اجتماع لاعادة تقييم قواعد تجارة الجملة الخليجية في مارس

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجهت الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدعوة الى الدول الاعضاء لعقد اجتماع للجنة المختصة بدراسة قواعد ممارسة تجارة الجملة يومي الثلاثاء والاربعاء من مارس المقبل بالامانة العامة بالرياض. وأبلغت مصادر الامانة العامة للمجلس (البيان) بان جميل الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون قد بعث بمذكرة الى الجهات المختصة بالدول الاعضاء للمشاركة في اجتماعات اللجنة المذكورة. وتشير المذكرة الى ان وزراء التجارة بدول مجلس التعاون قد ناقشوا في اجتماعهم الاخير مذكرة الامانة العامة بشأن تعميق المواطنة الخليجية بين دول المجلس ومذكرة الامانة العامة بشأن قواعد تملك وتداول مواطني دولي المجلس لاسهم الشركات المساهمة وقواعد تجارة الجملة والمقررة في الدورة الخامسة عشرة للمجلس الاعلى واخذوا علما بقرب الوقت المحدد لمراجعتها وقرر الوزراء بان تقوم الامانة العامة بتقييمها لهذه القواعد على ضوء التجربة العملية من خلال احصائيات توضح مدى استفادة مواطني دول المجلس من هذه القواعد وتكليف الامانة العامة بدعوة اللجان المختصة لدراسة هذه القواعد وتقييم الدول الاعضاء لها والاحصائيات المتعلقة بها خلال النصف الاول من عام 1998 وذلك بهدف تطويرها وازالة العوائق التي تمنع الاستفادة منها ورفع ذلك للجنة التعاون التجاري في اجتماعها الخامس والعشرين . كما بعث الحجيلان الامين العام لمجلس التعاون مذكرة الى الجهات المختصة بالدول الاعضاء بشأن عقد اجماع للجنة مختصة تضم ممثلين لوزارات التجارة واعضاء اللجنة التأسيسية لهيئة المحاسبة يومي 22 و 24 مارس المقبل بمقر الامانة العامة بالرياض بهدف اعادة صياغة مشروع النظام الاساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون. ووفقا للنظام الاساسي الذي انتهت اليه لجنة مختصة وسيتم اعادة صياغته في ضوء ملاحظات الدول الاعضاء فان الهيئة تتمتع بالشخصية العمومية المستقلة والاهلية القانونية, كما تتمتع الهيئة والعاملون فيها بالتسهيلات والمميزات المقررة للهيئات المماثلة الاخرى. وبموجب المادة الثالثة من النظام تشرف لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون والتي تضم وزراء التجارة على هذه الهيئة من خلال التقارير التي يرفعها مجلس ادارة الهيئة عن سير اعمالها الى اللجنة والبت فيما يرفعه اليها مجلس الادارة من موضوعات. وتحدد المادة الرابعة من النظام الاساسي اهداف الهيئة ومهامها بالقيام بكل مامن شأنه تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتحقيق التنسيق والتكامل بينها وخاصة فيما يلي: - مراجعة وتطوير واعداد واعتماد المعايير المهنية بما في ذلك معايير المحاسبة والمراجعة في دول المجلس آخذة في الاعتبار المعايير الدولية. - تطوير وتوحيد وسائل تنظيم المهنة في دول المجلس بما في ذلك اقتراح تعديل تطوير وتوحيد الانظمة المنظمة لها واجراءات الترخيص بمزاولتها. - وضع القواعد اللازمة لامتحان شهادة الزمالة بما في ذلك الجوانب المهنية والعملية والعلمية لمهنة المحاسبة والمراجعة. - الارتقاء بمستوى الاداء المهني في دول المجلس وتشجيع التعليم المستمر المتعلق بالمهنة. - وضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية ومتابعة وتقويم الاداء المهني في دول المجلس. - اعداد وتشجيع البحوث والدراسات والترجمة واصدار الكتب والدوريات والنشرات المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة وما يتصل بهما واثراء الفكر المحاسبي علميا ومهنيا. - التنسيق بين الجمعيات والجهات المهنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين في دول المجلس والعمل على دعمها وتطويرها. - توحيد المصطلحات المحاسبية والرقابية في دول مجلس التعاون. وتجيز المادة الخامسة للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها اتخاذ كل ما من شأنه مساعدتها على تحقيق اهدافها وعلى وجه الخصوص تشكيل اللجان المتخصصة سواء كانت دائمة او مؤقتة لدراسة موضوع او موضوعات معينة والاستعانة بالجمعيات او الجهات المختصة في الدول الاعضاء او خارجها والاستعانة بالخبراء والمتخصصين وكذلك انشاء معهد متخصص لاعداد المحاسبين ومركز معلومات وتعقد المؤتمرات والحقات الدراسية والاصدارات