوال, ان يقرر الضمانات المناسبة والكافية, وفقا للاعراف السائدة تجاريا, بما يكفل المحافظة على امواله وحماية حقوقه وسلامة مركزه المالي, وان يقوم بتمويل المشروعات والمساهمة في رأس مال المنشآت على نحو قانوني واضح ومحدد بحيث لا يكون مسؤولا في ذمته المالية الا في حدود مقدار مساهمته في رأس مال المنشأة المعنية او ما التزم به من مساهمة في تمويل المشروع. كما يتعين على الصندوق ان يراعي تنويع مداخلاته في مجالات الاستثمار المختلفة بهدف توزيع مخاطر الاستثمار. ويتعين على الصندوق حسب تلك المبادىء ان يتحقق من السلامة الفنية والجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع المقترح تمويله قبل الموافقة, من حيث المبدأ, على تمويل المشروع. كما يتعين عليه ان يتحقق من توفر الهياكل الاساسية والمؤسسية والكوادر البشرية اللازمة لحسن تنفيذ المشروع وادارته وتشغيله وصيانته وتحقيق اهدافه, وان يراعى سلامة الاوضاع القانونية والمالية والادارية للمشروع والمنشأة المعنية, وتوفر خطة مكتملة للتمويل قبل الموافقة النهائية على تقديم التمويل المطلوب للمشروع. ويتوخى الصندوق حسب تلك المبادىء بقدر الامكان التوزيع الجغرافي العادل لعملياته بين الدول الاعضاء, مع مراعاة الا يؤدي ذلك الى احجامه عن تمويل المشروعات التي تتوفر فيها فرص جيدة للاستثمار في اي من الدول الاعضاء, وفي كل الاحوال يجب الا يتجاوز اجمالي مساهمات الصندوق في تمويل عمليات القطاع الخاص في اية دولة عضو, في اية سنة مالية, عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادلها, الا انه يجوز تجاوز حد التمويل المقرر حسبما يقرره مجلس الادارة. ويتعين على الصندوق حسب المبادىء التوجيهية الا يشترك في تصريف شؤون وادارة اية منشأة يساهم في رأس مالها او اي مشروع يساهم في تمويله ويحق للصندوق, وفقا للاسس والقواعد التي يضعها مجلس الادارة, ان يتمثل في مجالس ادارة المنشآت التي يساهم في رأس مالها اذا اقتضى ذلك النظام الاساسي للمنشأة او القانون الذي اسست بموجبه, وفي الحالات الخاصة التي تتطلب حماية حقوقه ومصالحه والمحافظة على امواله الموظفة في رأس مال المنشأة المعنية, على ان يتم اختيار ممثلي الصندوق في كل الاحوال من جهاز العاملين في الصندوق. ويجوز للصندوق حسب تلك المبادىء ان يشترك في أية ترتيبات تهدف الى حماية حقوق الدائنين او المستثمرين في المنشآت التي يقدم لها التمويل. مجالات الاستثمار وحسب البرنامج الجديد يقدم التمويل للمشروعات والمنشآت المؤهلة التي تلبي احتياجات اساسية في كافة القطاعات الانتاجية والخدمية, على ان يؤدي المشروع المقترح الى المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية في واحدة او اكثر من الدول الاعضاء, وان يراعى تنويع مداخلات الصندوق في مختلف القطاعات, وتعطى الاولوية في التمويل لمشروعات ومنشآت القطاع الخاص العربي التي تساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي, وللمشروعات التي تهدف الى التصدير او تستغل الموارد المحلية. ونص البرنامج الجديد على انه يتعين ان تتمتع المنشآة المزمع تمويلها بشخصية قانونية مستقلة وان تكون لها اوضاع مالية وادارية سليمة وتزاول نشاطها على اسس تجارية بحتة وتهدف الى المساهمة في تطوير اقتصاد احدى الدول الاعضاء وتستوفي معايير الاستثمار الواردة في هذه القواعد الارشادية. أنواع المنشآت المؤهلة تشمل المنشآت المؤهلة للاستفادة من مساهمة الصندوق في رأس مالها وتمويل مشروعاتها المنشآت الانتاجية والخدمية ومؤسسات التمويل الوسيطة التي تستوفي شروط الاهلية الواردة في هذه القواعد الارشادية. تعطى الاولوية في التمويل لشركات المساهمة العامة ذات الاسهم المدرجة في سوق الاوراق المالية بالدولة العضو التي تم فيها تأسيسها, الا انه يجوز للصندوق , في الحالات الملائمة ان يساهم في غيرها من الشركات والمؤسسات, بما في ذلك شركات المساهمة المقفلة, شريطة ان يتم الاتفاق مسبقا مع المساهمين الآخرين على ترتيبات كافية وآلية ملائمة تكفل للصندوق التصرف في اسهمه بالبيع بسعر مجز وفي الوقت المناسب. يجوز للصندوق ان يساهم في المنشآت التي يجري تأسيسها, على ان تستوفي تلك المنشآت شروط الاهلية الواردة في هذه القواعد الارشادية, وان يتم الاتفاق مع مؤسسي المنشآة المعنية على ادراج اسهمها خلال فترة زمنية محددة في سوق الاوراق المالية بالدولة العضو التي تم فيها تأسيسها او في أية سوق اوراق مالية اخرى ملائمة. ويجوز للصندوق ان يقدم التمويل لاية منشأة تم تأسيسها وفقا لقوانين اية دولة عضو ويملكها رعايا تلك الدولة او رعايا الدول الاعضاء بما يعادل ما لايقل عن 51% من رأس المال المكتتب به. ويجوز للصندوق ان يقدم التمويل للمنشآت المختلطة التي يساهم فيها القطاع العام, شريطة ان تتوفر لها الاستقلالية الادارية والمالية والتشغيلية الكاملة وان تدار على اسس تجارية بحتة والا تزيد حصة الاسهم التي تملكها الدولة او مؤسساتها عن 49% من رأس مال المنشأة. كما يجوز تقديم التمويل للمنشآت العامة او المختلطة التي تزيد مساهمة الدولة ومؤسساتها في رأس مالها عن الحد المقرر في الحالات التي يتم فيها الاتفاق على آلية ملائمة تكفل ايلولة الاسهم التي تملكها الدولة ومؤسساتها للمستثمرين الخواص, وفق جدول زمني محدد وطبقا لترتيبات مقبولة للصندوق. ويجوز للصندوق ان يقدم التمويل لأية منشأة تم تأسيسها وفقا لقوانين دولة غير عضو ويملكها رعايا دولة عضو او رعايا الدول الاعضاء بما يعادل ما لا يقل عن 51% من رأس مالها المكتتب به ويسيطرون بصفة جوهرية على ادارتها, على ان يتم استيفاء شروط تشتمل على ان يقام المشروع المقترح تمويله في اقليم دولة عضو, وان تتوافر كافة الضوابط ويتم استيفاء كل المعايير الواردة في هذه القواعد الارشادية بالقدر الملائم. وينبغي ان تهدف المنشآت والمشروعات التي يقدم لها التمويل الى تلبية احتياجات اساسية لمواطني الدول الاعضاء وان تسعى الى الاسهام في تحقيق قيمة مضافة تعود على اقتصاد الدولة العضو التي يقام في اقليمها المشروع او تؤسس فيها المنشآة, وذلك عن طريق : - استغلال الموارد الطبيعية والخامات المحلية وخلق فرص عمالية محلية او اقليمية, وزيادة الانتاجية والاستخدام الامثل لرأس المال والعمالية, ونقل التقنية الملائمة او توطين التقنيات الحديثة في الدول الاعضاء, وتوليد او توفير النقد الاجنبي, وتوفير خدمات اساسية, بما في ذلك خدمات التسويق واساليب الادارة الحديثة وايجاد فرص جديدة للتصدير والتسويق. تقييم المشروعات والمنشآت وتخضع المشروعات المقترحة لمعايير وقواعد التقييم الفني والمالي والاقتصادي