الاثنين 9 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 10 فبراير 2003 قال الشيخ عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة السعودية ان اثبات او نفي الطلاق اذا كان مرسلا عبر الهاتف الجوال او الانترنت «يكون في المحكمة الشرعية اذا انكر الزوج ارسال ذلك». ونقلت صحيفة «الرياض» عن الشيخ المطلق قوله «اذا نطق الانسان بالطلاق وقع (صحيحاً) واذا كتبه ناويا وقوعه وقع والجوال قد يكون نطقا وقد يكون كتابة والانترنت قد يكون بالنطق او بالكتابة». واضاف «فاذا اعترف بانه ارسل رسالة بالجوال فانه يقع الطلاق وان انكره فالمآل الى المحكمة لان احتمال ان يأخذ جواله احد اصدقائه ويرسل رسالة مزح ثقيل الى زوجته بالطلاق وارد»