أمرت المحكمة العليا في اليمن بالتفريق بين امرأة وزوجها الثاني لعدم صحة طلاقها من زوجها الأول. وأقرت اعادة الدعوى الفسخ التي رفعتها ضد الأول إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وقال حكم أصدرته هيئة الدائرة الشخصية المكونة من خمسة قضاة ان ادعاء محفوظة عبدالله بأنها لم توافق على زواجها الأول كأساس لطلب فسخ نكاحها لم يتأكد حيث أحضر والدها ستة شهود أجمعوا على انها قد رافقت وهو ما يبطل الحكم الابتدائي الذي قام على هذا الأساس. وأقر القضاة أيضا بطلان عقد النكاح الذي تم لمحفوظة مع رجل آخر لان العقد عليها تم بدون موافقة وليها الذي هو والدها لانه كان غائبا في السعودية. واعتبرت المحكمة وهي أعلى درجة تقاضي في البلاد ان العقد للمرأة لا يكون إلا لوليها وان عقد المرأة لنفسها بدون اذنه باطل. ولهذا يلزم التفريق بين المرأة وزوجها الثاني واعادة القضية إلى المحكمة المختصة لسماع دعوى الفسخ على الوجه المعتبر شرعا وقانونا مع ضرورة أخذ ضمانة ممن ستسكن عنده (محفوظة) للحفاظ عليها. صنعاء ـ (البيان):