والاداري المتعارف عليها, ويشمل ذلك تقييم مخاطر الاستثمار, بما في ذلك مخاطر المشروع والمخاطر القطاعية والمخاطر السيادية والاقتصادية في الدولة المعنية, وتقييم الملاءمة والقدرة المالية على الوفاء بالالتزامات, مع مراعاة التأكد من جدية والتزام مالكي او مروجي المشروع وتوفر هيكل تنظيمي ملائم وكوادر فنية ومالية وادارية قادرة ونظم مالية ومحاسبية ملائمة, ووجود السوق المناسبة لاستيعاب السلع او الخدمات المنتجة اضافة الى اعتبارات السلامة البيئية. أليات التمويل تشمل آليات التمويل الادوات الآتية وأية ادوات اخرى يقررها مجلس الادارة من حين لآخر: حيث تتضمن القروض التي تقدم بشكل منفرد او مع ممولين مشاركين, ويجوز للصندوق ان يدير, نيابة عن الممولين المشاركين, القروض التي تقدم للمساهمة في تمويل المشروع المقترح وفقا للشروط والاوضاع التي يتفق عليها مع الممولين المشاركين والمقترض, وتقدم القروض بالدينار الكويتي وتسحب حصيلة القرض بالدينار الكويتي او باية عملة اخرى يطلبها المقترض, على ان يتحمل المقترض تكاليف شرائها واية مصاريف يتكبدها الصندوق في سبيل ذلك. ويسدد اصل القرض وتدفع الفوائد والعمولات والرسوم بالدينار الكويتي او باية عملة اخرى يقبلها الصندوق على ان يتحمل المقترض في الحالة الاخيرة مخاطر اسعار صرف العملات, ويتعين الا يتجاوز مبلغ القرض الذي يقدمه الصندوق لتمويل اي مشروع مؤهل عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادل 35% من اجمالي تكلفة المشروع, ايهما اقل, على انه يمكن تجاوز ذلك في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الادارة. وتحدد شروط الاقراض وفقا للاوضاع السائدة في سوق المال الكويتي, ويؤخذ في الاعتبار عند تحديد تلك الشروط تقييم المركز المالي للمقترض ومخاطر الاستثمار المتعلقة بالمشروع, على ان يظل سعر الفائدة المقرر ثابتا طيلة اجل القرض, ويستوفي الصندوق رسم ادارة لا يتجاوز 0.5% (نصف بالمائة) من مبلغ القرض المقترح لمقابلة المصاريف والتكاليف التي يتحملها الصندوق في سبيل تقييم المشروع والاضطلاع بالخدمات الفنية الاخرى, ويكون هذا الرسم واجب الدفع عند اخطار مقدم طلب التمويل بموافقة الصندوق, من حيث المبدأ, على تقديم التمويل المقترح, ولا يسترد في حالة عدم الموافقة على توفير التمويل المقترح او في حالة الغاء القرض. ويستوفي الصندوق من المقترض عمولة التزام لا تتجاوز 0.5% (نصف بالمائة) في السنة من مبلغ القرض غير المسحوب, ويبدأ سريان هذه العمولة على مبالغ القرض غير المسحوب بعد مضي ستين يوما من التوقيع على اتفاقية القرض, وتدفع كل ستة اشهر, وينتهي سريانها عند سحب كامل مبلغ القرض او الغاء القرض او المبلغ غير المسحوب منه. ويحدد اجل القرض بين ثلاثة واثني عشر عاما وفقا للفترة الزمنية التي يقتضيها تحقيق منافع المشروع, ويشمل ذلك فترة امهال تحدد حسبما يقتضيه تنفيذ المشروع وتدفقات السيولة النقدية المتوقعة بعد بدء الانتاج او بدء تقديم الخدمات. ويتحمل المقترض كافة المصاريف والاتعاب القانونية والرسوم الادارية والقضائية التي يدفعها الصندوق لانشاء وتسجيل وتنفيذ الضمانات, ولاتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل حماية حقوق الصندوق. ويجوز للصندوق ان يلغي اي قرض وافق على تقديمه اذا