الثلاثاء 6 شوال 1423 هـ الموافق 10 ديسمبر 2002 حسمت وزارة الداخلية المصرية الموقف في أزمة منح أبناء الأم المصرية لزوج أجنبي الجنسية المصرية والذي كان مثار جولات خلافية متعددة بين البرلمان والحكومة. وفي تقرير عاجل قدمه حبيب العادلي وزير الداخلية إلى البرلمان المصري. أكد أن منح الجنسية المصرية للأجنبي يخضع للتقدير المطلق للدولة. وأن التجنس منحة وليس حقاً لطالبه وأن الدولة لا تلتزم بمنح الجنسية لطالبها بمجرد توافر الشروط القانونية للحصول عليها باعتبار أن منحها سلطة تقديرية للدولة وأن الدولة قد تلجأ لسبب أو لآخر وقف منح جنسيتها لأي أجنبي أو لفترات معينة إذا اقتضت مصلحتها ذلك. وذكر العادلي أن المشرع المصري لم ينكر على الأم المصرية الحق في منح الجنسية المصرية لأولادها من أب غير مصري وإنما قصر ذلك على الحالات الإنسانية الواجب مراعاتها نزولا على اعتبارات قدرها بقدرها وحماية لهؤلاء الابناء الذين يولدون في مصر لأب مجهول الجنسية أو لا جنسيه له. وأكد أحقية منح الجنسية لكل أجنبي ولد في مصر لاب ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبي ينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أودينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد. وقال انه لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها حتى بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية متى طلب ذلك خلال سنة من بلوغه سن الرشد وتوفرت فيه الشروط القانونية بأن يكون سليم العقل وغير مصاب بعاهة مستديمة تجعله عالة على المجتمع.وحسن السير والسلوك محمود السمعة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وأن يكون ملما باللغة العربية وله وسيلة مشروعة للكسب.وكذلك نفس الحق لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس إذا كان بلغ سن الرشد وتوافر فيه الشروط المشار إليها. القاهرة ـ مكتب «البيان»: