تعتزم وزارة الصحة العامة والسكان حالياً تقديم مشروع قانون المنشآت الخاصة ولائحته التنفيذية إلى مجلس الوزراء لاقراره ليتسنى لها بعد ذلك تنظيم وترتيب اوضاع المنشآت الطبية الخاصة والاهلية ووضع ضوابط لأية منشآت جديدة. القانون راعى ثلاثة جوانب اساسية ومنها وضع الكادر من الناحية الفنية والإدارية، فقد اعطى القانون اهمية كبرى للكادر هذا الجانب المهم الذي اصبح في السنوات الأخيرة محل تبرم وتنمر المرضى وشكاوى واستهجان افراد المجتمع وانتقادات الصحف السيارة في البلاد نتيجة للاخطاء الفادحة لمعظم الأطباء والعاملين وافتقار البعض للشهادات العلمية التخصصية والخبرة لكافية وكل ذلك على حساب المهنة الانسانية والمرضى معاً، اشترط القانون ان يكون المشرف الفني طبيباً يمنياً وحاصلاً على مؤهل بادارة المستشفيات، وان يكون رؤساء الاقسام العلاجية اطباء اختصاصيين. واشترط ان يكون بكل منشأة خاصة طبيب مقيم لكل ثلاثين سريراً وان تخصص طبيباً مناوباً للاستقبال واخر للاقسام على مدار الساعة.. واذا كان المستشفى الخاص تخصصياً يجب ان يتوفر فيه طبيب اخصائي وحاصل على درجة الدكتوراة في هذا التخصص او شهادة تخصصية مع خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات، اما اذا كان مستوصفاً في المدينة فيجب توفير اطباء اخصائيين في التخصصات الرئيسية باطنية، جراحة عامة، امراض نساء وولادة، اطفال. ونص القانون على ضرورة ان يتوفر في المنشأة الخاصة ـ المستشفى العام أو التخصصي، المستوصف ـ اخصائي تخدير وانعاش مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات او طبيب ممارس في التخدير وخبرة لا تقل عن خمس سنوات حاصلاً على ترخيص مزاولة مهنة من الوزارة، وثانياً اختصاصي اشعة رئيساً لقسم الاشعة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات، وثالثاً اختصاصي مختبرات مع خبرة لا تقل عن سنة أو بكالوريوس مختبرات مع خبرة لا تقل عن سنتين. ولم يكتف القانون بذلك، بل اشترط ان لا يقل عدد الاطباء اليمنيين والكوادر الفنية المقابلة في المستشفى الخاص عن ثلاثة ارباع العاملين ويجوز ان يكونوا اربعة اطباء في التخصصات النادرة أو التي لم يتقدم لها اطباء يمنيون بعد الاعلان عنها في الصحف الرسمية ولمدة لا تقل عن شهر من تاريخ الاعلان.. ويجب ان لا يقل في المستوصف عن نصف العاملين ويجوز ان يكون النصف الاخر اجانب في التخصصات النادرة والتي لم يتقدم لها اطباء يمنيون.. واعطى القانون الحق للمستشفيات العامة أو التخصصية استضافة اطباء اجانب في التخصصات النادرة بعد تقديم طلب بذلك والموافقة من قبل الإدارة المختصة بديوان عام وزارة الصحة.