لم يتم التوقيع على اتفاقية القرض خلال فترة 120 يوما من تاريخ الموافقة على القرض, او اذا انقضى اثنا عشر شهرا بعد التوقيع على اتفاقية القرض دون ان يقوم المقترض بسحب أية مبالغ من حساب القرض. ترتيب القروض المشاركة يجوز للصندوق ان يقوم بترتيب قروض مشاركة لمصلحة المشروعات او المنشآت المؤهلة وفقا لهذه القواعد الارشادية, وله ان يساهم في هذه الحالة بتوفير التمويل اللازم مع الممولين المشاركين او الاكتفاء باقتضاء عمولة معقولة لقاء ترتيب وادارة القروض المشاركة. ضمان القروض ويجوز للصندوق ان يقدم الضمانات اللازمة للقروض التي يقدمها الغير بأية عملة يقبلها الصندوق لتمويل المشروعات المؤهلة, وذلك في الحالات التي يكون فيها الاقتراض من الغير اقل تكلفة للمقترض من الاقتراض من الصندوق, او ان يؤدي الضمان الى اجتذاب ممولين محتملين او المساعدة في الحصول على عملة لا يستخدمها الصندوق في عملياته او تعبئة موارد اضافية من غير المصادر التقليدية للتمويل, او في غيرها من الحالات الاخرى الملائمة. ويخضع تقديم ضمان القروض لذات القواعد الخاصة بحدود التمويل الذي يمنحه الصندوق عن طريق تقديم القروض, وتطبق عليه المعايير عينها التي يتبعها الصندوق عند منحه قروضا مباشرة. ويستوفي الصندوق رسم ادارة لا يتجاوز 0.5% (نصف بالمائة) من مبلغ الضمان المقترح وذلك لمقابلة المصاريف والتكاليف التي يتحملها الصندوق في سبيل دراسة وتقييم طلب الضمان, ويكون هذا الرسم واجب الدفع عند اخطار مقدم طلب الضمان بموافقة الصندوق, من حيث المبدأ, على تقديم الضمان المقترح, ولا يسترد في حالة عدم الموافقة على تقديم الضمان, ويستوفي الصندوق رسم التزام وعمولة ضمان يتوافقان مع ماهو سائد في السوق المالية الملائمة للعملة المتفق عليها الوفاء بها في عقد الضمان. تقديم خطوط الائتمان يقدم الصندوق قروضا غير مباشرة للمساهمة في تمويل المنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة وفقا لما هو وارد في هذه القواعد الارشادية, وذلك عن طريق تقديم خطوط ائتمان لمؤسسات التمويل الوسيطة المؤهلة طبقا للمعايير الواردة في هذه القواعد الارشادية, وتخضع خطوط الائتمان لذات المعايير والشروط التي تحكم تقديم القروض المباشرة وفقا لهذه القواعد الارشادية. وعند النظر في طلبات تقديم خطوط الائتمان, يراعي الصندوق, ضمن امور اخرى, سلامة المركز المالي والكفاءة الادارية والقدرة التنظيمية والفنية لمؤسسة التمويل الوسيطة المعنية, وعليه عند الموافقة على تقديم خط الائتمان القيام بالمتابعة الدورية للاداء المالي والفني والاداري لمؤسسات التمويل الوسيطة المستفيدة للتأكد من التزامها بالمعايير والاوضاع التي يتطلبها الصندوق. ويتعين على مؤسسات التمويل الوسيطة المستفيدة من خطوط الائتمان مراعاة معايير الاستثمار الواردة في هذه القواعد الارشادية عند منح القروض الفرعية وان تقوم بتقديم التمويل للمشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المرشحة للاستفادة من القروض الفرعية في الحدود, وطبقا للمعايير والاوضاع, التي يقددها الصندوق في كل حالة على حدة بما يتفق مع قدرات مؤسسة التمويل الوسيطة المستفيدة. وتتحمل مؤسسات التمويل الوسيطة المستفيدة مخاطر اسعار صرف العملات, على ان يسعى الصندوق لمساعدة المقترضين المحتملين, على وجه العموم, ومؤسسات التمويل الوسيطة المستفيدة من خطوط الائتمان, على وجه الخصوص, على ايجاد آلية ملائمة لدرء او تخفيف مخاطر صرف العملات. * المساهمة في رأس المال: يرمي الصندوق من المساهمة في رأس مال المنشآت المؤهلة الى تحقيق هدفين مكملين لبعضهما البعض, اولا: تطوير القطاع الخاص في الدول الاعضاء حتى يلعب دورا فعالا في التنمية الاقتصادية على النطاقين المحلي والاقليمي, وثانيا: تحقيق عائد مجز على استثماراته في اسهم المنشآت المستفيدة. * ادوات المساهمة في رأس المال: وتشمل المساهمة في رأس المال الاكتتاب في اصدارات الاسهم العادية او الاسهم الممتازة او اصدارات السندات القابلة للتحويل الى اسهم, وفي حالة الاكتتاب في اصدارات الاسهم بعملة محلية, يتخذ الصندوق التدابير المناسبة لتفادي او تقليل آثار مخاطر تخفيض قيمة العملة المحلية المكتتب بها او تقلب سعر صرفها. ويجوز للصندوق, عوضا عن الاكتتاب في اصدارات الاسهم, استخدام الادوات الشبيهة بالمساهمة في رأس المال كالسندات القابلة للتحويل الى اسهم. * معيار المساهمة في رأس المال: عند النظر في مقترحات الاكتتاب في رأس مال أية منشأة, يراعى الصندوق عدة اعتبارات تشتمل على سلامة هيكلية رأس مال المنشأة المعنية وجدية ادارتها. وتوقعات ربحية الاستثمار واسهامه الفعال في التنمية الاقتصادية للدولة العضو المعنية ووجود مناخ استثماري مناسب ونظام قانوني واطار تنظيمي ملائمين في الدولة التي تؤسس المنشأة بموجب قوانينها. ووجود آلية ملائمة للتصرف في الوقت المناسب وبسعر مجز في الاسهم التي يكتتب بها الصندوق. * حدود المساهمة في رأس المال: لا يجوز ان تتجاوز مساهمة الصندوق في رأس مال أية منشأة مؤهلة ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادل 25% من رأس مال المنشأة المكتتب به, ايهما اقل , على الا يكون الصندوق مالكا لاكبر حصة اسهم في رأس مال المنشأة او ان يسيطر بصفة جوهرية على ادارتها. وفي حالة الجمع بين المساهمة في رأس مال المنشأة وتقديم قرض لتمويل مشروع تملكه ذات المنشأة, لا يجوز ان تتجاوز مساهمة الصندوق الاجمالية ما يعادل عشرة ملايين دينار كويتي او ما يعادل 35% من صافي اصول المنشأة المستفيدة, ايهما اقل, الا في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الادارة. تدوير الاموال المستثمرة يتعين على الصندوق فور تحقق الغرض الاساسي من التمويل ونجاح المنشأة المعنية, ان يسعى الى التصرف بالبيع في حصته من الاسهم التي يمتلكها في رأس مال المنشأة, وذلك بهدف تدوير موارده المستثمرة وتوسيع قاعدة نشاطه, شريطة الا يؤدي ذلك الى الاضرار بمصلحة الصندوق او بمصلحة المنشأة المعنية. الاجارة يقدم الصندوق التمويل الملائم لعمليات الاجارة للمنشآت والمشروعات المؤهلة وفقا لهذه القواعد الارشادية, وله ان يقوم بترتيب او كفالة اصدارات سندات الاجارة, وذلك وفقا للاسس والقواعد التي يقررها مجلس الادارة. كفالة اصدارات الاسهم والسندات ويجوز للصندوق, عوضا عن تقديم القروض والضمانات والاكتتاب المباشر في اسهم المنشآت , ان يقوم, بعد اكتساب الخبرة اللازمة, بكفالة اصدارات السندات والاسهم والادوات المالية الاخرى وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الادارة من حين لآخر, وذلك بهدف تحفيز المستثمرين الخواص للاسهام في توفير التمويل اللازم للمشروعات والمنشآت المؤهلة. ويقوم الصندوق في هذه الحالة بالفحص الدقيق للطلبات المقدمة ويجري تحريا متعمقا وتقييما وافيا للاوضاع المالية والادارية والتنظيمية للمنشأة المعنية, ويتقاضى عمولة, حسب العرف التجاري السائد, لقاء كافة اصدار السندات او الاسهم وتسويقها. صناديق الاستثمار والمحافظ الاستثمارية الاخرى ويسعى الصندوق - في حدود الموارد المالية المتاحة لتمويل عمليات القطاع الخاص - الى تطوير وتنشيط اسواق المال العربية, وذلك عن طريق تقديم الدعم الفني والمؤسسي اللازم للمستثمرين الخواص وتوعيتهم, اضافة الى المساهمة في ايجاد اوعية استثمارية مناسبة تهدف الى تعبئة الموارد الخاصة وتوظيفها في تمويل المشروعات المنتجة في القطاعات المختلفة, بما في ذلك انشاء وادارة المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار. ويتعين ان يتضمن كل مقترح لانشاء او ادارة صندوق استثمار بيانا لاغراضه وشكله القانوني, ومكونات محفظته المالية, وشروط الاكتتاب فيه, اضافة الى القواعد المنظمة لعملياته وسياسته الاستثمارية. العون الفني والدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية يقوم الصندوق بتقديم العون الفني والدعم المؤسسي الملائمين والخدمات الاستشارية اللازمة لاعداد وتنفيذ مشروعات القطاع الخاص وهيكلة المنشآت وتعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك, وتمول عمليات العون الفني والدعم المؤسسي والخدمات الاستشارية من موارد القرض الذي يقدمه الصندوق للمنشأة المستفيدة, او يتم الاتفاق مع المنشأة المعنية على ان تدفع اتعابا مقابل المصاريف والتكاليف التي يتحملها الصندوق في سبيل ذلك. اجراءات الشراء ويتم شراء السلع والتعاقد على الاعمال والخدمات للمشروعات التي يمولها الصندوق عن طريق استدراج عروض تنافسية, غير انه يجوز عدم التقيد بهذا الاجراء في حالات خاصة اذا اقتضت ذلك مصلحة المشروع, كالحالات التي تقتضي توفير ونقل المعرفة الفنية او الحصول على المعدات والاجهزة من شريك اجنبي معين او التعامل مع شركات بعينها للحصول على مزايا خاصة, وفي كل الاحوال, يتعين على الصندوق بحث اجراءات الشراء من الجهة المستفيدة والاتفاق معها على القواعد الملائمة للشراء, مع مراعاة السلامة الفنية للاجراءات والشفافية وان تكون الاسعار المقدمة معقولة وفقا لاوضاع السوق والظروف الخاصة بالمشروع. الضمانات وينبغي تقييم كل طلب تمويل على حدة في ضوء المخاطر السيادية والاقتصادية والقطاعية والمخاطر الخاصة بالمشروع وذلك لتحديد الوسيلة المناسبة لحماية اموال الصندوق وتقرير الضمانات المناسبة التي يجب اقتضاؤها وفقا للعرف التجاري السليم. وفي كل الاحوال, يتعين الا يسمح الصندوق بان تقل مرتبة قرضه من ناحية الوفاء بالالتزامات, عن القروض الاخرى المشاركة , وعليه, في حالة التمويل المشترك, ان يشارك الممولين الآخرين في الضمانات المتوفرة على اساس المساواة التامة, اي بذات درجة الاولوية وبمقدار مساهمته في التمويل. اما في الحالات التي يتعذر فيها قانونا او لاسباب عملية اقتضاء ضمان, فيجوز للصندوق بعد تقييمه للمخاطر ان يكتفي بتعهد سلبي يلتزم بموجبه المقترض بالا ينشىء اي ضمان او عبء من اي نوع على امواله لمصلحة اي