فتحت مصر يوم السبت العاشر من مارس آذار باب الترشح لمنصب رئيس الدولة بعد نحو 13 شهرا من الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية. وستبدأ الانتخابات داخل مصر يومي 23 و24 مايو وسيعلن الفائز يوم 21 يونيو على الأكثر.
ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في فبراير 2011 بتسليم السلطة في نهاية يونيو للرئيس المنتخب.
وفيما يلي الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات التي تجاوز عدد من يسعون حتى اليوم الاثنين لخوضها 300 شخص:
- يجب ألا تقل سن من ينتخب للمنصب عن 40 عاما وأن يكون مصريا وأن يكون أبواه مصريين وألا يكون قد حمل هو أو أي من أبويه جنسية أخرى وألا يكون متزوجا (أو متزوجة) من أجنبية أو أجنبي.
- لكل حزب يمثله في البرلمان عضو منتخب واحد على الأقل أن يقدم مرشحا من أعضائه للمنصب.
- المستقل الراغب في الترشح يلزمه الحصول على تأييد 30 على الأقل من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى أو تأييد 30 ألف ناخب من 15 محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين من المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. ويسجل كل ناخب تأييده من خلال مكتب توثيق حكومي.
ولا يجوز للناخب تأييد أكثر من مرشح وإن خالف ذلك يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (829 دولارا تقريبا) ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
- تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات الرئاسة ابتداء من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة. ويرأس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا وتضم أربعة أعضاء هم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة (القضاء الإداري).
وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ولا تقبل الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة بموجب إعلان دستوري صدر في مارس 2011.
- أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح في العاشر من مارس وتتلقى طلبات الترشح حتى الثامن من أبريل وستضع القائمة النهائية للمرشحين وتعلن ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
وقد حددت بداية الحملة الانتخابية في 30 أبريل ونهايتها في 20 مايو وحظرت ممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد الرسمي لبدئها. وستتحقق اللجنة من تطبيق قواعد الدعاية الانتخابية وتحدد إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وتتلقى اللجنة بنفسها التظلمات من قراراتها وتفصل فيها ولها أن تطلب المعاونة في عملها من أي جهاز في الدولة بما في ذلك الحصول على بيانات أو معلومات منه.
- ينبغي الالتزام في الدعاية للمرشحين بأحكام الدستور والقانون وقرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وقواعد تشمل تجنب التعرض للحياة الخاصة لأي من المرشحين والمحافظة على الوحدة الوطنية وتجنب استخدام الشعارات الدينية.
وتحظر القواعد تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية لناخبين أو الوعد بها.
- الحد الأقصى لما ينفقه المرشح على الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه والحد الأقصى للإنفاق في حالة الإعادة مليونا جنيه ويعاقب متجاوز الحد الأقصى للإنفاق بالحبس لمدة سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- للمرشح الحصول على تبرعات لحملته الانتخابية من أشخاص طبيعيين على ألا يتجاوز التبرع من الشخص الطبيعي نسبة اثنين في المئة من الحد الأقصى للإنفاق.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية لإيداع التبرعات وما يخصص للحملة الانتخابية من ماله الخاص.
ويحظر تلقي تبرعات من شخصيات اعتبارية محلية أو شخصيات اعتبارية أو طبيعية أجنبية. ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ومصادرة الأموال.
- يراجع الإنفاق على الحملة الانتخابية الجهاز المركزي للمحاسبات وهو جهاز رقابي. ويعاقب من ينفق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب البنكي بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه.
- يفوز من يحصل على 50 في المئة من الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد بالمنصب واذا لم يتحقق ذلك لأي من المرشحين تجرى جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.
- ويجرى الاقتراع حتى إذا تنازل المرشحون ولم يبق ألا مرشح واحد يفوز إن حصل على 50 في المئة من الأصوات الصحيحة زائد صوت واحد فإذا لم يتحقق له ذلك تعيد لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح خلال 15 يوما.
- مدة الرئاسة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.