والانضمام الى الجمعيات والهيئات المهنية الاقليمية والدولية والتعاون معها في كل مامن شأنه تطوير المهنة. وتحدد المادة السادسة عضوية الهيئة من الاعضاء الممارسين بجميع المحاسبين المرخص لهم بمزاولة المهنة والممارسين لها باحدى دول المجلس وقت بدء العمل بهذا النظام وكذلك من يرخص لهم بعد صدور النظام في احدى دول المجلس بمزاولة المهنة بشرط الحصول على شهادة زمالة الهيئة, بينما تحدد المادة العضوية للاعضاء غير الممارسين بالاشخاص الذين يتقدمون بطلب عضوية الهيئة ممن لديهم شهادة جامعية في المحاسبة او ما يعادلها وفقا للاسس التي تضعها الهيئة وكذلك الحاصلون على ترخيص في احدى دول المجلس ولا يمارسون المهنة اضافة الى ممثلي الهيئات والمنظمات والجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة بمهنة المحاسبة ومن ترى الهيئة في انتسابهم مصلحة لها. وتتكون الهيئة تبعا للمادة السابعة من الجمعية العمومية ومجلس الادارة والجهاز التنفيذي. وتختص الجمعية العمومية العادية باقرار برنامج العمل للدورة المقبلة المقترح من مجلس الادارة واقرار البرنامج المالي للهيئة واعتماد القوائم المالية وانتخاب اعضاء مجلس الادارة وتحديد مكافآتهم والنظر في الامور التي يرفعها اليها مجلس الادارة. فيما تختص بالجمعية العمومية غير العادية بتعديل النظام الاساسي للهيئة والموضوعات التي ترفع اليها. ويتكون مجلس ادارة الهيئة وفقا للمادة 18 من النظام الاساسي المقترح من اعضاء معنيين بناء على ترشيح الاجهزة التي يمثلونها وهم ممثل عن كل دولة من الدول الاعضاء لدول مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة او من ينوب عنه وعضو واحد عن كل جمعية من الجمعيات والهيئات المهنية المحاسبية بدول المجلس المناط بها مسؤولية المهنة ترشحهم جمعياتهم وعضو واحد من الاكاديميين المتخصصين في المحاسبة في احدى دول المجلس يتم ترشيحه من قبل الجامعات في هذه الدولة وذلك بالتناوب بين الدول وفقا للتسلسل الابجدي لاسماء هذه الدول.وعضو واحد من مستخدمي القوائم يتم ترشيحه من قبل اتحاد الغرف الخليجية او الغرف التجارية في دول المجلس وعضو واحد يتم ترشيحه من المصارف المركزية. وكذلك ستة اعضاء منتخبين يمثلون الاعضاء الممارسين للمهنة من مواطني دول المجلس وبواقع عضو واحد من كل دولة وعضوية من غير الممارسين وعضو واحد ممثل للامانة العامة لمجلس التعاون. ويحدد مشروع النظام الاساسي مدة عضوية مجلس الادارة باربع سنوات ويحدد اختصاصات المجلس بممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص مراجعة وتطوير واقرار المعايير المهنية بما في ذلك معايير المحاسبة ومعايير المراجعة وتعديلاتها وكذلك الدراسة الدورية للانظمة الجديدة الموحدة والتعديلات عليها اضافة الى اعتماد القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة ومنح شهادة اجتيازها واعتماد برامج التعليم والتدريب المستمر المتعلق بالمهنة واعتماد برامج مراقبة الاداء المهني في دول مجلس التعاون ووضع التنظيم المناسب للرقابة الميدانية لمعرفة مدى الالتزام بالانظمة والقوانين والمعايير الخاصة بالمهنة وكذلك تنسيق الجهود لتبادل الخبرات واستخدام الامكانيات المشتركة بين دول مجلس التعاون وتدعيم التعاون وتوطيد الصلات بين الاعضاء في الهيئة من جهة وكذلك بينهم وبين الهيئات والمؤسسات الوطنية مثل الجامعات والمعاهد وجمعيات المحاسبة وغيرها والتي تعنى بالتدريب وبتطوير مهنتي المحاسبة والمراجعة بالاضافة الى الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتكون موارد الهيئة من رسوم العضوية والاشتراكات السنوية التي يقررها مجلس الادارة والاعانات والتبرعات والهيئات التي تقدمها الحكومات والمنظمات والهيئات وغيرها من الجهات بشرط موافقة مجلس الادارة اضافة الى عوائد استثمارات اموال الهيئة وعوائد الخدمات والايرادات الاخرى. ويجوز بموجب المادة 34 تعديل النظام الاساسي للهيئة باقتراح ترفعه الجمعية العمومية غير العادية الى وزراء التجارة بدول المجلس . ويتكون مجلس الادارة وفقا للمادة 36 الى ان يتم عقد الجمعية العمومية من الاعضاء المعنيين وثمانية اعضاء يمثلون الدول الاعضاء للقيام باعمال مجلس ادارة الهيئة الاجرائية اللازمة لقيام الهيئة. ويعمل بهذا النظام بعد ثلاثة اشهر من تاريخ اقراره من قبل المجلس الاعلى لمجلس التعاون. أبوظبي - أحمد محسن

Email