دائن, آخر, ما لم يكن قرض الصندوق مشمولا في ذلك الضمان ويتمتع بذات درجة الاولوية. وتشمل آليات الضمان رهن العقار والاموال الثابتة, حجز الاسهم, رهن المنقول, الرهن الصناعي, الرهن المتحرك, اقتضاء الكفالات المصرفية والضمانات الشخصية, اضافة الى انشاء حساب خاص بحصيلة الصادرات او ايرادات المشروع, والتأمين على الاصول الثابتة والمنقولة لصالح الصندوق وغيرها من الضمانات المتعارف عليها تجاريا, حسبما تقتضيه الظروف والاوضاع المتعلقة بالمشروع او الخاصة بالقطاع او بالدولة العضو التي يقام فيها المشروع. ويتعين على الصندوق في كل حالة القيام بتقييم دقيق للضمانات المقترحة والتأكد من كفايتها النوعية والقيمية لدرء او تخفيف مخاطر الاستثمار والائتمان في مراحل المشروع المختلفة, مع مراعاة مقتضيات القوانين الوطنية للدولة التي ينشأ فيها الضمان او يقام فيها المشروع والتأكد من صلاحية وفعالية الضمان ومشروعيته وقابليته للتنفيذ حينما تتطلب الحاجة ذلك. وفي الحالات التي تقتضيها الضرورة, يجب وضع ترتيبات تأمين لتغطية المخاطر غير التجارية للاستثمار في المشروعات التي يمولها الصندوق او المنشآت التي يساهم فيها, مع مراعاة ان تكون تكلفة التأمين على المخاطر غير التجارية في الحدود المعقولة وان يتخذ الصندوق الاجراء المناسب الذي يكفل مصلحته. الحصانات والامتيازات والاعفاءات يتعين على الصندوق قبل البدء في عمليات القطاع الخاص ان يطلب من كل دولة عضو تقديم تعهدات معينة بشأن الحصانات والامتيازات والاعفاءات المترتبة للصندوق بموجب المواد (30) , (31) , (32) , (33) من اتفاقية انشاء الصندوق وان يتفق مع الدولة المعنية على اطار عام تتعهد بموجبه بان ترتب للصندوق الحقوق المعلقة باستثماراته في عمليات القطاع الخاص في اقليمها, وفقا لمقتضيات اتفاقية انشاء الصندوق, ويشمل ذلك حرية انتقال وتحويل امواله المستثمرة في اقليمها, بما في ذلك مبالغ القروض المستحقة وفوائدها وارباح وحصيلة بيع الاسهم والسندات وحق الصندوق في انشاء والتصرف في الحقوق المرتهنة, بما في ذلك حقه في امتلاك والتصرف في العقارات والموجودات والمنشآت, اضافة الى تمتع الصندوق وامواله وموجوداته وقروضه وكافة استثماراته بالحصانة واعفائها من كافة القيود والحجز والرقابة والانظمة واللوائح التي تقيد او تمنع استعمال الحق, ومن جميع الضرائب والرسوم, ايا كان نوعها, ومن مسؤولية تحصيلها. عدم ممانعة الدولة المستفيدة ويقوم الصندوق, وفقا لاحكام المادة 13 من اتفاقية انشاء الصندوق, باخطار الدولة العضو المعنية بنية الصندوق بتمويل اي مشروع او منشأة في اقليم تلك الدولة, ويتعين ان يتخذ قرار التمويل فقط في الحالات التي لا تعترض فيها الدولة المعنية على ذلك خلال الفترة الزمنية التي يحددها الصندوق. التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الاخرى ويتعاون الصندوق مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والعربية والاقليمية والدولية والشركات العربية المشتركة في اختيار وتقييم المشروعات والمنشآت الممولة, ومتابعتها وابرام اتفاقيات شراكة ومساهمة مع بعض تلك المؤسسات , بهدف الاستفادة من خبرتها من ناحية, ولتعبئة الموارد المطلوبة لتمويل عمليات القطاع الخاص في الدول الاعضاء في الصندوق من ناحية اخرى.

Email