أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي قرارا باعتماد اللائحة التنظيمية للمؤسسات الرياضية في دبي التي سيتم بموجبها تنظيم العمل في جميع المؤسسات الرياضية والأندية العاملة ضمن إمارة دبي والتي تخضع للقانون رقم 11 لسنة 2009 الصادر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بما يتناسب مع متطلبات العمل خلال الفترة المقبلة والتطورات الحادثة في القطاع الرياضي .
وتضمن القرار رقم ثمانية للعام 2012، خمس عشرة مادة تتناول جميع نواحي العمل بداية من مجلس إدارة النادي وصلاحياته واختصاصاته وصولا إلى الإدارة التنفيذية للأندية وانتهاء بلوائح تنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية.
وتقدم مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي على دعمه المستمر لعمل المجلس وللقطاع الرياضي عموماً وتوجيهاته السديدة التي كانت دائما منهاج عمل للمجلس في جهوده التي يبذلها لقيادة وتطوير القطاع الرياضي في إمارة دبي.
فريق عمل متخصص
وكان المكتب التنفيذي لمجلس دبي الرياضي وتنفيذا لتوجيهات سمو رئيس المجلس وما جاء في الخطة الاستراتيجية للمجلس 2011-2015 قد وجه بوضع اللائحة التنظيمية للمؤسسات الرياضية في إمارة دبي والتي قام بوضعها فريق عمل من المختصين بعد دراسة واقع العمل الحالي ومتطلبات التطوير وفق المستجدات الحاصلة في الرياضة محليا واقليميا وقاريا ودوليا .
وقد تمت مناقشة اللائحة في اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس للتأكد من ملاءمتها لتوجيهات سمو رئيس المجلس وتحقيقها للتطلعات خلال المرحلة المقبلة حتى تم رفع التصور النهائي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي تفضل بتصديق واعتماد اللائحة والتوجيه بالتنفيذ الفوري لها .
ونصت المادة 3 من اللائحة على أن يتألف الهيكل التنظيمي للأندية من ثلاثة مستويات تمثل السلطات الرئيسية له وهي : رئاسة النادي ، مجلس الإدارة، و الإدارة التنفيذية، فيما حددت المادة 4 من اللائحة أنواع العضوية والتي توزعت على العضو العامل وهو العضو المسجل بكشوفات وسجلات النادي ولا ينتمي لأي ناد آخر، وعضو الشـرف وهو العضو الذي قرر مجلس الإدارة منحه العضوية الشرفية لدوره في خدمة النادي أو أي سبب اخر يقرره مجلس الإدارة، والعضو المنتسب وهو العضو الذي ينتمي للنادي في إحدى الرياضات المدرجة في أنشطة النادي .
شروط العضوية
كما حددت المادة ذاتها شروط العضوية بتوافر الشروط التالية: أن يكون المتقدم من مواطني الدولة ولا يشترط ذلك في العضوية المنتسبة، أن لا يقل العمر عن 18 سنة ، أن يتقدم بطلب كتابي أو ملء الاستمارة المعدة لذلك، أن لا يكون قد أدين بحكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يصدر في حقه عفو في الخمس سنوات الماضية .
وحددت المادة أيضا شروط فقدان العضوية وذلك للأسباب التالية:في حالة الوفاة ،الاستقالة ، الفصل من عضوية النادي حسب الشروط والأحكام الواردة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للنادي، لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو لورثته في حالة الوفاة الحق في استرداد أية أموال قدمها للنادي أثناء عضويته ، إذا أدين بحكم نهائي و لم يصدر في حقه عفو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحددت المادة 5 رئاسة النادي حيث يكون في كل ناد رئيس يتولى رئاسة النادي و يشرف على أعمال مجلس الإدارة ، كذلك يحق لكل ناد أن يؤسس شركة تجارية تابعة له، لتحقيق أهدافه، وتتعلق المادة 6 بتشكيل مجلس الإدارة و هي تنص على أنه يُشكل مجلس الإدارة من رئيس .
وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والمعرفة الرياضية، لا يزيد عددهم عن ( 7 ) و يتم تعيينهم من رئيس النادي بعد التنسيق مع مجلس دبي الرياضي، وأن يقوم مجلس الإدارة في أول اجتماع له باختيار من بين أعضائه نائبا للرئيس وأميناً للسر ومديراً مالياً وأية مناصب أخرى لتسيير أعمال مجلس الإدارة .
وحددت المادة 7 مـدة مجلس الإدارة حيث تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ التعيين، ويجوز إعادة تعيين المجلس أو أي عضو فيه لمدة أو مدد إضافية أخرى من رئيس النادي بعد التنسيق مع مجلس دبي الرياضي، كما حددت آليات تنظيم العمل في مجلس الإدارة بأنه إذا خـلا منـصب أو أكـثر مـن أعضاء مجلس الإدارة فإنه يعـين من يحل محلهم من رئيس النادي وبعد التنسيق مع مجلس دبي الرياضي ، وفي كل الأحوال يستمر المجلس في أداء مهامه على أن لا يقل عدد الأعضاء عن النصف زائد (1)، كما أنه يحق لمجلس دبي الرياضي إضافة أو تغيير أي عضو جديد بموجب قرار يصدر عنه بعد التنسيق مع رئيس النادي.
اختصاصات مجلس الإدارة
حددت المادة 8 اختصاصات مجلس إدارة التي تتضمن رسم السياسة العامة والخطط والأهداف الاستراتيجية لرعاية وتطوير النادي ورفعها للرئيس لاعتمادها، إقرار الأنظمة واللوائح والبرامج اللازمة لتعزيز وتنفيذ السياسة العامة للنادي، إقرار الهيكل التنظيمي والموازنة السنوية والحساب الختامي للنادي ورفعها لرئاسة النادي لاعتمادهما ، واعتماد الموازنات التشغيلية للنادي أو المؤسسة الرياضية وفق الاحتياجات المالية المطلوبة بما يكفل حسن استغلال الموارد المتاحة.
بالإضافة إلى تشكيل المكتب التنفيذي و تفويضه ببعض أو كل صلاحيات مجلس الإدارة لتسيير دولاب العمل بالنادي، والصرف وفق وفي حدود الموازنة المقررة، ويتحمل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالتضامن والانفراد المسؤولية التامة عن تجاوز بنود الصرف .
وحددت المادة 9 آليات تنظيم اجتماعات مجلس الإدارة على النحو التالي :يجتمع مجلس إدارة النادي اجتماعاً عادياً مرة كل شهر على الأقل وبما لا يقل عن عشرة اجتماعات في السنة ، ويجوز أن يجتمع اجتماعاً غير عادي بناء على دعوة الرئيس أو طلب ثلث عدد الأعضاء على الأقل ولا يتقيد ذلك بالإجراءات سالفة الذكر.
كما حددت المادة ذاتها أنه لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور نصف عدد الأعضاء زائد ( 1 )، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وأن يكون لدى إدارة النادي التنفيذية سجلاً لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ، ونصت المادة على أنه يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالنادي أو أقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالذات أو بالواسطة بعطاءات أو عروض لشراء أو بيع أو تأجير أو توريد أصناف أو القيام بأية أعمال تتعلق بالنادي، أو بما يتعارض مع قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
المادة 11 تنظم العمل الفني والإداري والمالي في الأندية
حددت المادة 11 من اللائحة تنظيم الأعمال الفنية والإدارية والمالية في الأندية ونصت على أنه يضع مجلس إدارة النادي ما يراه من أحكام لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية وخاصة اللوائح التالية:
1 -اللائحة الداخلية ويجب أن تتضمن: الاستراتيجية والضوابط الخاصة بتطوير الأداء ونظام التقويم ، المسائل التنفيذية لتحقيق أغراض النادي وأهدافه وتنظم استخدام مرافق النادي وملاعبه والمسؤوليات وحقوق وواجبات الأعضاء، النظم والقواعد والإجراءات التي تتبع في اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وطريقة التصويت وفرز الأصوات ، وغيرها مما يتطلبه النظام الإداري بالنادي.
2 - اللائحة المالية ويجب أن تتضمن : النظم والقواعد والاجراءات المتبعة في إعداد مشروع الموازنة وتنفيذها ، الضوابط المالية ونظام تحصيل الإيرادات وصرف الاعتمادات المدرجة بميزانية النادي وفتح الاعتمادات خلال السنة المالية والسلف المستديمة والمؤقتة ، الإجراءات التي تتبع في المشتريات ونظم المخازن والجرد السنوي ، تنظيم السجلات الحسابية وحفظ المستندات المالية وطريقة اعتماد مشروع الموازنة ، و نظم وضوابط واجراءات المشاريع والاستثمار والموارد المالية.
3 لائحة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ويجب أن تتضمن:اجراءات وضع واعتماد وتقويم الخطط الفنية لأوجه الأنشطة المختلفة بالنادي،تنظيم العلاقة بين كافة العاملين بالأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بالنادي بينهم وبين مجلس الإدارة واختصاصاتهم الإدارية والمالية والفنية والشروط والصلاحيات التي يجب توافرها فيهم في حدود القواعد والمبادئ والأسس التي تضعها الجهات المختصة ذات العلاقة ، و تنظيم النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي بصوره المتنوعة في حدود السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه الجهة المختصة.
4 - اللائحة الطبية ويجب أن تتضمن:الأسس والقواعد التي يتبعها النادي في شأن التأهيل والرعاية الصحية بالنسبة للأفراد والمرافق والمعدات والأجهزة الطبية وفق المقاييس والمعايير الدولية والشروط التي تضعها الجهة المختصة، الأسس والقواعد التي يتبعها النادي في شأن الرعاية الصحية الشاملة سواء فيما يتعلق بالتغذية وعلاج الإصابات والاختبارات والمقاييس البدنية والفسيولوجية والفحوصات الطبية.
5 -لائحة الاحتراف ويجب أن تتضمن:وضع الخطط والبرامج التي تدعم وتعزز الاحتراف في كل مجالاته المختلفة لكافة منتسبي النادي في مختلف الألعاب ، و وضع القواعد والشروط اللازمة لتطبيق وتطوير الاحتراف بكل مجالاته وفقاً للوائح مجلس دبي الرياضي وبما لا يتعارض مع لوائح الاتحادين الدولي والوطني لكل لعبة.
6 - أية لوائح أخرى يرى أنها مناسبة لتصريف أعماله.
الميزانيات والصرف والأحكام العامة
حددت المادة 12 من اللائحة جميع الأمور المتعلقة بالميزانية و الإيرادات و الصرف ونصت على أنه :تبدأ السنة المالية مع الموسم الرياضي في الأول من شهر يوليو وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو من كل عام ميلادي ، وأن يحدد كل نادي قيمة رسم الالتحاق الخاص به وفقاً للائحته الداخلية.كما حددت المادة موارد النادي.
وتضمنت المادة 13 عددا من الأحكام العامة و التي في مقدمتها: يضع كل نادي النظم الداخلية المنظمة لأعماله بما لا يتعارض مع هذا النظام وقرارات مجلس دبي الرياضي ، يقوم النادي برفع التقارير السنوية عن النشاط والموازنات لمجلس دبي الرياضي، يجوز للنادي تطبيق نظام احتراف خاص به ، شريطة ألا يتعارض ولوائح الاحتراف التي يضعها مجلس دبي الرياضي والجهات المختصة ، يجوز للنادي مباشرة أنشطته من خلال شركات أو مؤسسات تجارية تنشأ لهذه الغاية وفق نظام التأسيس،يجوز للنادي أن ينشئ فروعاً له بعد موافقة مجلس دبي الرياضي .
ومجلس إدارة النادي والجهة المختصة وتخضع الفروع للسياسة العامة المالية والإدارية والفنية للنادي الأصلي ، ويتعين على النادي ألا يتخلف عن حضور اجتماعات الجمعيات العمومية للهيئات والاتحادات الرياضية المنضم إليها على أن يختار مجلس إدارة النادي من يمثله في هذه الاجتماعات من أعضاء النادي الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في نظم هذه الهيئات ويجب على ممثل النادي أن يقدم إلى مجلس إدارة النادي تقريراً بوقائع هذه الاجتماعات كما يجب أن يتضمن تقرير مجلس إدارة النادي السنوي المقدم إلى الجمعية العمومية للنادي ملخصاً لما جاء في هذه التقارير ووجهة نظر مجلس إدارة النادي فيها.
شروط المادة 10
توضح المادة 10 اختصاصات الإدارة التنفيذية وتنص على أن يعين في كل ناد مدير تنفيذي متفرغ وذلك بما يتوافق مع اللوائح والقواعد المالية المتبعة، وتكون اختصاصات الإدارة التنفيذية على إعداد خطة النادي التشغيلية بناء على الخطة الاستراتيجية للنادي والإعداد وعرضها على مجلس الإدارة، وعرض الميزانية والحساب الختامي عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة المالية للسنة المقبلة على مجلس الإدارة، والتحقق من تطبيق مؤشرات الأداء الصادرة عن مجلس دبي الرياضي، والإشراف على جميع أعمال النادي الإدارية والمالية والفنية، وإعداد تقارير دورية عن أعمال النادي لعرضها على مجلس الإدارة.
ومتابعة أداء النادي وفق أدوات القياس الموضوعة، واقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالنادي بما يتفق مع سياسات وتوجيهات مجلس دبي الرياضي، وعرض الموضوعات التي يتقدم بها الأعضاء على مجلس الإدارة وكذلك الموضوعات التي يرى ضرورة عرضها، وتوجيه الدعوة وعمل الترتيبات اللازمة لاجتماعات مجلس الإدارة وأية لجان يشكلها مجلس الإدارة وتحرير المحاضر الخاصة بها، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، والإشراف والتنسيق على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها مجلس إدارة النادي، والإشراف على إعداد وحفظ الملفات والسجلات والمستندات، والتوقيع مع المدير المالي على أذون الصرف، والتوقيع على جميع مكاتبات النادي ما عدا المكاتبات التي يرى مجلس الإدارة توقيعها من رئيس النادي، وما يوكل إليه من مهام أخرى.