الاثنين 25 شوال 1423 هـ الموافق 30 ديسمبر 2002 يوفق البرلمان المصري في جلسته اليوم الأوضاع الدستورية لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية بمناقشة مشروع قانون جديد بادر بتقديمه نائب البرلمان محمود شكل لالغاء مواد القانون التي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها. ويسري هذا التعديل الجديد على العاملين في هذه المجالات من العرب. وتقضي النصوص الجديدة بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو باحداهما على من زاول عملا من أعمال المهن المنصوص عليها في هذا القانون ولم يكن مقيدا في جداول النقابة أو كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت. وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت في طعنها ضد النص القائم لعدم تحديد حد أقصى للعقوبة وهو ما يشكل عبئا باهظا على أعمال الابداع لتجاوز قسوتها ما يفترض أصلا من تشجيعها وأكدت التعديلات حق النقابة في متابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على كافة حقوقه قبل المنتج على أن يؤدي طالب التصريح رسما حسب التصنيف الفئوي وبما لا يجاوز 10 آلاف جنيه. ويحظر على أصحاب الأعمال التعاقد مع أحد من غير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة. ويتم فرض رسم نسبي قدره 2% من قيمة العقود الخاصة بالأعمال و1% من حصيلة بيع كافة نوعيات الانتاج الفني طبقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. وأكد تقرير للبرلمان أن مشروع القانون يعالج نقص الموارد المالية لاحدى النقابات وهي نقابة المهن الموسيقية وتقليص مواردها مما جعلها تتوقف عن دفع معاشات بعض أعضائها على مدى عدة شهور بل والعجز عن مواجهة بعض الحالات الانسانية القاسية لأعضاء آخرين الذين هم في صراع دائم مع المرض ويعيش بعضهم على معاش النقابة فقط. وأكدت اللجنة ضرورة التزام الفنانين بدفع ما بين العشرة آلاف والعشرين ألف جنيه للنقابة المختصة وفقا لمشروع القانون الجديد حتى تتمكن النقابة من أن تؤدي رسالتها الانسانية والتي سيجني الفنانون ثمارها عند الكبر.