مكتوم بن راشد يصدر قانون تنظيم غرفة دبي الجديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (8) لسنة 1997 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي, واشتمل القانون على 29 مادة تفصيلية توضح أهم اختصاصات الغرفة واهدافها والانتساب في عضويتها ورسومها والهيكل التنظيمي العام لها ومجلس ادارتها واختصاصاته وشروط عضويته واجتماعاته ومهام رئيس مجلس الادارة وفيما يلي نص القانون: الامارة: امارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم امارة دبي. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة دبي المجلس: مجلس اداراة الغرفة العضو: كل من يرخص لممارسة الاعمال التجارية أو الصناعية او الزراعية او المهنية وينتسب الى عضوية الغرفة بموجب احكام هذا القانون. الفصل الاول: أهداف الغرفة واختصاصاتها المادة -3 الغرفة مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية, كما تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ولها أهلية تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها, وان تقاضي وتقاضى, وان تنيب عنها في الدعاوي والاجراءات القضائية أي شخص تعينه لهذه الغاية. المادة -4 يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة دبي ويجوز لها فتح فروع او مكاتب اخرى في الامارة كما يجوز لها فتح مكاتب او مراكز تجارية في الخارج, على ان يحدد قرار انشائها ولوائحها الداخلية التي تصدر عن المجلس اهداف هذه الفروع او المكاتب او المراكز ووظائفها ومستواها التنظيمي. وللغرفة ان تشارك في انشاء غرف مشتركة على ان تحدد اتفاقيات انشاء تلك الغرف المشتركة اهدافها واختصاصاتها. المادة 5- أهداف الغرفة تعمل الغرفة على تحقيق الاهداف التالية: 1 ـ رعاية المصالح التجارية والصناعية والزراعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي والمهني والخدمات ذات الصلة بها والتعاون مع السلطات الحكومية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها وذلك على النحو الذي يكفل تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا. 2 ــ رعاية مصالح اعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة انشطتهم وتعاملاتهم التجارية وحماية حقوقهم, واستقصاء ارائهم وعرضها على الجهات المعنية بذلك, والتعاون مع السلطات المختصة في سبيل حل المشاكل التي تواجههم. 3 ــ تشجيع التعاون بين اعضاء الغرفة ودعم الروابط والعلاقات المتبادلة فيما بينهم وتقويتها, وكذلك بينهم وبين المؤسسات الحكومية او منظمات الاعمال والهيئات المهنية في مختلف القطاعات الاقتصادية. 4 ــ التعاون مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك مع الغرف التجارية او الاتحادات او المنظمات او الهيئات المحلية والاقليمية والدولية من اجل التنسيق معها في معالجة الامور الاقتصادية والفنية والادارية المشتركة وتبادل الخبرة والمشورة فيما يتصل بقيام الغرفة باختصاصاتها وتحقيق اهدافها. 5 ــ القيام بالمهام التي من شأنها ترسيخ مكانة الامارة الاقتصادية وابراز دورها كمركز من مراكز التجارة والاعمال في العالم وتنظيم الفعاليات والبرامج التي يتطلبها الترويج لاقتصاد الامارة ومؤسساتها التجارية داخليا وخارجيا. المادة (6) اختصاصات الغرفة تمارس الغرفة جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق اهدافها وبوجه خاص: 1 ـ تسجيل الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بمزاولة الانشطة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في عضوية الغرفة ومنح الاعضاء الشهادات والوثائق التي تمكنهم من انجاز معاملاتهم التجارية. 2 ـ اصدار شهادات المنشأ على اختلاف انواعها للبضائع والمنتجات المصدرة المعاد تصديرها وللغرفة ان تستخدم الوسائل التي تراها مناسبة في سبيل التحقق من صحة البيانات المقدمة لها وذلك بطلب المستندات الثبوتية الاصلية لمنشأ البضاعة او معاينتها اذا اقتضت الضرورة ذلك. 3 ـ المصادقة على التواقيع والاختام وكذلك على الاوراق والشهادات والعقود وغيرها من المستندات المتعلقة بالمعاملات التجارية التي يحتاج اليها اعضاء الغرف في انجاز اعمالهم. 