تضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن الرياضة، مجموعة من العقوبات التي تتراوح ما بين السجن والغرامة المالية التي تتراوح ما بين 100 ألف إلى مليوني درهم.

وبحسب مشروع القانون الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة اليوم (الأربعاء) بأبوظبي، فأنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق جهة رياضية مشهرة أو مرخصة.

كما تشتمل العقوبات كل من استمر في مواصلة نشاط جهة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية، أو تم إلغاء أو وقف ترخيصها، مع علمه بذلك، أو مارس نشاطاً يتعارض مع الغرض الذي أنشأت من أجله الجهة الرياضية المشهرة، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية لها.

وأشارت المادة 54 بأنه يُعاقَبُ بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن  100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل لاعب أو مدرب أو إداري أو حكم طَلب أو قَبل أو أخذ لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك بغية التلاعب بنتيجة مباراة، ولو قصد عدم القيام بذلك أو كان الطلب أو القبول أو الأخذ بعد التلاعب بنتيجة المباراة، ويُعاقب الراشي والوسيط بذات العقوبة.

ويُحكَم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو أخذ، كما يُحكَم بمصادرة العطية التي أخذها الجاني، ويُعفى الراشي والوسيط إذا بادرا بإبلاغ السلطات القضائية أو أي جهة أخرى معنية عن الجريمة بعد وقوعها وقبل الكشف عنها.

ومنحت المادة 55 للمحكمة في حال الحكم بالعقوبة المقررة، أن تحكم بمنع المحكوم عليه من دخول الملاعب والمنشآت الرياضية لمدة لا تزيد على سنتين.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الرئيس وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، قراراً بتحديد الأفعال التي تُشكل مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجزاءات الإدارية المقررة لها، والجهة التي تختص بتوقيعها، وإجراءات توقيع الجزاء الإداري والتظلم منه.

وأعطت المادة 57 للموظفين الذي يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس أو رئيس الجهة المختصة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.