بيان 2: ناقش مجلس الوزراء المصري مؤخرا برئاسة د. عاطف عبيد مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للجامعات الخاصة التي انتهت منها وزارة التعليم العالي ووافقت عليها لجنة الجامعات الخاصة برئاسة د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي وذلك لاقرار هذه اللائحة للعمل بها ابتداء من العام الجامعي الجديد. يتضمن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجامعات الخاصة ـ مجموعة من القواعد والضوابط الخاصة بحسن سير العملية التعليمية بالجامعات الخاصة والتي استغرق اعدادها عدة شهور بواسطة لجنة تضم مستشاري الوزير للجامعات الخاصة وتم مناقشتها خلال اجتماعي اللجنة الماضيين بعد تلقي اقتراحات مجالس الأمناء ومجالس الجامعات الخاصة بشأنها. ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية الذي يتكون من 11 مادة، تشكيل مجلس الجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي واثنين من رؤساء الجامعات الخاصة، ومستشاري الوزير للجامعات الخاصة وأربع من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي يعينون بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات الخاصة بهم ولمدة سنتين قابلة للتجديد، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمينا للمجلس يختاره من بين مستشاري وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة. وحددت اللائحة الجديدة لقانون الجامعات الخاصة اختصاصات مجلس الجامعات الخاصة في وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي الخاص في ضوء التخطيط العام للتعليم العالي والعمل على توجيه هذه السياسة بما يتفق مع حاجة البلاد، وفحص طلب إنشاء الجامعات الخاصة للتحقق من استيفائها للضوابط الواردة بقانون إنشاء الجامعات الخاصة ولائحته التنفيذية وعلى الأخص مدى قدرتها على الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي وتوفير الاختصاصات العلمية الحديثة، ومدى تناسب الامكانيات المادية والبشرية والمالية لتحقيق أهداف الجامعة، والتحقق من إستكمال الجامعة للمقومات المادية والبشرية قبل البدء في مزاولة نشاطها، وبحث وسائل التعاون بين الجامعات الخاصة والجامعات الحكومية، وتحديد أعداد المقبولين بالكليات والمعاهد العليا المتخصصة بالجامعات الخاصة في ضوء المقومات المادية والبشرية المتوفرة لحسن سير العملية التعليمية اضافة الى تحديد الحد الأدنى من الدرجات الذي يقبل على أساسه الطلاب سنويا بالكليات النظرية والعملية بالجامعات الخاصة في ضوء نتيجة امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية والشهادات المعادلة لها. ويقوم مجلس الجامعات الخاصة بتقييم أداء الجامعات الخاصة ومتابعة نشاطها من واقع الآليات التي يقترحها المجلس والتقارير الدورية التي يعرضها مستشارو الوزير للجامعات الخاصة، والعمل على نشر نتائج هذا التقييم في النشرات الصادرة عن وزارة التعليم العالي المتعلقة بالجامعات الخاصة ودراسة أسباب قصور نشاط الجامعات الخاصة بما يتعذر معه استمرارها في رسالتها واقتراح ما تراه لازالة تلك الأسباب ولعلاج الآثار الناجمة عنها، ودراسة الحالات التي تخالف فيها الجامعات الخاصة القانون أو إقرار إنشائها أو نظمها، أو قرارات مجلس الجامعات الخاصة واقتراح التدابير الكفيلة بازالة أسباب المخالفة، الى جانب اعداد الدراسات المتعلقة بمعادلة الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي تمنحها الجامعات الخاصة بتلك التي تمنحها الجامعات الحكومية وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية. وحدد الباب الثاني من مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة التي وافقت عليها لجنة الجامعات الخاصة اجراءات إنشاء الجامعات الخاصة، بدءا من تقديم طلب الإنشاء من وكيل المؤسسين الى وزارة التعليم العالي مشفوعا ببيانات ومستندات حددتها اللائحة الى عرض الطلب على مجلس الجامعات الخاصة وبحثه والموافقة عليه من حيث المبدأ أو رفضه، ثم تقديمه خلال ستة أشهر من الموافقة المستندات والبيانات المرتبطة بالمشروع الابتدائي لمنشآت الجامعة وتجهيزاتها ومرافقها، وأسماء المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس الأمناء من المؤسسين وكبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة والمؤهلات والسير الذاتية لكل منهم وأسماء مراقبين للحسابات تختارها الجامعة وتعهد من وكيل المؤسسين بنقل ملكية العقارات الخاصة بالجامعة اليها فور صدور القرار الجمهوري بإنشائها ويلى ذلك تشكيل مجلس الجامعات الخاصة للجنة فنية من أساتذة الجامعات من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون الهندسية والمالية لدراسة كافة البيانات والمستندات المقدمة من وكيل المؤسسين، ويصدر مجلس الجامعات الخاصة توصيته النهائية في شأن طلب إنشاء الجامعة في ضوء ما تنتهي اليه اللجنة الفنية وللمجلس أن يخطر وكيل المؤسسين بملاحظاته في هذا الشأن لاستكمال المطلوب، وفي حالة موافقة مجلس الجامعات الخاصة على إنشاء الجامعة الخاصة، تعرض توصيته على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ اجراءات استصدار قرار رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة. وقد نص مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون تنظيم الجامعات الخاصة على أنه لا يجوز للجامعة الخاصة البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات والمستندات والرسوم التفصيلية الهندسية المقدمة منها، وعلى مجلس الجامعات الخاصة أن يشكل لجنة لمعاينة منشآت ومرافق الكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية التي تتكون منها الجامعة للوقوف على مدى كفايتها وصلاحيتها لحسن