4 ـ تسمية الخبراء لمعاينة السلع والبضائع والاموال الاخرى وبيان اصنافها واوزانها وتقدير اثمانها. 5 ـ ابداء الرأي في التشريعات المنظمة للشؤون التجارية والاقتصادية المختلفة ودراسة مشاريع القوانين والنظم واللوائح التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم تلك الشؤون. 6 ـ اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية التي من شأنها تدعيم مكانة اقتصاد الامارة وتقويته او زيادة فرص العمل والاستثمار وكذلك التشريعات لتنظيم الشؤون التجارية والاقتصادية وغيرها ورفع المقترحات بشأنها الى السلطات المختصة. 7 ـ القيام بأنشطة الترويج وتوطيد العلاقات الاقتصادية للامارة وبوجه خاص ما يلي: أ ـ استقبال الوفود والبعثات التجارية الزائرة وابتعاث الوفود التجارية الى الخارج. ب ـ اقامة المعارض التجارية المحلية والدولية او الاشتراك فيها. ج ـ عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتدريب داخل الامارة وخارجها او المساهمة في تنظيمها او الاشتراك فيها. هـ ـ اصدار المجلات والنشرات الدورية والادلة وغيرها من المطبوعات التجارية والتخصصية المختلفة ونشرها. و ـ ابرام اتفاقيات التعاون مع الاتحادات او الغرف او الهيئات المشابهة لتوثيق عرى التعاون والروابط التجارية. 8 ـ اعداد الدراسات والبحوث والتقارير الاقتصادية التي تعنى بتقويم اداء القطاعات الاقتصادية وتوجيهها وتطويرها وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها وعرض النتائج التي تتوصل اليها على السلطات المختصة. 9 ـ دراسة جميع طلبات تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات وحلقات البحث ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية والتجارية التي تنظم او تقام داخل الامارة واصدار التوصية المناسبة في شأن الموافقة على تنظيمها الى السلطات المختصة. 10 ـ جمع المعلومات والبيانات ذات الصفة الاقتصادية كأسعار السلع والمواد المتداولة والخدمات والاوراق المالية والعملات وغيرها واصدار بيانات بها, وكذلك جمع الاحصائيات الدورية والنصوص التشريعية والتنظيمية وتبويبها ونشرها. 11 ـ توفير الادلة التجارية وكذلك الكتب والمراجع التخصصية وغيرها من المصنفات والمنشورات العلمية المساعدة في اعداد التقارير والدراسات. 12 ـ تقديم النصح والمشورة لاعضاء الغرفة في المسائل القانونية او التجارية او الاقتصادية او الفنية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة وارشادهم الى اتباع الاجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير اعمالهم. 13 ـ الاسهام في تطوير الكوادر الادارية والفنية في مجالات الاقتصاد وادارة الاعمال والعمل على ايجاد الامكانيات والوسائل الضرورية لذلك ولها في سبيل ذلك انشاء مراكز للتدريب التجاري والفني. 14 ـ التوسط في حل الشكاوى التجارية التي تنشأ بين اعضاء الغرفة او بينهم وبين الاطراف الاخرى وذلك للوصول الى تسوية ودية. 15 ـ تحديد الاعراف والاصطلاحات التجارية المحلية. 16 ـ توفير آلية لحسم المنازعات التجارية عن طريق الاشراف على عمليتي التوفيق والتحكيم وفقا لاحكام نظام التوفيق والتحكيم التجاري. 17 ـ امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها وبيعها ورهنها وابرام العقود بأنواعها مع الغير وقبول التبرعات والهبات. 18 ـ الاشتراك في اللجان التي تشكلها الوزارات والدوائر والهيئات والمؤسسات الاخرى لدراسة المسائل المتعلقة بالشؤون الاقتصادية المختلفة, أو لتنظيمها, او لتمثيل الغرفة في القيام بالفعاليات التي تقع ضمن اختصاصها وما الى ذلك من الاغراض. 19 ـ القيام بكل ما من شأنه تحقيق اهداف الغرفة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون. الفصل الثاني: الانتساب في عضوية الغرفة المادة (7) عضوية الغرفة أ ـ يجب ان ينتسب الى عضوية الغرفة كل من يرخص له من قبل السلطة المختصة في الامارة بمزاولة اي من الانشطة التالية: 1 ـ انشطة الزراعة والصيد وأعمال الثروة الحيوانية. 2 ـ انشطة التعدين واستغلال الثروات الطبيعية والصناعات الاستخراجية المرتبطة بها. 3 ـ أنشطة الصناعات التحويلية. 4 ـ اعمال توزيع المياه والكهرباء والغاز والمشتقات النفطية والانشطة المرتبطة بها. 5 ـ أعمال مقاولات البناء. 6 ـ شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها, وانشطة البيع بالمزاد العلني وأعمال السمسرة والوكالات التجارية والوساطة والتمثيل التجاري. 7 ـ اعمال الاصلاح والصيانة. 8 ـ اعمال الفنادق والمطاعم. 9 ـ النقل البري والبحري والجوي والاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية, واعمال الشحن والتفريغ والسياحة والسفريات والتخليص الجمركي والتخزين والاتصالات بأنواعها. 10 ـ عمليات المصارف والصيارفة والمؤسسات المالية التي تزاول عمليات الاستثمار والتمويل والائتمان وجميع عمليات الوساطة المالية الاخرى. 11 ـ التأمين بأنواعه المختلفة. 12 ـ شراء الاراضي والعقارات وبيعها, او استئجارها بقصد اعادة تأجيرها, وكذلك شراء المنقولات أو استئجارها بقصد تأجيرها. 13 ـ انشطة الخدمات المحاسبية والاستشارات والدراسات التجارية والادارية والهندسية والخدمات الفنية المتعلقة بها وخدمات الاعلان والمعارض ووكالات الانباء ومكاتب الخدمات والاستخدام. 14 ـ اصدار الصحف والمجلات والكتب ونشرها واعمال الاذاعة والتلفزيون واستديوهات التسجيل والتصوير ودور السينما والمسارح والاندية الرياضية الخاصة والملاهي. ب ـ كما يجب ان ينتسب الى عضوية الغرفة اية شركة تتخذ لها شكلا من اشكال الشركات التجارية وكل من يزاول أيا من الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المنصوص عليها آنفا لتشابه صفاتها وغاياتها. ج ـ يستثنى من الانتساب الى الغرفة الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة بحيث يعتمدون على مساعيهم وقواهم البدنية للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم اكثر من اعتمادهم على رأسمال نقدي. د ـ مع مراعاة جميع ما ورد اعلاه فانه يجوز لغير الفئات المذكورة في الفقرة (أ) وكذلك للفئات المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة الانتساب الى عضوية الغرفة وتخضع في هذه الحالة لشروط الانتساب الى عضوية الغرفة في هذه الحالة لشروط الانتساب التي نص عليها هذا القانون. هـ ـ اذا زاول العضو نشاطه في فرع او اكثر بالاضافة الى مركزه الرئيسي فيجب عليه ان يسجل كل فرع من فروعه لدى الغرفة وان يدفع رسم العضوية عن كل فرع منها. المادة - 8 لا تقوم الجهات المختصة بالترخيص باصدار مستند الترخيص وتسليمه الا بناء على شهادة او وثيقة تثبت ان المرخص له قد انتسب الى عضوية الغرفة ولا تجدد رخصته الا بعد ان تجدد عضويته في الغرفة وتسدد رسوم العضوية المقررة عن تلك السنة. وتعتبر شهادة العضوية او الوثيقة التي تثبت انتساب العضو في الغرفة ودفع رسوم العضوية المترتبة عليه من المرفقات الاساسية لقبول أية معاملة منه لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية او عند تقديم اي عطاء تطرحه او عند ابرام التعاقدات مع المقاولين والمتعهدين والموردين وغيرهم او عند تخليص البضائع المصدرة او المستوردة او المعاد تصديرها او غير ذلك مما يتصل بالانشطة الواردة في المادة السابقة. المادة (9) رسوم الغرفة تستوفي الغرفة رسوم العضوية السنوية من الاعضاء المنتسبين اليها كما تستوفي رسوم اصدار الشهادات وغيرها من الخدمات المناطة بها وفقا للاحكام والفئات والمبالغ التي يصدر بها مرسوم من الحاكم. ويجوز اعفاء العضو من الرسوم التي يتأخر في سدادها لمدة تزيد على سنة وذلك وفقا للحالات والشروط التي تصدر بها اللائحة التنفيذية. المادة (10) تعليق العضوية أ ـ يعاقب بتعليق عضويته والحرمان من التمتع بالحصول على خدمات الغرفة, العضو الذي يرتكب ايا من المخالفات التالية: 1 ـ عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 2 ـ عدم التعاون مع الغرفة في حل الشكاوى التجارية المرفوعة ضد العضو امام الغرفة. 3 ـ تقديم مستندات الى الغرفة مشتملة على بيانات غير صحيحة, او حجب مستندات هامة عنها. وفي جميع الاحوال على الغرفة اخطار العضو بقرار التعليق كتابيا. ب ـ يحق للعضو الذي توقع عليه اي من العقوبات المذكورة اعلاه ان يرفع تظلمه الى المكتب التنفيذي للمجلس مشفوعا بالمبررات والاثباتات الدالة على عدم استحقاقه للعقوبة المتخذة ضده او لبيان الظروف والملابسات التي تسببت في وقوعه تحت طائلة العقوبة, وعلى المكتب النظر في التظلم المرفوع اليه والبت فيه خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ رفع التظلم ويكون قراره نهائيا. المادة (11) سقوط العضوية أ ـ تسقط العضوية في الغرفة في الاحوال التالية: 1 ـ افلاس صاحب الترخيص, ما لم يرد اليه اعتباره. 2 ـ الغاء الترخيص الصادر عن السلطة المختصة. 3 ـ تقديم اوراق او مستندات مزورة للغرفة او كانت لا تخص العضو وبعد صدور حكم قضائي بذلك من المحكمة. 4 ـ عدم تجديد العضوية ودفع الرسم السنوي خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه بدون عذر تقبله الغرفة مع الاستمرار في مزاولة النشاط. 5 ـ وفاة صاحب الترخيص او حل الشركة. ب ـ الاعضاء الذين تسقط عضويتهم من الغرفة في الاحوال المبينة في الفقرات (3 و4) اعلاه يحرمون من مزاولة النشاط بناء على اخطار من الغرفة للجهة المرخصة وعلى الاخير اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغاء الرخصة الصادرة لهم. ج ـ تجوز اعادة تسجيل العضو الذي تسقط عضويته في الغرفة متى زالت الاسباب التي ادت الى اسقاطها وذلك وفقا للاحكام التي تصدر بها اللائحة التنفيذية. الفصل الثالث الهيكل التنظيمي العام للغرفة المادة -12 يكون الهيكل التنظيمي العام للغرفة على الوجه التالي: - مجلس الادارة. - المكتب التنفيذي لمجلس الادارة. - لجان الغرفة. الجهاز الاداري للغرفة المادة (13) مجلس الادارة يشكل للغرفة مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه عن ستة وعشرين عضوا يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم ويتم اختيارهم من ذوي الاختصاص والدراية وطبقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون وتكون مدة ولايتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. المادة (14) اختصاصات مجلس الادارة المجلس هو السلطة المشرفة على شؤون الغرفة وتصريف امورها وله ان يمارس اختصاصاته واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وتصرفات لتحقيق اهداف الغرفة وفي حدود الاختصاصات المنوطة بها ويتولى بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1 ـ رسم السياسة العامة للغرفة واقرار البرامج والفعاليات المخولة بمزاولتها وتوجيهها وفقا لمقتضيات تطور الاقتصاد واحتياجات البلاد. 2 ـ اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وتنظيم شؤونها واختصاصاتها واية تعديلات عليها. 3 ـ اعتماد الميزانية السنوية للغرفة وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية. 4 ـ الموافقة على قبول الهبات والتبرعات او منحها. وكذلك الموافقة على عقود الاقتراض. 5 ـ الموافقة على عقد الاتفاقيات والعقود مع الغرف او الاتحادات او الهيئات الاخرى في مجالات التعاون التي تهم الغرفة. 6 ـ ايفاد الوفود والبعثات التجارية الخارجية والجولات الترويجية لتعزيز الروابط التجارية الخارجية للامارة او الترويج لاقتصادها والتعريف بامكاناتها الاستثمارية. 7 ـ ايفاد العاملين في الغرفة في بعثات دراسية خارج الدولة للتخصص او لاستكمال الدراسات العليا. 8 ـ اصدار اللائحة التنفيذية وغير ذلك من اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لشؤون الغرفة الادارية والمالية والتنظيمية. 9 ـ ابداء الرأي في الموضوعات التي يحيلها اليه الحاكم او اي من المؤسسات او الهيئات الحكومية. المادة (15) شروط عضوية المجلس يشترط في من يعين لعضوية المجلس ما يلي: 1 ـ ان يتمتع بجنسية دولة الامارات العربية المتحدة. 2 ـ ان يزاول في الامارة نشاطا تجاريا او صناعيا او زراعيا او مهنيا او ما يتصل بهذه الانشطة من خدمات لمدة لا تقل عن ثماني سنوات متتالية على الاقل او خمس سنوات متتالية اذا كان حاصلا على مؤهل علمي من جامعة او من معهد عال. 3 ـ أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجريمة مخلة بالشرف والامانة وان لا يكون قد اعلن افلاسه, ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 ـ ان يكون منتسبا الى عضوية الغرفة خلال المدة المبينة في الفقرة (2) اعلاه. 5 ـ ان يبلغ الخامسة والثلاثين من عمره او الثامنة والعشرين اذا كان حاصلا على شهادة من جامعة او من معهد عال. ويجوز للحاكم ان يعين استثناءات من احكام الفقرات (2 و4 و5) اعلاه ما لا يزيد عن ثلث اعضاء المجلس دون التقيد بالشروط الواردة فيها. المادة (16) فقدان عضوية المجلس أ ـ يفقد عضو المجلس عضويته في الاحوال التالية: 1 ـ اذا تقدم بطلب كتابي لاعفائه من عضوية المجلس وقرر المجلس قبول استقالته. 2 ـ اذا فقد شرطا او اكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (15) اعلاه. 3 ـ اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية او خمسة اجتماعات متفرقة من اجتماعات المجلس اثناء مدة ولايته دون عذر خطي يقبله المجلس. 4 ـ الوفاة. وفي جميع الاحوال يرفع المجلس الى الحاكم توصيته باسقاط عضوية العضو الذي تنطبق في شأنه اي حكم في من احكام هذه المادة ويعين الحاكم بديلا عنه. ب ـ تعتبر مدة المجلس منتهية اذا نقص عدد اعضائه في اي وقت كان عن النصف وفي هذه الحالة يعين الحاكم مجلسا جديدا وفقا لاحكام هذا القانون. المادة - 17 أ ـ ينتخب رئيس المجلس ونائباه واعضاء المكتب التنفيذي للمجلس في اول اجتماع صحيح يعقده المجلس خلال اسبوعين من تاريخ صدور مرسوم التعيين ويترأس الاجتماع اكبر الاعضاء سنا وذلك لحين الانتهاء من عملية الانتخاب. ب ـ تجرى عملية الانتخاب بطريق الاقتراع السري ولأي عضو ان يرشح نفسه لمركز رئيس المجلس او احد نائبيه او لعضوية المكتب وينتخب رئيسا او نائبا او عضوا في المكتب الفائز بأكبر عدد من الاصوات. ج ـ يجوز منح عضو المجلس مكافأة مالية مقطوعة يحددها حاكم الامارة وذلك نظير التزامه بحضور اجتماعات المجلس والمساهمة في انشطة الغرفة وفعالياتها وتنفيذ المهام التي ينتدبه المجلس من اجلها. د ـ اذا انقضت مدة ولاية المجلس ولم يعين مجلس جديد او لم يجتمع المجلس الجديد لانتخاب الرئيس ونائبيه واعضاء المجلس التنفيذي, يستمر المجلس الذي انتهت مدته وكذلك المكتب التنفيذي في ممارسة صلاحياتهما الى ان يعين المجلس الجديد او تتم عملية الانتخابات. المادة (18) اجتماعات المجلس أ ـ تنعقد اجتماعات المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيس المجلس توجه قبل عشرة ايام من الموعد المحدد لعقد الاجتماع, ويرفق مع الدعوة جدول اعمال بالموضوعات المراد بحثها. ب ـ يجوز في حالة وجود موضوعات لها صفة الاستعجال والتي يحددها رئيس المجلس ان تتم دعوة المجلس للانعقاد قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد. ج ـ تجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب من المكتب التنفيذي للمجلس وفي حالات استثنائية تجوز دعوته للانعقاد بناء على طلب خطي موقع من ستة اعضاء على الاقل. د ـ تعتبر اجتماعات المجلس صحيحة اذا حضرها اكثر من ثلثي الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه فاذا لم يكتمل النصاب وجب تأجيل الاجتماع الى موعد اخر يعقد خلال اسبوع على الاكثر من الموعد الاول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء على الاقل. هـ ـ تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. و ـ تحدد اللائحة التنفيذية الاحكام المتعلقة بدعوة المجلس الى عقد اجتماعاته وطريقة ادارة الاجتماعات وقواعد الانتخاب والتصويت. المادة (19) المكتب التنفيدي للمجلس يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتولى الاشراف على شؤون الغرفة المالية والادارية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس ويتكون من: - رئيس المجلس. - النائب الاول لرئيس المجلس. - النائب الثاني لرئيس المجلس. - امين الصندوق. - نائب امين الصندوق. - عضوين من المجلس. المادة (20) مهام رئيس المجلس أ ـ يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام التالية: 1 ـ يرأس اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي ويديرها ويتولى الدعوة لحضور اجتماعاتهما. 2 ـ تمثيل الغرفة امام القضاء والهيئات والمؤسسات والجهات الاخرى وله حق الانابة في ذلك. 3 ـ حضور الاجتماعات والمؤتمرات وغيرها من المناسبات والفعاليات التي تنظمها الغرفة. 4 ـ توقيع الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الغرفة. 5 ـ اعتماد محاضر جلسات الاجتماعات واللوائح والقرارات والتعليمات وتوقيع الرسائل الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي. 6 ـ الامر بالصرف من اموال الغرفة او بالارتباط بالنفقات وتوقيع اوامر الصرف والمستندات والصكوك والعقود وجميع المعاملات المالية وفقا للحدود والصلاحيات التي تحددها لوائح الغرفة. 7 ـ تقديم التقرير السنوي الى المجلس عن شؤون الغرفة والنشاطات التي قامت بها متضمنا اقتراحاته للتطوير. 8 ـ أية مهام أخرى يخوله بها هذا القانون او لوائح الغرفة او يفوضه بها المجلس وفي حدود صلاحياته. ب ـ يحل نائبا الرئيس محله بالترتيب في حالة غيابه ويمارسان جميع الاختصاصات المخولة له, وللرئيس ان ينتدب احد اعضاء المجلس او المدير العام او نائب المدير العام أو أحد مدراء الادارات للقيام بمهمة محددة او طارئة تدخل ضمن اختصاصاته. المادة (21) لجان الغرفة أ ـ تشكل في الغرفة بقرار من المجلس لجان دائمة تعنى بالمسائل التجارية والاقتصادية والصناعية والاعلامية والقانونية وغيرها من الامور المتعلقة بالاهداف والاختصاصات المنوطة بالغرفة لمواجهة اعمال مستمرة يقتضي النظر فيها عقد اجتماعات متعاقبة يكون التتابع فيها ملحوظا. ب ـ يجوز للغرفة تشكيل لجان فرعية للجان الدائمة تعنى بأية شؤون خاصة تتعلق بقطاع معين من القطاعات التجارية وبحث الامور المتعلقة بمزاولة أعضاء الغرفة لانشطتهم في هذه الشؤون. ج ـ يجوز للغرفة تشكيل لجان مؤقتة او فنية يعهد اليها انجاز عمل محدد ذي طبيعة عرضية بذاته او بحسب المدة المقررة , او لمساعدة احدى ادارات الغرفة في بعض الاعمال المكلفة بها. د ـ تشكل اللجان من اعضاء المجلس او من العاملين في الغرفة او من الاعضاء المنتسبين اليها, وتجوز الاستعانة بالخبراء والمختصين وغيرهم من العاملين في المؤسسات او الهيئات الحكومية او الخاصة ممن تراه الغرفة مناسبا لعضوية تلك اللجان, او للاستئناف برأيهم. هـ ـ تحدد اللائحة التنفيذية انواع هذه اللجان وقواعد تشكيلها وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عقد اجتماعاتها. الفصل الرابع شؤون الغرفة الادارية والمالية المادة (22) الجهاز الاداري للغرفة يكون للغرفة جهاز اداري يتولى القيام بالمهام التنفيذية لاختصاصات الغرفة وانشطتها وفقا لاحكام هذا القانون ولوائح الغرفة. وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقويمهم وتأديبهم وفصلهم من الخدمة, ونظام المعاشات والتقاعد وغيرها من الاحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الاداري لاحكام لائحة شؤون العاملين التي يصدرها المجلس. المادة (23) المدير العام يكون للغرفة مدير عام يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح من المكتب التنفيذي, يتولى رئاسة الجهاز الاداري للغرفة وادارة شؤونها المالية والفنية والادارية, وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته ومهامه. كما يكون للمدير العام للغرفة نائب يعين بنفس الطريقة, ويساعد المدير العام في اداء مهامه ويقوم مقامه في حالة غيابه. المادة (24) ميزانية الغرفة أ ـ تكون للغرفة ميزانية مستقلة تصدر بقرار من المجلس, ويتم تمويلها من الموارد التالية: ـ رسوم العضوية السنوية, وكذلك رسوم اصدار الشهادات وتصديق المستندات التجارية وغيرها. ـ حصيلة استثمار اموال الغرفة وريع العقارات التي تملكها. ـ الايرادات من التسهيلات المتوفرة في مرافق الغرفة من الخدمات المختلفة التي تقدمها لاعضائها او لغيرهم, وكذلك حصيلة بيع المطبوعات, ويصدر بتحديد اسعار هذه التسهيلات والخدمات قرار من المجلس. ـ الاعانات والهبات والمنح والتبرعات التي يقرر المجلس قبولها. ب ـ يعد مدير عام الغرفة مشروع الموازنة السنوية للغرفة ويرفعه الى المكتب التنفيذي قبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة, وعلى المجلس اعتماد الميزانية السنوية قبل بداية السنة المالية التالية. ج ـ لا يجوز نقل الاعتمادات من باب الى آخر من ابواب الميزانية الا بقرار من المجلس, ويتم النقل من بند الى آخر ضمن الباب الواحد من المكتب التنفيذي. د ـ يجوز للمجلس اثناء السنة المالية إنشاء بنود جديدة في ميزانية الغرفة بعد صدورها, كما يجوز له زيادة عدد الوظائف على ان يتم تدعيم بنود هذه النفقات من الاعتمادات غير المستخدمة في بنود الميزانية الاخرى او من فائض الايرادات. هـ ـ يعد المدير العام مشروع الحساب الختامي خلال شهرين من انتهاء السنة المالية ويتولى رفعه الى المكتب مشفوعا بتقرير مراقب الحسابات. المادة - 25 تدير الغرفة اموالها وتتصرف فيها بنفسها, على انه لا يجوز صرف اموال الغرفة الا في الاهداف التي انشئت من اجلها, وتتم تسوية النفقات والامر بصرفها بشرط ان يكون دين النفقة محصورا ومستحق الاداء قانونا وان يكون الاعتماد متوفرا في الميزانية. وتخضع ادارة اموال الغرفة ونظام الحسابات فيها وطرق جباية ايراداتها وتحصيل حقوقها وكيفية حفظ اموالها والانفاق منها او التصرف فيها وقواعد استثمارها وتنظيم الرقابة المالية الداخلية على التصرفات ذات الآثار المالية التي تتخذ فيها لأحكام اللائحة التنفيذية واللوائح المالية والمحاسبية التي يضعها المجلس. المادة - 26 تعتبر اموال الغرفة اموالا عامة, ولا يجوز لأية جهة استيفاء اي دين او التزام لها على الغرفة بطريقة وضع اليد على اموال الغرفة او الحجز او البيع بالمزاد العلني او بالحيازة بأي اجراء قانوني آخر سواء بهذا الدين او الالتزام حكم قطعي ام لم يصدر. المادة -27 مراقب الحسابات يعين المجلس في بداية كل سنة مالية مراقبا للحسابات يكون مقيدا في سجل المحاسبين والمراجعين يتولى القيام بمراجعة حسابات السنة المالية التي عين لمراجعة حساباتها وتقديم تقرير بنتيجة المراجعة لرئيس المجلس مشفوعا بملاحظاته. ولمراقب الحسابات في أي وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الغرفة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها, وله كذلك ان يحقق موجودات الغرفة والتزاماتها, فاذا منع المراقب من اداء واجباته او لم يمكن من القيام بها كما يجب, تعين عليه اثبات ذلك في تقرير يقدمه الى رئىس المجلس. الفصل الخامس احكام ختامية المادة - 28 يحل هذا القانون محل قانون غرفة تجارة وصناعة دبي رقم (2) لسنة 1975. وتعديلاته, ويلغى النظام الداخلي لغرفة تجارة دبي المؤرخ في 13/7/1972. المادة - 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه. غرفة دبي .. تبرز مكانة الامارة صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم غرفة دبي تبرز مكانة الامارات

Email