الثلاثاء 22 محرم 1424 هـ الموافق 25 مارس 2003 حكمت محكمة جنح دبي بمعاقبة كل من «ص. ص. ف» (32 سنة مواطن) ممثل مسرحي و «أ. أ. ا» (27 سنة طالب) و «غ. ص. غ» (23 سنة عاطل) بالحبس لمدة سنتين بتهمة السرقة والغرامة الف درهم عن تعاطيهم المشروبات الكحولية بعدما اسندت النيابة العامة هذه التهم اليهم. تتلخص وقائع القضية في ان الشاكي ابلغ الشرطة عن تعرض منزله للسرقة وافاد الاخير ان مجهولا تمكن من تسلق سور الفيلا والوصول الى وسطها حيث كان هناك باب زجاجي غير محكم الاغلاق. وقد تمكن من سرقة جهاز كمبيوتر محمول بقيمة 6 آلاف درهم وكاميرا من نوع «اوليمبس» بقيمة 3 الاف درهم. واثناء قيام الشرطة بتحرياتها ومراقبة المنطقة تم الاشتباه بسيارة جيب شيروكي كانت تتجول بالمنطقة ولمدة زمنية طويلة وبطريقة مريبة ومثيرة للشك وكان زجاج السيارة ملونا بحيث يخفي ما بالداخل مما دفع الشرطة الى توقيفها وبنزول صاحبها تم التعرف عليه وهو المتهم الاول «الفنان» لكثرة سوابقه وكان برفقته المتهم الثاني. وبالتحقيق معهما اقرا بسرقة الفيلا العائدة للشاكي كما اقاما باخطار الشرطة بالكيفية التي تمت بها السرقة وارشدا على الاشياء التي قاما بالاستيلاء عليها بمشاركة المتهم الثالث. وبسؤال المتهم بالتحقيقات امام النيابة العامة اقر بأنه اتفق مع المتهمين الثاني والثالث على سرقة الفيلا بعد تناولهم المشروبات الكحولية واتجهوا سويا الى مجمع الفلل الكائن بمنطقة مردف بسيارة ايجار وقد تمكن الثاني من تسلق سور الفيلا والدخول الى فنائها ثم تبعه المتهم الاول والثالث وسرقوا جهاز كمبيوتر محمول. كما سئل المتهمون في جلسة المحاكمة فانكروا تهمتي السرقة وتعاطي المشروبات الكحولية ودفعوا بأن اقوالهم المدونة بالتحقيقات اخذت تحت الضغط والتهديد من قبل الشرطة. وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ادلة الثبوت ووثقت بها ولم تلتفت الى انكار المتهمين وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع قصد به الافلات من العقاب مؤكدة على انه لم يثبت تعرض المتهمين للضرب او التهديد عند اجراء التحقيقات او اثناء الانتقال للارشاد عن منزل المجني عليه. واكدت المحكمة على انه ثبت على وجه الجزم واليقين ان المتهمين سرقوا ليلا وتعاطوا الكحول. كما حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم «ك. ع. م» 31 سنة، عاطل بالحبس لمدة سبعة اشهر وذلك عن تهمة السرقة بالاكراه وتعاطي الكحول. تتلخص وقائع القضية في أنه ابلغت الشرطة المجني عليها خديجة بأن المتهم دخل غرفتها عنوة عن طريق كسر باب الغرفة المجاورة التي دخلها مستخدما فتحة التكييف وهددها بالسكين وامسكها من رقبتها وطلب منها تسليمه الحلي الذهبية التي كانت تلبسها فسلمته قرطها الذهبي البالغ قيمته ثلاثمئة درهم فأخذه ولاذ بالفرار تاركا وراءه نعله الذي تبين من فحصه مختبريا انه يحتوي على كميات ضئيلة من الحمض النووي بمقارنتها بفصائل المتهم ثبت تطابقها في ثمانية مواقع ومن ثم لا يمكن استبعاده كمصدر للحمض النووي على النعال. واشارت المحكمة الى الدليل قد قام على صحة اسنادها للمتهم مما شهدت به المجني عليها وما اثبته تقرير المختبر الجنائي ومحضر طابور التشخيص واقرار المتهم بالاستدلالات واعترافه بالتحقيقات بتعاطي المشروبات الكحولية. وحيث ان المحكمة ترى من ظروف الجريمة ما يجعلها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة ومن ثم تخفف العقوبة وفقا لنص المادة 98 من قانون العقوبات الاتحادي.