اداء العملية التعليمية، وبيان مدى توافر المقومات البشرية اللازمة وخاصة أعضاء هيئة التدريس المعينين بالجامعة والخطة المقترحة لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من غير المعينين وبمراعاة النسب الواردة في هذه اللائحة على أن يصدر بتحديد موعد بدء التدريس قرارا من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة. وبالنسبة للقيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة نص مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجامعات الخاصة التي أقرتها لجنة الجامعات الخاصة على إختصاص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام وأعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة الخاصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير التعليم العالي على ذلك، مع عدم جواز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء وتولي الوظائف القيادية بالجامعة الخاصة وبين تولي مناصب قيادية في الجامعات الحكومية «مناصب رؤساء الجامعات والنواب وعمداء الكليات» وأنه لا يجوز لغير رئيس الجامعة الخاصة الجمع بين عضوية مجلس الأمناء ومجلس الجامعة الخاصة مع دعوة رئيس مجلس الأمناء لحضور اجتماع مجلس الجامعة، ويحدد مجلس الجامعة قواعد اختيار عمداء ووكلاء مجالس الكليات والأقسام والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية، وأوجبت اللائحة التنفيذية الجديدة موافقة وزير التعليم العالي على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف أعضاء التدريس، وأن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس مناسبا لاعداد الطلاب الدارسين بالجامعة وفقا للقواعد المتعارف عليها في هذا الصدد وألا يقل عدد المعينين منهم بصفة أصلية عن ثلث الأعضاء، وتكون ترقية أعضاء هيئة التدريس المعينين بصفة أصلية بالجامعة الخاصة الى وظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية الدائمة التابعة للمجلس الأعلى للجامعات. وبالنسبة لشئون الطلاب اشترط مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجامعات الخاصة في بابها الرابع لقبول الطلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة الحصول على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بالمجموع الذي يحدده القرار الصادر بإنشاء الجامعة الخاصة على الأقل، وبمراعاة الحد الأدنى من الدرجات الذي يحدده سنويا مجلس الجامعات الخاصة للقبول بالكليات النظرية والعملية بالجامعات الخاصة وشروط القبول الأخرى التي يضعها مجلس الجامعة، وتحدد اعداد المقبولين بالجامعة في حدود طاقة استيعاب الكليات والأقسام والمعاهد الخاصة المتخصصة والوحدات البحثية وفي حدود الامكانات المادية والبشرية المتوافرة للجامعة. وبالنسبة للشئون المالية - وفقا للباب الخامس من مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للجامعات الخاصة - يكون للجامعة ميزانية خاصة تحدد ايراداتها ونفقاتها وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، وبما يضمن توزيع نسبة من هذا الفائض على المساهمين في إنشاء الجامعة، مع عدم جواز سحب الأموال المودعة لحساب الجامعة أو التصرف في ممتلكاتها لغير صالح الجامعة. وحدد الباب الثالث من مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للجامعات الخاصة العلاقة بين مؤسسات الدولة والجامعات الخاصة حيث نص على أن يعين وزير التعليم العالي مستشارا له لدى الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة، ويتولى مستشارو الوزير لدى الجامعات الخاصة متابعة تنفيذ قرارات لجنة الجامعات الخاصة وعليهم اخطار الوزير بالحالات التي تخالف فيها الجامعة أحكام القانون أو قرارات إنشائها أو قرارات مجلس الجامعات الخاصة، ويقدم كل مستشار تقريرا في نهاية كل فصل دراسي الى مجلس الجامعات الخاصة مشفوعا بملاحظاته عن نشاط الجامعة من حيث نظم القبول والدراسة وهيئة التدريس، وطالبت اللائحة الجامعات الخاصة بتوفير كافة الوسائل اللازمة لحسن اداء المستشارين لمهامهم، وعلى وجه الخصوص تمكينهم من الاطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعة. وأعطى مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة لوزير التعليم العالي بعد العرض على مجلس الجامعات الخاصة سلطة غلق الجامعة أو إحدى كلياتها أو معاهدها المتخصصة في حال بدء الدراسة بها قبل إستيفاء الاجراءات القانونة والترخيص ببدء الدراسة وفي حالة مخالفة الجامعة للقانون أو لقرار إنشائها أو نظمها أو قرارات مجلس الجامعات الخاصة يحق للمجلس أن يقترح بعد إنذار الجامعة ومنحها مهلة لتلافي أسباب المخالفة إيقاف القبول بالجامعة أو إحدى كلياتها على حسب الأحوال، ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالي بايقاف القبول بالجامعة أو الكلية عدم قبول طلاب جدد بالصف الدراسي الأول في العام الجامعي اللاحق على صدور قرار الايقاف. وتقرر وفقا لمشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للجامعات الخاصة التي أقرتها لجنة الجامعات الخاصة برئاسة د. مفيد شهاب وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي إنشاء صندوق الجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالي تتكون موارده من المبالغ التي ترصدها الوزارة في ميزانيتها لهذا الغرض ونسبة 1% من اجمالي الرسوم المحصلة من الطلاب، وكذلك من الاعلانات والهبات والتبرعات التي تقبلها اضافة الى حصيلة استثمار أموال الصندوق، ولا يجوز الصرف من أموال الصندوق إلا في الأغراض التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة، ويكون للصندوق لائحة ادارية ومالية تصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة.