تعد قطر أول دولة عربية تطبق عقوبة التشغيل الاجتماعي لمدة 6 ساعات يومياً، حيث صدرت أخيراً، بحق مواطنين دينا في جنحتي اعتداء، فحكم على الأول بالعمل لمدة 10 أيام في تحفيظ القرآن، والثاني بتنظيف المساجد للمدة نفسها. ويكون الحكم وفق الجرم المقترف. ويمارس المحكوم عليه بعد قضاء مدة عمله اليومي، حياته بشكل طبيعي وله حرية التنقل، على أن يعود لعمله في الوقت المحدد.

وبدأت نيابة الأحداث في قطر تطبيق العقوبات الواردة في قانون التشغيل الاجتماعي لتحقيق أهداف المشرّع في الردع الخاص والعام وتقويم السلوكيات الاجتماعية.

والجرائم التي تشملها العقوبة، «الجرائم الأخلاقية والقيادة من دون رخصة، والاعتداء والسرقة»، وما يمثل مساساً بحقوق المجتمع، بحسب مريم الجابر رئيسة نيابة الأحداث قائلة، عقوبات الحدث تسمى «الإلزام» أو «التدابير»، وتختلف وفقاً للعمر ودرجة الوعي والحالة الصحية، ومعايير تراعيها المحكمة وفقاً لتقارير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. والمحاكمة لجريمة متهم أقل من 18 عاماً، تتطلب الاستدعاء للتحقيق. ففي الجناية يودع في «الحماية الاجتماعية» ويعرض على النيابة، والإفراج للجنحة مع تعهّد ولي أمره بإحضاره للعرض على النيابة.

وتعقد محكمة الأحداث بحضور ولي الأمر وممثل النيابة والإخصائي الاجتماعي والنفسي دون وجود آخرين، ويحضر محامٍ إذا كانت جناية، وفي حال عدم القدرة تنتدب المحكمة محامياً له. والمحاكمة تستمر 3 جلسات، وهناك مطالبة بواجبات معينة تتم الموافقة عليها تطبيقاً لقانون التشغيل الاجتماعي، كحفظ جزء من القرآن لشهر ويكتب تقرير بعده عن التزام الحدث بما كان مفروضاً عليه من المحكمة. والإلزام بواجبات معينة ليس محدد المدة وطبيعته تختلف من شخص لآخر، وفق الجرم والسن، فمن 7 وحتى 14 سنة، حكمه «تدابير».

وقد يعاقب «باختبار قضائي» بوجوده في بيته مع ولي أمره ومتابعته دورياً أو أسبوعياً، أو بحكم الإيداع. والحدث من 14 إلى 16 سنة حكمه أشدّ، فحكم القتل عن سبق إصرار لا يتجاوز 10 سنوات والإيداع بالأحداث حتى سن 18 سنة، وبعدها للسجن المركزي لقضاء بقية العقوبة.