السبت 28 ذوالحجة 1423 هـ الموافق 1 مارس 2003 رفض البرلمان المصري اصدار تشريع قانوني يطبق عقوبة الاعدام العلنية على المحكوم عليهم في جرائم اختطاف الإناث واغتصابهم مؤيدا ما ذهبت اليه وزارة العدل رفض هذا المشروع. وأعلن مستشار ادارة التشريع بوزارة العدل علاء مرسي أن التشريع الجديد والذي قدمه المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين محمد خليل قويطة، والذي يدخل نصوصا جديدة على قانون العقوبات في عقوبات قضايا الاغتصاب يخالف المادة 40 من أحكام الدستور المصري الدائم الذي ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات وانه لو تم تنفيذه على هذه الجريمة دون غيرها من الجرائم سوف يؤدي الى اخلال وعدم مساواة مع مرتكبيها ومرتكبي الجرائم الأخرى خاصة وأن المحكمة الدستورية قد أكدت ضرورة احترام المراكز القانونية المتساوية ولا يمكن تطبيق عقوبة الاعدام بصورة علنية في جرائم ولا يتم تطبيقها بذات الصورة على جرائم مماثلة. وأكد البرلمان رفضه للمشروع استنادا الى وجود شبهة عدم دستورية الاقتراح فتطبيقه على مرتكبي جناية خطف ومواقعة أنثى بغير رضاها سوف يؤدي الى اخلال وعدم مساواة مع مرتكبي الجرائم الأخرى التي تطبق فيها عقوبة الاعدام وهو ما يؤدي الى الاخلال بالمراكز القانونية المتساوية. القاهرة ـ مكتب «البيان»: