يقول السائل: ما هي كفارة الصيام، وكم قيمتها؟
الجواب وبالله التوفيق:
المريض الذي لا يرجى برؤه ويكون مرضه مزمناً، ولا يقدر على القضاء، أو الكبير في السن غير القادر على الصوم، أو الذي يؤخر القضاء سنين بغير عذر شرعي فيخرج عن ذلك فدية إطعام مسكين على عدد الأيام التي أفطرها، أو عن الشهر كاملاً في آخر يوم من شهر رمضان، أو كلما مرت أيام يخرج الفدية عنها. وتسمى فدية الصيام، وليست هي إفطار صائم.
كما أنها ليست مثل كفارة اليمين تعطى لـ 10 مساكين، وإنما تدفع للمساكين على عدد أيام شهر رمضان. ومقدارها لكل مسكين «ثلاثة كيلوغرامات وربع من البر» بالوزن، أو بدلاً عنها القيمة وتساوي 15 درهماً في أقل تقدير، على عدد الأيام، أي عن الشهر كاملاً 450 درهماً.
ومن زاد في العطاء للفقراء، زاد الله له في الأجر والثواب. وأما كفارة من أفطر في رمضان عمداً فهي صيام شهرين متتابعين، أو عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 60 مسكيناً. والله تعالى أعلم.
تقول السائلة: كنت صائمة للقضاء وبدأ المؤذن بالأذان فأفطرت، ثم قطع الأذان وعاد بعد دقيقتين وأذن، فهل علي قضاء؟
الجواب وبالله التوفيق:
عليك سؤال المؤذن إن تيسر ذلك: لماذا قطعت الأذان ثم عدت تؤذن بعد الدقيقتين؟ فإن قال: قد اعتراني عذر فالصيام صحيح، وإن قال: لم أنتبه وأخطأت وأذنت وكان قبل الوقت؛ فعليك قضاء ذلك اليوم. والله تعالى أعلم.
المصدر: دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي
