اعطت وزارة العدل العراقية الحق للزوجة العراقية طلب التفريق من زوجها المقيم خارج العراق بسبب تبعية جنسيته لدولة عربية كانت ام اجنبية. صرح بذلك القاضي محمود السامرائي قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الرصافة وقال ان المواطنة العراقية لها طلب التفريق اذا مضى على اقامته في الخارج مدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يعود، مؤكدا انه اذا أثبتت الزوجة للمحكمة بان زوجها مقيم خارج العراق بسبب تبعيته لدولة اخرى وثبت ايضاً انه قد مضى على اقامته في الخارج مدة ثلاث سنوات فأكثر فان المحكمة تصدر حكمها بالتفريق ويتم نشر الحكم الصادر على الزوج في احدى الصحف المحلية للتبليغ حيث يعتبر الحكم نافذا بعد اكتسابه الدرجة القطعية ومضي المدة القانونية اللازمة لذلك. من جانب اخر اشار القاضي الى حق زوجة المفقود بطلب التفريق اذا مضى على فقدان زوجها اربع سنوات وذلك وفق دعوى تقيمها الزوجة تطلب فيها التفريق. بغداد ـ كامل عبدالله: