ارجأت محكمة الاستئناف الكويتية النظر في قضية التطاول على الدين من جانب صحيفة (القبس) والمتهم فيها رئيس تحرير الصحيفة محمد جاسم الصقر الى 12 سبتمبر المقبل واستمعت المحكمة امس الى محامي الصقر الذي دفع بعدم دستورية المادة 28 من قانون المطبوعات التي يحاكم بمقتضاها الصقر والذي حكم عليه بالسجن ستة اشهر. وقالت المحكمة في حيثيات التأجيل ان ذلك لتمكين النيابة العامة من تقديم مذكرة للرد على دفع هيئة الدفاع بعدم واستمعت المحكمة فى الجلسة التى ترأسها المستشار احمد العجيل الى مرافعة هيئة الدفاع عن رئيس تحرير صحيفة القبس التى دفعت بعدم دستورية المادة (28) من قانون المطبوعات والنشر. وطالبت هيئة الدفاع باحالة القضية الى المحكمة الدستورية بسبب (منافاة هذه المادة لمبدأ دستورى هام يتعلق بالمادة (33) من دستور دولة الكويت) والتى تنص على ان (العقوبة شخصية) . وتنص المادة (28) من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 على ما يلي (يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تتجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين اذا نشر فى الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة... واذا عادا الى ما سبق ان عوقبا من اجله جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 2000 روبية او باحدى هاتين العقوبتين... وللمحكمة فى هذه الحالة ان تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد عن سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الاصول والقوالب واعدامها... ولها ايضا ان تقضى بالغاء ترخيص الجريدة) . ـ كونا