أصدرت إدارة الإعلانات الصحية في وزارة الصحة قائمة استرشادية توضح على سبيل المثال لا الحصر أشكال وسائل الإعلان المشمولة بنظام الاعلانات الصحية ،وفقاً لمقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة .2007 أفاد الدكتور عبد الكريم الزرعوني مدير ادارة الاعلانات الصحية في وزارة الصحة بأن نظام الاعلانات يطبق على تلك الوسائل سواء كانت كاملة او فى جزء منها تستعمل للترويج لمنتج صحي ما.

وقال إن هذه الوسائل تشمل اللافتات الثابتة على الطرق أو فوق المباني أو داخل المراكز التجارية واللافتات المتجولة المثبتة أو الملصقة على وسائط النقل البرية والبحرية أو البالونات الهوائية الدعائية واللافتات الاليكترونية على الطرق وفوق المباني أو داخل المراكز التجارية و اللافتات المثبتة على واجهات المحال التجارية الثابتة أو الاليكترونية المتحركة، أكياس النايلون المستخدمة لتعبئة البضائع بالمحال التجارية والصيدليات والمؤسسات الصحة والملصقات (البوسترات ) .

واللوحات الجدارية واللافتات واللوحات التقليدية والاليكترونية الموضوع على الكاونترات بمنافذ البيع والتسويق والنصوص الواردة على الهدايا الإعلانية للمؤسسات الصحي والتجارية التي تمارس أنشطه صحية ( كروزنامات التقويم ودفاتر الاجنده وتجهيزات المكاتب ومواد القرطاسية.القمصان ( التى شيرت ) .....الخ .

واضاف ان الصحف والمجلات والمطبوعات الاعلانية الدوريه والنشرات والدوريات الخاصه بالمؤسسات الصحيه او المؤسسات التي تمارس انشطة صحيه ذات علاقه والمطويات والفلايرز والكتب والدليل المهني للافراد والمؤسسات والوسائط الاليكترونية المقرؤة والمسموعة والمرئية ( سي دى ـ فلاش ـ دي في دي ـ اشرطة فيديو. بكرات تصوير سينمائي....الخ تعتبر بالدرجة الأولى من هذه الوسائل.

وأوضح بشأن تعريف الاعلان الصحي وامثلة من المنتوجات الصحية التي يتوجب الحصول على ترخيص من وزارة الصحة للاعلان عنها قائلاً إن الإعلان الصحي : هو الإعلان أو الترويج لبيع منتجات أو خدمات ذات علاقة بـ أو من المحتمل أن يجعل أي شخص يعتقد بأن مثل ذلك الإعلان أو الترويج له علاقة بأي منتج طبي أو خدمة طبية سواء كان علاجياً أو وقائياً.

وأضاف إن ذلك يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر : المنشئات الصحية الخاص (حيث تعتبر منشأة صحية خاصة كل مكان معد لتوقيع الكشف الطبي على المرضى أو المعاونة في تشخيص امراضهم او لعلاجهم أو تمريضهم أو لإقامتهم بغرض النقاهة أو للقيام بأي عمل يتصل بالعلاج أو التأهيل بعد العلاج ـ كالعيادات والمستشفيات والمختبرات التشخيصية الطبية ودور العناية التاهيلية والعلاج الطبيعى ....الخ) سواء كان كل ما ذكر باستخدام العقاقير والمستحضرات الطبية آو بالعلاجات الطبيعية والكوادر البشرية :

الأطباء والصيادلة ـ فنيو الطب بكافة الاختصاصات - الاشعة، المختبرات، التمريض، فنيو التغذية ،فنيو العلاج الطبيعي .....الخ .والصيدليات والادوية العشبية وكافة العقاقير والمستحضرات الكيماوية والطبيعية التي يدعى أنها تعالج أو تساعد على علاج أو الوقاية من العوارض الصحية ولكنها لاتحتاج الى وصفات طبية من الطبيب ومراكز التدليك والعلاج الطبيعي ومراكز التجميل التي تقدم خدمات لها علاقة مياشرة بصحة الانسان .

ويشمل ذلك استخدام اجهزة ومعدات الليزروعمل الوشم وازالته بالطرق المختلفة وازالة النمش وانقاص الوزن او زيادته بالأدوية أو أي طرق أخرى وعمليات زرع الشعر وعملية التقشير الكيمياوي وامتصاص الحمض للجلد بالفواكه والتدليك الطبي والرياضي وخدمات تجميلية اخرى لها علاقة بصحة الإنسان.

وأشار إلى أن القائمة تشمل أيضاً مراكز بيع الاعشاب الطبية والمستحضرات التجميلية الطبية والاغذية الصحية والمكملات الصحية والاجهزة الطبية المباشرة والاجهزة الرياضية ذات الاستخدام لاغراض طبية وأجهزة التدليك والمساج والأجهزة الضوئية الصحية وكافة الأجهزة الأخرى ذات الاستخدام لأغراض صحية والمستلزمات الطبية.

وأكد الزرعوني انه يمنع منعاً باتاً وطبقا للقانون، الإعلان عن الأدوية العلاجية التي لا تصرف إلا بموجب وصفة طبية استناداً للمادة رقم (92) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية والتي تنص على «لا يجوز الإعلان أو الدعاية للجمهور عن طريق الصحف أو الإذاعة المسموعة أو المرئية أو إصدار النشرات أو الكتيبات أو غيرها لأي دواء أو مستحضر صيدلاني، وكذلك أغذية الأطفال التي تحدد بقرار من الوزير».