الاربعاء 8 رمضان 1423 هـ الموافق 13 نوفمبر 2002 ينظر القضاء الكويتى حاليا دعوى رفعتها زوجة كويتية 27 عاما، تطلب فيها اثبات تطليق زوجها لها بعدما ارسل لها عبر الهاتف النقال رسالة بتطليقها للمرة الثالثة بعدما رجع زوجها عن طلقتين سابقتين. ويعتمد القضاء الكويتى للفصل فى الدعوى وفقا لمصدر قانونى على ما جاء فى قانون الاحوال الشخصية من خلال استدعاء الزوج امام قاضى الاحوال الشخصية فاذا اقر بانه قام بارسال الرسالة بنية تطليق زوجته يصبح الطلاق ثابتا. ويقول الدكتور خالد المذكور رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة الاسلامية فى تصريح لصحيفة «الوطن» الكويتية أمس ان الطلاق بتلك الوسائل يكون واقعا من تاريخ تسلم الرسالة بشرط ان تتأكد الزوجة من زوجها انه قام بارسال الرسالة عبر النقال او الانترنت او بالبريد الالكترونى وليس شخصاً آخر غير زوجها استغل هاتفه النقال وارسل الرسالة المزعومة. وفى المقابل رفضت المراجع الشيعية فى الكويت طلاق النقال والانترنت واعتبرته باطلا لعدم توافر شروط شاهدي العدل اضافة الى ضرورة ان تكون الزوجة فى حالة طهر وقت طلاقها. وتعد هذه القضية الاولى من نوعها التى تشهدها المحاكم الكويتية. أ.ش.أ